مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : أولا هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي نائبة عن الظهر؟ صلاة مستقلة ليست نائبة عن الظهر وليست الظهر أيضا بدلا عنها ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة زهير ؟
السائل : أنها لا تجوز في وقت واحد ... .
الشيخ : هذا واحد .
السائل : تغير الصفة .
الشيخ : تغير الصفة .
السائل : لا تصلى في السفر .
الشيخ : نعم أنها لا تشرع في السفر. خالد .
السائل : يجب أن تتقدمها خطبتين .
الشيخ : يجب أن تتقدمها خطبتان .
السائل : لا تقضى إذا فاتت .
الشيخ : لا تقضى إذا فاتت .
السائل : ... .
الشيخ : لا يجمع ما بعدها إليها .
السائل : ... .
الشيخ : هذا داخل في اختلاف الصفة .
السائل : لا بد من عد مشروع في الخطبة .
الشيخ : لا بد من عدد مشروع .
السائل : لا بد من الجهر فيها .
الشيخ : لا المشروع وليس واجب .
السائل : تصلى قبل الزوال .
الشيخ : تصلى قبل الزوال على خلاف في ذلك يعني يمكن أن نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعة وغيرها والظهر ممكن ؟ طيب من يستعد حضر مريض صلاة الجمعة - عبد المنان - فصلى مع الإمام فهل تسقط عنه يعني تجزئ عنه الظهر؟ مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة هل تجزئه عن الظهر ؟
السائل : ... .
الشيخ : مريض سقط عنه الجمعة لمرض .
السائل : لكنه حضر.
الشيخ : حضر .
السائل : فصار فرضه الجمعة .
الشيخ : السؤال هل تجزئ ؟
السائل : تجزئ .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه فرضه الأصلي الجمعة وسقط عنه لعذر طيب تمام . لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : إشارة للخلاف إيش الخلاف ؟
السائل : هناك من اشترط إذن الإمام في إقامتها .
الشيخ : وما هو الرأي الصحيح لديك ؟
السائل : لا يشترط .
الشيخ : لا يشترط مطلقا ؟
السائل : إذا كانت جمعة واحدة فيشترط إذن الإمام أما في تعدد الجمع فلا يشترط له إذن .
الشيخ : إيش ؟
السائل : إذا كان في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام أما في تعددها فيشترط .
الشيخ : يشترط لجواز إقامتها إذن الإمام ما الفرق ؟
السائل : إذا كان جمعة واحدة فيجب عليهم إقامتها بدون إذنه اما في تعدد الجمع فإنه يخشى أن يفتات على الإمام أو كذلك في التفرق .
الشيخ : والفوضى تمام بارك الله فيك زين . خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب لماذا ؟
السائل : لأنه أتم فرض الصلاة أتمها إلى آخرها واما الخطبة فقد أتمها من أولها لآخرها إمام أو خطيب ... يعني فصل بين كل واحدة منهما .
الشيخ : هو فصل خطب شخص وصلى آخر تصح الجمعة ولا لا ؟
السائل : تصح .
الشيخ : لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد كما قال المؤلف " ولا يشترط أن يتولاهما من تولى الصلاة " إذا لم يشترط أن يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى آخر صحت طيب . خطب واحد الخطبة الأولى وخطب ثان الخطبة الثانية وصلى ثالث ياسر.
السائل : يجوز لأن كل منهما مستقل بذاته .
الشيخ : يعني لا يشترط اتحاد الخطيب .
السائل : لا يشترط .
الشيخ : ولا اتحاد الخطيب والإمام .
السائل : إذا كان خطبتين ما يشترط .
الشيخ : الجمعة خطبتان توافق يا خالد ؟
السائل : إي نعم يا شيخ .
الشيخ : خطب الأولى واحد والثانية واحد وصلى ثالث .
السائل : إن كان لعذر يا شيخ .
الشيخ : لا لغير عذر بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قم يا فلان.
السائل : هذا تلاعب يا شيخ .
الشيخ : لا مو تلاعب حقيقة ... .
السائل : كما نقول أن الأذان لا يصلح أن يؤذن اثنين يعني ... .
الشيخ : إذا تقول أنت لا يصح .
السائل : الأولى أن لا تصح .
الشيخ : هل تصح أو لا ؟
السائل : لا تصح القول الراجح ... .
الشيخ : أما نحن ما قلنا هذا. اسمع الآن نقول تصح أو لا تصح؟ هو يقول لا تصح وقاسها على الأذان .
السائل : لا تصح لأنها عبادة لا يشترط ... .
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة للصلاة تصح أن يكون لها من لم يخطب ولكن الخطبة على قول أنهما ركن واحد فيتولى الخطبة الثانية آخر فلا يجوز .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : حنا قلنا تصح اللي ترددنا فيه الخطبة الواحدة إذا تولاها رجلان فقلنا يمكن إذا قسناها على الأذان لا تصح وأما الخطبة الثانية فهي مستقلة على كل حال تصح الخطبتان والصلاة طيب هل يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل .
السائل : نعم يجوز .
الشيخ : على كلام المؤلف .
السائل : نعم على كلام المؤلف بشرط ألا يخرج .
الشيخ : خل هذا قول ثان لكن على كلام المؤلف يجوز ؟
السائل : نعم يجوز .
الشيخ : يجوز .