-
أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بنى فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر ... )
-
أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما )
-
أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو ذر خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ... )
-
بالنسبة للإسبال ما ورد فيه ( ما أسفل الكعبين ففي النار ) فهل يكون ذاك مطلق وهذا مقيد ؟ لأن بعض الناس يقول أن الإسبال إذا كان تكبرا لما جاء في بعض الروايات
-
بالنسة للرجل الذي ينزل إزاره يزعم أنه لم يفعله خيلاء هل يقبل منه ذلك ؟
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالكذب )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ... )
-
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق )
-
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله عز و جل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفي له وإن لم يعطه لم يف له ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الآخر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ثلاثة لا يكلمهم الله عز و جل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم ولهم عذاب أليم ... )
-
ذكر الإخوان بعض الفهم لهذه الترجمة لعله يكون صحيحا: الأول: يقول أليس يمكن أن يكون كلمة الواجب في هذه الترجمة ليس على بابها وإنما على معناها اللغوي كالسقوط ويكون المعنى الحلف الواقع من صاحبه في الخديعة في البيع ؟
-
و الثاني: ألا يكون المراد من الترجمة الحلف الذي أوجب خديعة المشتري في البيع ؟
-
والثالث: لعل النسائي يقصد بقوله الحلف الواجب الموجب أي هذا حكم ما يوجبه حتى تكون الترجمة موافقة للحديث ؟
-
أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال : ( كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو ... )
-
أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما )
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ... )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا )
-
أخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ... )
-
أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى على نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار ... )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر )
-
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا ... )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا ... )
-
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا ... )
-
أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ... )
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا ... )
-
أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ... )
-
أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : ( البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايرا ثلاث مرات )
-
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوى )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله )
-
الكلام على إسناد حديث: ( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ( أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعت فقل لا خلابة ... )
-
أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : ( يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه و سلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع ... )
-
لكن غيره ممن هو ذو عقل وفطنة ظهر له بعدما رجع أن في السلعة عيب أو أنه قد غبن فدفع فيها أكثر من حقها ؟
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها )
-
ألا يكون الفرق بين التحفيل والتصرية أن التصرية فيها ربط أما التحفيل فهو ترك اللبن في الضرع فقط ؟
-
النهي عن المصراة وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها
-
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم ... )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر )
-
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم : ( من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ... )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قالا حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الخراج بالضمان )
-
الكلام على إسناد حديث: ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الخراج بالضمان )
-
الزيادة في المبيع سواء كانت متصلة أو منفصلة كلها من حق المشتري ؟ يعني البهيمة ولدت وبعد ذلك أراد أن يردها، ولدها الآن ما هو الحكم فيه )
-
أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي ... )
-
ذكرتم أن الحاضر كونه يحرّج على بضاعة البادي لا حرج، لكن التحريج الآن قد يحصل فيه الزيادة في السعر، يعني الآن لما يحرج وصل لسعر معين صاحب البادية يريد يبيع ويرجع إلى بلده أما هذا صاحب الحاظر يقول له اصبر يأتي واحد آخر يزيد لك في السعر، فالآن عمل على زيادة السلعة وما ترك الناس يشترون ؟
-
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه )
-
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثني سالم بن نوح قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه )
-
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أنس قال : ( نهينا أن يبيع حاضر لباد )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )
-
أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد )
-
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه نهى عن النجش والتلقي وأن يبيع حاضر لباد )
-
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التلقي )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن التلقي )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تلقى الجلب حتى يدخل بها السوق فأقر به أبو أسامة وقال نعم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تلقى الجلب ... )
-
أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان ... )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )
-
حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والليث واللفظ له عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر )
-
أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النجش )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النجش )
-
أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... ولا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ... )
-
حدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... ولا تناجشوا ولا يزيد الرجل على بيع أخيه ... )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قالا حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد )
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة والمنابذة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة والمنابذة )
-
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه ... )
-
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة في البيع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة في البيع )
-
أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة )
-
أخبرنا محمد بن المصفي بن بهلول عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة ... )
-
أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والملامسة ... )
-
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة ... )
-
أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... ونهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين عن المنابذة ... )
-
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا وأما المنابذة أن يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ...أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة ... )
-
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه )
-
أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ... )
-
قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن مثله سواء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ... )
-
أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظلة قال سمعت طاوسا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه )
-
حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة ... )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة ... )
-
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يطعم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يطعم )
-
شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولايتركها إلى أوان إدراكها
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل يا رسول الله وما تزهي قال حتى تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار ... )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ... )
-
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ثور بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم )
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع الجوائح )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع الجوائح )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : ( أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيك قال قتيبة عتيك بالكاف والصواب عتيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( نهى عن بيع الثمر سنين )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر )
-
وقال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا )
-
أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة ... )
-
أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا )
-
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بالتمر والرطب )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بالتمر والرطب )
-
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا تباع بخرصها )
-
حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثني زيد بن ثابت : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا )
-
أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سالما أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر يقول أن زيد بن ثابت أخبره : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر ... )
-
يعني ينظر لماله في كونه وجود الأولى بالنظر إلى الذي ليس له مال" في بيع الرطب بالتمر " ؟
-
أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... رخص في العرايا أن تباع بخرصها ... )
-
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر ... )
-
أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه أذن لهم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم قالوا : ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيع العرايا بخرصها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيع العرايا بخرصها )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش عن سعد قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس ... )
-
أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن زيد عن سعد بن مالك قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال أينقص إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الصبرة ... )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمي من الطعام )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة ... )
-
حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وعن بيع الثمر قبل أن يطعم وعن بيع ذلك إلا بالدنانير والدراهم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة ... )
-
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخلة ... )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخبره قال : ( يا رسول الله إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعه بالورق ثم اشتر به )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعه بالورق ثم اشتر به )
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل تمر خيبر ... )
-
أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن مسعود واللفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بعلا فيه يبس فقال أني لكم هذا قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا فقال لا تفعل فإن هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتر من هذا حاجتك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بتمر ريان ... )
-
حدثني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال : ( كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهما بدرهمين )
-
أخبرني هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد قال : ( كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه و سلم لاصاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع ... )
-
أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى وهو ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال : ( أتى بلال رسول الله صلى الله عليه و سلم بتمر برني فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أوه عين الربا لا تقربه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال ما هذا قال اشتريته صاعا بصاعين ... )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ... )
-
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... والملح بالملح يدا بيد فمن زاد ... )
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق ... )
-
أخبرنا المؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية حدثهم عبادة قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... )
-
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن رغم معاوية خالفه قتادة رواه عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر ... )
-
أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي : ( ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح النسيئة ألا أن البر بالبر والشعير بالشعير مديا بمدى ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدى حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدى ... )
-
تتمة الكلام على إسناد حديث: ( ... والشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدى ... )
-
أخبرنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب قالا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى واللفظ لمحمد لم يذكر إبراهيم بن يعقوب والشعير بالشعير )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد ... )
-
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم غير أبي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره : ( قال فإن الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك أو ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... والورق بالورق قال سليمان أو قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير ... )
-
أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال قال إسماعيل حدثنا حكيم بن جابر ح وأنبأنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( الذهب الكفة بالكفة ولم يذكر يعقوب الكفة بالكفة فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا قال عبادة إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية إني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... قال عبادة إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية ... )
-
قول عبادة ( إني والله ما أبالي أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية ) ما معناه ؟
-
حتى مسألة السنة إن كان ولي الأمر يرى أن في مثل هذا فيها فتنة فمنعه ؟ عمار بن ياسر عمر بن الخطاب عندما حصل في سفر وأجنبا فتمرغ بالصعيد ثم بين لما النبي صلى الله عليه وسلم التيمم عمار بن ياسر يذكر عمر رضي الله عنه يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ضربة بكفيك عن التيمم، فعمر أنكر ذلك فقال له لا أعرفه ولا أذكره فقال له عمار بما عليك من عهد وبيعة إن شئت أن لا أحدث به فلا أحدث ؟
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )
-
الكلام على إسناد حديث: ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال قال ابن عمر : ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه و سلم إلينا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم ... )
-
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى )
-
الكلام على إسناد حديث: ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة ... )
-
أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق ... )
-
أخبرنا حميد بن مسعدة وإسماعيل بن مسعود قالا حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن أبي سعيد الخدري قال بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : ( النهي عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... ولا تبيعوا غائبا بناجز ولا تشفوا أحدهما على الآخر )
-
حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل )
-
الكلام على إسناد حديث: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال : ( اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من أثنى عشر دينارا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصل )
-
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: ( أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال إفصل بعضها من بعض ثم بعها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال إفصل بعضها من بعض ثم بعها )
-
أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال قال : ( باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه على أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه و سلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة ... )
-
أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا : ( كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح )
-
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال : ( سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الورق بالذهب دينا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الورق بالذهب دينا )
-
وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الفضة بالفضة ... )
-
أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا ربا إلا في النسيئة )
-
التوجيه الثالث بأن ربا النسيئة أشد من ربا الفضل ما وجهه ؟ الظاهر أن ربا الفضل أشد لأن فيه مفاضلة.
-
لماذا هذه العلة، ما علة تحرم النَسَاء ؟ ما دام جاز التفاضل فلماذا نهي عن النَسَاء ؟ مثلا يبيع كيلوا بُرْ بكيلوا شعير بنسيئة ما علة النهي ؟
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري يقول : ( قلت لابن عباس أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز و جل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما وجدته في كتاب الله عز و جل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما الربا في النسيئة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما الربا في النسيئة )
-
أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع ... )
-
يعني يتفق معه ويقول مثلا هذه الناقة بعشر دنانير وما يعطيه وقتها ؟
-
يقول ( ما لم تفترقا وبينكما شيء ) يعني في ذاك الوقت يكون الإستلام ؟
-
إنسان باع شيء بعملة ولم يأخذ عليه المال وعند الإستفاء هل يأخذ قيمتها الموجودة في ذاك الوقت ؟
-
هو لم يحصل التقابض، أنتم تقولون أن الصرف لا بد فيه من التقابض، فهو الآن يحول الريالات غلى دولارات وما يستلمها ويريد أن يحولها عن طريق البنك ويحولونها له إلى بلد كيف هذا ؟
-
هل معنى ذلك أنه يقول لهم لابد أن تُسلمونني الدولارات ثم أحول ؟
-
أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر قال : ( كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس )
-
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير : ( أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير )
-
أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : ( أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم )
-
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم : ( في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض )
-
الكلام على إسناد حديث: ( في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض )
-
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير : ( أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض )
-
الآن عندنا أثران واحد يكره وواحد لا يرى فيها بأس كلهما صحيح ؟
-
أخبرنا محمد بن بشار عن وكيع قال حدثنا وكيع حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير : بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض )
-
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع ... )
-
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر قال : ( لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني )
-
أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن مسعر عن محارب بن دثار عن جابر قال : ( قضاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وزادني )
-
الكلام على إسناد حديث: ( قضاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وزادني )
-
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال : ( جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن بمنى ووزان يزن بالأجر فاشترى منا سراويل فقال للوزان زن وأرجح )
-
أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان قال : ( بعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي )
-
الكلام على إسناد حديث: ( بعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن الملائي عن سفيان ح وأنبأنا محمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو نعيم عن سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق )
-
الكلام على إسناد حديث: ( المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ لإسحاق )
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا اسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
-
أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
-
أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله )
-
الكلام على إسناد حديث: ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله )
-
أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : ( سمعت النبي صلى الله عليه و سلم بمثله والذي قبله حتى يقبضه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول : ( أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع حتى يستوفي الطعام )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يباع حتى يستوفي الطعام )
-
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... قال ابن عباس فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام )
-
أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج وأخبرني عطاء ذلك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم
-
أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام : ( ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه )
-
أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن القاسم بن محمد عن ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه )
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم نبتاع الطعام ... )
-
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر : ( أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في أعلى السوق جزافا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه )
-
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر حدثهم : ( أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام )
-
( أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الركبان ) هل فيه تلقي الركبان ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من الركبان ... )
-
أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : ( رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتروا الطعام ... )
-
أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ( اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه )
-
هل يجوز أن يشتري منه سلعة ويرهن شيء لكن هو دون السلعة في القيمة ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما ... )
-
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك : ( أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بخبز شعير وإهالة سنخة قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... قال ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله )
-
أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك )
-
إذا كان للبائع ثوبين هل يجوز للمشتري أن يشترط على البائع فيقول بعني الثوبين وإلاَّ لا أشتري ثوبا واحدا ؟
-
أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن سيف عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ليس على رجل بيع فيما لا يملك )
-
حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال : ( سألت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك )
-
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد قال سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال : ( كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر في البر والشعير والتمر إلى قوم لا أدري أعندهم أم لا وابن أبزي قال مثل ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ... )
-
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال حدثنا ابن أبي المجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال تمارى أبو بردة وعبد الله بن شداد في السلم فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال : ( كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما نرى عندهم وسألت ابن أبزي فقال مثل ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس قال : ( قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... وقال من أسلف سلفا فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فأتاه يتقاضاه بكره فقال لرجل انطلق فابتع له بكرا فأتاه فقال ما أصبت إلا بكرا رباعيا خيارا فقال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال أعطه فإن خير المسلمين أحسنهم قضاء )
-
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : ( كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه قال أعطوه فقال أوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن خياركم أحسنكم قضاء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن خياركم أحسنكم قضاء )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هانئ يقول سمعت عرباض بن سارية يقول : ( بعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها الا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطوه سنا فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال أجل لا أقضيكها الا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي ... )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا حدثنا شعبة وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )
-
تتمة الكلام على إسناد حديث: ( ... نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : ( جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه و سلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه و سلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال النبي صلى الله عليه و سلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ... )
-
أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( السلف في حبل الحبلة ربا )
-
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة )
-
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ... )
-
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين )
-
هل هذا الحديث في بيع السنين ليس هو نفس الحديث الذي جاء من طريق آخر ؟
-
يعني مثل الأول بيع حبل الحبل ما تلد أو ما ينتج من هذه الأبقار أو من هذه الأغنام هل يجوز ؟
-
أخبرنا إسحق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان وهو ابن عتيق عن جابر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة قالت: ( كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه ... )
-
أخبرنا إسمعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن )
-
شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
-
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن )
-
الكلام على إسناد حديث: ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن )
-
أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن )
-
بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة
-
أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة )
-
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ... )
-
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب و أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ... )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع )
-
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال ... )
-
أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جملي فأردت أن أسيبه فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له فضربه فسار سيرا لم يسر مثله فقال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل وابتغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك )
-
إذا المشتري أعاد السلعة للبائع ولم يرد أن يتم البيع هل عليه من حرج ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال بعنيه بوقية قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى المدينة ... )
-
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال: ( غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ثم ذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إلا قد انتشط قلت ببركتك يا رسول الله قال بعنيه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكانت لي إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا فكرهت أن آتيهن بمثلهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن فأذن لي وقال لي ائت أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيعي الجمل فلامني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش ... )
-
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: ( كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل فقال ما لك في آخر الناس قلت أعيا بعيري فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه فلما دنونا من المدينة قال ما فعل الجمل بعنيه قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت المدينة فأتنا به فلما قدمت المدينة جئته به فقال لبلال يا بلال زن له أوقية وزده قيراطا قلت هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا )
-
ما وجه احتفاظه بهذه الزيادة التي زادها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال ما لك في آخر الناس قلت أعيا بعيري فأخذ بذنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس ... )
-
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: ( أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر قلت بل هو لك يا رسول الله قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة فلما قدمت المدينة هيأته فذهبت به إليه فقال يا بلال أعطه ثمنه فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... وكنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعنيه يا جابر ... )
-
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: ( كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت نعم هو لك ) قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ( اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق قالت فأعتقتها قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ... )
-
الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه وفي هذا الإسناد، من الرجل الثقة الذي خالف ؟
-
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة: ( أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأنهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية وخيرت )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: ( أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا ... )
-
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذي ناب من السباع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ... )
-
أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسمعيل عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه )
-
أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال أليس قد ابتعته منك قال لا والله ما بعتكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني قد بعتكه قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لم تشهد قال بتصديقك يا رسول الله قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين )
-
هل يقال أن الأعراب كذَّب النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ؟
-
هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الفرس ولم يأخذه من أجل هذه القضية التي حصلت بينهم ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته ... )
-
كيف يقول ابن حجر: عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ثابت عن عمه في التقريب ؟
-
أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي عميس قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ... )
-
ما هو مثال ذلك ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا ) ؟
-
تتمة الكلام على إسناد حديث: ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة ... )
-
أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ( أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع ... )
-
أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي ... )
-
أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله )
-
الكلام على إسناد حديث: ( توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ... )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: ( أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك )
-
ما معنى هذا ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها ) ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ... )
-
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسمعيل قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر: ( أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه فإن كان فضلا فها هنا وها هنا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... وقال إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ... )
-
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أخبرته: ( أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط وشرط الله أحق وأوثق )
-
قوله ( فمن اشترط شيئا ليس في كتاب الله ) بعض الشروط الآن الموجودة ليست بنصها في القرآن ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ... )
-
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس والليث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة أنها قالت: ( جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ونفست فيها ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ذلك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله تعالى ثم قال أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق )
-
يعني إذا اشترط البائع شرطا فاسدا هل يقدم المشتري على البيع دون أن يعلم البائع بأن هذا الشرط فاسد ما يصح ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ... )
-
أخبرنا إسمعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته )
-
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته )
-
أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء )
-
ذكرتم أحسن الله إليكم أنه إذا كان إنسان مضطر فعلى الشخص أن يبذل المال ؟
-
هذا بالنسبة لصاحب الماء أو صاحب الطعام، لكن هذا المضطر هل له أن يأخذ ابتداءا دون الإستئذان ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء )
-
أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة ابن عبد يقول: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء، قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت )
-
الكلام على إسناد حديث: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو )
-
ألا تحمل الترجمة الأولى على هذه الترجمة " بيع الماء " الذي تقدم والأحاديث التي فيه " تحمل على الفضل ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ... )
-
أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء )
-
أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب قال: ( ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها فسار ولم أفهم ما سار كما أردت فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته أن يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ... )
-
يقول ( ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ) ما هو المراد ؟
-
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: ( لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر )
-
هل يستفاد من الحديث تحريم بيع آلات اللهو، كونه أن الذي حرم شربها حرم بيعها ؟
-
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ... )
-
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( في أشياء حرمها وثمن الكلب )
-
هل إذا كان الإنسان مضطر لذلك هل له بذلها " يعني شراء الكلاب " ؟
-
أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ) قال أبو عبد الرحمن هذا منكر
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ... )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ... )
-
أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث يبيع الرجل أرضه وماءه فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم )
-
الكلام على إسناد: ( ... عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض ... )
-
أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم ح وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل )
-
أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرأسي قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال: ( جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك )
-
حدثنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ... )
-
أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ... )
-
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل )
-
الكلام على إسناد حديث: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره )
-
أخبرني عبد الرحمن بن خالد وإبراهيم بن الحسن واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن: ( النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه )
-
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: ( أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ... )
-
أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال حدثني أسيد بن ضهير بن سماك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم ... )
-
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سعيد بن ذؤيب قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ضهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أخبره: ( أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها ... )
-
حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله ... )
-
قد هذا السارق لا يجده، " المشتري الذي أعطى السلعة " الآن لصاحبها يرجع على السارق ولا يجده ؟
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها ... )
-
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: ( استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... إنما جزاء السلف الحمد والأداء )
-
أخبرنا علي بن حجر عن إسمعيل قال حدثنا العلاء عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال: ( كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ... )
-
أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن أبيه عن الشعبي عن سمعان عن سمرة قال: ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن لا تكون أجبتني أما إني لم أنوه بك إلا بخير إن فلانا لرجل منهم مات مأسورا بدينه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين ... )
-
أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال: ( كانت ميمونة تدان وتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيي ... )
-
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ( أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء ... )
-
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني )
-
الكلام على إسناد حديث: ( إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والظلم مطل الغني )
-
أخبرني محمد بن آدم قال حدثنا بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ( لي الواجد يحل عرضه وعقوبته )
-
حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )
-
الكلام على إسناد حديث: ( مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع )
-
في الإسناد المتقدم قال ( وأثنى عليه خيرا محمد بن ميمون بن مسيكة ) ما المراد ؟
-
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : ( أن رجلا من الأنصار أتى به النبي صلى الله عليه و سلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثني علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( خياركم أحسنكم قضاء )
-
أخبرنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر وأترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا فلما هلك قال الله عز و جل له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال الله تعالى قد تجاوزت عنك )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا ... )
-
أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( كان رجل يداين الناس وكان إذا رأى إعسار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( ... قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا ... )
-
أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أدخل الله عز و جل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة )
-
الكلام على إسناد حديث: ( أدخل الله عز و جل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنة )
-
أخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ( اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء )
-
الكلام على إسناد حديث: ( اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر ... )
-
أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقى في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد )
-
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أعتق شركا له في مملوك وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله )
-
أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه )
-
بالنسبة لعرض الشريك على شريكه " الشيء الذي يريد بيعه " عام في كل أنواع الشركة أرض أو نخل أو مسكن ... ؟
-
أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به )
-
هل يحصل البيع إن لم يؤذن له شريكه في بيع ذلك الشيء " المشتركون فيه " ؟
-
الكلام على إسناد حديث: ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شركة ... )
-
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الجار أحق بسقبه )
-
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال : ( يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بسقبه )
-
الكلام على إسناد حديث: ( يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شركة ... )
-
أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة )
-
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين وهو ابن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة والجوار )
-
الكلام على إسناد حديث: ( قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة والجوار )