قول ابن حزم أنها تبطل صلاة من رفع بصره للسماء، فنقول له أليس النهي ورد عن مشابهة الكلب في السجود حال الصلاة فهذا من هذا الباب مع أنها لا تبطل بهذا الفعل؟ حفظ
السائل : بالنسبة للقائلين مثل ابن حزم رحمه الله أنها تبطل الصلاة إذن ألا نقول أن الذي يفترش يديه كافتراش الكلب ... لأنها كل هذه أفعال محرّمة في الصلاة .
الشيخ : لا، مو مثل هذه لأن الرّسول صلى الله عليه وسلم اشتد قوله فيها، اشتدّ وتوعّد ... .