تتمة المناقشة حول أحكام الإقالة.
المناقشة حول بيع الأصول والثمار.
شرح قول المصنف : " وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقي وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح "
خلاصة الكلام على الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة.
شرح قول المصنف : " فصل : ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر "
شرح قول المصنف : " وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر "
شرح قول المصنف : " ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه "
لو أبر البائع نخلة ثم انتقل إلى نخلة أخرى فهل تدخل ثمرتها.؟
قاعدة ما ترتب على المأذون قليس بمضمون فإذا صعد البائع بعد البيع على النخلة فأفسد جزء منها فهل يضمنه.؟
لو اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضا.؟
إذا كان أصل الشجرة في البستان والأعراف متدلية على أرض جاره فهل له اشتراط ثمرها.؟
ما وجه قياس شجر العنب والرمان على النخل في كونها للبائع إذا ظهرت.؟