شرح قول المصنف "... والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " والاعتدال عنه والجلوس بين السّجدتين " يقول الشارح إن قول الماتن " والاعتدال عنه " يغني عنه قوله والجلوس بين السّجدتين لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود واضح ؟ وعلى هذا فنقول إنه يغني عنه كما قال الشارح لكن قد يقول قائل إن الاعتدال ركن بنفسه والجلوس ركن بنفسه لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج يقوم بغير اختياره بغير نيّة ثم يجلس فهنا حصل اعتدال بدون نية ثم بعده جلوس مثل لو تساقط الإنسان من القيام على الأرض لم سقط بدون نية ... ما يصلح هذا لأن هذه الحركة ... للسجود لم تكن بنية ومثله الرّفع الظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتن على ما هو عليه أي أن نقول الاعتدال والجلوس حتى الإنسان يكون ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل إيش ؟ من أجل الجلوس طيب الجلوس بين السّجدتين ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته ( ثم ارفع ) يعني من السجود ( حتى تطمئن جالسا ) فهذا دليل على أنه لا بد منه وقول المؤلف الجلوس لم يبين كيفيّته وقد سبق لنا كيفيّته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته .