تتمة شرح قول المصنف :" وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه "
قال المصنف :" ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه "
قال المصنف :" فإن أدى عتق وولاؤه له "
قال المصنف :" وإن عجز عاد قنا ".
من دبر عبده وكان قيمته عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف وعليه دين عشرة آلاف فكيف يصنع.؟
لو مات السيد وله عبد فلمن يكون ولاءه.؟
قال المصنف :" باب أحكام أمهات الأولاد: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط "
قال المصنف :" صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوه "
هل يجوز الهجرة لبلاد الكفر لمن طرد من بلده المسلم.؟
إذا وضعت المرأة طفلا ميتا فهل يعق عنه.؟
ما هي الأحكام المتعلقة بالمضغة المخلقة .؟
قال المصنف :" كتاب الفرائض: وهي العلم بقسمة الميراث "
قال المصنف :" أسباب الإرث: رحم ونكاح وولاء "