-
شرح خطبة كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله وهي قوله: ( بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي . وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة . فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وبالستة من عدا أحمد ، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم . وقد أقول الأربعة وأحمد ، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول ، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير ،وبالمتفق البخاري ومسلم ، وقد لا أذكر معهما ، وما عدا ذلك فهو مبين . وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا ، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. ).
-
شرح قوله ( الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا ).
-
شرح قوله ( والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه ).
-
شرح قوله (الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم ).
-
شرح قوله ( والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد ).
-
شرح قوله ( فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي . وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة . فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وبالستة من عدا أحمد ، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم . وقد أقول الأربعة وأحمد ، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول ، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير ،وبالمتفق البخاري ومسلم ، وقد لا أذكر معهما ، وما عدا ذلك فهو مبين . وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا ، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.).
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر :( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ). أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة ، واللفظ له . وصححه ابن خزيمة والترمذي ، ورواه مالك والشافعي وأحمد .
-
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ). أخرجه الثلاثة وصححه احمد .
-
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه ) . أخرجه ابن ماجه ، وضعفه ابو حاتم . وللبيهقي : ( الماء طهور إلا إن تغير ريحه ، أو طعمه ، أو لونه بنجاسة تحدث فيه ) .
-
تتمة مراجعة حديث ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ...).
-
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ، وفي لفظ ( لم ينجس ) . أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ). أخرجه مسلم ، وللبخاري : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه ) ، ولمسلم : ( منه ) ، ولأبي داود : ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
-
تتمة شرح حديث ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه). ولمسلم : ( منه ) ، ولأبي داود : ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ) .
-
تابع لفوائد حديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ... ).
-
وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ، وليغترفا جميعا ). أخرجه أبوداود والنسائي وإسناده صحيح.
-
تتمة شرح حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة ...).
-
هل يقاس على النهي عن البول في الماء الدائم إخراج بعض ما يستقذر كفضلات الأنف؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) و ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...) و ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...).
-
تتمة المراجعة والمناقشة تحت حديث ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) و ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...).
-
تتمة فوائد الأحاديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...).
-
خلاصة حديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...)بألفاظه
-
شرح حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...).
-
هل يقاس على النهي عن البول في الماء الدائم إخراج بعض ما يستقذر كفضلات الأنف؟
-
المياه الراكدة مثل المسابح ونحوها هل سقوط النجاسة فيها وإن لم تتغير ينجسها؟
-
سؤال عن الحكم على حديث أبي داود ( ولا يغتسل فيه من الجنابة ).
-
هل يجوز التخلص من الضرائب التي تفرض على الناس وما حكم الوظيفة في مصلحة الضرائب؟
-
إذا بال شخص في ساقية قوم يتوضؤون منها فهل وضوءهم صحيح وهل يبلغ عنه وهل هو آثم؟
-
ما حكم من طرأ عليه الحدث الأصغر أثناء الطواف أو أنه أمذى بسبب النظر؟ وما حكم من حاضت أثناء الطواف؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( لا يغتسل أحدكم في الماء ...) و ( لا يبولن أحدكم ...) و ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل ...).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ). أخرجه مسلم ، ولأصحاب السنن :( اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة .
-
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ...).
-
شرح قوله ( ولأصحاب السنن :( اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : إن الماء لا يجنب ) ، وصححه الترمذي وابن خزيمة . ).
-
فوائد حديث ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة ...).
-
هل الحكمة في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته زيادة الألفة أو الاقتصاد في الماء
-
كيف يوجه اغتسال ميمونة في الجفنة مع النهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟
-
بعضهم حمل النهي على الكراهة لأنه لا يعلم المتقدم من المتأخر؟
-
في حديث أبي هريرة (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) واختلفت الألفاظ فهل يقال بأنهم رووه بالمعنى؟
-
هل يدل التعليل في حديث أبي هريرة في النهي عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ بأنه لا يدري أين باتت يده هل يدل على نجاسته؟
-
ثبت في الحديث النهي عن اغتسال الرجل والمرأة بفضل بعضهما وثبت في حديث ميمونة النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة ووجهناه على الإرشاد فبقي النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل على الأصل فكيف التوجيه؟
-
مراجعة لما سبق في حديث أبي هريرة وحديث ميمونة في اغتسال الرجل والمرأة
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : ( فليرقه ) ، وللترمذي : ( أخراهن ، أو أولاهن ) .
-
تتمة شرح حديث ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) . أخرجه مسلم ، وفي لفظ له : ( فليرقه ) ، وللترمذي : ( أخراهن ، أو أولاهن ) .
-
في بعض البلاد قد يعدوا الكلب المقتنى في البيوت على بعض الطيور فهل يعفى عن نجاسته إذا ذكيت؟
-
هل التراب هنا نقول أنه كل صعيد على وجه الأرض كالتيمم ولو كان رملا؟
-
ما هو الضابط في كثرة الماء الذي لو ولغ فيه الكلب لم يؤثر فيه تنجيسا؟
-
ورد في حديث عبد الله بن مغفل (وعفروه الثامنة بالتراب ) فكيف الجمع؟
-
إذا بال الكلب على الفرش الكبيرة التي تكون في المساجد هل يكفي غسلة واحدة؟
-
مراجعة ومناقشة تحت ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ).
-
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) . أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة .
-
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال :( جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء ، فأهريق عليه ). متفق عليه
-
بعض العلماء قال بأن طهارة الهرة لعلتين الطوافة والخدمة وعليه فلا يقاس عليها الفأرة فكيف الجواب؟
-
هل تعليل العلماء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لأجل المبادة للتطهير صحيح؟
-
ألا يشكل على قولنا كل محرم الأكل فإن ريقه وعرقه نجس بأن الإنسان لحمه حرام ولكن ريقه وعرقه طاهر؟
-
بعض الشراح إذا جاء إلى ذكر هذا الأعرابي سماه ثم قال هو من جفاة البادية أليس صحابيا فكيف يقال له هذا؟
-
إذا بال الصبي على الفراش فهل يكفي إراقة الماء عليه أم لابد من غسله؟
-
مراجعة و مناقشة تحت حديث ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) و( جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ).
-
تتمة المراجعة والمناقشة تحت حديث ( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ) و( جاء أعرابيٌ فبال في طائفة المسجد ، فزجره الناس ).
-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أحلت لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان : فالجراد والحوت ، وأما الدمان : فالطحال والكبد ) أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وفيه ضعف .
-
كيف الجمع بين قولنا إن الرسول لا يحرم من عنده ولا يحلل وبين قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)؟
-
بعضهم قال بأن إلقاء الجراد حيا في النار لشيه تعذيب له فهل هذا صحيح؟
-
الحيوان الذي يكون ولادته في البحر ثم قد يخرج إلى اليابس أحيانا فما حكمه؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ، ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ) . أخرجه البخاري وأبو داود ، وزاد : ( وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) .
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...).
-
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ) . أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ، واللفظ له .
-
ذكر بعض أهل العلم أن سبب النزول ركن أساسي في فهم الآية والحديث فما قولكم؟
-
لو رمى الصيد بشيء فقطع منها عضوا فتبعها وأدركها ميتة فهل تحل؟
-
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) . متفق عليه .
-
في قوله صلى الله عليه وسلم ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة) استثنينا منه شيئين المسك وفأرته ومسألة الطريدة فكيف خرجت هذه الثانية؟
-
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ). متفق عليه .
-
فوائد حديث (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ).
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) . أخرجه مسلم، وعند الأربعة :( أيما إهاب دبغ ).
-
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( دباغ جلود الميتة طهورها ) . صححه ابن حبان .
-
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت :( مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها ، فقال : لو أخذتم إهابها ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : يطهرها الماء والقرظ ) . أخرجه أبو داود والنسائي .
-
قلنا أن استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب جائز فهل يجوز الوضوء بهما ونحوه؟
-
إذا اعتقد إنسان حل شيء واعتقدنا تحريمه فهل يجوز لنا الإنكار عليه؟
-
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال :( قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) . متفق عليه .
-
تتمة الحديث السابق ( وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث ( قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب ...).
-
في حديث أم سلمة قلنا الأكل يلحق بالشرب ووجدت رواية عن مسلم فيها الأكل والشرب فما قولكم؟
-
قلنا إذا وجدنا آنية للكفار غسلناها وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه فما الفرق؟
-
هل يشترط لمن يقيم بين ظهراني الكفار أن يتمكن من دعوتهم لإقامة الشعائر أم يكفيه أنه يقيم الشعائر هو بنفسه؟
-
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ). متفق عليه في حديث طول .
-
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا ...).
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ). أخرجه البخاري .
-
ألا يقال بأن استعمال السلسلة من الفضة لأجل الحاجة أفلا يجوز أن تستعمل الفضة للحاجة كذلك؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : لا ). أخرجه مسلم والترمذي ، وقال : حسن صحيح .
-
ما الحكمة في وضوء النبي وأصحابه من مزادة المرأة المشركة مع أنه كان يمكن أن يتيمم؟
-
فوائد حديث ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ...).
-
تتمة فوائد حديث ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا ...).
-
وعنه رضي الله عنه قال :( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ، فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ). متفق عليه
-
فوائد حديث ( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ...).
-
هل يصح تعليل بعضهم النهي عن الأكل في آنية الكفار بأنه يطبخ فيها لحم الخنزير؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ...).
-
وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال :( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ، ولعابها يسيل على كتفي ). أخرجه أحمد والترمذي وصححه .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ، وأنا أنظر إلى أثر الغسل ). متفق عليه . ولمسلم : ( لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ) ، وفي لفظ له : ( لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه ) .
-
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة في الحج بل صلاها ظهرا فهل فيه دليل على عدم وجوب الجمعة على المسافر؟
-
المني هو الذي يخرج بدفق مع أن الحديث عام فيه (الماء من الماء).
-
سؤال عن ضابط الوسيلة المحدثة التي تعين على العبادة وليست بدعة؟
-
رجل استيقظ من نومه فوجد بللا لم يميزه وقد ذكر صاحب الروض المربع تفصيلا فهل ذلك التفصيل صحيح؟
-
هل يقال أن كل ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو سنة إقرارية؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ...).
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ، ثم يخرج إلى الصلاة ...).
-
وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام ) . أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
-
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
-
تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
-
ذكرتم عن ابن حجر أنه ينظر إلى أن الدم يسير أو كثير في الثوب فهل الأمر نسبي بحيث ينظر كذلك إلى الطاقية أو الشماغ؟
-
إذا لم يتأكد من النجاسة فهل يكفي النضح قياسا على نضح بول الغلام؟
-
هل يجب على المستحاضة ونحوها أن تغير ما تستثفر به عند كل صلاة؟
-
ما الفرق بين التجمد واليبس الوارد في تفريق بعض العلماء بين دم الحيض والاستحاضة؟
-
قراءة بحث لبعض الطلبة حول اللألفاظ الواردة في الأحاديث في ذكر البول مع تعليق الشيخ عليه.
-
تتمة فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( قالت خولة : يا رسول الله فإن لم يذهب الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولايضرك أثره ). أخرجه الترمذي وسنده ضعيف .
-
فوائد حديث ( قالت خولة : يا رسول الله فإن لم يذهب الدم ...).
-
أليس الكلب المقتنى مما لا يمكن الاحتراز به فلم لم يعف عن عرقه ونحوه؟
-
كيف نحكم على العطور الكحولية بأنها خمر مع أنها ليست مما يسكر على وجه التلذذ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( تحته ثم تقرصه ثم تدلكه ثم تصلي فيه ) لو أنه ترك واحدا من هذه الثلاث لا يطهر الثوب؟
-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ). أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة ، وذكره البخاري تعليقا .
-
وعن حمران :( أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( ن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ...).
-
ما الدليل على التفريق بين أعضاء الوضوء بأن بعضها واجب وبعضها غير واجب؟
-
( وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومسح برأسه واحدة ). أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح ، بل قال الترمذي : إنه أصح شي في الباب .
-
وعن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال:( ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر ). متفق عليه ، وفي لفظ لهما : ( بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ).
-
فوائد حديث ( ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر ...).
-
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ، في صفة الوضوء قال:( ثم مسح برأسه ، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ). أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلالثاً ، فإن الشيطان يبيت على خيشومه ). متفق عليه
-
فوائد حديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلالثاً ...).
-
وعنه : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ). متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم .
-
فوائد حديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ...).
-
تتمة فوائد حديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ...).
-
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائماً ) . أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة ، ولأبي داود في رواية : ( إذا توضأت فمضمض ).
-
وعن عثمان رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء ). أخرجه الترمذي ، وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء ).
-
ألا يقال بأن علة غسل اليد قبل غمسها في الماء بعد الاستيقاظ هي التنجس فيقال إذا كان يتوضأ من الحنفية لا يجب غسل اليد؟
-
ألا يقال أن الاستنثار خاص بمن لم يأت بما يبعد الشيطان عنه كما ورد في حديث أبي هريرة؟
-
هل يصح ما روي من أن أحدهم لما سمع بحديث أبي هريرة قال كيف لا أدري أين باتت يدي فربط يده ونام بالليل فلما أصبح وجدها في دبره فبقي كذلك حتى رآه والناس واشتهر أمره؟
-
وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال :( إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ، فجعل يدلك ذراعيه ). أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة .
-
فوائد حديث ( إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ، فجعل يدلك ذراعيه ).
-
وعنه :( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه ). أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ :( ومسح برأسه بماء غير فضل يديه ). وهو المحفوظ .
-
فوائد حديث ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ). متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ). متفق عليه .
-
ألا يقال بأن ما ثبت عن ابن عمر من غسله اليدين إلى الكتفين سنة خصوصا وأن ابن عمر معروف بشدة اتباعه للسنة؟
-
هل الذين ورد فيهم الحديث (... إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك...) يأتون غرا محجلين؟
-
إذا زاد الثقة زيادة لا تخالف غيره ولكن غيره أثبت وأكثر فهل يؤخذ بها؟
-
متى يحكم على رواية البخاري أومسلم بالشذوذ مع أن الأمة تلقتهما بالقبول؟
-
تتمة فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ). أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة .
-
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ). أخرجه مسلم .
-
تتمة شرح حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ). أخرجه مسلم .
-
لماذا لم نقل باستحباب المضمضة في الوضوء كالتيامن فيه مع أنهما ثبتا في السنة سواءا؟
-
في حديث أبي هريرة (... غرا محجلين ...) هل يدل على أن الوضوء خاص بهذه الأمة؟
-
هل عند المسح على العمامة يستحب مسح الأذنين وإن كانت العمامة تغطي الأذنين؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ...).
-
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ابدأوا بما بدأ الله به ). أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر ، وهو عند مسلم بلفظ الخبر .
-
وعنه رضي الله عنه قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ). أخرجه الدار قطني بإسناد ضعيف .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ). أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف .وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه ، وقال أحمد : لا يثبت فيه شيء .
-
من قال بأن التسمية شرط أو ركن في صحة الوضوء فإذا تركها لم يصح وضوءه أفلا يقال له بأن من صلى بنجاسة فصلاته باطلة؟
-
ألا يقال أن غسل الرجلين من باب التروك والتخلي فيبدأ فيهما باليسار؟
-
العمامة سميت كذلك لأنها تعم الرأس والغترة كذلك فهل تقاس عليها في المسح؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( ابدأوا بما بدأ الله به ) وحديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
-
وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال :( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ). أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف .
-
وعن علي رضي الله عنه - في صفة الوضوء - :( ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ). أخرجه أبو داود والنسائي .
-
وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء :( ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ). متفق عليه .
-
وعن أنس رضي الله عنه قال :( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال : ارجع فأحسن وضوءك ) . أخرجه أبو داود والنسائي .
-
فوائد حديث ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وفي قدمه ...).
-
إذا وجد الإنسان أثناء صلاته بللا لم يدر هل هو قبل الصلاة أم بعدها فما العمل؟
-
إذا بقي في قدمه مقدار الظفر مثلا لم يصبه الماء وفي باقي القدم بلل فهل يمسح بما بقي في قدمه من الماء أم لابد من غسل جديد؟
-
إذا خالف الصحابي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد له مخالف من الصحابة فما العمل حينئذ؟
-
ورد في بعض العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم التنويع في الأذكار فهل يقال بجواز الجمع بينها؟
-
مراجعة ومناقشة تحت ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ...).
-
وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ...).
-
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ). أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد :( اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ).
-
تتمة شرح الحديث السابق ( وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) . أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد : ( اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ).
-
عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال :( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه ...).
-
وللأربعة عنه إلا النسائي : (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ) وفي إسناده ضعف .
-
ورد في الحديث ( كان يعجبه التيامن في شأنه كله ) وقلنا أن الحديث إذا ابتدىء بكان فإنه يدل على الاستمرار والدوام؟
-
بعضهم يزيد في الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين فما حكم هذه الزيادة؟
-
هل يمكن أن يكون مراد الرسول بقوله (أدخلتهما طاهرتين) أي نفس الخفين؟
-
قلنا أنه لابد من إدخالهما بعد طهارتهما الاثنتين فإن احتاج الإنسان إلى غسل واحدة ثم لبس خفها ثم غسل الثانية ولبس خفها للحاجة فهل له ذلك؟
-
وعن علي رضي الله عنه أنه قال :( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ). أخرجه أبو داود بإسناد حسن .
-
فوائد حديث ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ...).
-
وعن صفوان بن عسال قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم ). أخرجه النسائي والترمذي ، واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه .
-
فوائد حديث ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفر أن لا ننزع خفافنا ...).
-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم ، يعني في المسح على الخفين ). أخرجه مسلم .
-
وعن ثوبان رضي الله عنه قال :( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب ، يعني العمائم ، والتساخين : يعني الخفاف ). رواه أحمد وأبو دواد ، وصححه الحاكم .
-
فوائد حديث ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا ...).
-
تتمة فوائد حديث ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا ...).
-
وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً :( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه .
-
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ). أخرجه الدار قطني ، وصححه ابن خزيمة .
-
وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال :( يارسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوما ؟ قال : نعم . قال : ويومين ؟ قال : نعم . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : نعم ، وماشئت ). أخرجه أبو داود ، وقال : ليس بالقوي .
-
ورد في حديث صفوان ( كان يأمرنا ) وهو مشعر بالوجوب وفي حديث أنس ( إن شاء) فهل يقال إنه صارف له؟
-
بعض الأحذية تصنع من جلود السباع فهل يجوز لبسها وهل يمسح عليها؟
-
إذا أراد أن يمسح على الخفين هل يشترط أن يأخذ ماء جديدا أو يكتفي بما في يده من البلل؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ). أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني ، وأصله في مسلم .
-
فوائد حديث ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون ...).
-
وعن عائشة رضي الله عنها قالت :( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي . متفق عليه . وللبخاري ( ثم توضئي لكل صلاة ) ، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً .
-
بعض العلماء يقول إن قول الصحابي إذا أضافه إلى عهد النبي فيكون في حكم المرفوع وأما إذا لم يضفه فليس له حكم الرفع فما قولكم؟
-
تتمة شرح قوله ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...).
-
فوائد حديث ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...).
-
طهرت امرأة من نفاسها بعد ثلاثين يوما ثم نزل منها دم بعد خمسة أيام فما العمل؟
-
امرأة نامت قبل خروج وقت العشاء واستيقظت بعد طلوع الشمس ورأت الطهر فلا تدري ماذا تصلي؟
-
الفروق التي ذكرناها بين الحيض والاستحاضة هل يجب توفرها جميعها أم يكفي فرق واحد؟
-
وردت عبارة عن شيخ الاسلام في الحسد وهي ( لا يخلو جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ) فما هو ضابط الحسد المحاسب عليه وغير المحاسب عليه؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ...).
-
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : فيه الوضوء ). متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
-
فوائد حديث ( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ...).
-
سبق أن ذكرنا أن المذي من باب النجاسة المخففة مع أننا قلنا بغسل الذكر والأنثيين تعبدا فكيف ذلك؟
-
مراجعة ومناقشة تحت ( كنت رجلاً مذاءً ، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ...).
-
وعن عائشة رضي الله عنها :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ). أخرجه أحمد وضعفه البخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً ). أخرجه مسلم .
-
البرادات والترامس التي وضعت للشرب في المساجد ونحوها هل يجوز الوضوء منها؟
-
إذا شك بانتقاض وضوءه بمذي أو غيره فهل يلزمه أن ينظر في سراويله؟
-
إذا كان غير متوضىء وهو يراجع القرآن فمر على آية سجود فما العمل؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ...) و ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه ...).
-
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال :( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ، أعليه الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما هو بضعة منك ). أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان وقال ابن المديني : هو أحسن من حديث بسرة .
-
فوائد حديث ( قال رجل : مسست ذكري ، أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ...).
-
وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من مس ذكره فليتوضأ ). أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان ، وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا الباب .
-
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من أصابه قيء أو رعاف ، أو قلس ، أو مذي فلينصرف فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم ). أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره .
-
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه :( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ). أخرجه مسلم .
-
إذا مس الرجل ذكر غيره وحصلت شهوة لكل منهما فهل ينتقض وضوؤهما؟
-
ما الفرق بين التقبيل ومس الذكر مع أن التقبيل أدعى للشهوة من مس الذكر؟
-
إذا قيل إنه في الآية (أو لامستم النساء ) مقدر وهو (بشهوة) فما قولكم؟
-
تتمة شرح حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ...).
-
فوائد حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ...).
-
هل يدل حديث الصحابي الذي كان يلازم قراءة سورة الصمد على جواز مواظبة المسلم على ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
-
لم يتضح لي الجمع بين حديث ترك الوضوء مما مست النار وبين الوضوء من لحوم الإبل؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم ؟...).
-
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم :( من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ ). أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ، وحسنه ، وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب .
-
وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه :( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : أن لا يمس القرآن إلا بطاهر ). رواه مالك مرسلا ، ووصله النسائي وابن حبان ، وهو معلول
-
فوائد حديث ( أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ...).
-
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ). رواه مسلم ، وعلقه البخاري.
-
ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب مع أنه لا يكتب فكيف التوجيه؟
-
قول ابن حجر بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر هل يعني جميعه أم جزء منه؟
-
مراجعة ومناقشة تحت حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ).
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ).
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ).
-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ). أخرجه الدار قطني ولينه.
-
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ).
-
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ). رواه أحمد والطبراني ، وزاد :( ومن نام فليتوضأ ) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله : ( استطلق الوكاء ) وفي كلا الإسنادين ضعف . ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا :( إنما الوضوء على من نام مضطجعا ). وفي إسناده ضعف أيضا .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث ، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ). أخرجه البزار . وأصله في الصحيحين من حديث عبدالله ابن زيد ، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه . وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا : ( إذا جاء أحدكم الشيطان ، فقال : إنك أحدثت فليقل : كذبت ) . وأخرجه ابن حبان بلفظ : ( فليقل في نفسه ).
-
ما حكم المريض الذي وضعت له أنبوبة في المثانة ينطلق البول منها باستمرار؟
-
من تخيل الحدث وظن ظنا قويا بحيث شم ريحا لا يدري هو منه أو من غيره فما يعمل؟
-
إذا خشيت الحائض أن تطول مدة الحيض فكيف تعمل في قراءة القرآن؟
-
إذا كان الرجل يشعر بالقطرات بعد البول فهل له التحريك حتى يخرج جميع ما في الذكر؟
-
من يرى جواز قراءة القرآن للجنب يستدل بأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل وأنه كان ينام وهو جنب ثم يقوم من الليل فيقرأ القرآن وقد ورد الذكر عاما في كل الأحوال فهل هذا الاستدلال صحيح؟
-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ). أخرجه الأربعه ، وهو معلول .
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ).
-
وعنه رضي الله عنه قال :( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ). رواه السبعه .
-
فوائد حديث ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال ...).
-
وعن أنس رضي الله عنه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ...).
-
تتمة فوائد حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ...).
-
هل هذ الذكر ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) لقضاء الحاجة أو مطلقا؟
-
أيهما أولى من عمل السيئة ثم تاب منها وندم أم الذي عمل الحسنة ومن بها على الله؟
-
الرسول وضع خاتمه قبل الدخول للخلاء احتراما لاسم الله فلم لا نقطع بالكراهة لذلك؟
-
إذا استجمر الإنسان بالمناديل في دورات المياه مع وجود الماء فهل يقال بأنه ترك الأولى؟
-
ما حكم عمل الرجال في كتابة أسماء النساء على بعض الخواتيم أو الحلي؟
-
من لم يجد ما يجعله سترة في الصلاة فهل له أن يأخذ قلما ويضعه في قبلته؟
-
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال :( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : خذ الإداوة ، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ). متفق عليه .
-
فوائد حديث ( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : خذ الإداوة ...).
-
وهل تصحيح وتضعيف الأحاديث يدخل في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( اتقوا اللعانين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ).
-
وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه : ( والموارد ) ولفظه :( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الوارد ، وقارعة الطريق ، والظل ). ولأحمد عن ابن عباس : ( أو نقع ماء ) ، وفيهما ضعف . وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ، وضفة النهر الجاري ، من حديث ابن عمر بسند ضعيف .
-
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ، ولا يتحدثا ، فإن الله يمقت على ذلك ). رواه أحمد وصححه ابن السكن ، وابن القطان ، وهو معلول .
-
فوائد حديث ( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ...).
-
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ، وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء ). متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
-
لو قال شخص البراز في طريق الناس فقال اللهم العن فلانا فهل هو من لعن المعين؟
-
ورد عن النبي في بعض الأحاديث لعن للمعين شديد فهل يقال بناء عليه بجواز لعن المعين؟
-
رمي بعض الأشياء في الطريق هل يأخذ حكم التبول في قارعة الطريق؟
-
إذا تخلى الإنسان في غير طريق الناس ولكن يمكن أن يراه الناس فما حكمه؟
-
ورد في حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يلعن المتخلين في طرقات الناس ألا يدل على جواز لعن المعين وقد ورد في الحديث (يلعنه ويسبه)؟
-
قلنا بجواز التخلي في الطريق مما لا يطرقه الناس مع أنه قد تحصل أضرار أخرى كالأذية بالرائحة فما الحكم؟
-
وعن سلمان رضي الله عنه قال :( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو نستنجي باليمين ، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ). رواه مسلم .
-
فوائد حديث ( لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ...).
-
إذا كان الخلاء بين أربع جدران فهل يجوز استقبال القبلة أو استدبارها؟
-
عدم جواز مس الذكر باليمين هل هو مخصوص بوجود الحائل أو مطلقا؟
-
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه :( ولا تستقبلوا القبلة ، ولا تستدبروها بغائط أو بول ، ولكن شرقوا أو غربوا ). وهو قوله :( وللسبعة من حديث أبي أيوب )
-
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من أتى الغائط فليستتر ). رواه أبو داود.
-
وعنها رضي الله تعالى عنها :( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال : غفرانك ). أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم
-
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :( أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ، فوجدت حجرين ، ولم أجد ثالثا ، فأتيته بروثة ، فأخذهما وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس ). أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها ).
-
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه .
-
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ). رواه الدارقطني ، وللحاكم :( أكثر عذاب القبر من البول ) وهو صحيح الإسناد .
-
لو اعترض علينا مستدل في مسألة طهارة مأكول اللحم بأن حديث العرنيين أخص من المدلول فكيف نجيب عنه؟
-
المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره مع أنه ورد في الحديث (وأن لا يستنجي بعظم) فما قولكم؟
-
ورد في الحديث (إنهما لا يطهران) إذا قلنا أن الطهارة حكم شرعي فإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي؟
-
إذا استأجر الإنسان بيتا مراحيضه في جهة القبلة فهل يشترط على المؤجر تغييرها؟
-
هل يصح الاستدلال بحديث ابن مسعود على جواز مواصلة النجاسة على وجه لا يتعداها؟
-
فوائد حديث ( استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ...).
-
وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال :( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء : أن نقعد على اليسرى ، وننصب اليمنى ). رواه البيهقي بسند ضعيف .
-
قد يصيب الإنسان بعض البلل في الحمامات الإفرنجية فما حكم ذلك؟
-
بعض المرضى بسلس البول يبقى بعض القطرات في مجرى البول ولا تنزل إلا بعض دقائق فكيف يعمل؟
-
هذا الذي به سلس البول هل له أن يصلي الصلاة التي بعدها بنفس الوضوء مع أنه فيه السلس؟
-
قوله (فإن عامة عذاب القبر من هذا) هل يدل على أن أكثر الناس ما يستنجون من البول؟
-
الحكم الوارد في سلس البول هو الذي يثبت في جميع المواقيت أم الذي ينقطع؟
-
الحكم الوارد في سلس البول هو الذي يثبت في جميع المواقيت أم الذي ينقطع؟
-
إذا كان المعلم يشرح للأطفال أحكام الصلاة عمليا ووقع الضحك منه أو منهم فما الحكم؟
-
قراءة بحث عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعضم أو روث ، وقال : إنهما لا يطهران ). رواه الدارقطني وصححه .
-
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ). رواه ابن ماجه بسند ضعيف .
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ، فقال : إن الله يثني عليكم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء ). رواه البزار بسند ضعيف ، وأصله في أبي داود والترمذي . وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة .
-
فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء ، فقال ...).
-
هل يقاس الاستجمار بالمناديل على الاستجمار بالحجر في أولوية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟
-
قلنا أن النبي لا يعلم الغيب فكيف نوجه قول بعض الصحابة (الله ورسوله أعلم)؟
-
لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء فكيف نقول بأولويته؟
-
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( الماء من الماء ). رواه مسلم ، وأصله في البخاري .
-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل ). متفق عليه ، وزاد مسلم :( وإن لم ينزل ) .
-
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها :( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء ). الحديث متفق عليه
-
زاد مسلم :( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : نعم ، فمن أين يكون الشبه ) .
-
فوائد الحديثين ( أن أم سليم - وهي امرأة ابن أبي طلحة - قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحيي من الحق ...)و ( فقالت أم سلمة : وهل يكون هذا ...)