شرح قول المصنف "... وإن شك في ترك ركن فكتركه...". حفظ
الشيخ : قال " وإن شك في ترك ركن فكتركه " .
"شك في ترك ركن" كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، ماذا يقول المؤلف إن الشك في ترك الركن كترك الركن وإذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجد واحدة؟
السائل : إذا شرع في القراءة فيحرم الرجوع وإن لم يشرع ..
الشيخ : على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع وقبل الشروع ارجع وعلى القول الراجح يرجِع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لأن الشك في ترك الركن كالترك، انتبه يا جماعة طيب.
لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل وهذه المسألة فرع عما سبق فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له و لا يرجع لأنه ذكرنا أنه إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه، إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.
أظن واضح يا جماعة؟ طيب المؤلف يقول " إن شك في ترك الركن فكتركه " لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يُبنى على اليقين وهو الأقل إن شك في العدد والعدم إن شك في الفعل.
طيب لو شك في ترك واجب ما هو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهّد الأول وتشهّد أم لا، فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، يعني سواء شك شكا ما فيه ترجيح، خلي نمشي على قول، على صورة يتفق فيها القولان، شك شكّا لم يترجّح فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فقال بعض العلماء عليه سجود السهو لأن الأصل عدم فعله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال والله هاه الظاهر أني ما جلست للتشهّد الأول، نقول عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا سجود عليه ليش لا سجود عليه؟ قال نعم لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهّد هذا، ترك التشهّد والأن شك هل ترك التشهّد أم لا، إذًا فهو شاك في السبب والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه، شوف كيف مأخذ العلماء رحمهم الله.
عندنا إذًا قولان، لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه؟ فعليك سجود السهو أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك، نقول في المسألة قولان، القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو.
التعليل؟ لأنه شك في فعله وعدمه والأصل عدم الفعل.
وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهّد تشهّده الأول فيجب عليه سجود السهو.
والقول الثاني لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهّد، هو الأن شاك هل ترك فيجب عليه السجود أو لم يترك فلا سجود عليه، إذًا هو شاك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود.
ولكن التعليل الأول أصح وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخِذ به، فإذا شك هل تشهّد التشهّد الأول أم لا؟ فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو لأن الأصل عدم الفعل.
طيب إذًا عرفنا الشك في ترك الركن، ما حكمه؟ كتركه، والشك في ترك الواجب فيه قولان والصحيح أنه كتركه والقول الثاني أنه كفعله يعني أنه يُعتبر فاعلا له.
ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو غلبة الظن نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهّدت إيش؟ فلا سجود عليك وإن غلب أنك لم تتشهّد فعليك السجود.
طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام لأنه عن نقص وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
السائل : وعلى أله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ولا يسجد لشكّه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يُبْطل عمده واجب.
وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط وإن نسيَه وسلّم سجد إن قرُب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ونحن نتكلّم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلّت عليه السنّة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجّح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلّت عليه السنّة طيب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق.
"شك في ترك ركن" كيف شك في ترك ركن؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، ماذا يقول المؤلف إن الشك في ترك الركن كترك الركن وإذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجد واحدة؟
السائل : إذا شرع في القراءة فيحرم الرجوع وإن لم يشرع ..
الشيخ : على كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم، على كلام المؤلف نقول إن شرعت في القراءة فلا ترجع وقبل الشروع ارجع وعلى القول الراجح يرجِع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم لأن الشك في ترك الركن كالترك، انتبه يا جماعة طيب.
لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل وهذه المسألة فرع عما سبق فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلا له و لا يرجع لأنه ذكرنا أنه إذا شك في عدد الركعات يبني على غالب ظنه، إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.
أظن واضح يا جماعة؟ طيب المؤلف يقول " إن شك في ترك الركن فكتركه " لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يُبنى على اليقين وهو الأقل إن شك في العدد والعدم إن شك في الفعل.
طيب لو شك في ترك واجب ما هو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهّد الأول وتشهّد أم لا، فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ لا، يعني سواء شك شكا ما فيه ترجيح، خلي نمشي على قول، على صورة يتفق فيها القولان، شك شكّا لم يترجّح فيه شيء.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ فقال بعض العلماء عليه سجود السهو لأن الأصل عدم فعله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال والله هاه الظاهر أني ما جلست للتشهّد الأول، نقول عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين وقال بعض العلماء لا سجود عليه ليش لا سجود عليه؟ قال نعم لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو، ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهّد هذا، ترك التشهّد والأن شك هل ترك التشهّد أم لا، إذًا فهو شاك في السبب والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود وعلى هذا فلا سجود عليه، شوف كيف مأخذ العلماء رحمهم الله.
عندنا إذًا قولان، لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول هو كتركه؟ فعليك سجود السهو أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك، نقول في المسألة قولان، القول الأول إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو.
التعليل؟ لأنه شك في فعله وعدمه والأصل عدم الفعل.
وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهّد تشهّده الأول فيجب عليه سجود السهو.
والقول الثاني لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهّد، هو الأن شاك هل ترك فيجب عليه السجود أو لم يترك فلا سجود عليه، إذًا هو شاك في سبب وجوب السجود والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السجود.
ولكن التعليل الأول أصح وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخِذ به، فإذا شك هل تشهّد التشهّد الأول أم لا؟ فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو لأن الأصل عدم الفعل.
طيب إذًا عرفنا الشك في ترك الركن، ما حكمه؟ كتركه، والشك في ترك الواجب فيه قولان والصحيح أنه كتركه والقول الثاني أنه كفعله يعني أنه يُعتبر فاعلا له.
ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو غلبة الظن نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهّدت إيش؟ فلا سجود عليك وإن غلب أنك لم تتشهّد فعليك السجود.
طيب السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام لأنه عن نقص وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
السائل : وعلى أله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى " ولا يسجد لشكّه في ترك واجب أو زيادة.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يُبْطل عمده واجب.
وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط وإن نسيَه وسلّم سجد إن قرُب زمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ونحن نتكلّم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلّت عليه السنّة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجّح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلّت عليه السنّة طيب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق.