شرح قول المصنف "... وتصح إليها...". حفظ
الشيخ : قال " وتصح إليها " .
يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قِبْلة الإنسان حمّام فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته حش فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته أعطان إبل فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته قبر فصلاته صحيحة لأن المؤلف يقول " تصح إليها " يصح أن يتجه إلى المقبرة، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها إلا أنهم قالوا إنها تُكره إذا لم يكن حائل، تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخّرة الرحِل، مؤخرة الرحل يُمكن نصف متر في نصف متر، فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتُكْره إلا مع حائل.
طيب نحتاج الأن إلى دليلين، دليل الصحّة ودليل الكراهة، أما دليل الصحّة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذًا فتصح بمقتضى هذا العموم وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نُهِي عن الصلاة فيها فكُرِه استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يُعلّل مُعلّل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف، أفهمتم الأن؟
طيب إذًا الصحة لها دليل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لها دليل، وهو عموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ، الكراهة لها تعليل لكنه عليل، التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة إليه، نعم، أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف، وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل، أما الأول فنقول هاتوا الدليل على أنه يُكره الصلاة إلى هذه الأشياء وأين الكراهة وكيف تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وأمامه مكان مغصوب، ويش عليه منه؟ ربما نقول إن الحش والحمّام تكره الصلاة إليها لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على إيش؟ على المصلي، والشيء الذي يؤثّر على المصلي ويُشوّش عليه مكروه، أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تُكره الصلاة إليه لأنها ربما تتحرّك وإلا ترغي وإلا ما أشبه ذلك -اصبر يا أخي، ما فيه سؤال الدرس قصير- فترغي فيؤثّر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه.
طيب المغصوب؟ قلنا لا وجه للكراهة، واضح، الحش والحمّام؟ قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة والعلة ما هي؟
السائل : الرائحة.
الشيخ : الرائحة التي قد يتأذّى بها المصلي فينشغل قلبه، أعطان الإبل؟ قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم إلا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودة فللكراهة وجه وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوّش عليه، ويش بقي لنا؟ المقبرة، المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها، ما هو بالكراهة تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحّة لكان له وجه، الصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أو قال ( لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها ) فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فمادام الإنسان يتّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يُقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي.
وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله ( لا تُصلوا ) فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فِعْله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يُتقرّب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهْي، كذا؟ كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهْي أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تُعد مصلّيا إليها حدّها بعضهم بمسافة السُترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهِم فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوْهم ذلك أنك تصلي إلى القبور.
إذًا لا بد من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلي إلى القبر، طيب المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة، كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : الموضع النجس في غير هذا، في أول العبارة، طيب المقبرة الحش الحمام أعطان الإبل المغصوب، أسطِحتها ستة الموضع النجس سبعة، الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما حتى لو مسجد لو يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة.
طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، المجزرة إلا إذا صَلّيت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة؟ تصح الصلاة فيه.
السائل : ... .
الشيخ : إلا، كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لم يذكر المزبلة، إذًا فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا أما إذا كان نجِسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع.
طيب قارعة الطريق لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات، حرُم؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان، نعم فقد نقول بالتحريم لأنه لا يتأتّى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يُعطّل الناس فيعتدي عليهم لأن وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرّق عدوان عليهم، الحق لهم.
طيب الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا عبد الوهاب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟
يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك فلو كان في قِبْلة الإنسان حمّام فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته حش فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته أعطان إبل فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة، إذا كان في قِبْلته قبر فصلاته صحيحة لأن المؤلف يقول " تصح إليها " يصح أن يتجه إلى المقبرة، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها إلا أنهم قالوا إنها تُكره إذا لم يكن حائل، تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل ولو كمؤخّرة الرحِل، مؤخرة الرحل يُمكن نصف متر في نصف متر، فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتُكْره إلا مع حائل.
طيب نحتاج الأن إلى دليلين، دليل الصحّة ودليل الكراهة، أما دليل الصحّة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذًا فتصح بمقتضى هذا العموم وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نُهِي عن الصلاة فيها فكُرِه استقبالها ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر وربما يُعلّل مُعلّل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف، أفهمتم الأن؟
طيب إذًا الصحة لها دليل وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لها دليل، وهو عموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) ، الكراهة لها تعليل لكنه عليل، التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة إليه، نعم، أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحّة الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف، وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل، أما الأول فنقول هاتوا الدليل على أنه يُكره الصلاة إلى هذه الأشياء وأين الكراهة وكيف تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وأمامه مكان مغصوب، ويش عليه منه؟ ربما نقول إن الحش والحمّام تكره الصلاة إليها لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على إيش؟ على المصلي، والشيء الذي يؤثّر على المصلي ويُشوّش عليه مكروه، أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تُكره الصلاة إليه لأنها ربما تتحرّك وإلا ترغي وإلا ما أشبه ذلك -اصبر يا أخي، ما فيه سؤال الدرس قصير- فترغي فيؤثّر عليه في صلاته فيكون في ذلك تشويش عليه.
طيب المغصوب؟ قلنا لا وجه للكراهة، واضح، الحش والحمّام؟ قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة والعلة ما هي؟
السائل : الرائحة.
الشيخ : الرائحة التي قد يتأذّى بها المصلي فينشغل قلبه، أعطان الإبل؟ قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة اللهم إلا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودة فللكراهة وجه وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوّش عليه، ويش بقي لنا؟ المقبرة، المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها، ما هو بالكراهة تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحّة لكان له وجه، الصلاة إلى المقبرة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أو قال ( لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها ) فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فمادام الإنسان يتّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يُقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي.
وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله ( لا تُصلوا ) فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فِعْله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يُتقرّب إلى الله تعالى بمعصيته.
طيب فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهْي، كذا؟ كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهْي أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تُعد مصلّيا إليها حدّها بعضهم بمسافة السُترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة لكن لا شك أن هذا يوهِم فإن أحدا من الناس لو رأك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوْهم ذلك أنك تصلي إلى القبور.
إذًا لا بد من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلي إلى القبر، طيب المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كم؟
السائل : خمسة.
الشيخ : خمسة، كذا؟
السائل : ... .
الشيخ : الموضع النجس في غير هذا، في أول العبارة، طيب المقبرة الحش الحمام أعطان الإبل المغصوب، أسطِحتها ستة الموضع النجس سبعة، الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما حتى لو مسجد لو يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة.
طيب هذه سبعة وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، المجزرة إلا إذا صَلّيت على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة؟ تصح الصلاة فيه.
السائل : ... .
الشيخ : إلا، كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لم يذكر المزبلة، إذًا فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا أما إذا كان نجِسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع.
طيب قارعة الطريق لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات، حرُم؟ ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : إن كان، نعم فقد نقول بالتحريم لأنه لا يتأتّى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يُعطّل الناس فيعتدي عليهم لأن وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرّق عدوان عليهم، الحق لهم.
طيب الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم يا عبد الوهاب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش؟