شرح قول المصنف "... أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها و لمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل...". حفظ
الشيخ : قال المؤلف " أو تكلّم لغير مصلحتها " .
تكلم يعني بعد أن سلّم تكلّم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل مثل أن قال بعد أن سلّم ناسيا يا فلان أين وضعت الكتاب، يا فلان أغلق المكيّف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا لأنه فعل ما يُنافي الصلاة فهو كما لو أحدث.
ولكن طيب " ككلامه في صلبها " يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلّم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارجَ الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صُلْب الصلاة لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) فإذا تكلّم بعد السلام عن نقصٍ نسيانا بطلت كما لو تكلّم وهو إيش؟ وهو يصلي.
وقال " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " .
"وإن كان" يعني وإن كان كثيرا بطلت ففصّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام، القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل لكل حال.
القسم الثاني أن يتكلّم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ( أصدق ذو اليدين؟ ) قالوا "نعم" ومراد جعل ذي اليدين له فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل لأنه يسير لمصلحة الصلاة.
القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل، فصار الأقسام، أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثا، فيما إذا سلّم ناسيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا، الثانية أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به.
والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما لأنه لم يتعمّد فعل المبطل فهو جاهل في الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها إلا في الحدَث وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض لأن الحدث يقطعها نهائيا وكذلك لو تكلّم في مصلحتها على القول الراجح ... في صلب الصلاة، لو تكلّم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح ودليله ما ذكرنا من الأية الكريمة (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلّم في الصلاة فقال "يرحمك الله" وقال "واثكل أمياه" وقال حينما رماه الناس بأبصارهم "ما شأنكم تنظرون إلي" فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال " الحمد لله " فقال له معاوية " يرحمك الله " فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم " ما شأنكم تنظرون إلي " يعني كأنه يقول ويش أنا مسوّي، فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكّتوه فسكت فلما سلّم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدّد.
طيب يقول المؤلف " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها لأنه فعَل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معها، فصار القول الراجح عكس المذهب، المذهب أنه إذا سلّم ناسيا ثم تكلّم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف، إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت، طيب.
تكلم يعني بعد أن سلّم تكلّم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل مثل أن قال بعد أن سلّم ناسيا يا فلان أين وضعت الكتاب، يا فلان أغلق المكيّف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا لأنه فعل ما يُنافي الصلاة فهو كما لو أحدث.
ولكن طيب " ككلامه في صلبها " يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلّم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارجَ الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صُلْب الصلاة لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) فإذا تكلّم بعد السلام عن نقصٍ نسيانا بطلت كما لو تكلّم وهو إيش؟ وهو يصلي.
وقال " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " .
"وإن كان" يعني وإن كان كثيرا بطلت ففصّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام، القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل لكل حال.
القسم الثاني أن يتكلّم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ( أصدق ذو اليدين؟ ) قالوا "نعم" ومراد جعل ذي اليدين له فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل لأنه يسير لمصلحة الصلاة.
القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل، فصار الأقسام، أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثا، فيما إذا سلّم ناسيا أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا، الثانية أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به.
والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها أن الصلاة لا تبطل لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما لأنه لم يتعمّد فعل المبطل فهو جاهل في الحقيقة، جاهل بحقيقة الحال فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها إلا في الحدَث وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض لأن الحدث يقطعها نهائيا وكذلك لو تكلّم في مصلحتها على القول الراجح ... في صلب الصلاة، لو تكلّم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح ودليله ما ذكرنا من الأية الكريمة (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلّم في الصلاة فقال "يرحمك الله" وقال "واثكل أمياه" وقال حينما رماه الناس بأبصارهم "ما شأنكم تنظرون إلي" فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال " الحمد لله " فقال له معاوية " يرحمك الله " فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم " ما شأنكم تنظرون إلي " يعني كأنه يقول ويش أنا مسوّي، فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكّتوه فسكت فلما سلّم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدّد.
طيب يقول المؤلف " ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل " المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها لأنه فعَل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معها، فصار القول الراجح عكس المذهب، المذهب أنه إذا سلّم ناسيا ثم تكلّم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا والقول الثالث التفصيل الذي مشى عليه المؤلف، إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت، طيب.