تتمة شرح قول المؤلف :" إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته "
قال المؤلف :" ويسحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر "
من السنة تحنيط الميت فلماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم :( لا تحنطوه ).؟
ما حكم وضع الحفاظة للميت.؟
هل الكفن يقدم على الدين.؟
إذا صلي على الميت جماعة ثانية فهل هي سنة أو فرض كفائي.؟
ما هي الحكمة من حل العقد عن الميت في القبر.؟
من توفي ولا مال له ولكن زوجته لها مال فهل تلزمها نفقة التجهيز.؟
ما هو الدليل على نبش القبر لحل العقد.؟
ما هو دليل من قال أن تغسيل الميت وتكفينه سنة.؟
ما هو الدليل على أن الميت يكفن في ثلاث لفائف.؟
ما هو الدليل على أن السقط يسمى.؟
إذا مات الميت وفيه سن ذهب فهل تنزع.؟
إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن.؟
ما هي عدد العقد في كفن الميت.؟
هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأيا في الميت.؟
أيهما الأفضل كون الغترة بيضاء أم حمراء.؟
قال المؤلف :" وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين والواجب ثوب يستر جميعه "
قال المؤلف :" فصل: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها "
قال المؤلف :" ويكبر أربعا يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة "
قال المؤلف :" ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد "
قال المؤلف :" ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ... "