شرح قول المصنف "... وسجود التلاوة صلاة...". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " وسجود التلاوة صلاة " .
سجود مبتدأ وصلاة خبره والمبتدأ هنا مفرد، الخبر مفرد وإلا جملة؟ تأمل، "سجود التلاوة صلاة" مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، طيب.
سجود التلاوة صلاة، صلاة خبر يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة بل هو صلاة والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه لكنه سبب غير تام لأن التلاوة نفسها ليست سببا للسجود بل السبب للسجود المرور بأية سجدة، إذًا فليست التلاوة سببا إيش؟ تاما، بل السبب للسجود هو المرور بأية سجدة يعني قراءة أية السجدة، إذا قرأ الإنسان أية السجدة سُنّ له أن يسجد، طيب.
حكمه يقول المؤلف إنه صلاة ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه فهو عبادة ذو أقوال وأفعال فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عرفت؟ إذًا هي صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنّة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة وانتبهوا لقولي صلاة النافلة من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو ثلاثين فرقا؟ إي نعم، تقريبا ثلاثين فرقا، طيب.
هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة وعلى هذا فتُعتبر له الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يُشترط لصلاة النافلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة وقال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة إذ لم يثبت في السنّة أن له تكبيرا أو تسليما فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرّد السجود فقط، سجد فسجدنا معه وما أشبه ذلك ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبّر عند السجود ولكن ما فيه التسليم، لم يرد لا في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلّم من سجدة التلاوة وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن -يا بخاري- لم تكن صلاة لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعلى هذا فليست بصلاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وبناء على ذلك لا يُشترط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر بل ولو كان محدثا حدثا أكبر إن قلنا بجواز القراءة للجُنُب والصحيح انه لا يجوز، طيب.
ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبيّن له أن القول الصواب ما ذهب إليه، أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يُشترط له ما يُشترط للصلاة، فلو كنت تقرأ القرأن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بأية سجدة فعلى هذا القول إيش؟ تسجد ولا حرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدّده " كان يسجد على غير طهارة " ، نعم.
يقول " سجود التلاوة صلاة يُسن للقارئ " يُسنّ كلمة يُسنّ تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو يا أحمد سنّة لأنه قال " يُسنّ للقارئ " وهذه المسألة أعني سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذَمّ من تركه، فقال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير )) (( اركعوا واسجدوا )) وهذه أية سجدة وإلا لا؟ أية سجدة، (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) فأمر بالسجود وقال تعالى (( وإذا قرئ عليهم القرأن لا يسجدون )) فذَمّهم لعدم السجود وامتدح الساجدين فقال (( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ )) قالوا هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذَمّ تاركه والثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : ألا ليت شعري.
السائل : الأمر به.
الشيخ : والأمر به، صح، والأمر به، إذّا الأمر به والحث على فعله وذم من لم يفعله وهذا يدل على الوجوب وقال أخرون بل إنه سنّة وليس بواجب واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد ولم يسجد فيها ولو كان السجود واجبا لم يُقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، لم يُقرّه على ترك السجود، فإن قال قائل أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء؟ فالجواب هذا احتمال لكنه ليس بمتعيّن بل الظاهر أنه على وضوء لأنه يبعد أن يقرأ القرأن على غير وضوء.
ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في "صحيح البخاري" وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل فلما أتى على السجدة سجد نزل من المنبر وسجد فسجد الناس ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ثم قال إزالة للشبهة " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " وهذا قول عمر وناهيك به، عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن يكن فيكم محدّثون فعمر ) محدّثون يعني ملهمون للصواب يوحى إليهم فعمر ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم يُنْكر عليه أحد وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب، إذًا الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنّة.
بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة لأن باب المناظرة لا بد أن تُثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الأيات التي استدل بها من قال إنها واجب؟ الجواب بسيط نقول إذا استدللت بقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) فقل يجب الركوع أيضا أما أن تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض لأن الدليل واحد وبه نعرف أن قوله (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود.
وأما قوله (( وإذا قرئ عليهم القرأن لا يسجدون )) فنقول لا، أنت لا تقول بهذه الأية لا تقول إن كل من قرأ القرأن وجب عليه أن يسجد مع أن ظاهر الأية أن كل من قرئ عليه القرأن يجب أن يسجد والسجود هنا بمعنى التذلّل ليس هو السجود الحركة المعروفة أي إذا قرئ عليهم القرأن لا يذلّون له وهذا ثابت لكل القرأن، كل القرأن يجب أن تذل له وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب والصحيح أنه ليس بواجب.
سجود مبتدأ وصلاة خبره والمبتدأ هنا مفرد، الخبر مفرد وإلا جملة؟ تأمل، "سجود التلاوة صلاة" مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة، طيب.
سجود التلاوة صلاة، صلاة خبر يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة بل هو صلاة والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه لكنه سبب غير تام لأن التلاوة نفسها ليست سببا للسجود بل السبب للسجود المرور بأية سجدة، إذًا فليست التلاوة سببا إيش؟ تاما، بل السبب للسجود هو المرور بأية سجدة يعني قراءة أية السجدة، إذا قرأ الإنسان أية السجدة سُنّ له أن يسجد، طيب.
حكمه يقول المؤلف إنه صلاة ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه فهو عبادة ذو أقوال وأفعال فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، عرفت؟ إذًا هي صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنّة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة وانتبهوا لقولي صلاة النافلة من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو ثلاثين فرقا؟ إي نعم، تقريبا ثلاثين فرقا، طيب.
هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة وعلى هذا فتُعتبر له الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يُشترط لصلاة النافلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة وقال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة إذ لم يثبت في السنّة أن له تكبيرا أو تسليما فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرّد السجود فقط، سجد فسجدنا معه وما أشبه ذلك ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبّر عند السجود ولكن ما فيه التسليم، لم يرد لا في حديث ضعيف ولا صحيح أنه سلّم من سجدة التلاوة وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن -يا بخاري- لم تكن صلاة لأن الصلاة لا بد أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعلى هذا فليست بصلاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وبناء على ذلك لا يُشترط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة فيجوز أن يسجد ولو كان محدثا حدثا أصغر بل ولو كان محدثا حدثا أكبر إن قلنا بجواز القراءة للجُنُب والصحيح انه لا يجوز، طيب.
ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبيّن له أن القول الصواب ما ذهب إليه، أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يُشترط له ما يُشترط للصلاة، فلو كنت تقرأ القرأن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بأية سجدة فعلى هذا القول إيش؟ تسجد ولا حرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدّده " كان يسجد على غير طهارة " ، نعم.
يقول " سجود التلاوة صلاة يُسن للقارئ " يُسنّ كلمة يُسنّ تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو يا أحمد سنّة لأنه قال " يُسنّ للقارئ " وهذه المسألة أعني سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذَمّ من تركه، فقال تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير )) (( اركعوا واسجدوا )) وهذه أية سجدة وإلا لا؟ أية سجدة، (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) فأمر بالسجود وقال تعالى (( وإذا قرئ عليهم القرأن لا يسجدون )) فذَمّهم لعدم السجود وامتدح الساجدين فقال (( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ )) قالوا هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذَمّ تاركه والثالث؟
السائل : ... .
الشيخ : ألا ليت شعري.
السائل : الأمر به.
الشيخ : والأمر به، صح، والأمر به، إذّا الأمر به والحث على فعله وذم من لم يفعله وهذا يدل على الوجوب وقال أخرون بل إنه سنّة وليس بواجب واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد ولم يسجد فيها ولو كان السجود واجبا لم يُقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود، لم يُقرّه على ترك السجود، فإن قال قائل أفلا يحتمل أن زيدا ليس على وضوء؟ فالجواب هذا احتمال لكنه ليس بمتعيّن بل الظاهر أنه على وضوء لأنه يبعد أن يقرأ القرأن على غير وضوء.
ثانيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في "صحيح البخاري" وغيره أنه قرأ على المنبر سورة النحل فلما أتى على السجدة سجد نزل من المنبر وسجد فسجد الناس ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ثم قال إزالة للشبهة " إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " وهذا قول عمر وناهيك به، عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن يكن فيكم محدّثون فعمر ) محدّثون يعني ملهمون للصواب يوحى إليهم فعمر ومع هذا فعله بمحضر الصحابة علنا على المنبر ولم يُنْكر عليه أحد وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب، إذًا الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنّة.
بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة لأن باب المناظرة لا بد أن تُثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الأيات التي استدل بها من قال إنها واجب؟ الجواب بسيط نقول إذا استدللت بقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) فقل يجب الركوع أيضا أما أن تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض لأن الدليل واحد وبه نعرف أن قوله (( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا )) أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود.
وأما قوله (( وإذا قرئ عليهم القرأن لا يسجدون )) فنقول لا، أنت لا تقول بهذه الأية لا تقول إن كل من قرأ القرأن وجب عليه أن يسجد مع أن ظاهر الأية أن كل من قرئ عليه القرأن يجب أن يسجد والسجود هنا بمعنى التذلّل ليس هو السجود الحركة المعروفة أي إذا قرئ عليهم القرأن لا يذلّون له وهذا ثابت لكل القرأن، كل القرأن يجب أن تذل له وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب والصحيح أنه ليس بواجب.