-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
-
وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن نمير وأبو أسامة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما نظر ولا تراض
-
وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب بهذا الإسناد
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة
-
حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن بن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
-
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض
-
ما حكم من جاء إلى مشتر وعرض عليه بيتا بعد البائع الأول وهو لا يدري؟
-
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له
-
إذا جاء الخاطب الثاني وقال للأول أعطيك مالا مقابل أن تترك لي الخطبة؟
-
إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وانتهت العدة وجاءها خاطب ثم جاء زوجها يقول أنا أولى بها فما الحكم؟
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه
-
وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني عبد الصمد حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر
-
تابع لباب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية
-
تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر)
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه
-
وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ بن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي
-
وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن بن مهدي عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن نمير عن عبيد الله
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن بن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من أن في رواية يحيى يرزق
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون عن محمد عن أنس ح وحدثنا بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا بن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
-
حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي راود حدثنا أبو عامر يعني العقدي حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء
-
وحدثناه بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب ثم بهذا أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
-
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله
-
حدثنا بن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال بن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال بن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ولم يقل أبو كريب مرجأ
-
حدثنا عبد الله بن حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
-
قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
-
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه
-
حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه
-
وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم قال بن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن وعثمان عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وفي رواية أبي بكر من ابتاع
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن وعثمان عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وفي رواية أبي بكر من ابتاع
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن وعثمان عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حدثنا بن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه
-
حدثني أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا بن وهب حدثني بن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
-
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد وهو بن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا بن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
-
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج قال أملى على نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
-
حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة
-
تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابة
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
-
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده
-
حدثنا بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب
-
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه
-
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح وحدثنا بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم ح وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا روح قالا حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر
-
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري ح وحدثنا بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قالا حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر
-
قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا زاد بن نمير في روايته أن تباع
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص ذلك
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
-
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله
-
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا
-
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا
-
وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا
-
وحدثناه بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها
-
وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها
-
وحدثنا عبد الله بن حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا
-
وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا
-
وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله
-
حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه
-
حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل وهو بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي
-
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا
-
وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب حدثني يونس ح وحدثناه بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرني الضحاك ح وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم
-
إذا شاترى الرطب على النخل فقبض منه كفا أو كفين ثم شغل بمرض حتى صار تمرا فهل يتم البيع وكيف العمل؟
-
ما حكم من اشترى التمر في النخل ثم وجدها مسروقة فقال له البائع خذ مكانها نخلا آخر ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
-
تتمة شرح حديث - ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
-
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحو
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع
-
وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله
-
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا بن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع بالحب كيلا
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس ثم عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والأشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم
-
وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
-
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة
-
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب
-
وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
-
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
-
حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
-
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا خالد أخبرنا الشيباني عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ
-
حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه
-
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها قال نعم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
-
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها قال نعم
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
-
حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن بن وهب قال بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
-
وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بهذا أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال بكير وحدثني نافع أنه سمع بن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا
-
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية بن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين
-
حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
-
وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر والحقول كراء الأرض
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
-
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان ح وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث بن عيينة فتركناه من أجله
-
وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن بن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها بن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها
-
وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث بن علية قال فتركها بن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها
-
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع بن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
-
وحدثني بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين يعني بن حسن بن يسار حدثنا بن عون عن نافع أن بن عمر كان يأجر الأرض قال فنبىء حديثا عن رافع بن خديج قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره
-
وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بن عون بهذا الإسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكري ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض
-
وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل وضوء فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك
-
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل وضوء فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث بن علية
-
وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث ح وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته
-
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو أمسكوها
-
تتمة شرح حديث - ( حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثني يحيى بن حمزة حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو ازرعوها أو أمسكوها
-
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به
-
حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن الناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء فلا بأس به
-
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا
-
حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد ح وحدثنا بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية بن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت بن معقل ولم يسم عبد الله
-
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى بن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما
-
وحدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاوس عن طاوس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن جريج ح وحدثني علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم
-
وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال بن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
-
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير
-
حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
-
وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو بن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ظاهرا أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض ظاهرا ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض ظاهرا
-
وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض ظاهرا وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء
-
وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت زفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث بن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس
-
وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى زفر خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها
-
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
-
حدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما اختلفا الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية ح وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمار بن محمد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقالا عن أم مبشر وفي رواية بن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار
-
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة
-
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم
-
حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نظير من أخيك ثمرا ح وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظير من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق
-
وحدثنا حسن الحلواني حدثنا أبو عاصم عن بن جريج بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
-
وحدثنا حسن الحلواني حدثنا أبو عاصم عن بن جريج بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
-
حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي قالوا وما تزهي قال تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك
-
حدثني محمد بن عباد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه
-
حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
-
حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن وعثمان بهذا الإسناد مثله
-
واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله خصوما بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا افعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب
-
حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه
-
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على بن أبي حدرد بمثل حديث بن وهب
-
قال مسلم وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا
-
حمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو الربيع ويحيى بن قالا حدثنا حماد يعني بن زيد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أيما امرئ فلس
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان وهو بن عكرمة بن خالد المخزومي عن بن جريج حدثني بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد ح وحدثني زهير بن حرب أيضا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد فهو أحق به من الغرماء
-
وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
-
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه
-
حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قالا حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور فقال تجاوزوا عن عبدي قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا أبو سعيد وعثمان حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه
-
حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال بن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه
-
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله
-
حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آلله قال آلله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه
-
وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه
-
باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملى
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
-
تابع لباب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ
-
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا بن جريج أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ
-
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث الليث من رواية بن رمح أنه سمع أبا مسعود
-
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
-
هل يقال فيمن اشترى السلعة المسروقة التي كانت له أنه من التعاون على الإثم والعدوان؟
-
هل يصح أن يقال أن من لا يستطيع تحصيل حقه إلا بالرشوة يغريه ثم إذا حصل حقه تركه؟
-
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل
-
وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا إسماعيل وهو بن أمية عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال بن عمر إن لأبي هريرة زرعا
-
حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن بن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم
-
وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وقال بن حاتم في حديثه عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان
-
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث
-
حدثنا داود بن رشيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم قال سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض
-
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثنا أحمد بن المنذر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى بن أبي كثيربهذا الإسناد مثله
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن إسماعيل بن سميع حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد
-
تابع لباب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمثله
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم
-
حدثنا بن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال ثم سئل أنس عن كسب الحجام فذكر أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز
-
حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبت
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال : حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم
-
هل المنهي عنه هو ما يفعله العجائز عند امتناع الصبي من الرضاعة؟
-
بعض الناض يمتنع عن الحجامة فيقول أنا أخشى أن أعتاد عليها فإذا ذهبت إلى بلاد أخرى لم يمكني ذلك فهل هذا سائغ
-
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها
-
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس ح وحدثنا واللفظ له أخبرنا بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها
-
حدثني أبوالطاهر أخبرنا بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثله
-
حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت:خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر
-
يقول بعض الأخصائيين أن البيرة الموجودة في الأسواق فيها شيء من الكحول؟
-
لم أهدى ذاك الصحابي الراوية للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشرب الخمر؟
-
سبق لنا أن ما حرم لكسبه حرم على كاسبه فقط فهل تنطبق على ما إذا كان الرجل أغلب ماله من الربا ودعا على وليمة فهل يجوز الحضور؟
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
-
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها
-
حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع أن بن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث بن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد
-
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني بن حازم ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن بن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
-
حدثنا وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا بن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
-
ما حكم اشتراط صاحب متجر الذهب لمن باعه شيئا من الذهب أن يشتري منه ذهبا أيضا؟
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو ثم عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد
-
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابه قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث والحاصل فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما الشاة فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء قال حماد هذا أو نحوه
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ثم بهذا الإسناد نحوه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء
-
حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان الربعي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب مثلا بمثل فذكر بمثله
-
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه
-
وحدثنيه أبو سعيد وعثمان حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان :بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد
-
حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا حدثنا بن فضيل عن أبيه عن بن أبي نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
-
حدثنا عبد الله بن حدثنا سليمان يعني بن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
-
حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم ثم بهذا الإسناد مثله
-
ما الحكم إذا حول النقود إلى عملة الدولار مثلا ثم حولها من بلده إلى عملة بلده؟
-
ما وجه عدم جريان ربا الفضل في الأوراق النقدية وجريان ربا النسيئة فيها؟
-
حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فينبغي فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فينبغي فقال مثل ذلك
-
فوائد حديث - ( حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فينبغي فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فينبغي فقال مثل ذلك
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا
-
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت
-
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن يحيى وهو بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا بن وهب أخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن زيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا hبن مبارك عن سعيد بن يزيد : بهذا الإسناد نحوه
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن
-
حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل
-
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أخبرنا بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني أخاف أن يضارع
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
-
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا معاوية ح وحدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو ابن سلام أخبرني يحيى وهو بن أبي كثير قال سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به لم يذكر بن سهل في حديثه عند ذلك
-
وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي قزعة الباهلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا
-
حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمه عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين
-
حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر
-
حدثني محمد بن عباد ومحمد بن حاتم وابن أبي عمر جميعا عن سفيان بن عيينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى فقلت له إن بن عباس هذا فقال لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمرو قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز قالا حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد
-
حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا
-
حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
-
تتمة شرح حديث - ( حدثنا محمد وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى اليسرى : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قالا حدثنا زكريا بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن بن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن حديث زكريا أتم من حديثهم وأكثر
-
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين فذكر بمثل حديث زكريا عن الشعبي إلى قوله يوشك أن يقع فيه
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن عامر حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك
-
إذا استعمل هذا الجمل في الأمور العامة كالجيش ثم تلف فهل له أخذ من الجمال العامة؟
-
تتمة السؤال السابق حول استعمال الجمل في الخدمات العامة ثم تلف فهل له أخذ جمل من الأموال العامة؟
-
وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن زكريا عن عامر حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث بن نمير
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة
-
حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب باسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك
-
وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقيه ثم وهبه لي
-
حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نعم قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي
-
حدثني يحيى بن حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة عن بن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة
-
إذا عرف من الرجل أنه إذا استقرض منه رد بزيادة فهل يجوز الاستقراض منه ثانية؟
-
ورد في بعض الروايات أن جابرا وهب الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم فما حكمها؟
-
إذا كانت البلدة ليس فيها مساجد أو أنها مقفلة أو بعيدة حين رجوع الرجل من سفره فهل تسقط سنة الصلاة في المسجد عند القدوم من سفره؟
-
هل في الحالة التي لا يجد فيها المساجد مفتوحة يجوز له أن يصلي في بيته؟
-
هل الركعتان هاتان إذا وصل إلى البلد المسافر إليه أم فقط إذا رجع إلى بلده؟
-
الثيب التي تزوجها جابر لتخدم أخواته فهل يقال أن للرجل أن يتزوج امرأة لتخدم أهله؟
-
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا بن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء
-
حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر سمعت زيد بن أسلم أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء
-
حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء
-
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو
-
ما وجه الجمع بين النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والجواز؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفر طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفر طعاما ورهنه درعا من حديد
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من زفر طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد
-
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد
-
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
-
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن بن أبي نجيح حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن بن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم
-
حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث بن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر
-
حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ
-
قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى
-
هل تطبق قاعدة الراوي أدرى بمرويه إذا خالف فعله روايته كما في حديث سعيد هنا؟
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا بن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح
-
حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
-
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدثنا بن جريج قال أخبرني بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث
-
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه
-
هل الآيتان وهما قوله تعالى( يستفتونك ....) وقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم)نزلتا في سبب واحد؟
-
استدلال بعض أهل العلم بحديث جابرعلى طهارة الماء المستعمل لم يرد فيه أنه توضأ؟
-
يستدل بعض الصوفيه بهذا الحديث في جواز التبرك بالصالحين فإذا قيل لهم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قالواما الدليل على الخصوصية فكيف الجواب؟
-
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع عن بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو بن يونس حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة
-
حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى يعني بن آدم حدثنا عمار وهو بن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة
-
حدثنا عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال ثم آخر آية أنزلت يستفتونك
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي ح وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته
-
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي بن شهاب ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا بن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث
-
حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان
-
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا
-
وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قالا حدثنا شعبة بهذا أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته
-
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
-
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم
-
حدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه
-
وحدثناه بن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا أن حديث مالك وروح أتم وأكثر
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك
-
وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك
-
حدثنا بن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر
-
امرأة وهبت لزوجها كلية ثم تزوج عليها فهل لها أن تعود في كليتها؟
-
باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل
-
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقىء ثم يعود في قيئه فيأكله
-
وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا بن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه
-
وحدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى وهو بن أبي كثير حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيأه
-
وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه
-
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه
-
يقول بعض العلماء أن الوالد العائد في هبته لولده ليس داخلا في النهي عن الرجوع في الهبة؟
-
لو أن المتصدق عليه تصرف فيها ببيع فهل يجوز للمتصدق أن يشتريها من غيره؟
-
يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن بن عيينة ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أعطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم بدا له فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور
-
حدثنا بن نمير حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل هذا قال لا قال فلا أشهد على جور
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عاصم الأحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن بن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر حدثنا بن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا قال لا قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فإني لا أشهد قال بن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم
-
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه
-
حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني بن شهاب عن العمرى وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتى به
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه
-
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت له
-
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله
-
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا حجاج بن أبي عثمان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم
-
وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة
-
حدثنا يحيى بن حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرى ميراث لأهلها
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة
-
وحدثنيه يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة
-
حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ح وحدثنا بن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا أنهما قالا وله شيء يوصى فيه ولم يقولا يريد أن يوصى فيه
-
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب ح وحدثني أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا بن أبي فديك أخبرنا هشام يعني بن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصى فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصى فيه كرواية يحيى عن عبيد الله
-
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي
-
وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ح وحدثنا بن أبي عمر وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفى بمكة
-
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني وحرملة قالا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
-
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبيه قال مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت فأبى قلت فالنصف فأبى قلت فالثلث قال فسكت بعد الثلث قال فكان بعد الثلث جائزا
-
وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا
-
وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أوصي بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا فقلت أبالثلث فقال نعم والثلث كثير
-
حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فالنصف قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده
-
وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا مرض سعد بمكة فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده بنحو حديث الثقفي
-
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري
-
وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاثة من ولد سعد بن مالك كلهم يحدثنيه بمثل حديث صاحبه فقال مرض سعد بمكة فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده بمثل حديث عمرو بن سعيد عن حميد الحميري
-
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني بن يونس ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا بن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وفي حديث وكيع كبير أو كثير
-
إذا لم يترك الميت وصية فهل على القول بوجوبها لذوي القربى فهل تخرج من ماله؟
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة ثم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم
-
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم
-
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة ح وحدثني الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق ح وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح وهو بن القاسم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية بن بشر
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
-
العلم الذي ينتفع به إما أن يكون تأليفا أو تدريسا فإذا لم يستطع الجمع بينهما فأيهما أولى؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأثل مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأثل مالا
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأثل مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأثل مالا
-
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا بن أبي زائدة ح وحدثنا إسحاق أخبرنا أزهر السمان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد أن حديث بن أبي زائدة وأزهر انتهى ثم قوله أو يطعم متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث بن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده
-
ورد في الحديث( لاجناح على من وليها)لماذا لم يرد في الحديث والناظر فيها؟
-
إذا جعل الفقير زكاة البهيمة التي أعطيت له عند المزكي فما حكم ولادتها وحليبها ونحوه؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا بن نمير حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث بن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
-
وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا ثم عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه
-
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وما ينبغي ثم نبي تنازع وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه قال دعوني فالذي أنا فيه خير أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر
-
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثروا اللغو والاختلاف ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم