تتمة شرح قول المصنف "... والمرأة مثله...". حفظ
الشيخ : طيب، قال المؤلّف رحمه الله تعالى بدأ الدّرس الجديد قال " والمرأة مثله " أي المرأة مثل الرّجل، ما الدّليل ؟ الدّليل عدم الدّليل كيف يكون الدّليل عدم الدّليل ؟ نعم الدّليل عدم الدّليل على التّفريق بين المرأة والرّجل وعلى هذا إذا قال لنا قائل ما الدّليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرّجل؟ نقول الدّليل عدم الدّليل وما الدّليل على أنها لا تصلي كصلاة الرّجل ما هو الدّليل؟ والأصل في النّساء أنهن كالرّجال في الأحكام كما أن الأصل في الرّجال أنهم كالنّساء في الأحكام ولهذا من قذف رجلا ترتّب عليه حدّ القذف كما لو قذف امرأة مع أن آية القذف في من ؟
الحضور : في النّساء .
الشيخ : في النساء (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )) وقال النبي عليه الصلاة والسّلام في الموبقات هنا عدّها ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) ومن المعلوم أن الرّجل مثل المرأة في هذا ووجه ذلك أن الأصل اشتراك المكلّفين من رجال ونساء في الأحكام إلا ما قام الدّليل عليه فما قام الدّليل على أنه خاص بالنّساء فهو خاص بهن، وما قام الدّليل على أنه خاصّ بالرّجال فهو خاصّ بالرجال فمثلا الولايات العامّة خاصّة بمن ؟
الحضور : الرجال .
الشيخ : بالرّجال، كالإمارة والقضاء وما أشبه ذلك هذا خاصّ بالرّجال لا تتولاّه النّساء أبدا نعم ربّما تتولى المرأة إمارة صغيرة محدودة كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهن في السّفر وإن كان هذا أمرا قد لا يقع لكن لا بأس به وكمديرة المدرسة نعم وما أشبه ذلك من ولايات النّساء أما أن تكون على ولاية على الرّجال فهذا ليس من الدّين الإسلامي في شيء إذن فالأصل إيش؟
الحضور : ... .
الشيخ : اشتراك النّساء والرّجال في الأحكام إلاّ ما قام الدّليل عليه، طيّب حتى في رفع اليدين ؟
الحضور : ... .
الشيخ : حتّى في رفع اليدين ترفع يديها حيث يرفع الرّجل .
الحضور : في النّساء .
الشيخ : في النساء (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )) وقال النبي عليه الصلاة والسّلام في الموبقات هنا عدّها ( وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) ومن المعلوم أن الرّجل مثل المرأة في هذا ووجه ذلك أن الأصل اشتراك المكلّفين من رجال ونساء في الأحكام إلا ما قام الدّليل عليه فما قام الدّليل على أنه خاص بالنّساء فهو خاص بهن، وما قام الدّليل على أنه خاصّ بالرّجال فهو خاصّ بالرجال فمثلا الولايات العامّة خاصّة بمن ؟
الحضور : الرجال .
الشيخ : بالرّجال، كالإمارة والقضاء وما أشبه ذلك هذا خاصّ بالرّجال لا تتولاّه النّساء أبدا نعم ربّما تتولى المرأة إمارة صغيرة محدودة كما لو سافرت مع نساء وصارت أميرتهن في السّفر وإن كان هذا أمرا قد لا يقع لكن لا بأس به وكمديرة المدرسة نعم وما أشبه ذلك من ولايات النّساء أما أن تكون على ولاية على الرّجال فهذا ليس من الدّين الإسلامي في شيء إذن فالأصل إيش؟
الحضور : ... .
الشيخ : اشتراك النّساء والرّجال في الأحكام إلاّ ما قام الدّليل عليه، طيّب حتى في رفع اليدين ؟
الحضور : ... .
الشيخ : حتّى في رفع اليدين ترفع يديها حيث يرفع الرّجل .