شرح قول المصنف " ... وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا... ". حفظ
الشيخ : " وإن وقعتا معا بطلتا معا " نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوبي فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا تكبيرة رجل واحد وصلوا صلوا الجمعة كلها ماذا نقول لهم ؟ صلاتكم جميعا باطلة لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية وإذا لم يمكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا تعرفون البينتين يعني شهد شهود بكذا وشهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة تبطل الشهادات كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح ؟ الأقدم إنشاء شوف القول الصحيح سبحان الله تطبيقه سهل على القول الذي رجحنا نقول أيهما الأول أي المسجدين أولا فقالوا المسجد الشمالي نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم واضح يا جماعة كلام المؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام إذا وقعتا معا كبر الإمامان جميعا نعم فالصلاتان باطلتان " أو جهلت الأولى بطلتا " كيف جهلت الأولى ؟ يعني صلوا ولا ندري أيهما الذي تقدم في تكبيرة الإحرام ما ندري نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي ليش ؟ هذا هو بطلت طيب إذا قالوا أقرعوا بيننا الذي تقع له القرعة تصح صلاته نقول هذه عبادة لا تصح القرعة فيها طيب قالوا إذا لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد نصلي جميها نقول هذا لا يمكن ولا تصلوا جميعا الجمعة وقتها باقي نقول لا يمكن في المسألة الأولى إذا وقعتا معا لما قلنا بطلتا قالوا دعونا نصلي جمعة نقول ما يخالف أبشروا صلوا جمعة جميعا في المسألة الثانية إذا جهلت الأولى نقول بطلتا فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا لا تصلوا جمعة والفرق بينهما ظاهر لأنه في المسألة الأولى بطلتا الجمعتان جميعا كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما في المسألة الثاني إحداهما صحيحة ما هي الصحيحة ؟ التي سبقت لكن الآن مجهولة والجمعة لا تعاد مرتين فحينئذ نقول لا تعيدوا الصلاة ولو اجتمعوا في مسجد واحد أفهممتم يا جماعة طيب إذا قول المؤلف رحمه الله " وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا " نقول هما في البطلان سواء لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة ماذا نقول لهم ؟ نقول في المسألة الأولى نعم أعيدوا الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحد منهما وفي الثانية لا تعيدوا الجمعة لأن إحداهما قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهولة فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا وفي المسألة الأولى يجب عليه أن يعيدوا الجمعة إن استطاعوا وإلا فظهر يقول " وإن وقعتا معا أوجهلت الأولى بطلتا " .