شرح قول المصنف" ... وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز... ". حفظ
الشيخ : قال " وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز " إن أتى يعني المصلي في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة وثلاث ركوعات في ركعة واحدة هكذا أخرجه مسلم لكن هذه الرواية شاذة ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه أعني البخاري ومسلم في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل فيه إلا مرة واحدة فقط وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين وما زاد على ذلك فهو شاذ لأن اليقة مخالف فيه لمن هو أرجح ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله " أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات " وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين وهذا ينبني على طول زمن الكسوف فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة أو أربعة أو خمسة لأن كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وهو يومئ كما أشرت إلى زمن الكسوف إن طال أطيلت الركوعات يعني زيد في الركوعات وإن قصر فالاقتصار على ركعتين أولى وإن اقتصر مع أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل والكلام في الجواز أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة طيب ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا ؟ يقول العلماء إنه سنة وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة فلا بأس يعني فلو صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس لأنه ما زاد على الركوع الأول فهو سنة وهل تدرك به الركعة ؟ الجواب لا لا تدرك به الركعة وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها وقال بعض العلماء إنه يعتد بها لأنها ركوع وفصل آخرون فقالوا يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كما أدركها كلها ولكن القول الصحيح الأول وهو وأن ما بعد الركوع الأول لا تدرك به الركعة سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين فإن الركوع الأول هو العمدة .