شرح قول المصنف "... يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون... ". حفظ
الشيخ : قال " يكبر في الأولى بتسع تكبيرات في الأولى وفي الثانية بسبع " هذا مبتدأ درس الليلة يعني أنه يخطب خطبتين على الخلاف الذي أشرنا إليه سابقا أو ذكرناه سابقا يقول " كخطبتي الجمعة " يعني أنهما كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام لا في وجوب الحضور خطبة الجمعة يجب الحضور إليهما لقوله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ )) خطبة العيد لا يجب الحضور إليهما بل للإنسان أن ينصرف ولكن إذا بقي يجب عليه ألا يكلم أحدا وهذا ما يشير إليه قول المؤلف كخطبتي الجمعة وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات إلى خطبتي العيدين لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولحرم الانصراف فلما كان الانصراف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش لا من أجل الاستماع وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجع لأنه لا يشوش على أحد هذا بناء على القول الثاني في أنه لا يجب استماعهما أما على المذهب الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا قال " يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع " لأنه روي في هذا حديث لكنه أعل بالانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ) وصارت الأولى أكثر لأنها أطول وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على وتر وإنما شرع البداءة بالتكبير في خطبتي العيدين لأن الوقت وقت تكبير ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست معهودة وكان هذا اليوم يوم تكبير فمن أجل هذا شرع أن يبتدئ الخطبتين بالتكبير فصار في هذا الحكم دليلان أثري ونظري أما الأثري فقد أعل بالانقطاع وأما النظري فهو هذا أننا في زمن يعتبر زمن تكبير ولهذا زيد في الصلاة تكبيرات ليست مشروعة في غير هذه الصلاة وذهب بعض العلماء إلى أنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه وعلى هذا فيقول الحمد لله حمدا كثيرا والله أكبر كبيرا فيجمع بين التكبير وبين الحمد يقول " يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون " يحثهم الفاعل الخطيب والمفعول به يعود على الناس يعني يحث الناس على الصدقة أي صدقة الفطر فأل هنا للعهد الحضوري أو الذهني أو الحضوري لأن هذا وقت وقت صدقة الفطر ولهذا قال يبين لهم ما يخرجون فيحثهم على زكاة الفطر ويبين لهم ما يخرجون وبيين لهم الحكم فيقول مثلا أخرجوها من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لمن كان طعامه والشعير لمن كان طعامه وما أشبه ذلك وببين لهم أيضا الكمية الذي بينت الآن ما هو؟ النوعية ويبين لهم الكمية كم ؟ صاع بالصاع النبوي وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بالخمس يقول شيخنا رحمه الله ابن سعدي يقول " إن الصاع النبوي زنته ثمانون ريالا فرنسيا " ولا أدري هل تعرفون الريال الفرنسي أو لا ؟ لا تعرفونه لعلنا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم نريكم إياه ولكننا لا نملككم إياه نعم نريكم إياه فقط يقول شيخنا " إن زنة الصاع النبوي ثمانون ريالا فرنسيا " وزنة الصاع القصيمي مائة وأربعة ريالات فيكون الصاع القصيمي زائدا على الصاع النبوي أربعين ننسبها للمائة يعيني زائدا الربع وخمس الربع صح زائدا الربع وخمس الربع كم ربع الصاع النبوي ؟ عشرون زدها على ثمانين تكون مائة كم الخمس؟ أربعة .