شرح قول المصنف " ... وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست... ". حفظ
الشيخ : ثم قال " وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان " شرع المؤلف الآن في بيان السنن التوابع للجمعة فقال " أقل السنة بعد الجعة ركعتان وأكثرها ست " وأوسطها أربع أقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأكثرها ست لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي يقول ( إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا ) وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته ويقول ( إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ) أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ) فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتان أو أربع أو ست ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة ؟ فيه خلاف منهم منقال إنها على أحوال متنوعة ومنهم من قال على وجوه متنوعة والفرق يا خالد ؟
السائل : أن ابن عمر صلى .
الشيخ : الفرق بين هذين القولين الذي يقول على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة .
السائل : الحال كونه بمكة أو المدينة ؟
الشيخ : لا ولكنك قاربت .
السائل : الحال كأنه مسافر أو حاضر .
الشيخ : أبعدت شوي ناصر .
السائل : أن يكون في المسجد أو في بيته. إذا كان في المسجد يصلي أربعا وإذا كان في بيته يصلي ركعتين .
الشيخ : نعم هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل الخلاف هنا تنوع في الحال فيقول إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصل أربعا وإن صليت في البيت فصل ركعتين عرفتم ومنهم من يجعلها تنوع وجوه فيقول صل أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين هذان قولان فيه قول ثالث لكن لا أدري هل قيل به ولكنه ينطبق على القاعدة وهو أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله وعلى هذا فيكون السنة أربع ركعات لأن هذا ثبت من قوله والركعتان ثبتتا من فعله والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا يعني أن يصلي أحيانا أربعا وأحيانا يصلي ركعتين أما الست فإن ظاهر حديث ان عمر أن الرسول يفعله أيضا فيكون كما قال المؤلف وعلم من قول المؤلف " أقل السنة بعد الجمعة ركعتان " انه ليس للجمعة سنة قبلها وهو كذلك انتبهوا ليس للجمعة سنة قبلها ولكن ماذا يصنع ؟ نقول يصلي ما شاء بغير قصد عدد يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام يصلي أربع ركعات يصلي ستا يصلي أكثر حسب ما يتيسير له فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أشغل وقتي بالقراءة يعني قراءة القرآن ؟ نرى أن ركعتين لا بد منهما وهما تحية المسجد لا بد منها وما عدا ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له إذا كنت في مسجد يلتحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع للإنسان أخشع لقلبه وأفيد وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر وقيام قعود ركوع وسجود روضة من رياض العبادة فهي أفضل لكن في المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان يتعب يتعب بإيش؟ بمدافعة الناس يتعب فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بالصلاة والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل " انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله " وهذه كلمة عظيمة انظر ما هو أصلح لقلبك فالفعله ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد فيما لم يرد فيه التفضيل أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول انه أحيانا يقدم المفضول على الفاضل أحيانا يثوم حتى يقال لا يفطر أحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم وكذلك في قيام الليل أحيانا يأتيه الوفود فيشغلونه عن الراتبة ويجلس معهم ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى كما أخر راتبة الظهر إلى ما بعد العصر فالإنسان العاقل الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة الواجبة ما فيها كلام لا بد من فعلها لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان أن يقارن ويوازن بين المضالح ويفعل ما هو أصلح نعم. فهد .