مواصلة قراءة البحث مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
السائل : فالفرق الأول أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مقيما فلا تجب على المسافر وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط. الفرق الثاني .
الشيخ : مو في الصفة في العدد .
السائل : إي في العدد .
الشيخ : مع أنه لا داعي لهذا الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه .
السائل : الفرق الثاني أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) .
الشيخ : خل الاستدلال بس الفروق .
السائل : وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء . الفرق الثالث أن صلاة الجمعة ولا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره لقوله تعالى (( إذا نودي للصلاة )) نكمل الآية يا شيخ .
الشيخ : لا الاستدلال ما حاجة. طيب سليم التعبير ؟ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا ما تقولون في هذا التعبير ؟ لا تصح إلا جماعة من عدد إذا قلت لا تصح إلا من عدد ولم تقل جماعة فيه احتمال كل واحد يصلي لحاله إلا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره نعم يعني بخلاف .
السائل : بخلاف صلاة الظهر. الفرق الرابع أنه يشترط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء . ولا يشتط ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقة أو مصلحة وذها على قول الأكثر بخلاف صلاة الظهر.
الشيخ : نعم فيه بعد استثناء ثاني إلا إذا خاف فوت رفقة أو أتى بها في طريق . على كل حال ما لها دخل في الموضوع إنما السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد الزوال بخلاف الظهر فيجوز السفر بعد الزوال .
السائل : ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر أو قبلها. الفرق السادس أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها فإنه لا تقضى بل تصلى ظهرا لأنها فرض الوقت فإذا خرج وقتها صليت ظهرا بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا ما خرج وقتها .
الشيخ : هنا أخصر من هذا نقول أن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر ، الظهر ما الذي يشترط لها ؟ دخول الوقت فقط لا أن تكون في الوقت نعم .
السائل : الفرق الثامن .
الشيخ : مو في الصفة في العدد .
السائل : إي في العدد .
الشيخ : مع أنه لا داعي لهذا الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه .
السائل : الفرق الثاني أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن ) .
الشيخ : خل الاستدلال بس الفروق .
السائل : وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء . الفرق الثالث أن صلاة الجمعة ولا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره لقوله تعالى (( إذا نودي للصلاة )) نكمل الآية يا شيخ .
الشيخ : لا الاستدلال ما حاجة. طيب سليم التعبير ؟ أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا ما تقولون في هذا التعبير ؟ لا تصح إلا جماعة من عدد إذا قلت لا تصح إلا من عدد ولم تقل جماعة فيه احتمال كل واحد يصلي لحاله إلا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره نعم يعني بخلاف .
السائل : بخلاف صلاة الظهر. الفرق الرابع أنه يشترط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة بحيث لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء . ولا يشتط ذلك في صلاة الظهر.
الفرق الخامس أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقة أو مصلحة وذها على قول الأكثر بخلاف صلاة الظهر.
الشيخ : نعم فيه بعد استثناء ثاني إلا إذا خاف فوت رفقة أو أتى بها في طريق . على كل حال ما لها دخل في الموضوع إنما السفر بعد دخول وقت الجمعة بعد الزوال بخلاف الظهر فيجوز السفر بعد الزوال .
السائل : ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر أو قبلها. الفرق السادس أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها فإنه لا تقضى بل تصلى ظهرا لأنها فرض الوقت فإذا خرج وقتها صليت ظهرا بخلاف صلاة الظهر فإنها تقضى إذا ما خرج وقتها .
الشيخ : هنا أخصر من هذا نقول أن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت بخلاف الظهر ، الظهر ما الذي يشترط لها ؟ دخول الوقت فقط لا أن تكون في الوقت نعم .
السائل : الفرق الثامن .