شرح قول المصنف " ... ويقنت فيها بعد الركوع ...". حفظ
الشيخ : ويقنت كل ما أوتر لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة، قال " يقنت فيها بعد الركوع " ولكن من تدبّر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبيّن له أنه كان لا يقنت، تبيّن أنه كان لا يقنت لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره وذكروا ما هو أدنى منه فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر لكن رُوِيَ أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه إلا أنه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر وهذا يقتضي أن للوتر قنوتا يا بخاري ولكن ليس بالسنّة الدائمة التي يُحافِظ عليها كلما قنت لأن السنّة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها من السنن التي تُفعل وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علّمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
أيضا قال المؤلف "بعد الركوع" فهل هذا المكان هو المتعيِّن أو يجوز أن يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه فيكون موضع القنوت من السنن المتنوّعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا.