تتمة شرح قول المصنف : " وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد "
شرح قول المصنف : " ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس "
شرح قول المصنف : " والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه "
شرح قول المصنف : " ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالحبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها "
قال في الشرح السلم هو لغة أهل الحجاز.؟
هل يصح بيع الأجنة سلما بناء على تقدير بعض الناس المتخصصين.؟
لو قال أسلمتك مائة ريال على أن تعطيني مائة صاع بر بسعر يومها هل يصح.؟
ما هو الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن الغرر والجهالة والربا منتفية.؟
هل ينتفع المشتري من السلم.؟
بعض المنتوجات كالبرتقال إذا أمكن ضبط حجمها هل يجوز فيها السلم.؟
المناقشة حول حكم السلم وشروطه.
شرح قول المصنف : " الثاني : ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه "