شرح قول المصنف " ... والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر آخر أيام التشريق... ". حفظ
الشيخ : قال " والمقيد عقب كل فريضة في جماعة " أفادنا المؤلف رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض لقوله " عقب كل فريضة " وأفادنا القول في جماعة انه لو صلاها منفردا فلا يسن التكبير المطلق وكذلك قيده ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية فالشروط ثلاثة الآن فريضة وجماعة ومؤداة فلو صلى وحده فلا يسن له التكبير المقيد ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد ولو صلى قاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة عرفتم طيب فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يسن على ما ذكره أصحابنا رحمهم الله لا يسن لهم التكبير المقيد لأن الصلاة إيش؟ مقضية وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذلك فقالوا إن التكبير المقيد سنة لكل مصلي فريضة كانت الصلاة أو نافلة مؤداة أو مقضية للرجال وللنساء في البيوت القول الأول أخص وهذا أعم وبعضهم قال إنها سنة في الفرائض مؤداة كانت أم مقضية انفرادا كانت أو جماعة دون النوافل والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا فإننا نقول الأمر في هذا واسع إن كبر الإنسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه وإن ترك التكبير ولو في جماعة فلا حرج عليه لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله أما وقته وقت التكبير المقيد من أين يبتدأ فيقول " من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق " نعم الابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كم صلاة يكون ؟ يوم عرفة خمسة نشوف يوم عرفة خمسة يوم العيد خمسة والحادي عشر خمسة هذه خمسة عشر والثاني عشر خمسة هذه عشرين والثالث عشر ثلاث إلى العصر نعم صحيح يروح عنه المغرب والعشاء صحيح ثلاث وعشرين صلاة نعم أما المحرم فيقول من ظهر يوم النحر لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر مقيد عقب صلاته ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة ) قالوا إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يتحلل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية إيش ؟ مقيدة دبر الصلاة ومتى يحل من التحلل الأول صحى يوم النحر ولهذا قال وللمحرم من ظهر يوم النحر لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر واستطرادا للموضوع المحرم يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي هذا هو الأفضل أنها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا لكن لو قدم بعضها على بعض مثلا رمى جمرة العقبة وقال أحلق قبل النحر فلا حرج ولو كان متعمدا لكنه ترك الأفضل طيب رمى وحلق ولم ينحر هل يحل؟ يحل التحلل الأول رمى ونحر ولم يحلق لا يحل لأن التحلل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلق أو التقصير فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة ويبقى في مزدلفة إلى متى؟ إلى أن يسفر جدا ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ويصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر او يحلق ويحل التحلل الأول فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع ؟ على كلام المؤلف يبتدأ التكبير المقيد لأن التلبية انتهت الخلاصة الآن المقيد يبتدأ لغير المحرم من صلاة فجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي في عصر آخر أيام التشريق هذا المقيد طيب ممكن أن ننظر الآن نظرة ثانية يكون التكبير المطلق في عيد الفطر فقط ما فيه مقيد صح ؟ صحيح ما فيه مقيد في عيد الأضحى عشر ذي الحجة مطلق إلى صلاة العيد طيب من عرفة إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد صح ؟ لأن عرفة يوم عرفة من عشر ذي الحجة ففيه مطلق وليلة العيد الأضحى فيها أيضا مطلق فيكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر فيه مطلق ومقيد طيب. من صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق مقيد فقط يعني ما تكبر الضحى ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ما فيه إلا مقيد فصار التكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما فيه تكبير مطلق فقط والثاني ما فيه مقيد فقط والثالث ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق متى يجتمع المقيد والمطلق يا ياسر ؟ من الفجر إلى صلاة العيد يوم النحر مطلق ومقيد ومتى يكون المقيد فقط نعم زهير؟ ويوم العيد يوم النحر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق إلى عصر آخر أيام التشريق والمطلق فقط؟ وغيرها وعيد الفطر وليلة الفطر مطلق والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى (( واذكروا الله في أيام معدودات )) والأيام المعدودات هي أيام التشريق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) ولم يقيد قال وذكر لله وأطلق فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها مطلق كما أن فيها مقيدا فصار عندنا الآن ينقسم التكبير إلى قسمين فقط مطلق ومطلق مقيد يعني فيه إطلاق وتقييد فالمطلق ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة والمطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق . ما جاء وقت الأسئلة باقي خمس دقائق .