تتمة شرح قول المصنف "... وإن شك في ترك ركن فكتركه...". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين، سبق لنا ونحن نتكلّم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن وأنه يسجد قبل السلام وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلّت عليه السنّة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد قبل السلام وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجّح عنده من زيادة أو نقص ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلّت عليه السنّة، طيب.
إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه أحمد ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به فإنه لم يأت به ويسجد بعد السلام وإن تردّد شك شكّا متساوي الطرفين فإنه يبني على عدمه يكون كتركه، وأظن هذا مضبوط هذا يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلّها فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح، ماذا نقول؟نقول أنت الأن لم تسجد حُكْما فكأنك تركت السجدة الثانية وإن كان عنده ترجيح فإن ترجّح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه يعني معناه يرجع إليه وإن ترجّح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حُكْما ويسجد للسهو بعد السلام، بقي الشك في ترك الواجب.