مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحمن، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أما بعد، فإننا ننبّه على أن يوم الثلاثاء ليس فيه درس في النهار، يوم الثلاثاء والجمعة ما فيها درس في النهار، مشان اللي ما علِم من قبل أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة فما تقول يا بندر في رجل سلّم من ركعتين في صلاة الظهر يعتقد أنه في جُمُعة.
السائل : تبطل الصلاة.
الشيخ : وهل يُكمّل.
السائل : لا.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه ناسٍ يظنّ أنها ظهرا فصلاها جمعة.
الشيخ : يريد ظهر فنسي ونوى الجمعة.
السائل : فلا يبني بعضها على بعض.
الشيخ : طيب، وما تقول في رجل أراد أن يصليَ العشاء فصلى ثلاثا ثم سلّم على أنها المغرب؟
السائل : يريد أن يصلي العشاء؟
الشيخ : نعم، فصلى ثلاثا وسلم على أنها المغرب لا على أنها العشاء وأنه صلى أربعا.
السائل : يبني على صلاته ويسجد سجود سهو.
الشيخ : يعني يأتي بركعة.
السائل : يأتي بركعة.
الشيخ : ويسجد سجود السهو؟ أي نعم؟
سائل آخر : لا ... .
الشيخ : لا يُكمّل؟ لماذا؟
السائل : لأنه اعتقد صلاها على أنها مغرب.
الشيخ : ثلاثية، على أنها ثلاثية فسلّم من ثلاث على أنها ثلاثية لا على أنها رباعية. إذًا فلا إيش؟ فلا يُكمّل.
السائل : هو ما قصد العشاء.
الشيخ : قلت لك إنه صلى العشاء ولكن سلّم من ثلاث على أنها المغرب نعم طيب. إذا سلّم من ثلاث يا سامي، إذا سلّم من ثلاث على أنها العشاء ثم ذكر؟
السائل : لا يجوز، لا يبني يعني لا يأتي بالنقص.
الشيخ : لا يأتي بالباقي.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني لا يبني، نعم؟
السائل : يأتي بالركعة الأخرى ثم يسجد سجود السهو.
الشيخ : بالركعة الباقية ويسجد، كذا؟ المهم أنه يبني على ما سبق، هذان قولان. أيهما أصح يا أحمد؟
السائل : الأصح قول الأخ أنه يبني ويأتي بركعة ويسجد سجود سهو.
الشيخ : عندك دليل على أن هذا أصح.
السائل : نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ركعتين.
الشيخ : فسلّم من ركعتين.
السائل : ولما ذُكّر.
الشيخ : ثم ذكروه فأتم، طيب، رجل يا رشاد ضحِك في صلاته، هل تبطل صلاته أم لا؟
السائل : إن كان عمدا تبطل صلاته وإن كان مغلوبا لا تبطل صلاته.
الشيخ : طيب إلا إذا كان عمْدا تبطل سواء بان حرفان أم لم يبِن؟
السائل : إي نعم.
الشيخ : سواء بان حرفان أو لم يبِن؟
السائل : هو العلّة في أنه من باب الاستهزاء.
الشيخ : نعم، ما تقول يا سامي؟ كلام رشاد صحيح؟
السائل : على المذهب نعم صحيح.
الشيخ : على المذهب صحيح.
السائل : إنها تبطل بالضحك بالقهقهة.
الشيخ : وإن لم يبِن حرفان؟
السائل : وإن لم يبن حرفان.
الشيخ : طيب.
السائل : لا، إلا إذا بان حرفان فإنها تبطل.
الشيخ : إيش؟ نعيد الجواب الأن ويش نقول؟
السائل : إلا إذا بان حرفان بطلت صلاته.
الشيخ : يعني إن بان حرفان بطلت وإن لم يبِن؟
السائل : لم تبطل.
الشيخ : لم تبطل، فيه قول ثاني؟
السائل : إي نعم، تفصيل.
الشيخ : ما هو؟
السائل : أنك إن كان هذا الضحك والقهقهة بغير اختياره.
الشيخ : لا انتهينا منها، المغلوب ما عليه شيء.
السائل : أنه لا عذر بحقّه.
الشيخ : يعني تبطل وإن لم يبَن حرفان؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن هذا ليس كالنحنحة الذي هذا يشبه اللعب في صلاته، طيب هذا هو الصحيح.
الصحيح أن القهقهة إذا كانت على غير غلبة فإنها تُبْطل الصلاة مطلقا سواء بان حرفان أو لم يبِن.
الأخ إذا انتحب؟ أي نعم.
السائل : إذا إيش؟
الشيخ : انتحب، الانتحاب يعني البكاء بصوت.
السائل : هل تبطل أو لا تبطل يعني؟
الشيخ : هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟
السائل : لا تبطل.
الشيخ : مطلقا؟ على كل حال ما تبطل، نعم يا زيد؟
السائل : فيه تفصيل، إذا غلبه البكاء أو يعني شدّة خوفه من الله سبحانه وتعالى أو شدة الشوق إليه فبكى فلا تبطل.
الشيخ : طيب.
السائل : وأما إذا كان ... .
الشيخ : وإن كان السبب غير خشية الله.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنها تبطل طيب، نعم يحيى؟
السائل : لا تبطل يا شيخ.
الشيخ : لا تبطل؟ مطلقا.
السائل : لا، يعني إن غلبه ... .
الشيخ : إن غلبه لم تبطل؟
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يغلبه؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا؟
السائل : إذا بان منه حرف.
الشيخ : بان حرفان، هذان قولان، عليان.؟
السائل : على قول ... إن بان حرفان فإنها تبطل الصلاة.
الشيخ : مطلقا.
السائل : نعم، على قول المؤلف.
الشيخ : إي على قول المؤلف، ظافر؟ ناظم ناظم؟ طيب.
السائل : إذا بان حرفان تبطل على قول المؤلف ولكن.
الشيخ : مطلقا تبطل السؤال الأن ..
السائل : لا لا مطلقا.
الشيخ : إيش التفصيل؟
السائل : إذا غُلِب على أمره.
الشيخ : انتهينا من الغلبة، الغلبة كل أمر يُغلب عليه الإنسان فهو غير مؤاخذ به.
السائل : مطلقا.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الانتحاب فيه حاجة؟
السائل : إذا قلنا يجاهد نفسه.
الشيخ : طيب.
السائل : إن كان من غير خشية الله فهي تبطل.
الشيخ : نعم.
السائل : وإن كان من خشية الله فلا تبطل.
الشيخ : فإنها لا تبطل، صحيح إذًا الإنتحاب إن كان مغلوبا عليه وكذلك كل ما ذكر المؤلف النحنحة مثل لو جاءه سُعال غصب عليه، غلبه السعال ... أصوات ما يضر، الانتحاب إذا كان مغلوبا عليه لم تبطل وإذا كان غير مغلوبا عليه يعني بحيث يمكن أن يمنعه فإن كان من خشية الله لم تبطل وإن كان لغير ذلك مثل أن أخبِر بموت ابن له أو ما أشبه ذلك وبكى فإنها تبطل لأن هذا أمر لا يتعلّق بالصلاة وإذا كان هو الذي يجلِبُه يتباكى في صلاته فقد اختلف العلماء فيها فمنهم من قال إن الصلاة تبطل وعلى هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان على هذا القول صلاتهم باطلة لأنهم هم الذين يستدعون البكاء والقول الثاني أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة.
نعم طيب رجل تنحنح يا هداية الله تنحنح؟
السائل : الرجل إذا تنحنح وبان حرفان على المذهب بطلت صلاته من غير حاجة.
الشيخ : من حاجة، وإذا كان من حاجة؟
السائل : إذا كان من حاجة ولو بان حرفان لا يبطل.
الشيخ : أحسنت تمام طيب.
ثم قال المؤلف " فصل " هذا مبتدأ الدرس اليوم، " فصل ومن ترك ركنا " .
الكلام في هذا الفصل على النقص والكلام السابق في الباب على الزيادة وقد سبق أن الزيادة زيادة قول وزيادة فعل وزيادة القول إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها وكذلك الفعل.
إذا كانت زيادة القول من غير جنس الصلاة فهي تُبْطل الصلاة إن كانت عمدا وكذلك إن كانت سهوا على المذهب أو جهلا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) والصحيح أنها لا تُبطل الصلاة إذا كانت سهوا أو جهلا.
وإن كان من جنس الصلاة القول فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام فإن كان عمدا بطلت وإن كان سهوا، نعم؟
السائل : تبطل.
الشيخ : أتمّها، أتمّها وسجد للسهو بعد السلام وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة كما لو زاد تسبيحا في غير محلِّه أو ما أشبه ذلك فهذا حكمه أنه يُشرع له السجود ولا يجب.
أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد ذكرنا أن أقسامها خمسة وهي الحركة في الصلاة وإن كانت من جنس الصلاة فإن كانت تُغيّر هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود فإن كان متعمّدا بطلت وإلا لم تبطل وسجد للسهو.
وإن كان لا يُغيّر هيئة الصلاة كما لو رفع يديه إلى حَذْو منكبيه في غير موضع الرفع فإن الصلاة لا تبطل به لأن ذلك لا يُغيّر هيئة الصلاة.