تتمة المناقشة حول البيوع المنهي عنها.
شرح قول المصنف: " ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا ".
شرح قول المصنف: " وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح "
شرح قول المصنف: " وعكسه الشحم والحمل "
شرح قول المصنف : " ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ, و بيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله "
شرح قول المصنف: " وأن يكون الثمن معلوما ".
شرح قول المصنف: " فإن باعه برقمه, أو بألف درهم ذهبا وفضة, أو بما ينقطع به السعر, أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح ".
ما معنى قول المصنف :" أو بما ينقطع به السعر ".؟