-
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة والمصتان ) . أخرجه مسلم .
-
وعنها رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) . متفق عليه .
-
رجل في البر ليس معه طعام ومعه زوجته وثدييها ممتلئتان لبنا فجعل يمصها فاندفعت مجاعته ؟
-
سؤال عن معنى آية (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ... )) ؟
-
بالنسبة للمصة والمصتان هل يقصد بها الرضعة المشبعة أم هي المصة العادية ؟
-
بيان مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزمعة بأن تعتجب من أخيه المشكوك فيه لما قال لها ( احتجبي منه يا سودة ) .
-
فوائد حديث : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) .
-
وعنها رضي الله عنها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما يبلغ الرجال ، فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) . رواه مسلم .
-
لو كان الزوج يرى أن الرضاع يحرم بثلاث مصات وهي تقول لا أرى إذا كان ثلاث وجبات ؟
-
لو كان كافرا في بلد يرى أهلها جواز التبني فتنبي طفل فأسلم وشق عليه دخول هذا الرجل فهل نقول إنها مثل قصة سالم أو لا ؟
-
وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه .
-
سؤال عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( إنها لن تجزي عن أحد بعدك ) لما قال ذلك لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه ؟
-
البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لبن الفحل حدثي أبي فليح فما وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ؟
-
امرأة تشهد بأن الرضاعة كان خمس رضاعات وهذه ثلاثة فأيها يقدم ؟
-
قلنا في فوائد الحديث إنه يجوز ارتكاب المحرم لحاجة لأن النيي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرضع منها ونحن قلنا إنه لا يجب في الرضاعة مباشرة الفم للثدي ؟
-
تتمة شرح حديث السابق : ( عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ... ) .
-
وعنها رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ) .
-
تتمة فوائد حديث : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة ، فقال : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ... ) .
-
رجل رضع من امرأة وله إخوان فهل بين هذه المرأة وإخوانه علاقة ؟
-
سؤال عن حديث عائشة ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ... ) .
-
بنت الزوج و وزوج البنت نحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة شيئين الأول ... ?
-
ما الفرق بين بنت الزوجة من الرضاعة وبين بنت الزوجة من بالولادة ؟
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) . رواه الترمذي وصححه هو والحاكم .
-
فوائد حديث : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام ) .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف .
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم ) . أخرجه أبو داود .
-
وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت امرأة فقات : لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( كيف وقد قيل ) ، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره . أخرجه البخاري .
-
المرأة في حديث عقبة بن الحارث قالت قد أرضعتكما فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار حديث عائشة رضي الله عنها في خمس ؤضعات ؟
-
في حديث أم سلمة رضي الله عنها لو قيل بالجمع بين القولين بفطام الحولين لكان أولى وفي حديث ( إنما الرضاع من المجاعة ) رجحنا أن المعتبر هو الفطام ؟
-
رجل تزوج امرأتين جاءت امرأة من الخارج وأرضعتهما فأيها تحرم عليه ؟
-
هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم بقبول شهادة من ظهر فسقه ؟
-
في قوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد الرضاعة ... )) ذكرتم في شرحها أن الآية ليست دليلا على وجوب الرضاعة سنتين وأنه من أراد ألا يتمها إلى الحولين بعد الفطام فلا بأس بعد التشاور والتراضي لكن ألا يرد على الذين يفطم بعد الحولين ؟
-
وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى . أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة .
الحجم ( 5.63 ميغابايت )
التنزيل ( 1324 )
الإستماع ( 168 )