تتمة شرح قول المصنف "... فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت و سهوا يسجد له...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله " فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت " .
فلو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطلت صلاته ولو سجد ثلاث مرات بطلت صلاته ولو قعد في محل القيام عمدا بطلت صلاته ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته.
قال في الشرح "إجماعا " يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ودليل أخر أن الصحابة نبّهوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا إلى هذه الزيادة وأخبر بأنه فعَلها ناسيا فقالوا صلّيت خمسا قال ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ) .
طيب " وسهوا يَسْجد له " قوله وسهوا هذه معطوفة على قوله عمدا يعني ومتى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين ولأنه صلى الله عليه وسلم، هذا من القول، دليل من القول.
دليل من الفعل لما صلى خمسا كما في حديث عبد الله بن مسعود وقيل له صليت خمسا ( ثنى رجليه فسجد سجدتين ) .
دليل ثالث لما قام عن التشهّد الأول سجد سجدتين، انتبهوا يا جماعة إن أخطأت فردّوا عليّ، صحيح؟ خطأ، لأن كلامنا الأن في الزيادة والتشهّد الأول نقْص إذًا خطأ، صحيح؟ لا تقولوا هذا مُدرّس ما يُخطئ كلنا يخطئ وربما يتعمّد الخطأ ليختبر، نعم طيب، إذًا الكلام الأن في الزيادة.