-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهلب قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فاقضه عنها)
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه
-
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير ( عن منصور عن عبدالله بن مرة عن عبدالله بن عمر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول ( إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح)
-
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل)
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبدالله بن مرة عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل)
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبدالرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل)
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال ( إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل)
-
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن عمرو ( وهو ابن أبي عمرو ) عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ( يعني ابن عبدالرحمن القاري ) وعبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد
-
بعض العلماء حمل النهي إذا كان النذر نذر معاوضة وحمل المدح إذا كان النذر عبادة محضة؟
-
وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ؟ ) فقال بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال ( إعظاما لذلك ) ( أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ) ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ( ما شأنك ؟ ) قال إني مسلم قال ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ؟ ) قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقيني قال ( هذه حاجتك ) ففدى بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال ( سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ) وفي رواية ابن حجر ( لا نذر في معصية الله
-
حدثنا أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبدالوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وفي حديث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس ح وحدثنا ابن أبي عمر ( واللفظ له ) حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حميد حدثني ثابت عن أنس: أنس النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ( ما بال هذا ؟ ) قالوا نذر أن يمشي قال ( إن الله عن تعذيب هذا لغني ) وأمره أن يركب
-
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن جعفر ) عن عمرو ( وهو ابن أبي عمرو ) عن عبدالرحمن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما شأن هذا ؟ ) قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك ) ( واللفظ لقتيبة وابن حجر
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني الدراوردي ) عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل ( يعني ابن فضالة ) حدثني عبدالله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بنت عامر أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال ( لتمش ولتركب)
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة
-
وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبدالرزاق
-
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبدالأعلى وأحمد بن عيسى ( قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ) أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبدالرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( كفارة النذر كفارة اليمين)
-
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا
-
وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح ( واللفظ له ) أخبرنا الليث عن نافع عن عبدالله: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت )
-
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ( وهو القطان ) عن عبيدالله ح وحدثني بشر بن هلال حدثنا عبدالوارث حدثنا أيوب ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني عبدالكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
وحدثنا يحيى بن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى ابن يحيى أخرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل ) ( وهو ابن جعفر ) عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله ) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال ( لا تحلفوا بآبائكم
-
قلنا أن من حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك فلا حنث عليه فما الدليل على ذلك؟
-
من قال بأن النهي في الحديث عن الحلف بالأباء كان من أجل كفرهم؟
-
حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
-
وحدثني سويد بن سعيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال ( فليتصدق بشيء ) وفي حديث الأوزاعي ( من حلف باللات والعزى ) قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف ( يعني قوله تعال أقامرك فليتصدق ) لا يرويه أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم)
-
ما حكم من كان يعظم الحلف بغير الله أكثر من تعظيمه الحلف بالله؟
-
باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
-
حدثنا خلف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي ( اللفظ لخلف ) قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ) قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتى بإبل فأمر لنا بثلاث ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ( أو قال بعضنا لبعض ) لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فأتوه فأخبروه فقال ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)
-
حدثنا عبدالله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمذاني ( وتقاربا في اللفظ ) قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال : أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة ( وهي غزوة تبوك ) فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال ( والله لا أحملكم على شيء ) ووافقته وهو غضبان ولا أشعر فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبدالله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( خذ هذين القرينين وهذنين القرينين وهذين القرينين ( لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد ) فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله ( أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحملكم على هؤلاء فاركبوهن ) قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك لا تظنوا أني أحدثكم شيئا لم يقله فقالوا لي والله إنك لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء
-
حدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال ( والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ) فلبثنا ما شاء الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فدعا بنا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى قال فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت ؟ يا رسول الله قال ( إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل)
-
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه
-
هل النذر مثل اليمين في جواز الحنث إذا لم يوقت كأن يكون اليمين على غالب الظن ثم يتبين خلافه؟
-
وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد
-
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق ( يعني ابن حزن ) حدثنا مطر الوراق حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسىلا وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال ( إني والله ما نسيتها)
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن ضريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري قال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ( ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم ) ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال ( إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير
-
حدثنا محمد بن عبدالأعلى التيمي حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه
-
وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبدالله بن وهب أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل)
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)
-
وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان ( يعني ابن بلال ) حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك ( فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبدالعزيز ( يعني ابن رفيع ) عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها قال فلم يرض فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضى فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى ) ما حنثت يميني
-
وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه)
-
حدثني محمد بن عبدالله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي ( واللفظ لابن طريف ) قالا حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير)
-
وحدثنا محمد بن طريف حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبدالعزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم ؟ والله لا أعطيك ثم قال لو أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير)
-
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا سماك ابن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك أربعمائة في عطائي
-
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ) قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس الماسرجسي حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث
-
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد ح وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا المعتمر عن أبيه ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمى حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة
-
ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة فهل الأمر كذلك إذا كان من يطلبها أهل لها؟
-
هل يؤخذ من الحديث أنه للإنسان أن يتشبه بآبائه من ذوي الخصال الشريفة؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ( قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبدالله بن أبي صالح ) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ) وقال عمرو ( يصدقك به صاحبك
-
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد ( قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبدالله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبدالله بن أبي صالح ) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ) وقال عمرو ( يصدقك به صاحبك)
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اليمين على نية المستحلف)
-
تصدق رجل على امرأة بخمسمائة ثم جاءته الثانية وقصت عليه قصة وطلبت منه فأعطاها مائة وجاءت الثالثة فقصت نفس القصة فأعطاها مائة ثم غلب على ظنه أنها تكذب فأخذ منها السبعمائة قهل فعله صحيح؟
-
حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين ( واللفظ لأبي الربيع ) قالا حدثنا حماد ( وهو ابن زيد ) حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لسليمان ستون امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله
-
وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر ( واللفظ لابن أبي عمر ) قالا حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته
-
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق بن همام أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته)
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون
-
وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ( كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله
-
باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله)
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب ( واللفظ لزهير ) قالوا حدثنا يحيى ( وهو ابن سعيد القطان ) عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر: أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال ( فأوف بنذرك)
-
وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني الثقفي ) ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر وقال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة
-
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبدالله بن عمر حدثه: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى ؟ قال ( اذهب فاعتكف يوما ) قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا ؟ فقالوا أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبدالله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم
-
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب
-
وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي حدثنا حجاج ابن المنهال حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبدالأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم
-
حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الإجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه)
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان يحدث عن زاذان: أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال له أوجعتك ؟ قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه)
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثني محمد ابن المثنى حدثنا عبدالرحمن كلاهما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه ( حدا لم يأته ) وفي حديث وكيع ( من لطم عبده ) ولم يذكر الحد
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير ( واللفظ له ) حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أعتقوها ) قالوا ليس لهم خادم غيرها قال ( فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ لأبي بكر ) قالا حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ لأبي بكر ) قالا حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث ابن إدريس
-
وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثني أبي حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك ؟ قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة ؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه
-
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك ؟ فذكر بمثل حديث عبدالصمد
-
حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد ( يعني ابن زياد ) حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي ( اعلم أبا مسعود ) فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول ( اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ) قال فألقيت السوط من يدي فقال ( اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا
-
فوائد حديث 1658 (وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثني أبي حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك ؟ قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة ؟ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه)
-
فوائد حديث 1659 (حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد ( يعني ابن زياد ) حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي ( اعلم أبا مسعود ) فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول ( اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود ) قال فألقيت السوط من يدي فقال ( اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا
-
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ح وحدثني زهير ابن حرب حدثنا محمد بن حميد ( وهو المعمري ) عن سفيان ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبدالواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يدي السوط من هيبته
-
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا ( اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه ) فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال ( أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار)
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود: أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله لله أقدر عليك منك عليه ) قال فأعتقه
-
وحدثنيه بشر بن خالد أخبرنا محمد ( يعني ابن جعفر ) عن شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم
-
في الحديث ليسن لنا خادم إلا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستخدموه) هل استخدامه في هذه الفترة بأجرة ؟
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبدالرحمن بن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ( من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال)
-
وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة
-
هل يأخذ الخدم اليوم حكم المماليك في وجوب الاحترام وعدم جواز الضرب والإهانة؟
-
باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين الرجل من إخوتي كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ) قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال ( يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)
-
وحدثناه أحمد بن يونس حدثنا زهير ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) قال قلت على حال ساعتي من الكبر ؟ قال ( نعم ) وفي رواية أبي معاوية ( نعم على حال ساعتك من الكبر ) وفي حديث عيسى ( فإن كلفه ما يغلبه فليبعه ) وفي حديث زهير ( فليعنه عليه ) وليس في حديث أبي معاوية ( فليبعه ) ولا ( فليعنه ) انتهى عند قوله ( ولا يكلفه ما يغلبه)
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك ؟ قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه)
-
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق)
-
وحدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وفقد ولى حره ودخانه فلقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ) قال داود يعني لقمة أو لقمتين
-
هل يمكن للمرء أن يقول لمن كانت فيه خصلة نفاق أن يقول فيك خصلة نفاق؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين)
-
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيدالله ح وحدثنا هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك
-
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( للعبد المملوك المصلح أجران ) والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال أبو الطاهر في حديثه ( للعبد المصلح ) ولم يذكر المملوك
-
وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا أبو صفوان الأموي أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران ) قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد
-
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعما للملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له)
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)
-
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق)
-
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبدالله بن عمر عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق)
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ( وهو ابن زيد ) ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) كلاهما عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ( يعني ابن زيد ) كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم ( وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق ) إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث ابن سعد
-
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبدالله عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل ولا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا)
-
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد
-
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال ( يضمن
-
وحدثناه عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ( من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر في ماله
-
وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ( ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)
-
حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين
-
وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد
-
ثبت أن العبد الذي يقوم بخدمة سيد وطاعة ربه له أجران فهل يقاس عليه كل من خدم غيره؟
-
حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد ( يعني ابن زيد ) عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من يشتريه مني ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمرو سمعت جابر بن عبدالله يقول عبدا قبطيا مات عام أول
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة الزبير
-
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة ( يعني الحزامي ) عن عبدالمجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبدالله ح وحدثني عبدالله بن هاشم حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد ) عن الحسين بن ذكوان المعلم حدثني عطاء عن جابر ح وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبدالله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر
-
من وجب عليه عتق رقبة فهل له أن يهتق نصفين نصف من عبد ونصف آخر من عبد آخر؟
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى ( وهو ابن سعيد ) عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ( قال يحيى وحسبت قال ) وعن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة ابن مسعود وعبدالرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبدالرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كبر ) ( الكبر في السن ) فصمت فتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبدالله بن سهل فقال لهم ( أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم ؟ ) ( أو قاتلكم ) قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ؟ قال ( فتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ ) قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله
-
ذكر المؤلف مراتب الإيمان بالقدرفجعل المشيئة بعد الكتابة فما رأيكم في ذلك؟
-
وحدثني عبيد الهل بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج: أن محيصة بن مسعود وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبدالله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبدالرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبدالرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كبر الكبر ) أو قال ( ليبدأ الأكبر ) فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ؟ ) قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال ( فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ ) قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه
-
وحدثنا القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة
-
حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالوهاب ( يعني الثقفي ) جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة بنحو حديثهم
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار: أن عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبدالله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبدالله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم ( تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم ؟ ) ( أو صاحبكم ) قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال ( فتبرئكم يهود بخمسين ؟ ) فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار : أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث إلى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال يحيى فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن أبي حثمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد
-
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجد أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة
-
حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه: أن عبدالله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة ( كبر كبر ) ( يريد السن ) فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ؟ ) فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن ( أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ ) قالوا لا قال ( فتحلف لكم يهود ؟ ) قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء
-
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب ) أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
-
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود
-
وحدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب ( وهو ابن إبراهيم بن سعد ) حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج
-
إذا كان الصغير في اليمين والكبير على اليسار فأيهما يقدم في دخول الباب؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم ( واللفظ ليحيى ) قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ) ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا
-
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ لأبي بكر ) قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة حدثني أنس: أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ ) فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم
-
وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال وسمرت أعينهم وألقو في الحرة يستسقون فلا يسقون
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أزهر السمان قالا حدثنا ابن عون حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامة ؟ فقال عنبسة قد حدثنا أنس ابن مالك كذا وكذا فقلت إياي حدث إنس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا عنبسة ؟ قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا
-
وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين ( وهو ابن بكير الحراني ) أخبرنا الأوزاعي ح وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم
-
وحدثنا هارون بن عبدالله حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم ( وهو البرسام ) ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم
-
حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة ع أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة وفي حديث سعيد من عكل وعرينة بنحو حديثهم
-
وحدثني الفضل بن سهل الأعرج حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء
-
في أثر تحريق أبي بكر المرتدين وتحريق علي الغلاة فيه ما حكم ذلك؟
-
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة
-
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها ( أقتلك فلان ؟ ) فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأرشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين
-
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني بن الحارث ) ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين
-
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس: أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات
-
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك: أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك ؟ فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ( وقال ابن المثنى ثنيتيه ) فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أيعض أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له)
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ ( يعني ابن هشام ) حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين: أن رجلا عض ذراع رجل فجذبه فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال ( أردت أن تأكل لحمه ؟)
-
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى: أن أجيرا ليعلى بن منية عض رجل ذراعه فجذبها فسقطت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال ( أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل ؟)
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا قريش بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تأمرني ؟ تأمرني أن آمره أن يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها)
-
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيتاه ( يعني الذي عضه ) قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل ؟)
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر ( قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر ) فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه فأتيتا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته
-
وحدثناه عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه
-
في القصاص قلنا أنه يفعل بالجاني ما فعله بالمجني إلا ما كان محرما كاللواط وقال بعض الفقهاء أنه ما كان محرما لحق الله لا يجري فيه القصاص فهل هذا صحيح؟
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القصاص القصاص ) فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة ؟ والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله ) قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)
-
تتمة شرح حديث - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)
-
هل تظليل الملائكة لعبد الله حين مات لأجل شدة الحر ولم اهتز عرش الرحمن حينما مات سعد بن معاذ؟
-
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ( واللفظ لأحمد ) قالا حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله قال: قام فينا فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة ( شك فيه أحمد ) والثيب الزاني والنفس بالنفس ) قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله
-
وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكرياء قالا حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله ( والذي لا إله غيره)
-
قراءة نقولات لأهل العلم فيما استشكل من حديث أنس في صحيح مسلم (حول حديث الربيع التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر رباعيتها) مع تعليق الشيخ عليه
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير ( واللفظ لابن أبي شيبة ) قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل)
-
وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس ( لأنه سن القتل ) لم يذكرا أول
-
من سن سنة يظنها كذلك ثم تبين له من كلام العلماء أنها بدعة فرجع فكيف يعمل مع من تبعه فيها؟
-
باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
-
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن عبدالله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) ح وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة ( يقضى ) وبعضهم قال ( يحكم بين الناس)
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي ( وتقاربا في اللفظ ) قالا حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ) ثم قال ( أي شهر هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس ذا الحجة ؟ ) قلنا بلى قال ( فأي بلد هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس البلدة ؟ ) قلنا بلى قال ( فأي يوم هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس يوم النحر ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فإن دماءكم وأموالكم ( قال محمد وأحسبه قال ) وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا ( أو ضلالا ) يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ) ثم قال ( ألا هل بلغت ؟ ) قال ابن حبيب في روايته ( ورجب مضر ) وفي رواية أبي بكر ( فلا ترجعوا بعدي
-
تتمة شرح الحديث - (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي ( وتقاربا في اللفظ ) قالا حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ) ثم قال ( أي شهر هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس ذا الحجة ؟ ) قلنا بلى قال ( فأي بلد هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس البلدة ؟ ) قلنا بلى قال ( فأي يوم هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال ( أليس يوم النحر ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فإن دماءكم وأموالكم ( قال محمد وأحسبه قال ) وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا ( أو ضلالا ) يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ) ثم قال ( ألا هل بلغت ؟ ) قال ابن حبيب في روايته ( ورجب مضر ) وفي رواية أبي بكر ( فلا ترجعوا بعدي
-
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبدالله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخظامه فقال ( أتدرون أي يوم هذا ؟ ) قالوا الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال ( أليس بيوم النحر ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فأي شهر هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال ( أليس بذي الحجة ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فأي بلد هذا ؟ ) قلنا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال ( أليس بالبلدة ؟ ) قلنا بلى يا رسول الله قال ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ) قال ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه ( أو قال بخطامه ) فذكر نحو حديث يزيد بن زريع
-
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن أبي بكرة وعن أبي بكرة وعن رجل آخر هو نفسي أفضل من عبدالرحمن بن أبي بكرة ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة وأحمد بن خراش قالا حدثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد ( وسمى الرجل حميد بن عبدالرحمن ) عن أبي بكرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ( أي يوم هذا ؟ ) وساقوا الحديث بمثل ابن عون غير أنه لا يذكر ( وأعراضكم ) ولا يذكر ثم انكفأ إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث ( كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت ؟ ) قالوا نعم قال ( اللهم اشهد)
-
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أقتلته ؟ ) ( فقال إنه لم يعترف أقمت عليه البينة ) قال نعم قتلته قال ( كيف قتلته ؟ ) قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟ ) قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال ( فترى قومك يشترونك ؟ ) قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال ( دونك صاحبك ) فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن قتله فهو مثله ) فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت ( إن قتله فهو مثله ) وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك ؟ ) قال يا نبي الله ( لعله قال ) بلى قال ( فإن ذاك كذاك ) قال فرمى بنسعته وخلى سبيله
-
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القاتل والمقتول في المنار ) فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى
-
باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينه فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
-
وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولد ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما هذا من إخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ؟ ولم يسم حمل بن مالك
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أسجع كسجع الأعراب ؟ ) قال وجعل عليهم الدية
-
وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها ( أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ؟ ومثل ذلك يطل ؟ قال فقال ( سجع كسجع الأعراب ؟
-
حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ( واللفظ لأبي بكر ) ( قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة
-
تابع لباب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني
-
ما حكم سرقات الأولاد في الصغر هل يجب علي الاستحلال منها كلها؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ ليحيى ) ( قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة ) عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع ( واللفظ للوليد وحرملة ) قالوا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)
-
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى ( واللفظ لهارون وأحمد ) ( قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب ) أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه)
-
حدثني بشر بن الحكم العبدي حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي حدثنا عبدالله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبدالله بن الهاد بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرواسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن
-
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد ابن عبدالرحمن ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبدالرحمن الرواسي وفي حديث عبدالرحيم وأبي أسامة وهو يؤمئذ ذو ثمن
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم
-
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قالا حدثنا يحيى ( وهو القطان ) ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيدالله ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل ابن أمية وعبيدالله وموسى بن عقبة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيدالله ابن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)
-
حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول ( إن سرق حبلا وإن سرق بيضة)
-
قرأ أحاديث من باب حد السرقة ( من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر )
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) ثم قام فاختطب فقال ( أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) وفي حديث رمح ( إنما هلك الذين من قبلكم)
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس
-
وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت)
-
تابع لباب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
-
تتمة فوائد من باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود
-
هل يشرع قطع اليسرى حتى تبقى اليمنى التي يأكل بها ويفعل بها كل شيء؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)
-
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبدالأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال ( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ( البكر يجلد وينفي والثيب يجلد ويرجم ) لا يذكران سنة ولا مائة
-
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)
-
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبدالأعلى قال ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال ( خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ( البكر يجلد وينفي والثيب يجلد ويرجم ) لا يذكران سنة ولا مائة
-
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا ابن وهب يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أنه سمع عبدالله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد
-
وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أبك جنون ؟ ) قال لا قال ( فهل أحصنت ؟ ) قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذهبوا به فارجموه ) قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
-
وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أبك جنون ؟ ) قال لا قال ( فهل أحصنت ؟ ) قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذهبوا به فارجموه ) قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله يقول فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه
-
ورواه الليث أيضا عن عبدالرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنيه عبدالله بن عبدالرحمن الدرامي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبدالله كما ذكر عقيل
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ابن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة
-
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلعلك ؟ ) قال لا والله إنه قد زنى الأخر قال فرجمه ثم خطب فقال ( ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه
-
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ( واللفظ لابن المثنى ) قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالا ) ( أو نكلته ) قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثا
-
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ( واللفظ لقتيبة ) قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك ( أحق ما بلغني عنك ؟ ) قال وما بلغك عني ؟ قال ( أنك وقعت بجارية آل فلان ) قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم
-
حدثني محمد بن المثنى حدثني عبدالأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه ؟ فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة ( يعني الحجارة ) حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال ( أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به ) قال فاستغفر له ولا سبه
-
حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه وقال في الحديث: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ) ولم يقل ( في عيالنا)
-
وحدثنا سريج بن يونس حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنى ثلاث مرات
-
وحدثنا محمد بن العلاء الهمذاني حدثنا يحيى بن يعلى ( وهو ابن الحارث المحاربي ) عن غيلان ( وهو ابن جامع المحاربي ) عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ( ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ) قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ) قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فيم أطهرك ؟ ) فقال من الزنى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبه جنون ؟ ) فأخبر أنه ليس بمجنون فقال ( أشرب خمرا ؟ ) فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أزنيت ؟ ) فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال ( استغفروا لماعز بن مالك ) قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ) قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ( ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ) فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال ( وما ذاك ؟ ) قالت إنها حبلى من الزنى فقال ( آنت ؟ ) قالت نعم فقال لها ( حتى تضعي ما في بطنك ) قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال ( إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ) فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبي الله قال فرجمها
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن نمير ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير ( وتقاربا في لفظ الحديث ) حدثنا أبي حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال ( أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا ؟ ) فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى قال ( إما لا فاذهبي حتى تلدي ) فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال ( اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ) فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبع إياها فقال ( مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت
-
حدثني أبو غسان مالك بن عبدالواحد المسمعي حدثنا معاذ ( يعني ابن هشام ) حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال ( أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ) ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها ؟ يا نبي الله وقد زنت فقال ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ؟)
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان عن مسلم حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
-
تتمة فوائد الحديث - 1697 - (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه
-
حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب بن إسحاق أخبرنا عبيدالله عن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ( ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ ) قالوا نسود وجوهمما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما قال ( فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين ) فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبدالله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه
-
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وساقوا الحديث بنحوه
-
وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق الحديث بنحو حديث عبيدالله عن نافع
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ ) قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ) فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه } [ 5 / المائدة / 41 ] يقول ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [ 5 / المائدة / 44 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } [ 5 / المائدة / 45 ] { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } [ 5 / المائدة / 47 ] في الكفار كلها
-
ما حكم من يريد تكفير الحكام بغير ما أنزل الله وما حكم من يسول للحكام الحكم بغير ما أنزل الله؟
-
وحدثني هارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة
-
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ له ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبدالله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها ؟ قال لا أدري
-
وحدثني عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيدالله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ( ثم ليبعها في الرابعة)
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى ( واللفظ له ) قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال ( إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ) قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل
-
وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل
-
حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة وزيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة
-
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن قال خطب علي فقال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحص فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنت
-
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث ( اتركها حتى تماثل
-
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلدته بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر
-
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه
-
وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( يعني ابن الحارث ) حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنسا يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبدالرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين
-
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن ابن أبي عروبة عن عبدالله الداناج ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ( واللفظ له ) أخبرنا يحيى بن حماد حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثنا عبدالله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال : شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أن رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده فقال علي قم يا حسن فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى قارها ( فكأنه وجد عليه ) فقال يا عبدالله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه
-
حدثني محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه
-
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الحديث مثله
-
حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبدالرحمن بن جابر حدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبدالرحمن ابن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة ( واللفظ لعمرو ) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال ( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)
-
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآية [ 60 / الممتحنة /
-
وحدثني إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضا بعضا ( فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابجي عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله) وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله
-
ذكرنا أنه في حد القتل لابد من حضور أولياء المقتول فهل الأمر كذلك في الزنى؟
-
هل حد الزنا كفارة من الفعل الأكبر الذي هو الزنا دون مقدماته؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبدالأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا إسحاق ( يعني ابن عيسى ) حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيدالله بن عبدالله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)
-
وحدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي حدثنا الربيع ( يعني ابن مسلم ) ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي ح وحدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
-
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قالا حدثنا زيد ( وهو ابن خباب ) حدثني سيف بن سليمان أخبرني قيس ابن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار)
-
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله
-
وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ( إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها)
-
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة
-
حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)
-
وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبدالعزيز ابن محمد ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك ( يعني ابن عثمان ) كلهم عن هشام بهذا الإسناد
-
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وأيضا والذي نفسي بيده ) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف)
-
حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأيضا والذي نفسي بيده ) ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ فقال لها ( لا إلا بالمعروف)
-
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)
-
وحدثنا شيبان بن فروخ أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)
-
وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال)
-
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة أخبرنا محمد بن عبيدالله الثقفي عن وارد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)
-
من يقول بعدم حجية الحديث في الللغة احتجاجا بجواز الرواية في المعنى هل له وجه في ذلك؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبدالعزيز بن محمد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)
-
وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة
-
وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي أخبرنا مروان ( يعني ابن محمد الدمشقي ) حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبدالعزيز بن محمد بالإسنادين جميعا
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي ( وكتبت له ) إلى عبيدالله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)
-
وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حماد بن أبي سلمة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا أبي كلاهما عن شعبة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة
-
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبدالله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبدالملك بن عمرو حدثنا عبدالله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)
-
حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى قال قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية
-
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد ؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) قال فضالة الغنم ؟ قال ( لك أو لأخيك أو للذئب ) قال فضالة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) قال يحيى أحسب قرأت عفاصها
-
تتمة شرح الحديث 1722 - (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) قال فضالة الغنم ؟ قال ( لك أو لأخيك أو للذئب ) قال فضالة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) قال يحيى أحسب قرأت عفاصها
-
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل ) ( وهو ابن جعفر ) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال ( عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه ) فقال يا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل ؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه ( أو احمر وجهه ) ثم قال ( ما لك ولها ؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها
-
وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة ؟ قال وقال عمرو في الحديث ( فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها
-
وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان ( وهو ابن بلال ) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال احمار وجهه وجبينه وغضب وزاد ( بعد قوله ثم عرفها سنة ) ( فإن لم يجيء صاحبها كانت وديعة عندك
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعني ابن بلال ) عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق ؟ فقال ( اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ) وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ) وسأله عن الشاة ؟ فقال ( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)
-
وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال حدثنا حماد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ؟ زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك)
-
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبدالله بن وهب حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ؟ فقال ( عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه)
-
وحدثنيه إسحاق بن منصور أخبرنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث ( فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها)
-
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثني أبو بكر بن نافع ( واللفظ له ) حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( عرفها حولا ) قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال ( عرفها حولا ) فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال ( عرفها حولا ) فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال ( احفظ لي عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ) فاستمتعت بها فليقته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد
-
وحدثني عبدالرحمن بن بشر العبدي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوخان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا
-
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن سفيان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي حدثنا عبيدالله ( يعني ابن عمرو ) عن زيد بن أبي أنيسة ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة ( فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه ) وزاد سفيان في رواية وكيع ( وإلا فهي كسبيل مالك ) وفي رواية ابن نمير ( وإلا فاستمتع بها
-
حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى قالا أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
-
وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى قالا حدثنا عبدالله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)
-
وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير حدثني أبي كلاهما عن عبيدالله ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ( يعني ابن علية ) جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا ( فينتثل ) إلا الليث بن سعد فإن في حديثه ( فينتقل طعامه ) كرواية مالك
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ) قالوا وما جائزته ؟ يا رسول الله قال ( يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) وقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)
-
تتمة شرح الحديث (48 - (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ) قالوا وما جائزته ؟ يا رسول الله قال ( يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ) وقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)
-
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ) قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ قال ( يقيم عنده ولا شيء يقريه به)
-
وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر ( يعني الحنفي ) حدثنا عبدالحميد بن جعفر حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ( ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ) بمثل ما في حديث وكيع
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)
-
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ) قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل
-
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا النضر ( يعني ابن محمد اليمامي ) حدثنا عكرمة ( وهو ابن عمار ) حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لأحرزه كم هو ؟ فحزرته كربضة العنز ونحن أربع عشرة مائة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ( فهل من وضوء ؟ ) قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فرغ الوضوء)
-
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ ( قال يحيى أحسبه قال ) جويرية ( أو قال البتة ) ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر وكان في ذاك الجيش
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك