-
حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، وهشام، عن محمد، عن أنس بن مالك، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا)، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية .
-
الكلام على الإسناد : حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، وهشام، عن محمد، عن أنس بن مالك، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، ثم خطب، فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا )، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية.
-
وحدثني زياد بن يحيى الحساني، حدثنا حاتم يعني ابن وردان، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فوجد ريح لحم، فنهاهم أن يذبحوا، قال: من كان ضحى فليعد )، ثم ذكر بمثل حديثهما .
-
الكلام على إسناد حديث أنس بن مالك، قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فوجد ريح لحم، فنهاهم أن يذبحوا، قال: من كان ضحى فليعد ).
-
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن ).
-
وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، ( فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ... ).
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( ضح به أنت )، قال قتيبة: على صحابته.
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا، فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله، إنه أصابني جذع، فقال: ( ضح به ).
-
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى يعني ابن حسان، أخبرنا معاوية وهو ابن سلام، حدثني يحيى بن أبي كثير، أخبرني بعجة بن عبد الله، أن عقبة بن عامر الجهني، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه، بمثل معناه.
-
الكلام على الإسناد : وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى يعني ابن حسان، أخبرنا معاوية وهو ابن سلام، حدثني يحيى بن أبي كثير، أخبرني بعجة بن عبد الله، أن عقبة بن عامر الجهني، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه، بمثل معناه .
-
باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير
-
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده ... ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين )، قال: ( ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما )، قال: (وسمى وكبر ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ).
-
وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال: قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم.
-
الكلام على الإسناد : وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، يقول: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، قال: قلت: آنت سمعته من أنس؟ قال: نعم .
-
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويقول: ( باسم الله والله أكبر ).
-
الكلام على الإسناد : حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: ويقول: ( باسم الله والله أكبر ).
-
حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: ( يا عائشة، هلمي المدية )، ثم قال: ( اشحذيها بحجر )، ففعلت: ثم أخذها، وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ( باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به ).
-
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام
-
حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، حدثني أبي، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى، قال صلى الله عليه وسلم: ( أعجل - أو أرني - ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل، ليس السن، والظفر، وسأحدثك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة )، قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( أعجل - أو أرني - ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، فكل، ليس السن، والظفر ... ).
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور )، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد .
-
الكلام على إسناد حديث رافع بن خديج، قال: ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا غنما وإبلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور )، وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد .
-
وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذكي بالليط، وذكر الحديث بقصته، وقال: فند علينا بعير منها، فرميناه بالنبل حتى وهصناه.
-
الكلام على الإسناد : وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذكي بالليط، وذكر الحديث بقصته، وقال: فند علينا بعير منها، فرميناه بالنبل حتى وهصناه.
-
وحدثنيه القاسم بن زكريا، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: ( وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ ).
-
الكلام على الإسناد : وحدثنيه القاسم بن زكريا، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سعيد بن مسروق، بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه، وقال فيه: ( وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ ).
-
وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خديج، أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، وساق الحديث، ولم يذكر فعجل القوم، فأغلوا بها القدور، فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة.
-
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء
-
حدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث ).
-
حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس، عن ابن شهاب، حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، قال: ثم صليت مع علي بن أبي طالب، قال: فصلى لنا قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال،، فلا تأكلوا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال،، فلا تأكلوا ).
-
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ح وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد مثله.
-
الكلام على الإسناد : وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ح وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد مثله.
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثني محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام ).
-
وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث الليث .
-
الكلام على الإسناد : وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثني محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل حديث الليث .
-
وحدثنا ابن أبي عمر، وعبد بن حميد، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث )، قال سالم: فكان ابن عمر، لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وقال ابن أبي عمر: بعد ثلاث .
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا روح، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث )، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة، تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ادخروا ثلاثا، ثم تصدقوا بما بقي )، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وما ذاك؟ ) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا ).
-
حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: ( كلوا، وتزودوا، وادخروا ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ح وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، حدثنا عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( كلوا وتزودوا )، قلت لعطاء: قال جابر: " حتى جئنا المدينة؟ " قال: " نعم ".
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: ( كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها، ونأكل منها )، يعني فوق ثلاث .
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر، قال: كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
-
الكلام على إسناد حديث : ( كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ) - وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام -، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا، وحشما، وخدما، فقال: ( كلوا، وأطعموا، واحبسوا )، أو ( ادخروا )، قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى .
-
الكلام على إسناد حديث : ( يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ).
-
حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا )، فلما كان في العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول، فقال: ( لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم ).
-
تتمة باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء
-
حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا )، فلما كان في العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول، فقال: ( لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا ).
-
حدثني زهير بن حرب، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن ثوبان، قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: ( يا ثوبان، أصلح لحم هذه )، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة .
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن رافع، قالا: حدثنا زيد بن حباب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد .
-
الكلام على الإسناد : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن رافع، قالا: حدثنا زيد بن حباب، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد .
-
وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو مسهر، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ( أصلح هذا اللحم )، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد، ولم يقل: في حجة الوداع .
-
شرح حديث ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ( أصلح هذا اللحم ) ...
-
الكلام على الإسناد : وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد، ولم يقل: في حجة الوداع .
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن فضيل، قال أبو بكر: عن أبي سنان، وقال ابن المثنى: عن ضرار بن مرة، عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا ).
-
شرح قوله: ( ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ... ).
-
وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( كنت نهيتكم )، فذكر بمعنى حديث أبي سنان .
-
الكلام على الإسناد : وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نهيتكم، فذكر بمعنى حديث أبي سنان.
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا فرع، ولا عتيرة )، زاد ابن رافع في روايته، والفرع: أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه .
-
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا
-
حدثنا ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، سمع سعيد بن المسيب، يحدث عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا )، قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه، قال: "لكني أرفعه ". وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سفيان، حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، ترفعه، قال: ( إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا ). وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره ). وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، بهذا الإسناد نحوه . وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو الليثي، عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ). حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو أسامة، حدثني محمد بن عمر، وحدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي، قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعنى حديث معاذ، عن محمد بن عمرو . وحدثني حرملة بن يحيى، وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الجندعي، أن ابن المسيب، أخبره أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم .
-
شرح أحاديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا ) ...
-
الكلام على إسناد حديث : ( إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره ).
-
الكلام على الإسناد : وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر أو عمرو بن مسلم، بهذا الإسناد نحوه .
-
الكلام على إسناد حديث : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ... ).
-
الكلام على الإسناد : حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو أسامة، حدثني محمد بن عمر، وحدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي، قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى، فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعنى حديث معاذ، عن محمد بن عمرو .
-
الكلام على الإسناد : وحدثني حرملة بن يحيى، وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم الجندعي، أن ابن المسيب، أخبره أن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم .
-
حدثنا زهير بن حرب، وسريج بن يونس، كلاهما عن مروان، قال زهير: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا منصور بن حيان، حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة، قال: كنت عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل، فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قال: فغضب، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: ( لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله ... ).
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن منصور بن حيان، عن أبي الطفيل، قال: قلنا لعلي بن أبي طالب، أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: ( لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا ... ).
-
حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت القاسم بن أبي بزة، يحدث عن أبي الطفيل، قال: سئل علي، أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: ( لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا ).
-
الكلام على إسناد حديث : ( لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض ... ).
-
هل يمسك المتمتع عن شعره وظفره إذا دخلت العشر لأنه سيذبح الهدي؟
-
هل يدخل في تغيير المنار الأرض طمس اللوحات التي يعرف الناس بها الطريق؟
-
والدتي حجت معي منذ 41 عاما لم تفعل طواف الإفاضة توفيت الآن ما العمل؟
-
المرأة الأرملة إذا أرادت أن تضحي هل تأخذ من شعرها أو أظفارها أم هو خاص بالرجال؟
-
في بلادنا يحكمون على الجاني أي المخطئ بذبيحة يسمونها عقيرة أو وفاء, تذبح عند بيت المعتدى عليه فما حكم هذه الذبيحة وهل يجوز الأكل منها؟