-
تتمة شرح حديث عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور ! وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه.
-
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله ). متفق عليه.
-
تتمة شرح قول المصنف : " وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ). وأنه قال: ( لعن الله آكل الربا ). وأنه لعن المصورين ...".
-
تتمة شرح قول المصنف : " وأنه قال: ( لعن الله من غير منار الأرض ) أي: حدودها. وأنه قال: ( لعن الله السارق يسرق البيضة ). وأنه قال: ( لعن الله من لعن والديه ) ...".
-
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب, قال: اضربوه, قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: ( لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان ). رواه البخاري. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال ). متفق عليه.
-
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال. متفق عليه.
-
تتمة باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر: قال الله تعالى: (( إنما المؤمنون إخوة )). وقال تعالى: (( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )) وقال تعالى: (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )).
-
شرح حديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ). متفق عليه.
-
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم: قال الله تعالى: (( إنما المؤمنون إخوة )). وقال تعالى: (( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة )). عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تظهر الشماتة لأخيك: فيرحمه الله ويبتليك ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
-
باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع: قال الله تعالى: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ). رواه مسلم.
-
تتمة شرح الأحاديث: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ). متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ). متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امريء لا يشرك بالله شيئا، إلا امرءا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا ). رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم ). رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ). رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ). رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه، فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة ). رواه أبو داود بإسناد حسن.
-
تتمة تفسير قول الله تعالى: (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات )) إلى قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )).
-
تتمة شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: ( الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ). متفق عليه.
-
باب تحريم الرياء: قال الله تعالى: (( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء )). وقال تعالى: (( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس )). وقال تعالى: (( يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا )).
-
شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ). رواه مسلم.
-
باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية: قال الله تعالى: (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم )) وقال تعالى: (( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا )). وقال تعالى: (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )). وقال تعالى: (( إن ربك لبالمرصاد )).
-
شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ). متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، ورواية البخاري مختصرة.
-
باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ). رواه مسلم.
-
هل يدخل الرجال في حديث : ( نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ) ؟.
-
تتمة شرح حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ). وفي رواية: ما نيح عليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ). متفق عليه.
-
شرح حديث عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا؛ فلما أفاق، قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة ) متفق عليه. الصالقة: التي ترفع صوتها بالنياحة والندب والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من نيح عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة ). متفق عليه. وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. متفق عليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجبلاه، واكذا، واكذا: تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي: أنت كذلك ؟! رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: ( أقضى ؟) قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ( ألا تسمعون ؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ) وأشار إلى لسانه ( أو يرحم ). متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ). رواه مسلم. وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما من ميت يموت، فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه، واسيداه، أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت ؟) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ). رواه مسلم.
-
باب النهي عن التطير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ) قالوا: وما الفأل ؟ قال: ( كلمة طيبة ). متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار، والمرأة والفرس ). متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك ). حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح.
-
باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم، أو مخدة، أو دينار، أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور.
-
باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ). رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجرس من مزامير الشيطان ). رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
-
باب كراهة ركوب الجلالة . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
-
تتمة شرح حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
-
تتمة شرح حديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: ( أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ). متفق عليه.
-
باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه ). متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه ). متفق عليه.
-
تتمة باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )).
-
شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا: ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟) ثم قام فاختطب، ثم قال: ( إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ). متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( أتشفع في حد من حدود الله ؟) فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة، فقطعت يدها.
-
تتمة شرح حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق ). متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد ) فقال له طاووس: ما لا يبع حاضر لباد ؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه.
-
باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال *. رواه مسلم. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. متفق.
-
باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه : قال تعالى: (( أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة )) وقال تعالى: (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )). عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه - فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعوتهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله ؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! - وكان عمر يكره خلافه - نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل، فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه ). فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سمعتم الطاعون بأرض، فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ). متفق عليه.
-
باب التغليظ في تحريم السحر : قال الله تعالى: (( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر )) الآية.