بيان أن الصحيح جواز صلاة النافلة ذات السبب في وقت النهي . حفظ
الشيخ : ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة لأن عمومه محفوظ هذا واحد والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص ثانيا أن نقول ما الفرق بين العموم في قوله ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وقوله ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فإذا قلتم (من نام عن صلاة أو نسيها ) عام في الزمن فليكن قوله ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ) عاما في الزمن ولا فرق فإن قوله ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) خاص في الصلاة عام في الزمن كذلك ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) خاص بالصلاة عام بالزمن فكيف تأخذون بعموم ( من نام عن صلاة أو نسيها ) وتقولون إنه مخصص لعموم ( لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر ) ولا تأخذون بعموم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية أولا أن عمومها محفوظ والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص طيب.
ثانيا أنها مقرونة بسبب فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها أي للشمس إذا طلعت أو إذا غربت فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو غير بعيدة؟ بعيدة لأن أي واحد يقول ليش تصلي الآن قال لأنه دخل المسجد مثلا لأنه توضأ والوضوء يسن عقبه الصلاة ثالثا أن في بعض ألفاظ أحاديث انهي ( لا تتحروا الصلاة ) والذي يصلي لسبب هل يقال إنه متحر للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ؟ لا يقال أنه متحر بل يقال صلى لسبب المتحري هو الذي يرقب الشمس فإذا قرب الطلوع مثلا قام وصلى أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام فصلى فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يصلي في أوقات النهي وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز وهو الراجح المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تصلي ؟ تصلي ولا حرج بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين وقول المؤلف "حتى ما له سبب " إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف في هذه المسألة مع أن الخلاف قوي وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف يعني قوي ولكنه أضعف وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا من حيث الدليل ومن حيث المخالفين .