مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : السؤال الأول يا شاكر ما تقول في رجل سلّم من ركعتين من الظهر ثم ذكر هل يُتم أو لا يتم؟
السائل : سلّم ... .
الشيخ : سلّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يُتمها؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : قرب الزمان ... .
الشيخ : إن قرب الزمن، شرط أخر.
السائل : وأن لا ... وأن لا يتكلم في غير مصلحتها.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم سلامة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : نحن قلنا سلّم من الظهر على أنها الظهر.
السائل : أن لا يُحدث.
الشيخ : طيب أن لا يفعل ما يمنع بناء أخرها على أوّلها، طيب كالحدث.
طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
طيب أش هو؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر ... .
الشيخ : صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي.
السائل : صلى بهم ركعتين ثم سلّم ... المسجد.
الشيخ : ثم سلّم ثم ذكّروه فأتم، هذا الدليل؟ طيب.
إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : يسجد قبل السلام.
الشيخ : قبل السلام، الدليل؟
السائل : الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
الشيخ : هذا تعليل.
السائل : القاعدة.
الشيخ : إيه القاعدة ما يُقال هي دليل هي تعليل.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم " فليسجد سجدتين قبل السلام " وهذا على النقص.
الشيخ : قال الرسول هكذا؟ قال " من سلّم من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم " صعب ترى النسبة إلى الرسول ما هي هيّنة. يلا انسحب ... عليان؟
السائل : بل بعد السلام.
الشيخ : هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام، ما الدليل؟
السائل : حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين أنه أتم ثم سلّم ثم سجد.
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلّم ثم سجد سجدتين، طيب هذا الدليل.
هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام.
السائل : أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام ..
الشيخ : سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل لا أو نعم.
السائل : كيف ما فهمت؟
الشيخ : أقول الأخ قال أنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام والحديث كما أشار عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يُناقض القاعدة أو لا؟
السائل : هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
الشيخ : لا يناقضه، كيف؟
السائل : لأن هذا الرجل الذي سلّم قبل إتمام الصلاة زاد في صلاته السلام وزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.
الشيخ : إذًا ليست بنقص.
السائل : لا ليس بنقص.
الشيخ : طيب أفهمت؟ هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة لأنه سلّم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة، واضح؟ طيب، إذا نسي التشهّد الأول، أي نعم.
السائل : إذا نسي التشهد الأول.
الشيخ : فكم حالة له؟
السائل : أربع حالات، الحال الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فارقت فخذيه.
الشيخ : لم ينهض.
السائل : لم ينهض.
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : هذا يتشهّد ولا سجود عليه، الحالة الثانية ..
الشيخ : يعني الحال الأولى، سمعتم كلامه يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهّد الأول ثم ذكر وبقي ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، طيب الحالة الثانية.
السائل : الحال الثانية إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما ففي هذه الحال عليه الرجوع.
الشيخ : والسجود؟
السائل : يسجد بعد السلام.
الشيخ : ويسجد للسهو بعد السلام. الحال الثانية سمعتوها؟
سائل آخر : نعم.
الشيخ : إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام، الحال الثالثة؟
السائل : الحال الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحال يكره الرجوع إلى التشهّد ويسجد قبل السلام.
الشيخ : في هذه الحال لا يرجع، يُكره أن يرجع، إذًا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، طيب الحال الرابعة؟
السائل : الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة ففي هذه الحال يحرم عليه الرجوع وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ : نعم، أسمعتم الأحوال الأربع؟ نعم ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال، طيب. رجل شك في الزيادة يا هداية الله هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
السائل : يسجد.
الشيخ : يسجد؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إيه شك في الزيادة.
الشيخ : شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
السائل : لا لا يسجد.
الشيخ : خطأ.
السائل : لا يسجد ... فيه قول أخر، بعضهم يقول حينما ... .
الشيخ : أعطني الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا، بس قل لا وإلا نعم؟
السائل : نعم، نعم في كلاهما.
الشيخ : كلاهما جمع بين النقيضين.
السائل : شك في الزيادة، من شك رجل في زيادة ركعة مثلا وعنده رجحان.
الشيخ : لا لا هذاك في عدد الركعات، أنك تريد هذا في عدد الركعات.
السائل : زيادة، عليه السجود.
الشيخ : عليه السجود.
السائل : إذا كان ركنا.
الشيخ : طيب ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل.
السائل : إذا شك في أثناء الركعة.
الشيخ : في أثناء الزيادة.
السائل : في أثناء الزيادة عليه السجود.
الشيخ : فعليه السجود.
السائل : نعم، وإذا شك بعد الزيادة فلا سجود عليه.
الشيخ : ما تقولون؟
سائل آخر : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب، إذًا إذا شك في الزيادة فليس عليه سجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود، ما هو التعليل لهذا التفريق؟
السائل : التعليل أن سجود للزيادة في الصلاة، زيادة.
الشيخ : لا لا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟
السائل : لأن وقت الفعل شك في جزء من صلاته، وجب عليه.
الشيخ : تردّد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردّد، طيب وإذا كان بعد؟
السائل : ... تمت صلاته على الوجه.
الشيخ : إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم ما يوجب السجود، فهمتم يا جماعة؟ وإلا ما فهمتم؟ أنتم يا؟
السائل : أعيد المسألة.
الشيخ : إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهاءها فلا سجود عليه، مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة وإلا رابعة، نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردّد هل هي زائدة أو غير زائدة، فأدى جزء من صلاته متردّدا فيه، أما لو كان حين جلس للتشهّد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا فنقول إيش؟ ليس عليه سجود لأنه شكٌّ في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
طيب ما تقول يا أدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟
السائل : عليه السجود.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثلا ... السجود الأول يعني التشهّد الأول.
الشيخ : شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، فعليه السجود، ما فيه قول ثاني وإلا؟ المؤلف ويش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف؟ أش يقول؟
السائل : إذا ترك واجب.
الشيخ : ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب، إذًا هذا خلاف كلامك، أنت تقول يجب عليه السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الأن؟ هل تنسحب أو تقول أنا، هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول، يلا يا أخي.
السائل : يسجد بترك واجب.
الشيخ : يسجد، ما هو اللي تركه، إذا تيقّن أنه تاركه يسجد ما فيه إشكال لكن شك هل ترك الواجب أو لم يتركه؟
السائل : ... ما يسجد.
الشيخ : ما يسجد، كما قال المؤلف، طيب، لماذا؟ علّل؟
السائل : لأن الشك يعني يبني على اليقين، شك.
الشيخ : اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.
أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، رجل شك هل قال "سبحان ربي الأعلى" في السجود أو لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد، عرفتم؟ طيب، التعليل؟
السائل : على قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب السهو.
الشيخ : نعم، والأصل؟
السائل : الأصل العدم.
الشيخ : عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو لأن سبب وجوب سجود السهو ترْك الواجب وهذا قد شك فيه فإذًا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد، معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت حاضر الدرس وإلا لا؟
السائل : حضرت.
الشيخ : يلا، فيه قول ثاني؟
السائل : ... المؤلف.
الشيخ : خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أو لم يتركه وجب عليه السجود؟
السائل : إذا بان على غلب الظن أنه عليه أن ... يسجد السهو.
الشيخ : طيب هذا بناء على غلبة الظن لكن على كلام، نعم؟
السائل : يجب عليه السجود.
الشيخ : فيه قول ثاني، أنه إذا شك وجب عليه السجود.
السائل : لأن الأصل عدم الإتيان بهذا ... .
الشيخ : لأن الأصل عدم فعله، عرفتم؟ فيه قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله، هو يعني شك هل تشهّد أو لا نقول الأصل أنه لم يتشهّد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمّة به وهنا لم يتيقّن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب.
رجل سها عدة مرات، ترك "سبحان ربي العظيم" في الركوع و"سبحان ربي الأعلى" في السجود وقول "سمع الله لمن حمده" ناسيا.
السائل : تكفيه سجدتان.
الشيخ : تكفيه سجدتان؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : على قول المؤلف، لماذا؟ علّل؟
السائل : ... مثل لو أكل لحم جزور وأحدث ... .
الشيخ : لأنه تعدّدت الأسباب لمسبّب واحد، طيب، تعدّدت الأسباب وتعدّد الأسباب لا يوجب تعدّد المسبّب كما لو بال وتغوّط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام خمسة أحداث، يكفيه وضوء واحد، طيب، فيه قول أخر ذكرناه، نعم، سامي؟
السائل : قلنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب؟
الشيخ : كيف؟ أحنا نريد تعدّد.
السائل : نعم تعدّد.
الشيخ : تعدّد السجود.
السائل : ركع ركوعان في ركعة، ركوعان في ركوع.
الشيخ : لا لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلّب؟ هذا الذي تريد أنت، لكن أصل المسألة فيها قول ثاني، ذكرته لكم أظن.
السائل : ما ذكرته.
الشيخ : ما ذكرناه!
السائل : لا ما ذكرته.
الشيخ : أنا الأن أذكره تذكرونه ... ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سها مرّتين إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام.
السائل : ما ذكرنا.
سائل آخر : اللي ذكرنا يا شيخ قبل السلام مطلقا، يغلّب قبل السلام.
الشيخ : لا، يُغلّب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف.
السائل : ما ذكرنا هذا.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟
السائل : ما ذكرنا.
الشيخ : بالاتفاق؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال فيه قول ثاني في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب أخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده.
مثال ذلك ترك التشهّد الأول وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محلّه؟
السائل : قبل السلام.
الشيخ : والثاني؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام فيقول يسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهّد الأول ومرة بعده لزيادة الركوع لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع ولكن أيّهما يُغلّب؟ المذهب أنه يُغلّب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة والراجح يكفي سجود، الراجح أنه سجود واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " باب صلاة التطوّع آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في أخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهّد ولا يُسلّم ثم يصلي التاسعة ويتشهّد ويُسلّم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبّح، وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها بعد " .
الشيخ : بس بس.
السائل : سلّم ... .
الشيخ : سلّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم ثم ذكر فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟ يُتمها؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ.
السائل : قرب الزمان ... .
الشيخ : إن قرب الزمن، شرط أخر.
السائل : وأن لا ... وأن لا يتكلم في غير مصلحتها.
الشيخ : لا.
السائل : ... .
الشيخ : نعم سلامة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : نحن قلنا سلّم من الظهر على أنها الظهر.
السائل : أن لا يُحدث.
الشيخ : طيب أن لا يفعل ما يمنع بناء أخرها على أوّلها، طيب كالحدث.
طيب ما هو الدليل على هذا؟ حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
طيب أش هو؟
السائل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر ... .
الشيخ : صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي.
السائل : صلى بهم ركعتين ثم سلّم ... المسجد.
الشيخ : ثم سلّم ثم ذكّروه فأتم، هذا الدليل؟ طيب.
إذا بنى على ما مضى الأخ فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : يسجد قبل السلام.
الشيخ : قبل السلام، الدليل؟
السائل : الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
الشيخ : هذا تعليل.
السائل : القاعدة.
الشيخ : إيه القاعدة ما يُقال هي دليل هي تعليل.
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم " فليسجد سجدتين قبل السلام " وهذا على النقص.
الشيخ : قال الرسول هكذا؟ قال " من سلّم من صلاته ثم ذكر فأتم فليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم " صعب ترى النسبة إلى الرسول ما هي هيّنة. يلا انسحب ... عليان؟
السائل : بل بعد السلام.
الشيخ : هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام، ما الدليل؟
السائل : حديث أبي هريرة قصة ذي اليدين أنه أتم ثم سلّم ثم سجد.
الشيخ : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ثم سلّم ثم سجد سجدتين، طيب هذا الدليل.
هل هذا الدليل يا خالد يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام.
السائل : أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام ..
الشيخ : سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل لا أو نعم.
السائل : كيف ما فهمت؟
الشيخ : أقول الأخ قال أنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام والحديث كما أشار عليان يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يُناقض القاعدة أو لا؟
السائل : هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
الشيخ : لا يناقضه، كيف؟
السائل : لأن هذا الرجل الذي سلّم قبل إتمام الصلاة زاد في صلاته السلام وزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.
الشيخ : إذًا ليست بنقص.
السائل : لا ليس بنقص.
الشيخ : طيب أفهمت؟ هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة لأنه سلّم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة، واضح؟ طيب، إذا نسي التشهّد الأول، أي نعم.
السائل : إذا نسي التشهد الأول.
الشيخ : فكم حالة له؟
السائل : أربع حالات، الحال الأولى إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فارقت فخذيه.
الشيخ : لم ينهض.
السائل : لم ينهض.
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : هذا يتشهّد ولا سجود عليه، الحالة الثانية ..
الشيخ : يعني الحال الأولى، سمعتم كلامه يا جماعة؟ الحالة الأولى إذا هم أن ينهض عن التشهّد الأول ثم ذكر وبقي ففي هذه الحال ليس عليه شيء لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص، طيب الحالة الثانية.
السائل : الحال الثانية إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما ففي هذه الحال عليه الرجوع.
الشيخ : والسجود؟
السائل : يسجد بعد السلام.
الشيخ : ويسجد للسهو بعد السلام. الحال الثانية سمعتوها؟
سائل آخر : نعم.
الشيخ : إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام، الحال الثالثة؟
السائل : الحال الثالثة إذا نهض واستتم قائما ولكنه لم يشرع في القراءة، في هذه الحال يكره الرجوع إلى التشهّد ويسجد قبل السلام.
الشيخ : في هذه الحال لا يرجع، يُكره أن يرجع، إذًا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، طيب الحال الرابعة؟
السائل : الحالة الرابعة أنه يستتم قائما ويشرع في القراءة ففي هذه الحال يحرم عليه الرجوع وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ : نعم، أسمعتم الأحوال الأربع؟ نعم ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال، طيب. رجل شك في الزيادة يا هداية الله هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
السائل : يسجد.
الشيخ : يسجد؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : خطأ.
السائل : إيه شك في الزيادة.
الشيخ : شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
السائل : لا لا يسجد.
الشيخ : خطأ.
السائل : لا يسجد ... فيه قول أخر، بعضهم يقول حينما ... .
الشيخ : أعطني الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا، بس قل لا وإلا نعم؟
السائل : نعم، نعم في كلاهما.
الشيخ : كلاهما جمع بين النقيضين.
السائل : شك في الزيادة، من شك رجل في زيادة ركعة مثلا وعنده رجحان.
الشيخ : لا لا هذاك في عدد الركعات، أنك تريد هذا في عدد الركعات.
السائل : زيادة، عليه السجود.
الشيخ : عليه السجود.
السائل : إذا كان ركنا.
الشيخ : طيب ويش تقول؟
السائل : فيه تفصيل.
الشيخ : فيه تفصيل.
السائل : إذا شك في أثناء الركعة.
الشيخ : في أثناء الزيادة.
السائل : في أثناء الزيادة عليه السجود.
الشيخ : فعليه السجود.
السائل : نعم، وإذا شك بعد الزيادة فلا سجود عليه.
الشيخ : ما تقولون؟
سائل آخر : صحيح.
الشيخ : صحيح، طيب، إذًا إذا شك في الزيادة فليس عليه سجود إلا أن يكون الشك وقت فعلها، وقت فعل الزيادة فعليه السجود، ما هو التعليل لهذا التفريق؟
السائل : التعليل أن سجود للزيادة في الصلاة، زيادة.
الشيخ : لا لا أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟
السائل : لأن وقت الفعل شك في جزء من صلاته، وجب عليه.
الشيخ : تردّد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردّد، طيب وإذا كان بعد؟
السائل : ... تمت صلاته على الوجه.
الشيخ : إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم ما يوجب السجود، فهمتم يا جماعة؟ وإلا ما فهمتم؟ أنتم يا؟
السائل : أعيد المسألة.
الشيخ : إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود وإن شك بعد انتهاءها فلا سجود عليه، مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة وإلا رابعة، نقول عليه السجود لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردّد هل هي زائدة أو غير زائدة، فأدى جزء من صلاته متردّدا فيه، أما لو كان حين جلس للتشهّد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا فنقول إيش؟ ليس عليه سجود لأنه شكٌّ في سبب وجوب السجود والأصل عدمه.
طيب ما تقول يا أدم فيما لو شك في ترك واجب، هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟
السائل : عليه السجود.
الشيخ : مثاله؟
السائل : مثلا ... السجود الأول يعني التشهّد الأول.
الشيخ : شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، فعليه السجود، ما فيه قول ثاني وإلا؟ المؤلف ويش يقول؟ ماذا يقول المؤلف؟ عبارة المؤلف؟ أش يقول؟
السائل : إذا ترك واجب.
الشيخ : ولا يسجد لإيش؟ لشكه في ترك واجب، إذًا هذا خلاف كلامك، أنت تقول يجب عليه السجود والمؤلف يقول لا يسجد، فماذا تقول الأن؟ هل تنسحب أو تقول أنا، هو رجل وأنا رجل وهو يقول وأنا أقول، يلا يا أخي.
السائل : يسجد بترك واجب.
الشيخ : يسجد، ما هو اللي تركه، إذا تيقّن أنه تاركه يسجد ما فيه إشكال لكن شك هل ترك الواجب أو لم يتركه؟
السائل : ... ما يسجد.
الشيخ : ما يسجد، كما قال المؤلف، طيب، لماذا؟ علّل؟
السائل : لأن الشك يعني يبني على اليقين، شك.
الشيخ : اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.
أنتم فاهمين المسألة يا جماعة؟ رجل شك هل ترك التشهّد الأول أو لا، رجل شك هل قال "سبحان ربي الأعلى" في السجود أو لم يقل، المؤلف يقول لا يسجد، لا يسجد، عرفتم؟ طيب، التعليل؟
السائل : على قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب السهو.
الشيخ : نعم، والأصل؟
السائل : الأصل العدم.
الشيخ : عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو لأن سبب وجوب سجود السهو ترْك الواجب وهذا قد شك فيه فإذًا هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، فهمت؟ وحينئذ لا يسجد، معلوم يا جماعة؟ هل فيه قول أخر؟
السائل : ... .
الشيخ : أنت حاضر الدرس وإلا لا؟
السائل : حضرت.
الشيخ : يلا، فيه قول ثاني؟
السائل : ... المؤلف.
الشيخ : خلاف كلام المؤلف يعني هل فيه قول ثاني خلاف كلام المؤلف هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أو لم يتركه وجب عليه السجود؟
السائل : إذا بان على غلب الظن أنه عليه أن ... يسجد السهو.
الشيخ : طيب هذا بناء على غلبة الظن لكن على كلام، نعم؟
السائل : يجب عليه السجود.
الشيخ : فيه قول ثاني، أنه إذا شك وجب عليه السجود.
السائل : لأن الأصل عدم الإتيان بهذا ... .
الشيخ : لأن الأصل عدم فعله، عرفتم؟ فيه قول ثاني يقول إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا لأن الأصل عدم فعله، هو يعني شك هل تشهّد أو لا نقول الأصل أنه لم يتشهّد فيجب عليه السجود وهذا القول ذكرنا أنه أصح لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمّة به وهنا لم يتيقّن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود طيب.
رجل سها عدة مرات، ترك "سبحان ربي العظيم" في الركوع و"سبحان ربي الأعلى" في السجود وقول "سمع الله لمن حمده" ناسيا.
السائل : تكفيه سجدتان.
الشيخ : تكفيه سجدتان؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : على قول المؤلف، لماذا؟ علّل؟
السائل : ... مثل لو أكل لحم جزور وأحدث ... .
الشيخ : لأنه تعدّدت الأسباب لمسبّب واحد، طيب، تعدّدت الأسباب وتعدّد الأسباب لا يوجب تعدّد المسبّب كما لو بال وتغوّط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام خمسة أحداث، يكفيه وضوء واحد، طيب، فيه قول أخر ذكرناه، نعم، سامي؟
السائل : قلنا نبني على الأكثر، يعني على الذي تركه هو الأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب؟
الشيخ : كيف؟ أحنا نريد تعدّد.
السائل : نعم تعدّد.
الشيخ : تعدّد السجود.
السائل : ركع ركوعان في ركعة، ركوعان في ركوع.
الشيخ : لا لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلّب؟ هذا الذي تريد أنت، لكن أصل المسألة فيها قول ثاني، ذكرته لكم أظن.
السائل : ما ذكرته.
الشيخ : ما ذكرناه!
السائل : لا ما ذكرته.
الشيخ : أنا الأن أذكره تذكرونه ... ذكرنا أن بعض العلماء يقول إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات، يعني إذا سها مرّتين إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعد السلام.
السائل : ما ذكرنا.
سائل آخر : اللي ذكرنا يا شيخ قبل السلام مطلقا، يغلّب قبل السلام.
الشيخ : لا، يُغلّب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف.
السائل : ما ذكرنا هذا.
الشيخ : ما ذكرنا هذا؟
السائل : ما ذكرنا.
الشيخ : بالاتفاق؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال فيه قول ثاني في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب أخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام فإنه يسجد مرتين، مرة قبل السلام ومرة بعده.
مثال ذلك ترك التشهّد الأول وزاد ركوعا في إحدى الركعات، فالأول محلّه؟
السائل : قبل السلام.
الشيخ : والثاني؟
السائل : بعد السلام.
الشيخ : بعد السلام فيقول يسجد مرتين، مرة قبل السلام لترك التشهّد الأول ومرة بعده لزيادة الركوع لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع ولكن أيّهما يُغلّب؟ المذهب أنه يُغلّب ما قبل السلام لأنه أدخل في الصلاة والراجح يكفي سجود، الراجح أنه سجود واحد يكفي ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.
السائل : والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى " باب صلاة التطوّع آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر وأقلّه ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثى ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في أخرها وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهّد ولا يُسلّم ثم يصلي التاسعة ويتشهّد ويُسلّم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الأولى بسبّح، وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص ويقنت فيها بعد " .
الشيخ : بس بس.