-
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
-
(م) وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا وبهذا كانت عائشة تفتى وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوى وجبن عنه ان يقول فيه شيئا وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف وقال بن جريج عن بن أبي مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا علي بن حجر حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وسمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة قال فأعرض عني قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه فقلت إنها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع و قال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع
-
سؤال: ألا يستدل بهذا الحديث على مذهب من يذهب مطلق الرضاع يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل كم أرضعت وترك الاستفصال
-
سؤال: رجل متزوج جاءت امرأة وقال له ولزوجته أنا أرضتكما لكني شاكة هل أكملت خمس أم لا فما الحكم ؟
-
سؤال: ما قولكم فيما قاله الشارح تزوجت امرأة وفي رواية للبخاري أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءتنا امرأة سوداء . قال الحافظ ما عرفت اسمها - قد أرضعتكما وفي رواية للبخار ي قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية للبخاري قال لها عقبة ما أعلم أنك قد أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وكيف بها ، فقوله كذبت أو أنها كاذبة ، فقوله بسبب أنه لم يعلم أنها أرضعته وأرسل إلى آل أبي إيهاب وقالوا لم يعلموا أنها أرضعت ابنتهم ؟
-
باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين
-
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا
-
حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث بن عيينة غير محفوظ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه وهشام بن عروة الغرماء أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر
-
حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها
-
حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فأعتقت فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
-
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن بن عباس ثم أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبنى المغيرة يوم أعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وسعيد بن أبي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى أبا النضر
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر
-
سؤال: قد تزعم امرأة في زماننا هذا من قلة دينها أنها أرضعت وهي كاذبة هل يؤخذ من كلامها ؟
-
سؤال: هل يسوغ للمفتي مراعاة الخلاف فيفتي بالرضعة والرضعتين فيمن لم يتزوج احتياط وبخمس رضعات في حق زوجين حصل الرضاع بينهما في الرضعة والرضعتين وبقي على ذلك زمنا على مذهب من يفتي بالتحريم ؟
-
سؤال: ما وجه تنصيص عقبة على صفة المرأة وأنها سوداء هل فيه استبعاد منه لوقوع الرضاع ؟
-
سؤال: إذا رضعت من امرأة فهل يكون إخواني من أمي الأولى محارم لأخواتي من الرضاعة ؟
-
سؤال: أليس اعتبار شهادة امرأة واحدة فيه فتح لباب دعوى عريضة فكلما جاءت امرأة وزعمت ذلك طلقت الرجل زوجته ؟
-
سؤال: لو أن امرأة أرضعت طفلا عمره سنة ونصف أرضعته خمس رضعات وكان هذا الطفل يأكل شيء آخر غير اللبن فهل هذه الرضعات تحرم ؟
-
سؤال: هل ثبت إسلام حليمة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم
-
سؤال: إذا كان الفطام قبل سنتين ثم أرضعته امرأة أجنبية بعد الفطام ولكن قبل انتهاء الحولين ؟
-
سؤال: في هذا الزمن لا يوجد العبد والأمة فماذا نعطي المرضعة كي يذهب مذمة الرضاع ؟
-
سؤال: المحارم من الرضاعة هل تجب صلتهم ويكونوا من ذوي الرحم ؟
-
سؤال: ما الحكم الرضاع إذا كان بقصد ثبوت التحريم فقط لا لمصلحة الولد كم يفعل البعض حتى تكون العائلة منفتحة ولا يستتر أحد عن أحد
-
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
-
حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم
-
حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن و سمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو بن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طلق
-
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه
-
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح والحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج يكنى أبا الصلت وثقه يحيى بن سعيد حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس
-
سؤال: يقع في كلام الشارح نقولا عن بعض أهل العلم في تأويل الصفات ويظهر أن الشارح من أهل الحديث وأن عقيدته عقيدة أهل السنة مثل صفة الغيرة والنظر ؟
-
تتمة الجواب عن سؤال حول اللبن إذا وصل إلى الولد بطريقة الحقن ؟
-
سؤال: كيف يجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال كلمة لو وبين استعماله لها في بعض الأحاديث ؟
-
سؤال: حديث " لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت أن تسجد المرأة لزوجها " كانت المرأة عندنا تنزل على ركبتها عندما تسلم على زوجها فهل يجوز هذا ؟
-
سؤال: " إذا دعا الرجل زوجته إلى حاجته فلتأته وإن كانت على التنور " فهل معنى حاجته تدخل فيها الحاجت الأخرى دون الجماع ؟
-
سؤال: حديث " لا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون إذا منع الرجل زوجته أن يدخل والدها أو أحد من أخواتها البيت بسبب المشاكل ؟
-
سؤال: رجل أتى زوجته في دبرها وهو جاهل بالحكم فأفتاه رجل بأن عليه التوبة والكفارة قياسا على المجامع زوجته في نهار رمضان ؟
-
سؤال: في مسألة إتيان الزوجة في الدبر ما ورد عن ابن عمر وأبي سعيد فكيف توجيهه ؟
-
سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي مكتحلة وهي لابسة الجلباب ؟
-
سؤال: قال الترمذي وفي الباب عن معاذ وذكر الشارح لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلك الله " ما صحة هذا الحديث ؟
-
سؤال: حديث " لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا .." هل هو للزوج المؤمن فقط أم على إطلاقه ؟
-
سؤال: ما صحة حديث ابن أبي أوفى " ولو سألها نفسها على قتب " وفيه سجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من الشام
-
القراءة من الشارح حول حديث معاذ في سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيق لم ينكر عليه إنكارا شديدا بل قال له ما هذا يا معاذ
-
سؤال: لو أمر الزوج زوجته ألا تكلم والدها وإخوتها فهل تجب عليها طاعته ؟
-
سؤال: لي أقارب فساق وقد أتاني أحدهم مع أسرته وهو لا يظهر فسقه أمامي فهل إيوائي بهم في المدينة يدخلني في النهي عن إيواء المحدث في المدينة ؟
-
سؤال: لو قلت كلمة لو في شيء كان في الماضي وكان فيه شيء من التفريط مثلا لو ذاكرت لنجحت ؟
-
سؤال: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب يوم الجمعة ؟
-
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة و قال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي
-
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
-
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج كأنه كره له أن يخلوا بها
-
حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم قلنا ومنك قال ومني ولكن الله أعانني عليه فأسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فاسلم يعني أسلم أنا منه قال سفيان والشيطان لا يسلم ولا تلجوا على المغيبات والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة مغيبة
-
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب
-
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير
-
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قال قلت فيعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
-
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع و قال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل و قال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة
-
سؤال: الآن الطلاق بلفظ واحدة أو كرر اللفظ فما الفرق بينهما وهل هو طلاق بدعي ؟
-
سؤال: اختلف أهل العلم في الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل حصل الخلاف في الطلاق ثلاثا مكررا ؟
-
سؤال: لو قال الرجل لزوجته اليوم أنت طالق وغدا قال أنت طالق في طهر واحد فهل هو طلاق بدعي ؟
-
سؤال: ما رأيكم فيمن قال لزوجته أنت طالق مليون مرة ، زهل للقاضي أن يعزره ؟
-
سؤال: ما الحكمة في الطلاق السني أن يكون في طهر لم يجامعها فيه ؟
-
سؤال: معلوم أن الطلاق يقع غالبا في حالة الغضب فكيف يطلق الإنسان في طهر وهو لا يدري لكنه غضب فطلقها ولا ينتظر ؟
-
سؤال: إذا طلق الرجل زوجته في الحيض ثلاث تطليقات فهل يراجعها ؟
-
سؤال: إن طلق زوجته الطلقة الثالثة في حيض جاهلا بالحكم فهل يراجعها ؟
-
سؤال: جاء في الحديث " يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها " هل يدل على عدم اشتراط المحرم في الحج ؟
الحجم ( 5.52 ميغابايت )
التنزيل ( 1230 )
الإستماع ( 175 )