أليس ظاهر حديث :( ... فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) أن من كذب فصيامه باطل.؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيك ألا يفهم من ظاهر الحديث بأن من كذب وهو صائم أن صومه غير صحيح ( فلا حاجة في أن يدَع طعامه ) .
الشيخ : هذا سؤال وجيه، يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف، إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تُفطّر فقال لو كانت الغيبة تُفطّر ما بقي لنا صيام يعني كل الناس يغتابون، نعم، ما يبقى صيام، ثم القاعدة العامة الصحيحة " أن المحرّم إذا كان محرّما في ذات العبادة أفسدها وإن كان تحريمه عاما لم يُفسدها " انظر الأكل والشرب يُفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة لكن الغيبة إيش؟ عامة وإلا لا؟ عامة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لأن التحريم هنا ليس عائدا للصلاة يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء المغصوب فالنهي عام، استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرّد حرام، هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها وإذا كان عاما فلا.
الشيخ : هذا سؤال وجيه، يقول ألا يفهم من الحديث أن من كذب فسد صومه لأن الله ليس له حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه نقول قال بذلك بعض العلماء من السلف، إن الإنسان إذا قال قولا حراما أو فعل فعلا حراما وهو صائم فإن صومه يبطل ولكن الإمام أحمد سئل عن هذا، سئل عن الغيبة من الصائم وقيل له إن فلانا قال إنها تُفطّر فقال لو كانت الغيبة تُفطّر ما بقي لنا صيام يعني كل الناس يغتابون، نعم، ما يبقى صيام، ثم القاعدة العامة الصحيحة " أن المحرّم إذا كان محرّما في ذات العبادة أفسدها وإن كان تحريمه عاما لم يُفسدها " انظر الأكل والشرب يُفسد الصوم لأن تحريمه خاص في العبادة لكن الغيبة إيش؟ عامة وإلا لا؟ عامة، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب والوضوء في الماء المغصوب صحيح، الوضوء بالماء المغصوب صحيح والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة لأن التحريم هنا ليس عائدا للصلاة يعني لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في الثوب المغصوب ولم يقل لا تتوضؤوا بالماء المغصوب فالنهي عام، استعمال الماء المغصوب في أي شيء حتى في الطعام والتغسيل العادي والتبرّد حرام، هذه القاعدة هي التي مشى عليها جمهور العلماء أن الحرام إذا كان خاصا بالعبادة فهو مبطل لها وإذا كان عاما فلا.