تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا "
شرح قول المصنف : " باب جامع الأيمان : يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها "
ما معنى قول المصنف :" فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين ".؟
أيوب عليه السلام لما حنث وضربها بضعث كيف.؟
التكفير هل يلزم في الحال.؟
لو قال الضيف والله لا تذبح فذبح صاحب البيت فهل يأثم وهل الضيف يأكل.؟
من حلف على شيء واحد في أوقات مختلفة فكم يكفر.؟
إذا كانت اليمين واحدة والمحلوف عليه متعدد كم يكفر.؟
قول العامة يعلم الله أني لا آكل هذا فهل هذا يمين.؟
تتمة شرح قول المصنف : " فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها "
شرح قول المصنف : " فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين فإذا حلف لا يلبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم "
شرح قول المصنف : " أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب قصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوى مادام على تلك الصفة "
شرح قول المصنف : " فصل : فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة "
شرح قول المصنف : " فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث "