شرح قول المصنف " ... ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به... ". حفظ
الشيخ : وكذلك قول المؤلف " ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به " هذا أيضا مستثنى فإذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به العارض الذي يلحقه مثل يحتاج إلى وضوء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج وإذا عاد فإنه أحق به لكن المؤلف اشترط قال " ثم عاد إليه قريبا " ولم يحدد القرب وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف كما قيل في منظومة حفظها من حفظها منكم :
" وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع *** كالحرز فبالعرف احدد " .
هذه قاعدة نعم طيب إذا نقول إذا عاد إليه قريبا فهو أحق به وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلا فليس أحق فلغيره أن يجلس فيه وقال بعض العلماء بل هو أحق ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العذر باقيا يعني ما دام العذر باقيا فهو معذور ولو طال فإذا عاد فهو أحق وهذا القول أصح لأن استمرار العذر كابتدائه فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقى المصلى وحصل له العذر ... فكذلك إذا استمر به العذر لكن من المعلوم أنه لو أقيمت الصلاة وهو لم يزل غائبا فإنه يرفع طيب وهنا مسألة لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا أنه ما دام العذر فهو معذور ووجد في مكانه أحدا فقال قم فقال لا أقوم فقال قم لا أقوم وحصل نزاع ما الذي ينبغي ؟ الذي ينبغي أن يدرأ النزاع وله أجر ويجد مكانا آخر إلا إذا أمكن أن يتفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من السعة فهنا يقول افسحوا (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ )) قال ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به الدليل عندي لقوله صلى الله عليه وسلم ( من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به ) رواه مسلم يقول عندي بالشرح ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا من الأكثر يعني أكثر أصحاب الإمام احمد لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث ولكن الذي ذكرنا قول وسط وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده ، ثم رجع فهذا ليس له حق فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بأنه أحق به مطلقا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبا .