الإمام إذا قلب صلاته إلى نفل هل يصح هذا ؟ حفظ
السائل : الإمام إذا قَلَب الفرض إلى نفل قلنا لا يصح ذلك ... .
الشيخ : أن يصلي.
السائل : إي نعم.
الشيخ : أن يأتم مفترض ... .
السائل : نعم ... صحيح هذا؟
الشيخ : لا، بناء على المذهب.
السائل : أي نعم.
الشيخ : أما على القول الثاني فلا بأس.
السائل : يعني جائز يقلب.
الشيخ : أي نعم.
السائل : طيب ... سبب ثاني أنه حتى الإمام ... الجماعة.
الشيخ : نعم؟
السائل : حتى الإمام ... الجماعة.
الشيخ : أي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول أنه قد يكون معذورا وإلا نعم إذا علّلنا بهذا قلنا ما يجوز مطلقا، إي نعم.
السائل : يعني ... .
الشيخ : إذا كان هذا هو العلّة فإن جاز له أن يقْلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم، نعم يا؟