-
تتمة شرح قول المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح وإن لم تأذن فمهر المثل "
-
قال المؤلف :" وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب "
-
هل يستأذن الجد على نكاح بنت ولده.؟
-
إذا رضيت المرأة بأن يكون لها ألف ريال مهر ولأخيها ألف فهل يصح.؟
-
إذا كان عرفا أن الأب هو الذي يجهز ابنته فهل يصح.؟
-
قال المؤلف :" فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه "
-
قال المؤلف :" ولها التصرف فيه وعليها زكاته "
-
قال المؤلف :" وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه "
-
إذا توفي الزوج فهل يستقر المهر للزوجة.؟
-
إذا عين الزوج مهر زوجته سيارة ثم أجرت السيارة بمبلغ فلمن يكون المال.؟
-
ما المراد بالخلوة .؟
-
إذا كان الصداق في الذمة على من تكون زكاته.؟
-
ما المراد بقول المؤلف : ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده ".؟
-
إذا أصدق الرجل زوجته سيارة ثم نقصت قيمتها وطلقها قبل الدخول فكيف يكون النصف.؟
-
لو أصدق الرجل زوجته شاة ثم ماتت وطلقها قبل الدخول فهل تضمن.؟
-
هل يستقر المهر بالخلوة وما المراد بقوله تعالى :(( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )).؟
-
قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها "
-
إذا كان تأخير المهر في العقد فقط ويسلم كله فهل يصح.؟
-
إذا اتفق الزوجان على أن يكتب لها فرش البيت بمجرد العقد فهل يصح.؟
-
إذا خالفت تسميت المهر عرف البلد فهل نأخذ بقول الزوج أو الزوجة.؟
-
ما المراد بقول المؤلف :" أو فيما يستقر به ".؟
-
هل يثبت المهر بشرط الجماع.؟
-
المناقشة حول اختلاف الزوجين في عين الصداق.