-
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب
-
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى
-
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال : فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى
-
مقابلة هذه الرواية التي ذكرها مسلم مع الروايات التي ذكرها البخاري في صحيحه مع ذكرها
-
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا موسى القارئ حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت : وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : (( باب تستر المغتسل بثوب ونحوه )
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( عن ابي النضر ان ابا مرة مولى ام هانئ ) وفي الرواية الاخرى ( أن أبا مرة مولى عقيل ) أما ابوالنضر فاسمه سالم بن ابي أمية القرشي التيمي المدني مولى عمر بن عبد الله التيمي وأما أبو مرة فإسمه يزيد وهو مولى أم هانئ وكان يلزم أخاها عقيلا فلهذا نسبه في الرواية الاخرى إلى ولائه وأما أم هانئ فأسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند كنيت بابنها هانئ بن هبيرة بن عمرو وهانئ بهمز آخره أسلمت أم هانئ في يوم الفتح رضي الله عنها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ) هذا فيه دليل على جواز اغتسال الانسان بحضرة أمرأة من محارمه اذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى ) هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي ان صلاة الضحى ثمان ركعات وموضع الدلالة كونها قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصلاها بنية الضحى بخلاف الرواية الاخرى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان من الناس من يتوهم منه خلاف الصواب فيقول ليس في هذا دليل على ان الضحى ثمان ركعات ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة لا لكونها الضحى فهذا الخيال الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لايتأتى له في قولها سبحة الضحى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولم تزل الناس قديما وحديثا يحتجون بهذا الحديث على أثبات الضحى ثمان ركعات والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( والسبحة بضم السين واسكان الباء هي النافلة سميت بذلك للتسبيح الذي فيها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فصلى ثمان سجدات )
-
قراءة من شرح النووي : ( المراد ثمان ركعات وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( اخبرنا موسى القارئ ) هو بهمز آخره منسوب إلى القراءة والله أعلم
-
يسأل بعض الإخوة عن استحبات التهنئة لمن جاءه ولد بما جاء في حديث الحسن ( بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب .......) ؟
-
هل يجوز عملية الإجهاض لمن كانت حامل بأقل من مائة وعشرين يوما ؟
-
ما حكم ألعاب التي يلعبها الأطفال التي يكون فيها النرد وليس هناك قمار ؟
-
ما هي كتب الفقه التي تنصح فقراءتها مع العلم أني قد قرأت فقه السنة والوجيز وبعض كتب السنة ؟
-
هل روي في حديث صحيح أن أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والنبي حي ؟ وكان يقول إن محمد لا يقرأ إلا ما كتب فدعى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ؟
-
هل حديث من صلى اثنتا عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة المقصود به الضحى أم الرواتب ؟
-
هل يجوز للإنسان أن يتفرغ لطالب العلم ولا يعمل ويقول ( ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) ؟
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
-
وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع قالا حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقالا ( مكان عورة ) عرية الرجل وعرية المرأة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب تحريم النظر إلى العورات )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولاتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ) وفي الرواية الاخرى ( عرية الرجل وعرية المرأة )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ضبطنا هذه اللفظة الاخيرة على ثلاثة أوجه عرية بكسر العين وإسكان الراء وعرية بضم العين وإسكان الراء وعرية بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وكلها صحيحة قال أهل اللغة عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هي متجردة والثالثة على التصغير وفي الباب زيد بن الحباب وهو بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة المخففة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أحكام الباب ففيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لاخلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالاجماع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا التحريم في حق غيرألازواج والسادة أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها الا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها الا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثاني أنه حرام عليهما والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وإن كانت محرمة عليه بنسب كأخته وعمته وخالته أو برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهي كما اذا كانت حرة
-
قراءة من شرح النووي : ( وإن كانت الامه مجوسية أو مرتده أو وثنية أو معتده أو مكاتبة فهي كالامة الاجنبيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة وقيل لا يحل الا مايظهر في حال الخدمة والتصرف والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما ضبط العورة في حق الاجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه
-
قراءة من شرح النووي : ( وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لآصحابنا أصحها ليستا بعورة والثاني هما عورة والثالث السرة عورة دون الركبه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها وقال بعض اصحابنا لايحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وليس هذا القول بشيء ولا فرق أيضا بين ألامة والحرة اذا كانتا اجنبيتين وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الامرد اذا كان حسن الصورة سواء كان نظره بشهوة أم لا سواء أمن الفتنة أم خافها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه رحمهم الله تعالى ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وصورته في الجمال كصورة المرأة بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( بل هم في التحريم اولى لمعنى آخر وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر مالا يتمكن من مثله في حق المرأة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا الذي ذكرناه في جميع هذه المسائل من تحريم النظر هو فيما اذا لم تكن حاجة أما اذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه وأما الشهوة فلا حاجة اليها
-
قراءة من شرح النووي : ( قال أصحابنا ألنظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الانسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولايفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم اذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه قال العلماء ولا يسقط عنه الانكار بكونه يظن أن لا يقبل منه بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه وغيره فتنة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه والأصح عندنا أنه حرام
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولهذه المسائل فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقه وأشرنا هنا إلى هذه الأحرف لئلا يخلو هذا الكتاب من أصل ذلك والله أعلم
-
هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها أن تخرج إلى الفرندة لنشر الغسيل أو نحوه ؟
-
ما حكم جمع نيتين في الصلاة الواحدة مثل نسة الوضوء وسنة الراتبة ؟
-
ما حكم نسخ أقراص الكمبيوتر التي تحتوي على موسوعة علمية والرجاء التفصيل ؟
-
بعض الناس يقولون أن جمع الصلاتين بعذر المطر أصبحت عادة فما قولكم على هذا الأمر ؟
-
هل كل ما في الصحيحين صحيح مائة بالمائة ؟ أم لا لأنه يقال أن نصفه ضعيف ؟
-
من كان له متاع خارج المسجد وخرج لينظر ثم عاد فهل عليه تحية المسجد ؟
-
ما رأيكم في كتيب كشف الستر في بيان بعض أحاديث الصحيح عشر مرات بعد صلاة المغرب و الفجر ؟
-
هل من المباح أن تتزين المرأة بوضع العدسات في العين اللاسقة الملونة والخروج بها ؟
-
ما حكم العادة السرية ؟ وهل هي من الكبائر ؟ وحكم تقبيل الأب للإبنة أو إبنته الصغيرة ؟
-
ياشيخنا الفتن تشتد على الشباب يوم من بعد يوم وآخر هذه الفتنة الفيديو فما تعليقك عليه وما نصيحتك للشباب ؟
-
هنا بعض الإخوة عندما تلد نساءهم يتعينون للأطباء الذكور ويقولون إن نحنوا مضطرون ماذا نفعل ؟
-
ما حكم نظر الطلبة إلى المعلمات الدكتورات في الجامعات والمدرس للطالبات وهذا الغالب اليوم ؟
-
هل يجوز للنساء أن تري أهل بيتها من النساء ملابسها الداخلية ؟
-
إذا تحدث أحدهم عن شخص باسمه بسوء ولكن لم يسمعه أحد هل هذه غيبة ؟
-
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ) فيه قصة موسى عليه السلام وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال العلماء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه والزيادة على قدر الحاجة حرام على الاصح كما قدمنا في الباب السابق أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر الحاجة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وموضع الدلالة من هذا الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أغتسل في الخلوة عريانا وهذا يتم على قول من يقول من أهل ألاصول أن شرع من قبلنا شرع لنا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( كانت بنواسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( كانت بنواسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ) يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم وكان موسى عليه السلام يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة ويحتمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا
-
قراءة من شرح النووي : ( والسوءة هي العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أنه آدر ) هو بهمزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء مخففتين قال أهل اللغة هو عظيم الخصيتين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم فجمح موسى عليه السلام باثره ) جمع مخفف الميم معناه جرى أشد الجري
-
قراءة من شرح النووي : ( ويقال بأثره بكسر الهمزة مع اسكان الثاء ويقال أثره بفتحهما لغتان مشهورتان تقدمتا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( حتى نظر إليه ) هو بضم النون وكسر الظاء مبني لما لم يسم فاعله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( فطفق بالحجر ضربا ) هو بكسر الفاء وفتحها لغتان معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك ويجوز أن يكون اراد موسى صلى الله عليه وسلم بضرب الحجر اظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر ويحتمل أنه أوحي إليه أن يضربه لاظهار المعجزة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( انه بالحجر ندب ) هوبفتح النون والدال وهو ألاثر والله أعلم
-
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما ( قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق ) أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك
-
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن عبدالله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا
-
حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال : أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة
-
هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ؟
-
من المعلوم أن التطيب من محضورات الأحرام والآن الحجر الأسود يطيب فما العمل ؟
-
هل يجوز أن نقول أن بني إسرائيل هم أول من أس السواط والعرات في وقت سيدنا موسى ؟
-
بعض الناس يذكرون في شهر رمضان أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ؟
-
ما رأيك بالسكن مع الوالدين وبرهما مع العلم أني أخشى حين الزواج لا أستطيع تربيتي أولادي ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما ( قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبدالرزاق ) أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبدالله يقول : لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره قال ابن رافع في روايته على رقبتك ولم يقل على عاتقك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب الاعتناء بحفظ العورة ) قوله ( عن جابر رضي الله عنه قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ) إلى اخره هذا الحديث مرسل صحابي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد قدمنا أن العلماء من الطوائف متفقون على ألاحتجاج بمرسل الصحابي الا ما انفرد به الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني من انه لا يحتج به وقد تقدم دليل الجمهور في الفصول المذكورة في أول الكتاب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وسميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( أجعل ازارك على عاتقك من الحجارة )
-
قصة حول بناء النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ، أو بناء العرب للكعبة قبل البعثة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أجعل ازارك على عاتقك من الحجارة ) معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة وقد قدمنا في كتاب الايمان أن العاتق ما بين المنكب والعنق وجمعه عواتق وعتق وعتق وهو مذكر وقد يؤنث
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فخر إلى الارض وطمحت عيناه إلى السماء ) معنى خر سقط وطمحت بفتح الطاء والميم أي ارتفعت
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد تقدم بيان عصمة الانبياء صلوات الله عليهم في كتاب الايمان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه صلى الله عليه وسلم ازاره والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمشوا عراة ) هو نهي تحريم كما تقدم في الباب السابق والله أعلم
-
حدثنا شيبان بن فروخ وعبدالله بن محمد بن أسماء الضبعي قالا حدثنا مهدي ( وهو ابن ميمون ) حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبدالله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلى حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب التستر عند البول قوله ) شيبان بن فروخ )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( شيبان بن فروخ ) هو بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومه وبالخاء المعجمة غير مصروف لكونه أعجميا وقد تقدم بيانه مرات
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ) هو بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل ) يعني حائط نخل أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهو ما ارتفع من الارض واما حائش النخل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واما حائش النخل فبالحاء المهملة والشين المعجمة وقد فسره في الكتاب بحائط النخل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد فسره في الكتاب بحائط النخل وهو البستان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهو البستان وهو تفسير صحيح ويقال فيه أيضا حش وحش بفتح الحاء وضمها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك بحيث يغيب جميع شخص الانسان عن أعين الناظرين وهذه سنة متأكده والله أعلم
-
هناك فئة من الناس ينكرون أنه يوجد حديث متواتر وينكرون تقسيم الحديت إلى آحاد ومتواتر ؟ بل كل الأحاديث المتواترة فهل هناك من العلماء السابقين قال بهذا ؟
-
يقول بعض الإخوة قد ذكرت لنا أن حلق الشارب حرام فلماذا تحلق شاربك ؟
-
حديث المسبل إزاره ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صلاة المسبل إزاره ، إرجع فتوضأ ؟
-
أرت أن آمر وأن أنهى ولاكن لا أستطيع أن أتكلم إلا مع النظر إلى وجوه الإناث ؟
-
ما رأيك ياشيخ فيما ينسب إلى الشيخ الألباني أنه في صحيح الترغيب أو في غيره من كتبه جوز وقوع الزنا من نساء النبي صلى اللله عليه وسلم وأن الشيخ محمد نسيب الرفاعي رد على الشيخ في كتاب وتركه من أجل هذا ؟
-
هل صح حديث أن الناس ينقسمون إلى فصطاطين فسطاط إيمان وفسطاط نفاق ؟
-
هل صحيح أن الشيخ الألباني علق على عون المعبود على حديث نزول عيسى وكسر الصليب وقتل الخنزير قال يبطل شريعة أبي حنيفة ؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ) عن شريك ( يعني ابن أبي نمر ) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت
-
تتمة قراءة الحديث : فقال لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء تتمة قراءة الحديث : وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت
-
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبدالرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء
-
حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ( واللفظ له ) حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ؟ فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي عن الملي ( يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب ) عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ
-
وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ح وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد ( واللفظ له ) حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة أن عطاء ابن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن ؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
متى يكون الإنسان مدركا للوقت الصلاة هل إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت هل يعتبر مدرك للوقت ؟ ما نصيحتك لمن يريد أن يقرأ شرح صحيح مسلم ؟ وما هي الطبعة التي تنصح بها ؟
-
بعض الإخوة يلوم ، يقول كيف أنا ذكرت فتوى ابن عربي الصوفي في كتاب السلفيين وقضية فلسطين وهذا أساءنا كثيرا ؟
-
هذا أخ يقول في إسناد مسلم الملي عن الملي عندما قال الإمام مسلم من كيسه يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب أشكل علي رفع أبوه مع أنها الأصل أن تكون أي أبا أيوب ؟
-
الإسناد الأول الذي فيه هذا الدرس عندما قال الإمام مسلم عن إسماعيل وهو ابن جعفر وكان هذا من كيسه بينما قال عن شريك عن ابن أبي نمر فلما قال عن الأولى وهو الذي كان يعني ؟
-
هل ما قاله ابن تيمية والنووي أن الخضر عليه السلام ما زال حيا ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر ( قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ) عن شريك ( يعني ابن أبي نمر ) عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء
-
تنبيه على أمرين : الأمر الأول : ( أن مسلم يقدم في صحيحه المنسوخ على الناسخ : وذكر بعض أقوال العلماء على هذا ومنهم قول السخاوي في كتابه غنية المحتاج ( ص 99 ) .
-
الأمر الثاني : ( ربما يطرأ على أحد ويقول ما أدرانا أن مسلما قدم باب أن الماء من الماء من أجل أنه منسوخ وربما عنده ليس بمنسوخ )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( باب بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني ) ( وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع ) أعلم أن الامة مجتمعه الآن على وجوب الغسل بالجماع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أعلم أن الامة مجتمعه الآن على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالانزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لايجب الا بالأنزال ثم رجع بعضهم وانعقد الاجماع بعد الاخرين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي الباب حديث انما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي أهله ثم لاينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وفيه الحديث الآخر اذا جلس أحدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وأن لم ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا انه منسوخ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير انزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب بن عباس رضي الله عنه وغيره إلى انه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم اذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حديث ابي بن كعب ففيه جوابان أحدهما أنه منسوخ والثاني أنه محمول على ما اذا باشرها فيما سوى الفرج والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء ) هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون والاكثرون وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عتبان بن مالك ) هو بكسر العين على المشهور وقيل بضمها وقد قدمناه في كتاب الايمان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا ) هذا الاسناد كله بصريون الا أبا العلاء فإنه كوفي وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء المشددة وأبوالعلاء تابعي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن ابي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة المتواترة بالمتواترة والثاني نسخ خبر الواحد بمثله والثالث نسخ الاحاد بالمتواترة والرابع نسخ المتواتر بالآحاد فأما الثلاثة الاول فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير وقال بعض أهل الظاهر يجوز والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك ) وفي رواية بن بشار ( أعجلت أو أقحطت ) أما أعجلت فهو في الموضعين بضم الهمزة واسكان العين وكسر الجيم أما أقحطت فهو في الاولى بفتح الهمزة والحاء وفي رواية بن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء مثل أعجلت
-
قراءة من شرح النووي : ( والروايتان صحيحتان ومعنى الاقحاط هنا عدم إنزال المني وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط الارض وهو عدم اخراجها النبات والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( ثم يكسل ) ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها يقال أكسل الرجل في جماعه اذا ضعف عن الانزال وكسل أيضا بفتح الكاف وكسر السين والاول أفصح
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( يغسل ماأصابه من المرأة ) فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة وفيها خلاف معروف والاصح عند بعض أصحابنا نجاستها ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب وهذا هو الاصح عند أكثر أصحابنا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( حدثني ابي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي ابو أيوب )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في الاصول أبو أيوب بالواو وهو صحيح
-
قراءة من شرح النووي : ( والملي المعتمد عليه المركون إليه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( اذا جامع ولم يمن ) هوبضم الياء واسكان الميم هذه اللغة الفصيحة وبها جاءت الرواية وفيه لغة ثانية بفتح الياء والثالثه بضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون يقال أمنى ومنى ومنى ثلاث لغات حكاها أبو عمرو الزاهد والاولى أفصح وأشهر وبها جاء القرآن قال الله تعالى << أفرأيتم ما تمنون >>
-
ما رأيك في مقاطعة البضائع الأمريكية واليهودية هل هي واجبة أم لا ؟
-
بعض الإخوة يقول لماذا لم نقل بالجمع بين الحديثين إنما الماء من الماء مع غيره من الأحاديث ؟
-
هل صحيح أن الشيخ الألباني أنه كان يقول أنه لا إسبال في البنطال ؟
-
هل هناك نصيب معين من العلم حتى ندعوا إلى الله ونأمر بالمعروف والنهي على المنكر ؟
-
إمرأة كانت مسبوقة في صلاة الجماعة مع النساء وفي الركعة الثانية أدركتهم فلما جلسوا لتشهد الأخير قامت لتأتي بركعة وجلسة بعد ذلك في التشهد الأخير وسلمت معهم فماذا حكم فعلها ؟
-
أخ يقول تزوجت بإمرأة من عدة شهور وكنت غير مقتنع بها ولكن قلت لعلي بعد الزواج أصلح ما فيها من عيوب ولكن بعد الزواج وجدت فيها عيوب كثيرة ومنها ما هو في جسمها ولم أتحمل ذلك ولا أرغب في البقاء معها وعزمت على الطلاق ولكن اكتشفت أنها حامل فهل يجوز لي أن أنزل هذا الحمل مع العلم أنها راضية بذلك ولكن هي لا تعلم بنية الطلاق مع العلم أني لا أستطيع الصبر عليها والعيش معها ؟
-
وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع
-
حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن أبي عدي ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل
-
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبدالأعلى ( وهذا حديثه ) حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ( ولا أعلمه إلا عن أبي بردة ) عن أبي موسى قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه ( أو يا أم المؤمنين ) إن أريد أن أسألك عن شيء وإن أستحييك فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل ؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل
-
ما هو الفرق بين مسند مالك في رمز ( كد ) ومسند مالك برمز ( كن ) ؟
-
ذكر الحافظ ابن حجر الحادي عشر والثاني عشر في كتابه هل يوجد في الكتب الستة ؟
-
هل يجوز الجلوس مع أخي وزوجته والتحدث معها ؟ وما هو الحد في هذا ؟
-
بعض إخواننا يسأل عن ما يجري في العراق ؟ وما هو الموقف مما يجري ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أبو غسان المسمعي ) هو بفتح الغين المعجمه وتشديد السين المهملة ويجوز صرفه وترك صرفه والمسمعي بكسر الميم ألاولى وفتح الثانيه واسمه مالك بن عبد الواحد وقد تقدم بيانه مرات لكني أنبه عليه وعلى مثله لطول العهد به كما شرطته في الخطبة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أبورافع عن ابي هريرة ) اسم ابي رافع نفيع وقد تقدم أيضا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( اذا قعد بين شعبها الاربع ثم جهدها ) وفي رواية اختلف العلماء في المراد بالشعب ألاربع فقيل هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض ان المراد شعب الفرج الاربع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والشعب النواحي واحدتها شعبة وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومعنى جهدها حفزها كذا قاله الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الاولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها والجهد الطاقة وهو اشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفزها أي كدها بحركته والافأي مشقة بلغ بها في ذلك والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومعنى الحديث أن ايجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة وهذا لا خلاف فيه اليوم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الاجماع على ماذكرناه وقد تقدم بيان هذا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال اصحابنا ولو غيب الحشفة في دبر إمرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا او ميتا صغيرا أو كبيرا وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان وسواء كان مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم وسواء انتشر الذكر أم لا وسواء كان مختونا أم أغلف فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به الا اذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لايقال وجب عليه لانه ليس مكلفا ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل وأن اغتسل في الصبي ثم بلغ لم يلزمه اعادة الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق فاذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الاحكام ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق
-
قراءة من شرح النووي : ( ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الاحكام بالاتفاق الا وجها شاذا ذكره بعض اصحابنا أن حكمه حكم جميعها وهذا الوجه غلط منكر متروك وأما اذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الاحكام وان كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الاحكام بتغييبه بكماله وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا اصحهما أن الاحكام تتعلق بقدر الحشفة منه والثاني لايتعلق شيء من الاحكام الابتغييب جميع الباقي والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو لف على ذكره خرقة واولجه في فرج إمرأة ففيه ثلاثه اوجه لاصحابنا الصحيح منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل والثاني لايجب
-
قراءة من شرح النووي : ( والثاني لايجب لانه اولج في خرقة والثالث ان كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل والاوجب والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان اصحهما يجب عليها الغسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( على الخبير سقطت ) معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفية وجلية حاذقا فيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم الختان الختان فقد وجب الغسل ) قال العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولايمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة وكذلك الرواية الاخرى اذا التقى الختانان أي تحاذيا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشه ) أم كلثوم هذه تابعية وهي بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر
-
قراءة من شرح النووي : ( وهذا من رواية الاكابر عن الاصاغر فإن جابرا رضي الله عنه صحابي وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلا رضي الله عنهم أجمعين
-
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ؟ وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم اني لافعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة اذا ترتبت عليه مصلحة ولم يحصل به اذى وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه وفيه أن فعله صلى الله عليه وسلم للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل
-
وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار
-
قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبدالعزيز أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار
-
قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث : أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار ؟ فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ((باب الوضوء مما مست النار ) ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الاحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار فكأنه يشير إلى ان الوضوء منسوخ وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الاحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى انه لاينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وبن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وابي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وابي خيثمة رحمهم الله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وابي قلابة وأبي مجلر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واحتج الجمهور بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن باسانيدهم الصحيحة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الاول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لايجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في أول الباب ( قال قال بن شهاب أخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) كذا هو في جميع الاصول عبد الملك بن ابي بكر وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواة الكتاب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أبو علي وفي نسخه بن الحذاء مما أصلح بيده فافسده
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال بن شهاب فأخبرني عبد الله بن أبي بكر جعل عبد الله موضع عبد الملك قال أبو علي والصواب عبد الملك وكذا رواه الجلودي وكذلك هو في نسخه أبي زكريا عن بن ماهان وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بكر وهو أخو عبد الله بن ابي بكر والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ ) هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية بن جريج ابراهيم بن عبد الله بن قارظ وكلاهما قد قيل وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة وقارظ بالقاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال انما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها ) قال الهروي وغيره الاثوار جمع ثور وهو القطعة من الاقط وهو بالثاء المثلثة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والاقط معروف وهو مما مسته النار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( يتوضأ على المسجد ) دليل على جواز الوضوء في المسجد وقد نقل بن المنذر اجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به أحدا
-
هل يجوز لشخص أن يلبس الأفغاني في المدرسة على أساس أنه أفضل من البنطال ؟
-
كيف نوفق بين قول أبو بكر وقول أيوب إذا كان قول أبي بكر يقول بغيرهما مع مقولة أبن عباس أقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال أبا بكر وقال عمر ؟
-
الذي يتوضأ لكل صلاة لعذر يخرج منه ريح معه سلس ريح إذا جمع المغرب والعشاء وأذن العشاء ويريد أن يتنفل هل يتوضأ ؟
-
هل صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية ( أي من الكبائر والصغائر أم من الصغائر )؟
-
قد يقال لماذا صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة وصيام يوم عرفات يكفر ذنوب سنتين ؟
-
وحدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار
-
قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبدالعزيز أن عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار
-
قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث : أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار ؟ فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ((باب الوضوء مما مست النار ) ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الاحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار فكأنه يشير إلى ان الوضوء منسوخ وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الاحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى انه لاينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار ممن ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وبن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وابي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبي ثور وابي خيثمة رحمهم الله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وابي قلابة وأبي مجلر واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واحتج الجمهور بالاحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بجوابين أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن باسانيدهم الصحيحة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ثم أن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الاول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لايجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في أول الباب ( قال قال بن شهاب أخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) كذا هو في جميع الاصول عبد الملك بن ابي بكر وكذا نقله الحافظ أبو علي الغساني عن جماعة رواه الكتاب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أبو علي وفي نسخه بن الحذاء مما أصلح بيده فافسده قال بن شهاب فأخبرني عبد الله بن أبي بكر جعل عبد الله موضع عبد الملك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أبو علي والصواب عبد الملك وكذا رواه الجلودي وكذلك هو في نسخه أبي زكريا عن بن ماهان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن ابي بكر وهو أخو عبد الله بن ابي بكر والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ ) هكذا هو في مسلم هنا وفي باب الجمعة والبيوع ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية بن جريج ابراهيم بن عبد الله بن قارظ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وكلاهما قد قيل وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقارظ بالقاف وكسر الراء وبالظاء المعجمة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال انما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها ) قال الهروي وغيره الاثوار جمع ثور وهو القطعة من الاقط وهو بالثاء المثلثة والاقط معروف وهو مما مسته النار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( يتوضأ على المسجد ) دليل على جواز الوضوء في المسجد وقد نقل بن المنذر اجماع العلماء على جوازه مالم يؤذ به أحدا
-
حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
-
وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس ح وحدثني الزهري عن علي بن عبدالله بن عباس عن ابن عباس ح وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ( أو لحما ) ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء
-
وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري عن أبيه : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ
-
حدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك
-
قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ
-
م قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
-
قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال : أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ
-
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما
-
وحدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله
-
وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء
-
وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال : كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أكل عرقا ) هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم بيانه في أخر كتاب الايمان مبسوطا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( يحتز من كتف شاة ) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة قالوا ويكره من غير حاجة
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( فدعى إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الائمة إلى الصلاة اذا حضر وقتها وفيه أن الشهادة على النفي تقبل اذا كان المنفي محصورا مثل هذا
-
لما حملت الأحاديث على الناسخ والمنسوخ ولم تحملها على الجمع لحديث يقال أن الوضوء منه على الندب ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
-
وحدثني أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أكل عرقا ) هو بفتح العين واسكان الراء وهو العظم عليه قليل من اللحم وقد تقدم بيانه في أخر كتاب الايمان مبسوطا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( يحتز من كتف شاة ) فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك تدعو إليه الحاجة لصلابة اللحم أو كبر القطعة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ) في هذا دليل على جواز بل استحباب استدعاء الائمة إلى الصلاة اذا حضر وقتها وفيه أن الشهادة على النفي تقبل اذا كان المنفي محصورا مثل هذا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب وفي السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة سميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن ابي غطفان عن ابي رافع رضي الله عنه قال اشهد لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ ) أما أبو غطفان بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة فهو بن طريف المري المدني قال الحاكم ابو أحمد لايعرف إسمه قال ويقال في كنيته أيضا أبو مالك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أبو رافع فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم وقيل ابراهيم وقيل هرمز وقيل ثابت
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله بطن الشاه يعني الكبد وما معه من حشوها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاه فيأكل منه ثم يصلي ولايتوضأ والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسما ) فيه استحباب المضمضه من شرب اللبن قال العلماء وكذلك غيره من المأكول والمشروب تستحب له المضمضه ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده والاظهر استحبابه أولا إلا أن يتيقن من نظافة اليد من النجاسة والوسخ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واستحبابه بعد الفراغ الا أن لايبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا ولم يمسه بها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقال مالك رحمه الله تعالى لا يستحب غسل اليد للطعام الا ان يكون على اليد أولا قذر ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا احمد بن وهب واخبرني عمرو ) هكذا هو في الاصول وأخبرني عمرو بالواو في واخبرني وهي واو العطف والقائل واخبرني عمرو هو بن وهب وانما أتى بالواو أولا لأنه سمع من عمرو أحاديث فرواها وعطف بعضها على بعض فقال إبن وهب أخبرني عمروبكذا واخبرني عمرو بكذا وعدد تلك الاحاديث فسمع احمد بن عيسى لفظ بن وهب هكذا بالواو فأداه أحمد بن عيسى كما سمعه فقال حدثنا بن وهب قال يعني أبن وهب واخبرني عمرو والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله حدثنا محمد بن عمرو بن حلحله هو بالحائين المهملتين المفتوحتين بينهما اللام الساكنه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وفيه أن بن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا فيه فائده لطيفة وذلك أن الرواية الاولى فيها عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه وليس فيها أن إبن عباس رأى هذه القضية فيحتمل أنه رآها ويحتمل أنه سمعها من غيره وعلى تقدير أن يكون سمعها من غيره يكون مرسل صحابي وقد منع الاحتجاج به الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني والصواب قول الجمهور الاحتجاج به فلما كانت هذه الرواية محتملة هذا الذي ذكرناه نبه مسلم رحمه الله تعالى على ما يزيل هذا كله فقال شهد بن عباس ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
-
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا
-
لطائف الإسناد ابن عباس السابق في ( باب نسخ الوضوء مما مست النار )
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن سماك ح وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا عبيدالله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبدالله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب الوضوء من لحوم الابل ) في اسناده ( موهب ) هو بفتح الهاء والميم وفيه اشعث بن ابي الشعثاء هما بالثاء المثلثه وإسم أبي الشعثاء سليم بن أسود
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور وذهب الاكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الاربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وابي بن كعب وبن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو امامة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذهب الاكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الاربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وابي بن كعب وبن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو امامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وبن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكي عن اصحاب الحديث مطلقا وحكى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين واحتج هؤلاء بحديث الباب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الابل وعن البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فأمر به قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا المذهب أقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الابل وهي أعطانها نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم
-
ذكرتم في الدرس الماضي أن ابن أبي حاتم ترجم لعبد الله ابن ابراهيم القرضي وأخرى لإبراهيم بن عبد الله وذلك في كتاب الجرح والتعديل كيف يكون ذكر الترجمتين لنفس الشخص ؟ أم هي نفس الترجمة ؟
-
لماذا لا نقول أن الإبل خلقت من الشياطين على الحقيقة كما أن أصل الإنسان من ماء ثم انتقل إلى تراب والجان من نار ؟
-
كيف نبحث في الأسانيد ومن في صحبها ؟ ما معنى هذا العالم ظاهري ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال لا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما أباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه والنهي عن مبارك الابل وهي أعطانها نهي تنزيه وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم
-
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
-
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبدالله بن زيد
-
ذكر رواية البخاري و مقابلتها مع رواية مسلم ، مع ذكر بعض الفوائد .
-
فائدة :في مسألة : أن الإستدلال بالمنقول والمنصوص ينوعه علماء الأصول على ثلاثة أقسام .
-
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب الدليل على ان من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ) فله يصلي بطهارته تلك )
-
ذكر قصة عن ابن خميكان ( 2 / 318 ) من وفيات الأعيان ( في مسألة اليقين )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه قوله ( شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قوله يخيل إليه الشيء يعني خروج الحدث منه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود احدهما ولا يشترط السماع والشم باجماع المسلمين
-
نقل كلام الخطابي في معالم السنن في معنى الحديث مع تعليق الشيخ عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي ان الاشياء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكي عن مالك رحمة الله تعالى روايتان إحداهما أنه يلزمه الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه ان كان في الصلاة والثانية يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الاولى عن الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض اصحابنا وليس بشيء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال اصحابنا ولافرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال قال أصحابنا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلوتوضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلوتوضأ احتياطا ودام شكه فذمته بريئة وان علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك فيه وجهان لاصحابنا اصحهما عندهم أنه لاتجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزمه الوضوء باجماع المسلمين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما اذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لايعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وان عرف حاله ففيه أوجه لاصحابنا أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فإن كان قبلها محدثا فهو ألان متطهر وان كان قبلها متطهرا فهو الان محدث والثاني وهو الاصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثالث يبني على غالب ظنه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا تأثير للامرين الواقعين بعد طلوعها هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه وانما ذكرته لأنبه على بطلانه لئلا يغتر به وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها والله أعلم
-
إذا كانت قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك صحيحة فلماذا لم يأخذ بها الخلفاء الراشدون في المرأة التي غاب عنها زوجها ولكن عدلوا عن اليقين إلى الإنتظار إلى الأربع سنوات ؟ أيهما نقدم هذه القاعدة أم سنة الخلفاء الراشدون ؟
-
عندما أقوم بالكشف عن إسم من أسماء ( راوي من رواة في سند صحيح مسلم ) صحيح مسلم في التقريب فأجد عدة أسماء متشابهة فكيف أعرف ؟
-
هل للشيخ الألباني رحمه الله وصية عند الموت يقول فيها أخرجهم عن رجال الدعوة وتعلموا منهم وعلموهم وكتبت هذه الوصية ؟ وما هو الصحيح في هذا ؟
-
تابع لباب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبدالله بن زيد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أوأنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهوفي اثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الامثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والاصل عدم هذا الحادث وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لايتسع هذا الكتاب لبسطها فانها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب وجمعت فيها متفرق كلام الاصحاب وما تمس إليه الحاجة منها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ) ثم قال مسلم في أخر الحديث قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد ) معنى هذا أن في رواية ابي بكر وزهير سميا عم عباد بن تميم فانه رواه أولا عن سعيد هو بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه ولم يسمه فسماه في هذه الرواية فقال هذا العم هو عبد الله بن زيد وهو بن زيد بن عاصم وهو راوي حديث صفة الوضوء وحديث صلاة الاستسقاء وغيرهما وليس هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أري الأذان
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله شكي هوبضم الشين وكسر الكاف والرجل مرفوع ولم يسم هنا الشاكي وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي وينبغي أن لايتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فان هذا الوهم غلط والله أعلم
-
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها
-
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها
-
حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس
-
وحدثنا ابن أبي عمر وعبدالله بن محمد الزهري ( واللفظ لابن أبي عمر ) قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ؟
-
حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به ؟
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها ؟
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبدالرحمن بن وعلة أخبره عن عبدالله ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر
-
نقل كلام الزيلعي من كتابه نصب الراية : ( 1 / 116 ) مع تعليق الشيخ عليه
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز ( يعني ابن محمد ) ح وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى
-
حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق ( قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع ) أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال : رأيت على ابن وعلة السبأي فروا فمسسته فقال مالك تمسه ؟ قد سألت عبدالله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال دباغه طهوره
-
وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال : حدثني ابن وعلة السبأي قال سألت عبدالله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه ؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغة طهوره
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ) فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة ( هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها وفي الرواية الاخرى ( هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها ) وفي الرواية الاخرى ( ألا أخذتم اهابها فاستمتعتم به ) وفي الرواية الاخرى ( ألا انتفعتم وفي الحديث الاخر ( اذا دبغ الاهاب فقد طهر ) وفي الرواية الاخرى ( عن بن وعلة قال سألت بن عباس قلت انا نكون بالمغرب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي الرواية الاخرى ( عن بن وعلة قال سألت بن عباس قلت انا نكون بالمغرب قال سألت بن عباس قلت انا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأي تراه فقال بن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب احدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الاشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروى هذا المذهب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الثاني لايطهر شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد واحدى الروايتين عن مالك
-
حديث الباب الخامس يقول أخبرني عطاء منذ حين ماذا يقصد منذ حين ؟
-
كيف أكون طالب علم حديث مع العلم أني وقفت طلب العلم منذ فترة بسيطة ؟
-
ما حكم من باع شيئا بثمن يعلم أن هذا الثمن أتى به المشتري من البنك بقرض ربوي ؟
-
هذا أخ يسأل لما يقرأ الإمام الفاتحة ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام منهم من يأمن قبل الإمام ومنهم من يأمن معه ومنهم من يأمن بعده من الذي أصاب السنة ؟
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب احدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد من احدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الاشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وروي هذا المذهب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الثاني لايطهر شيء من الجلود بالدباغ وروى هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر الروايتين عن أحمد واحدى الروايتين عن مالك
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد ماكول اللحم ولا يطهر غيره وهومذهب الاوزاعي وبن المبارك وأبى ثور واسحاق بن راهويه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات الا الخنزير وهو مذهب ابي حنيفة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الخامس يطهر الجميع الا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لافيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية اصحابه عنه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن ابي يوسف
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ ويجوزاستعمالها في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض اصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واحتجت كل طائفة من اصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض وقد أوضحت دلائلهم في اوراق من شرح المهذب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والغرض هنا بيان الاحكام والاستنباط من الحديث وفي حديث بن وعلة عن بن عباس دلالة لمذهب الاكثرين أنه يطهر ظاهره وباطنه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك وقد يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم باهابها ولم يذكر دباغها ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طهوره والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف أهل اللغة في الاهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان
-
قراءة من شرح النووي : ( ويقال طهر الشيء وطهر بفتح الهاء وضمها لغتان والفتح أفصح والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( فصل ) يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك كالشت والشب والقرظ وقشور الرمان وما أشبه ذلك من الادوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا يحصل بالتشميس عندنا وقال اصحاب ابي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الاصح في الجميع وهل يحصل بالادوية النجسه كذرق الحمام والشب المتنجس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه وجهان اصحهما عند الاصحاب حصوله ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ فيه وجهان وهل يحتاج إلى استعمال الماء في اول الدباغ فيه وجهان قال اصحابنا ولا يفتقر الدباغ إلى فعل فاعل فلو أطارت الريح جلد ميته فوقع في مدبغه طهر والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا طهر بالدباغ جاز الانتفاع به بلا خلاف وهل يجوز بيعه فيه قولان للشافعي أصحهما يجوز
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهل يجوز أكله فيه ثلاثة أوجه أو أقوال
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( أصحها لا يجوز بحال والثاني يجوز والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم ولا يجوز غيره والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعا للجلد اذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميته نجس فيه قولان للشافعي أصحهما واشهرهما لايطهر لأن الدباغ لايؤثر فيه بخلاف الجلد قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الاشياء الرطبه ويجوز في اليابسات مع كراهته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما حرم أكلها ) رويناه على وجهين حرم بفتح الحاء وضم الراء وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم اكل جلد الميتة وهو الصحيح كما قدمته وللقائل الاخر ان يقول المراد تحريم لحمها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( قال ابو بكر وبن أبي عمر في حديثهما عن ميمونه ) يعني انهما ذكرا في روايتهما ان بن عباس رواه عن ميمونه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أن داجنة كانت ) هي بالدال المهملة والجيم والنون قال اهل اللغة وداجن البيوت ما الفها من الطير والشاه وغيرهما وقد دجن في بيته اذا ألزمه والمراد بالداجنة هنا الشاة
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( عبد الرحمن بن وعلة السبئي ) هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبئي بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم الهمزة ثم ياء النسب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى هكذا هو في الاصول يعني بالياء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هكذا هو في الاصول يعني بالياء يعني بالياء المثناة من تحت ولعله من كلام الراوي عن مسلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى هكذا هو في الاصول يعني بالياء يعني بالياء المثناة من تحت ولعله من كلام الراوي عن مسلم ولو روي بالنون في اوله
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو روي بالنون في اوله على انه من كلام مسلم لكان حسنا ولكن لم يرو
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( أن أبا الخير ) هو بالخاء المعجمه واسمه مرثد بن عبد الله اليزني بفتح الياء والزاي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله يأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك ) هكذا هو في الأصول ببلادنا يجعلون بالعين بعد الجيم وكذا نقله القاضي عياض عن اكثر الرواة قال ورواه بعضهم يجملون بالميم ومعناه يذيبون يقال بفتح الياء وضمها لغتان يقال جملت الشحم واجملته أذبته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( رأيت على بن وعلة السبئي فروا ) هكذا هو في النسخ فروا وهوالصحيح المشهور في اللغة وجمع الفرو فراء ككعب وكعاب وفيه لغة قليلة أنه يقال فروة بالهاء كما يقولها العامة حكاها بن فارس في المجمل والزبيدي في مختصر العين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فمسسته ) هو بكسر السين الاولى على الاخيرة المشهورة
-
قراءة من شرح النووي : ( وفي لغة قليلة بفتحها فعلى الأول المضارع يمسه بفتح الميم وعلى الثانية بضمها والله سبحانه وتعالى أعلم
-
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات الجيش ) انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في حاضرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
-
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة
-
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبدالرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبدالله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } [ 5 / المائدة / الآية - 6 ] فقال عبدالله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبدالله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ؟ فقال عبدالله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟
-
تتمة قراءة الحديث : ( قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال : كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبدالرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبدالله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } [ 5 / المائدة / الآية - 6 ] فقال عبدالله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبدالله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ؟ فقال عبدالله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟
-
تتمة قراءة الحديث : ( فقال أبو موسى يا أبا عبدالرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبدالله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } [ 5 / المائدة / الآية - 6 ] فقال عبدالله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى لعبدالله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ؟ فقال عبدالله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟
-
وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبدالواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبدالله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية
-
تتمة قراءة الحديث : ( وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه
-
تتمة قراءة الحديث : ( غير أنه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه
-
حدثني عبدالله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد القطان ) عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه ابن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت
-
تتمة قراءة الحديث : ( حدثني عبدالله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد القطان ) عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت
-
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات الجيش ) انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في حاضرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب التيمم ) التيمم في اللغة هو القصد قال الامام أبو منصور الازهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الامة وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى به هذه الامة زادها الله تعالى شرفا وأجمعت ألامة على أن التيمم لا يكون الا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أوأكبر وسواء تيمم عن الأعضاء كلها او بعضها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأجمعت الامة على أن التيمم لا يكون الا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أوأكبر وسواء تيمم عن الأعضاء كلها او بعضها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلف العلماء في كيفية التيمم فمذهبنا ومذهب الاكثرين أنه لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وممن قال بهذا من العلماء على بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله عنهم أجمعين وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد واسحاق وبن المنذر وعامة اصحاب الحديث وحكى عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الابطين هكذا حكاه عنه اصحابنا في كتب المذهب وقد قال الامام ابو سليمان الخطابي لم يختلف أحد من العلماء في انه لايلزم مسح ماوراء المرفقين
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وحكى أصحابنا ايضا عن بن سيرين أنه قال لا يجزيه أقل من ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة ثانية لكفيه وثالثه لذراعيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الاصغر وكذلك أجمع أهل هذه الاعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب والحائض والنفساء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف الا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وحكي مثله عن ابراهيم النخعي الامام التابعي وقيل أن عمر وعبد الله رجعا عنه وقد جاءت بجوازه للجنب الاحاديث الصحيحة المشهورة والله أعلم
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات الجيش ) انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في حاضرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الاكثرين أنه لايرفع الحدث بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وماشاء من النوافل ولايجمع بين فريضتين بتيمم واحد وان نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة وان نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز ولا يتيمم قبل دخول وقتها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا يتيمم قبل دخول وقتها واذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له ان يتمها الا اذا كان ممن تلزمه الاعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ) فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( حتى اذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي الرواية الاخرى عن عائشة أنها أستعارت من أسماء قلاده فهلكت ) أما البيداء فبفتح الباء الموحده في أولها وبالمد وأما ذات الجيش فبفتح الجيم وأسكان الياء وبالشين المعجمة والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما العقد فهو بكسر العين وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق فيسمى عقدا أو قلاده
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قولها عقد لي وفي الرواية الاخرى استعارت من أسماء قلاده فلا مخالفة بينهما فهو في الحقيقة ملك لاسماء واضافته في الرواية إلى نفسها لكونه في يدها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الفصل من الحديث فوائد منها جواز العارية وجواز عارية الحلي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وجواز المسافرة بالعارية اذا كان باذن المعير وجواز اتخاذ النساء القلائد وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وان قلت ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وجواز الاقامة في موضع لا ماء فيه وان احتاج إلى التيمم وفيه غير ذلك والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( فعاتبني ابو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي ) فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب ونحوه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه تأديب الرجل ابنته وإن كانت كبيرة مزوجة خارجة عن بيته
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقولها يطعن هو بضم العين وحكي فتحها وفي الطعن في المعاني عكسه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فقال اسيد بن حضير ) هو بضم الهمزة وفتح السين وحضير بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وهذا وان كان ظاهرا فلا يضر بيانه لمن لا يعرفه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قولها ( فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ) كذا وقع هنا وفي رواية البخاري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها وفي رواية رجلين وفي رواية ناسا وهي قضية واحده
-
قراءة من شرح النووي : ( قال العلماء المبعوث هو اسيد بن حضير وأتباع له فذهبوا فلم يجدوا شيئا ثم وجدها اسيد بعد رجوعه تحت البعير والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فصلوابغير وضوء ) فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلي على حاله وهذه المسألة فيها خلاف للسلف والخلف وهي أربعة أقوال للشافعي أصحها عند اصحابنا أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد الصلاة أما الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما الاعادة فلأنه عذر نادر فصار كما لو نسي عضوا من أعضاء طهارته وصلى فإنه يجب عليه الاعادة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والقول الثاني لا يجب عليه الصلاة ولكن يستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والثالث يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا ويجب الاعادة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والرابع يجب الصلاة ولا يجب الاعادة وهذا مذهب المزني وهو أقوى الاقوال دليلا ويعضده هذا الحديث وأشباهه فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب اعادة مثل هذه الصلاة والمختار أن القضاء انما يجب بأمر جديد ولم يثبت الامر فلا يجب وهكذا يقول المزني في كل صلاة وجبت في الوقت على نوع من الخلل لا تجب اعادتها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وللقائلين بوجوب الاعادة أن يجيبوا عن هذا الحديث بأن الاعادة ليست على الفور ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ) اختلف في الصعيد على ما قدمناه في اول الباب فالاكثرون على أنه هنا التراب وقال الاخرون هو جميع ما صعد على وجه الارض
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما الطيب فالاكثرون على أنه الطاهر وقيل الحلال والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن القصد إلى الصعيد واجب قالوا فلو ألقت الريح عليه ترابا فمسح به وجهه لم يجزئه بل لابد من نقله من الارض أو غيرها وفي المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا ) معنى اوشك قرب وأسرع
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات الجيش ) انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في حاضرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ( وهو أحد النقباء ) ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( لأوشك اذا برد عليهم الماء أن يتيمموا ) معنى اوشك قرب وأسرع وقد زعم بعض أهل اللغة أنه لا يقال أوشك وانما يستعمل مضارعا فيقال يوشك كذا وليس كما زعم هذا القائل بل يقال أوشك أيضا ومما يدل عليه هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله وقوله برد هو بفتح الباء والراء وقال الجوهري برد بضم الراء والمشهور الفتح والله أعلم
-
تنبيه وتوضيح قول الشارح : ( وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماءً وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له أن يتمها ) ، ( إلا ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برأيت الماء )
-
تنبيه وتوضيح قول الشارح في هذه القاعدة : ( ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة على المختار )
-
توضيح قول ابن مسعود ( هل يجوز للمصلي أن يتيمم إذا خشي على نفسه البرودة ........)
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول كذا ) وضرب بيديه إلى الارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه فيه دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحده للوجه والكفين جميعا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وللاخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء ثم قال تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الاية فلا يترك هذا الظاهر الا بصريح والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله فنفض يده قد احتج به من جوز التيمم بالحجارة وما لاغبار عليه قالوا اذا لو كان الغبار معتبرا لم ينفض اليد وأجاب الاخرون بأن المراد بالنفض هنا تخفيف الغبار الكثير فانه يستحب اذا حصل على اليد غبار كثير أن يخفف بحيث يبقى ما يعم العضو والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( قوله ( عبد الرحمن بن أبزى ) هو بفتح الهمزة واسكان الباء الموحدة وبعدها زاي ثم باء وعبد الرحمن صحابي
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( فقال عمر اتق الله تعالى يا عمار قال ان شئت لم أحدث به ) معناه قال عمر لعمار اتق الله تعالى فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الامر وأما قول عمار ان شئت لم أحدث به فمعناه والله أعلم ان رايت المصلحه في امساكي عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به أمسكت فإن طاعتك واجبه على في غير المعصية
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل فإذا أمسك بعد هذا لايكون داخلا فيمن كتم العلم ويحتمل انه اراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا بحيث يشتهر في الناس بل لا احدث به الا نادرا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي قصة عمار جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمارا رضي الله عنه اجتهد في صفة التيمم وقد اختلف اصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة اوجه اصحها يجوز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته وفي غير حضرته والثاني لايجوز بحال والثالث لايجوز بحضرته ويجوز في غير حضرته والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة ) هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث وهذا النوع يسمى معلقا وقد تقدم بيانه وايضاح هذا الحديث وغيره مما في معناه في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وذكرنا أن في صحيح مسلم أربعة عشر أواثني عشر حديثا منقطعة هكذا وبيناها والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في حديث الليث هذا ( اقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونه ) هكذا هو في أصول صحيح مسلم قال ابو علي الغساني وجميع المتكلمين على اسانيد مسلم قوله عبد الرحمن خطأ صريح وصوابه عبد الله بن يسار وهكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي وغيرهم على الصواب فقالوا عبد الله بن يسار قال القاضي عياض ووقع في روايتنا صحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب وهم اربعة أخوة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعطاء مولى ميمونه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( دخلنا على ابي الجهم بن الحارث بن الصمة ) أما الصمة فبكسر الصاد المهملة وتشديد الميم وأما أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنه هكذا هو في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء هذا هو المشهور في كتب ألاسماء وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم وكل من ذكره من المصنفين في الاسماء والكنى وغيرهما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واسم ابي الجهيم عبد الله كذا سماه مسلم في كتاب الكنى وكذا سماه أيضا غيره والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأعلم ان أبا الجهيم هذا هو المشهور أيضا في حديث المرور بين يدي المصلى واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمه الانصاري البخاري وهو غير ابي الجهم المذكور في حديث الخميصة والانبجانية ذلك بفتح الجيم بغير ياء واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدي بن كعب وسنوضحه في موضعه ان شاء الله تعالى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ) هو بفتح الجيم والميم ورواية النسائي بئر الجمل بالالف واللام وهو موضع بقرب المدينة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما وحكى البغوي من أصحابنا عن بعض اصحابنا أنه اذا خاف فوت الفريضة لضيق الوقت صلاها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الاول والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث جواز التيمم بالجدارإذا كان عليه غبار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف واحتج به من جوز التيمم بغير التراب وأجاب الآخرون بأنه محمول على جدار عليه تراب وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة الا وجها شاذا منكرا لبعض أصحابنا أنه لايجوز التيمم الا للفريضة وليس هذا الوجه بشيء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان قيل كيف تيمم بالجدار بغير اذن مالكه فالجواب أنه محمول على أن هذا الجدار كان مباحا أومملوكا لانسان يعرفه فأدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتيمم به لعلمه بأنه لا يكره مالكه ذلك ويجوز مثل هذا والحالة هذه لآحاد الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ( يبول فسلم فلم يرد عليه ) فيه أن المسلم في هذا الحال لايستحق جوابا وهذا متفق عليه قال اصحابنا ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فان سلم عليه كره له رد السلام قالوا ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله تعالى بشيء من الاذكار قالوا فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله تعالى اذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن قالوا وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع واذا عطس في هذه الاحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر في حال البول والجماع هو كراهة تنزيه لا تحريم فلا اثم على فاعله وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام ويستثنى من هذا كله موضع الضرورة كما إذا رأى ضريرا يكاد ان يقع في بئر أو رأى حية أو عقربا أو غير ذلك يقصد انسانا أو نحو ذلك فإن الكلام في هذه المواضع ليس بمكروه بل هو واجب وهذا الذي ذكرناه من الكراهة في حال الاختيار هو مذهبنا ومذهب الاكثرين وحكاه بن المنذر عن بن عباس وعطاء وسعيد الجهني وعكرمة رضي الله عنهم وحكى عن ابراهيم النخعي وبن سيرين انهما قالا لا بأس به والله أعلم
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى ( يعني ابن سعيد ) قال حميد حدثنا ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ( واللفظ له ) حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال : أين كنت ؟ يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
-
شرح الحديث ذكر بعض ألفاظ الحديث الأخرى مذكر ألفاظ في صحيح البخاري مع المقابلة بينهم .
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب الدليل على أن المسلم لا ينجس )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه قوله صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله أن المؤمن لاينجس ) وفي الرواية الاخرى ( إن المسلم لاينجس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا فأما الحي فطاهر باجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته امه وعليه رطوبة فرجها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين قال ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب اصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج هذا حكم المسلم الحي وأما الميت ففيه خلاف للعلماء وللشافعي فيه قولان الصحيح منهما أنه طاهر ولهذا غسل
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولقوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس وذكر البخاري في صحيحه عن بن عباس تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا حكم المسلم وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف وأما قول الله عز وجل انما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعضاءهم نجسه كنجاسة البول والغائط ونحوهما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فاذا ثبتت طهارة الادمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء وهذا كله باجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فتجوزالصلاة في ثيابهم والاكل معهم من المائع اذا غمسوا أيديهم فيه ودلائل هذا كله من السنة والاجماع مشهورة والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بازالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار وازالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك فإن ذلك من اجلال العلم والعلماء والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفي هذا الحديث أيضا من من الآداب أن العالم اذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي : ( وأما ألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ( المؤمن لاينجس ) يقال بضم الجيم وفتحها لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية الا أحرفا مستثناه من المكسور والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه قوله فانسل أي ذهب في خفية )
-
قراءة من شرح النووي : ( وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ( سبحان الله أن المؤمن لا ينجس ) وقد قدمنا في مواضع أن سبحان الله في هذا الموضع وشبهه يراد بها التعجب وبسطنا الكلام فيه في باب وجوب الغسل على المرأة اذا انزلت المني
-
قراءة من شرح النووي : ( وفيه قوله ( فحاد عنه ) أي مال وعدل وفيه أبو رافع عن ابي هريره واسم ابي رافع نفيع وفيه أبو وائل واسمه شقيق بن سلمه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه قول مسلم في الاسناد الثاني ( وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة ) هذا الاسناد كله كوفيون الا أن حذيفة كان معظم مقامه بالمدائن وأما قوله في الاسناد الأول ( حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا ح وحدثنا أبو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن ابي رافع عن ابي هريرة )
-
قراءة من شرح النووي : ( فقد يلتبس على بعض الناس قوله قال حميد حدثنا وليس فيه ما يوجب اللبس على من له أدنى اشتغال بهذا الفن فان اكثر ما فيه أنه قدم حميدا على حدثنا والغالب أنهم يقولون حدثنا حميد فقال هو حميد حدثنا ولا فرق بين تقديمه وتأخيره في المعنى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله عن حميد عن ابي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ قال القاضي عياض قال الامام أبو عبد الله المازري هذا الاسناد منقطع
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا الاسناد منقطع انما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع هكذا أخرجه البخاري وأبوبكر بن ابي شيبه في مسنده
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا كلام القاضي عن المازري وكما اخرجه البخاري عن حميد عن بكر عن ابي رافع كذلك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة وغيرهم من الائمة
-
قراءة من شرح النووي : ( ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث فان المتن ثابت على كل حال من رواية ابي هريرة ومن رواية حذيفة والله أعلم
-
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قالا حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها ) قول عائشة رضي الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الاذكار وهذا جائز باجماع المسلمين وانما اختلف العلماء في جواز قراءة القرأن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فان الجميع يحرم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو قال الجنب بسم الله أو الحمدلله ونحو ذلك ان قصد به القرآن حرم عليه وان قصد به الذكر أو لم يقصد شيئا لم يحرم ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما وأن ينظرا في المصحف ويستحب لهما
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ويستحب لهما اذاأرادا الاغتسال أن يقولا بسم الله على قصد الذكر واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع وقد قدمنا بيان هذا قريبا في اخر باب التيمم
-
قراءة من شرح النووي : ( وبينا الحالة التي تستثنى منه وذكرنا هناك اختلاف العلماء في كراهته فعلى قول الجمهور أنه مكروه يكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الاحوال ويكون معظم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله في اسناد حديث الباب ( حدثنا البهي عن عروة ) هو بفتح الباء الموحده وكسرالهاء وتشديد الياء وهو لقب له واسمه عبد الله بن بشار
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال يحيى بن معين وأبو على الغساني وغيرهما قالا وهو معدود في الطبقة الاولى من الكوفيين
-
قراءة من شرح النووي : ( وكنيته أبو محمد وهو مولى مصعب بن الزبير والله أعلم
-
باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور
-
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني ( قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد ) عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ ؟
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث سمعت ابن عباس يقول : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ ؟ فقال لم ؟ أأصلي فأتوضأ ؟
-
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبدالله بن عباس قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ ؟ قال لم ؟ أللصلاة ؟
-
وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ ؟ قال ما أردت صلاة فأتوضأ وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث
-
تابع لباب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور
-
تتمة شرح أحاديث الباب : ( حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني ( قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد ) عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ ؟
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب جواز اكل المحدث الطعام وانه لا كراهة في ذلك ) وأن الوضوء ليس على الفور ) إعلم ان العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرأن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الامة وقد قدمنا أن اصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة أم يجب بالخروج والقيام فيه ثلاثة اوجه أصحها عندهم الثالث والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لم أصلي فأتوضأ ) أما لم فبكسر اللام وفتح الميم وأصلي باثبات الياء في اخره وهو استفهام انكار ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الان والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي وجعل المراد غسل الكفين وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهما الله تعالى والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي والله سبحانه وتعالى اعلم
-
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس ( في حديث حماد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف ) قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
-
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا إسماعيل ( وهو ابن علية ) عن عبدالعزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب ما يقال اذا أراد دخول الخلاء )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وفي رواية إذا دخل الكنيف وفي رواية ( أعوذ بالله من الخبث والخبائث أما الخلاء فبفتح الخاء والمد والكنيف بفتح الكاف وكسر النون والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقوله اذا دخل معناه إذا أراد الدخول وكذا جاء مصرحا به في رواية البخاري قال كان اذا اراد أن يدخل وأما الخبث فبضم الباء واسكانها وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن اكثر روايات الشيوخ الاسكان وقد قال الامام أبو سليمان الخطابي رحمة الله تعالى الخبث بضم الباء جماعة الخبيث والخبائث جمع الخبيثه قال يريد ذكران الشياطين واناثهم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال وعامة المحدثين يقولون الخبث باسكان الباء وهو غلط والصواب الضم هذا كلام الخطابي وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط ولا يصح انكاره جواز الاسكان فإن الاسكان جائز على سبيل التخفيف كما يقال كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية وهو باب معروف من أبواب التصريف لايمكن أنكاره ولعل الخطابي أراد الانكار على من يقول أصله الاسكان فإن كان اراد هذا فعبارته موهمة وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنه منهم الامام أبوعبيد امام هذا الفن والعمدة فيه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واختلفوا في معناه فقيل هو الشر وقيل الكفر وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي قال بن الاعرابي الخبث في كلام العرب المكروه فان كان من الكلام فهو الشتم وان كان من الملل فهو الكفر وان كان من الطعام فهو الحرام وان كان من الشراب فهو الضار والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا الادب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله اعلم
-
حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن علية ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبدالوارث كلاهما عن عبدالعزيز عن أنس قال : أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل ( وفي حديث عبدالوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل ) فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم
-
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالعزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم
-
وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد ( وهو ابن الحارث ) حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس ؟ قال إي والله
-
حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال : أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم ( أو بعض القوم ) ثم صلوا
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء )
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فيه قول مسلم ( وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل ) وفي رواية ( نجى لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم ) قال مسلم ( حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه اقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام اصحابه ثم جاء فصلى بهم ) قال مسلم ( وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون قال قلت سمعته من أنس قال إي والله ) هذه الاسانيد الثلاثة رجالها بصريون كلهم وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري وقد قدمنا بيان كون فروخ والد شيبان لا ينصرف للعجمة وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو بن الحارث وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمه وفي مواضع بعدها
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله قلت سمعته من أنس قال إي والله مع أنه قال أولا سمعت أنسا فاراد به الاستثبات فان قتادة رضي الله عنه كان من المدلسين وكان شعبة رحمه الله تعالى من أشد الناس ذما للتدليس وكان يقول الزنى أهون من التدليس وقد تقرر أن المدلس اذا قال عن لا يحتج به واذا قال سمعت احتج به على المذهب الصحيح المختار فأراد شعبة رحمة الله تعالى الاستثبات من قتادة في لفظ السماع والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة ولهذا حلف بالله تعالى والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما قوله نجى لرجل فمعناه مسار له والمناجاة التحديث سرا ويقال رجل نجى رجلان ونجى ورجال نجى بلفظ واحد قال الله تعالى << وقربناه نجيا >> وقال تعالى <<خلصوا نجيا >> والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة وانما نهي عن ذلك بحضرة الواحد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه جواز الكلام بعد اقامة الصلاة لاسيما في الامور المهمة ولكنه مكروه في غير المهم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه تقديم الاهم فالأهم من الامور عند ازدحامها فإنه صلى الله عليه وسلم انما ناجاه بعد الاقامة في امر مهم من امور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وفيه أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب و
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب احدها أن النوم لا ينقض الوضوء على اي حال كان وهذا محكي عن ابي موسى الاشعري وسعيد بن المسيب وابي مجلز وحميد الاعرج وشعبة
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابي عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن راهويه وهو قول غريب للشافعي قال بن المنذر وبه أقول قال وروي معناه عن بن عباس وأنس وابي هريرة رضي الله عنهم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك واحمد في أحدى الروايتين عنه والمذهب الرابع أنه اذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لاينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن وان نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وهذا مذهب ابي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وهذا مذهب ابي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب والمذهب الخامس أنه لا ينقض الا نوم الراكع والساجد روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( والمذهب السادس أنه لا ينقض الانوم الساجد
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه والمذهب السابع أنه لاينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله تعالى والمذهب الثامن أنه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الارض لم ينتقض والا انتقض سواء قل أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها وهذا مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه وانما هو دليل على خروج الريح فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق وأما اذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والاصل بقاء الطهارة وقد وردت احاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب وليس مقصودي هنا الاطناب بل الاشارة إلى المقاصد والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والاغماء والسكر بالخمر أو النبيذ او البنج او الدواء ينقض الوضوء
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( سواء قل أو كثر سواء كان ممكن المقعدة أوغير ممكنها قال اصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لاينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا للحديث الصحيح عن بن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم صلى ولم يتوضأ والله أعلم
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ( فرع ) قال الشافعي والأصحاب لاينقض الوضوء بالنعاس وهوالسنة قالوا وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( وأما النعاس فلا يغلب على العقل وانما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ويستحب أن يتوضأ ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكن المقعدة من الارض أم لا لم ينقض وضوؤه ويستحب أن يتوضأ
-
قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( ولو نام جالسا ثم زالت اليتاه أو إحداهما عن الارض فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوؤه لانه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة وان زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوؤه ولو نام ممكنا مقعدته من الارض مستندا إلى حائط أوغيره لم ينتقض وضوؤه سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن ولونام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لاصحابنا أحدها لاينتقض كالمتربع والثاني ينتقض كالمضطجع والثالث أن كان نحيف البدن بحيث لاتنطبق اليتاه على الارض انتقض وان كان الحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة