-
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بينك ) . متفق عليه .
-
فوائد حديث : ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بينك ) .
-
وعن طارق المحاربي - رضي الله تعالى عنه - قال : قدمنا المدينة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر ، يخطب الناس . ويقول : ( يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعول : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، ثم أدناك فأدناك ) . رواه النسائي ، وصححه ابن حبان والدارقطني .
-
إذا لم يعط المستأجر أجيره أجره فوجد الأجير مالا المستأجر فهل له أن يأخذ قدر أجره منه ؟
-
تتمة فوائد حديث : ( يد المعطي العليا ، وابدأ بمن تعول ... ) .
-
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) . رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ) .
-
وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ) . الحديث - وتقدم في عشرة النساء .
-
وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث الحج بطوله ، قال في ذكر النساء : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . أخرجه مسلم .
-
قلنا إن الإطعام عند الإطلاق يشمل المائع وغير المائع فهل يشمل الإطعام في الكفارة كأن يجمع الفقراء ويطعمهم ماءا ؟
-
ورد حديث أن الإنسان لا يقول عبدي أمتي وليقول فتاي وفتاتي فهل هذا الحديث ؟
-
ذكر القول الأصح في الاعتبار في النفقة الزوجية هل يعتبر حال الزوج أو الزوجة .
-
بعض الناس يقول إني في العالم الفلاني في فقهه و الآخر أثق في علمه في الحديث والآخر في فقه بالواقع فما حكم هذا ؟
-
قوله صلى الله عليه وسلم ( وابدأ بمن تعلو ...) هذا مجمل وبعده التفصيل ولكنه لم يذكر الزوجة والأولاد في هذا الحديث ؟
-
وعن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) . رواه النسائي ، وهو عند مسلم بلفظ : ( أن يحبس عمن يملك قوته ) .
-
وعن جابر ، يرفعه ، ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) ، أخرجه البيهقي ، ورجاله ثقات ، لكن قال : المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس ، كما تقدم ، رواه مسلم .
-
فوائد حديث : ( في الحامل المتوفى عنها زوجها ، قال : لا نفقة لها ) .
-
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ، تقول المرأة : أطعمني أو طلقني ) . رواه الدارقطني ، وإسناده حسن .
-
فوائد حديث : ( اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول ... ) .
-
وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال : يفرق بينهما ، أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال : قلت لسعيد بن المسيب : سنة ؟ فقال : سنة . وهذا مرسل قوي .
-
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : أن يأخذوهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا . أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن .
-
فوائد حديث : ( عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ... ) .
-
وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على ولدك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنفقه على أهلك ) ، قال : عندي آخر ؟ قال : ( أنت أعلم ) . أخرجه الشافعي وأبو داود ، واللفظ له ، وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد .
-
فوائد حديث : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! عندي دينار ؟ قال : ( أنفقه على نفسك ) ... ) .
-
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم - قال : قلت : يا رسول الله ، من أبر ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قلت : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب ) . أخرجه أبو داود والترمذي ، وحسنه .