شرح قول المصنف "... وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط ...". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط " .
"تبطل" يعني الصلاة "بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط" يعني دون الذي أفضليّته بعد السلام.
طيب أفاد المؤلف رحمه الله هنا أن كوْن السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضليّة وليس على سبيل الوجوب وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه ولو سجد بعد السلام فيما أفضليّته قبل السلام فلا إثم عليه لأن كوْن السجود قبل السلام أو بعده على سبيل إيش؟ الأفضليّة ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كوْن السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب وأن ما جاءت السنّة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام وما جاءت السنّة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله.
أما قوله فإنه يقول ( ثم ليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ) فيما قبل السلام ويقول ( ثم ليسجد سجدتين بعد ما يُسلّم ) فيما بعد السلام.
والأصل في الأمر الوجوب وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا فعله سجد للزيادة بعد السلام وسجد للنقص قبل السلام وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة.
وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبا وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، طيب.
ثانيا ما هو الذي أفضليّته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليّته بعد السلام هو ما إذا سلّم عن نقص إذا سلّم قبل إتمام صلاته فأفضليّته بعد السلام وما سوى ذلك فأفضليّته قبل السلام، هذه القاعدة عند الفقهاء أنه إذا سلّم قبل تمام صلاته فأفضليته بعد السلام وما عدا ذلك فأفضليّته قبل السلام، هذا كلامهم أما كوْنه إذا سلّم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي إما الظهر إما العصر فسلّم من ركعتين ثم ذكّروه فأتم صلاته ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم، هذا دليل واضح وأما ما عدا ذلك فقالوا إنه قبل السلام ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل السلام، هذا في الزيادة والنقص وأما في الشك فما بَنى فيه الإنسان على غالب ظنه فهو بعد السلام وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام هكذا جاءت السنّة وهذا القول هو الراجح لأن هذا مقتضى السنّة فإذا صلى خمسا وذكر في التشهّد الأخير أنه صلى خمسا فمتى يسجد على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف قبل السلام والصحيح أنه يسجد بعده، بعد السلام وإذا شك في عدد الركعات وغلب على ظنّه أحدُ العددين الناقص أو الزائد أخذ بما غلب على ظنه وسجد بعد السلام على القول الراجح، أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون إنه ليس هناك شيء يُبنى فيه على غلبة الظن حتى لو ترجّح عندك فابن على اليقين والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام ولهذا يجعلون الشك قسما واحدا يبني فيه الإنسان على إيش؟ على اليقين وهو الأقل ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنّة أن الشك نوعان أو أن الشك قسمان، شك يترجّح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح وتبني عليه وتسجد بعد السلام وشك لا يترجّح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام، طيب.
المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محلُّه قبل السلام ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محلُّه بعد السلام وفرّقوا بينهما بأن السجود الذي محلُّه قبل السلام واجب في الصلاة لأنه قبل الخروج منها والسجود الذي بعد السلام واجب لها لأنه بعد الخروج منها والذي تبطل به الصلاة أي تبطل بتركه إذا تعمّد هو ما كان واجبا في الصلاة لا ما كان واجبا للصلاة ولهذا لو ترك التشهّد الأول عمدا بطلت صلاته لأنه واجب في الصلاة ولو ترك الإقامة إقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لأن الإقامة واجب للصلاة وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل لأن الجماعة واجبة للصلاة ليست فيها، نعم.
إذًا يقولون إنها تبطل بترك السجود الذي محلُّه قبل السلام لماذا؟ لأنه واجب فيها فهو كما لو ترك التشهّد الأول ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام لأنه واجب لها فهو كإقامة الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها.
وقول المؤلف " وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط " الفاء هذه مرّت علينا إعرابها، تذكرونها؟ "فقط" ويش إعرابها؟
السائل : ... جر.
الشيخ : جر؟
السائل : لا لا فيها معناه ... .
الشيخ : كيف مصدر؟
السائل : ... .
الشيخ : قط بمعنى حسب ومنه مما جاء في الحديث ( لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ) يعني حسبي حسبي إذًا فقط يعني فحسب وخرج بقوله فقط ما أفضليّته بعد السلام، طيب.
"تبطل" يعني الصلاة "بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط" يعني دون الذي أفضليّته بعد السلام.
طيب أفاد المؤلف رحمه الله هنا أن كوْن السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضليّة وليس على سبيل الوجوب وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه ولو سجد بعد السلام فيما أفضليّته قبل السلام فلا إثم عليه لأن كوْن السجود قبل السلام أو بعده على سبيل إيش؟ الأفضليّة ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كوْن السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب وأن ما جاءت السنّة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام وما جاءت السنّة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله.
أما قوله فإنه يقول ( ثم ليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم ) فيما قبل السلام ويقول ( ثم ليسجد سجدتين بعد ما يُسلّم ) فيما بعد السلام.
والأصل في الأمر الوجوب وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا فعله سجد للزيادة بعد السلام وسجد للنقص قبل السلام وقال ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة.
وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبا وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام والسجود الذي بعد السلام لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، طيب.
ثانيا ما هو الذي أفضليّته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليّته بعد السلام هو ما إذا سلّم عن نقص إذا سلّم قبل إتمام صلاته فأفضليّته بعد السلام وما سوى ذلك فأفضليّته قبل السلام، هذه القاعدة عند الفقهاء أنه إذا سلّم قبل تمام صلاته فأفضليته بعد السلام وما عدا ذلك فأفضليّته قبل السلام، هذا كلامهم أما كوْنه إذا سلّم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي إما الظهر إما العصر فسلّم من ركعتين ثم ذكّروه فأتم صلاته ثم سلّم ثم سجد سجدتين ثم سلّم، هذا دليل واضح وأما ما عدا ذلك فقالوا إنه قبل السلام ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل السلام، هذا في الزيادة والنقص وأما في الشك فما بَنى فيه الإنسان على غالب ظنه فهو بعد السلام وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام هكذا جاءت السنّة وهذا القول هو الراجح لأن هذا مقتضى السنّة فإذا صلى خمسا وذكر في التشهّد الأخير أنه صلى خمسا فمتى يسجد على كلام المؤلف؟ على كلام المؤلف قبل السلام والصحيح أنه يسجد بعده، بعد السلام وإذا شك في عدد الركعات وغلب على ظنّه أحدُ العددين الناقص أو الزائد أخذ بما غلب على ظنه وسجد بعد السلام على القول الراجح، أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون إنه ليس هناك شيء يُبنى فيه على غلبة الظن حتى لو ترجّح عندك فابن على اليقين والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام ولهذا يجعلون الشك قسما واحدا يبني فيه الإنسان على إيش؟ على اليقين وهو الأقل ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنّة أن الشك نوعان أو أن الشك قسمان، شك يترجّح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح وتبني عليه وتسجد بعد السلام وشك لا يترجّح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام، طيب.
المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محلُّه قبل السلام ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محلُّه بعد السلام وفرّقوا بينهما بأن السجود الذي محلُّه قبل السلام واجب في الصلاة لأنه قبل الخروج منها والسجود الذي بعد السلام واجب لها لأنه بعد الخروج منها والذي تبطل به الصلاة أي تبطل بتركه إذا تعمّد هو ما كان واجبا في الصلاة لا ما كان واجبا للصلاة ولهذا لو ترك التشهّد الأول عمدا بطلت صلاته لأنه واجب في الصلاة ولو ترك الإقامة إقامة الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لأن الإقامة واجب للصلاة وكذلك على القول الراجح لو ترك صلاة الجماعة عمدا فإن صلاته لا تبطل لأن الجماعة واجبة للصلاة ليست فيها، نعم.
إذًا يقولون إنها تبطل بترك السجود الذي محلُّه قبل السلام لماذا؟ لأنه واجب فيها فهو كما لو ترك التشهّد الأول ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام لأنه واجب لها فهو كإقامة الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها.
وقول المؤلف " وتبطل بترك سجود أفضليّته قبل السلام فقط " الفاء هذه مرّت علينا إعرابها، تذكرونها؟ "فقط" ويش إعرابها؟
السائل : ... جر.
الشيخ : جر؟
السائل : لا لا فيها معناه ... .
الشيخ : كيف مصدر؟
السائل : ... .
الشيخ : قط بمعنى حسب ومنه مما جاء في الحديث ( لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه أو عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ) يعني حسبي حسبي إذًا فقط يعني فحسب وخرج بقوله فقط ما أفضليّته بعد السلام، طيب.