سلسلة الهدى والنور-1046
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور-جديد
تتمة الكلام على حكم التجارة بالأسهم.
الشيخ : فأجد نفسي مضطرا شرعا أن أسلسل الموضوع فنصل أنه إذا مات بطل حقه أم لا، لأننا نقول المساهمة اليوم ليست قائمة على الأحكام الشرعية لأن هذه الأسهم أصل الإشتراك فيها وقبل أن تتحول السهام هذه التي هي نسب معينة بدينار، ألف دينار، خمسين دينار هذه كلها كما هو معلوم من حيث الواقع تودع في البنوك ثم مع الزمن إذا ما توفر لديهم المقدار الذي خصص أن يعمل مثلا في تجارة أو في تأسيس معمل أو ما شابه ذلك لريثما تتحول هذه الأموال إلى بضاعة أو إلى معمل يبقى في البنوك الربوية ومن هنا تبدأ المشكلة الشرعية التي لا تسمح للمسلم أن يساهم في أي مشروع قائم اليوم هذا السؤال متى يأتي؟ يأتي حينما يكون هناك شركات مساهمة وضعت منهاجا لهذه الشركة مطابقا لمبادئ أو الأحكام الشرعية بعد ذلك يقال هل ينقطع حقّ هذا الشريك المساهم في بقائه شريكا بسبب وفاته عن الورثة أم لا يزال هذا الحق ماشيا وجوابا على ذلك أقول يستمر لأن ليس هناك ما يمنع من الإستمرارية إلا إذا كان هناك شروط في الإتفاق أنه بوفاة المساهم ينتهي حقه لكن الحكم من أصله غير شرعي ولذلك لا ننصح المشاركة في المساهمة هذه.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك.
السائل : الشرط الذي يشترطونه أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة ليس شرطا؟
الشيخ : أخي ما بني على فاسد فهو فاسد، ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك بارك.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : وفيكم بارك.
السائل : الشرط الذي يشترطونه أن السهم المساهم يجب أن يعرف باقي المساهمين في هذه الشركة ليس شرطا؟
الشيخ : أخي ما بني على فاسد فهو فاسد، ما دام أصل المسألة ما هي مشروعة انتهى الأمر.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : وفيك بارك.
ما حكم الإسلام في بيع التقسيط؟
السائل : سمعنا كثيرا منك فيما سبق بالنسبة لبيوع المرابحة التي يمارسها البنك الإسلامي ثم علمنا في الفترة الأخيرة أن صندوق إدارة التمويل ... أموال اليتامى بدأ يتجاوز بعض تجاوزات وأخطاء البنك الإسلامي التي كان يعيبها عليهم العلماء أمثالك في مسألة حيازة البضاعة إلى ملكه وإلى نفسه ثم بيعها وغير ذلك ولكن يبقى عندهم مشكلة التقسيط وهم يقسطون بنسبة مبينة يبينوها للزبون قبل أن يشتروا له وقبل أن يبيعوا فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟
الشيخ : نحن نرى أن أخذ الزيادة مقابل الأجل الذي يسمى اليوم ببيع التقسيط هذه الزيادة ليست مشروعة بل هي ربا بنص الحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) لكن إذا صح ما ذكرت من أن الجماعة نجوا من المخالفة التي أشرت إليها وبقوا على أخذ الزيادة مقابل الأجل ففي اعتقادي هانت المشكلة بعض الشيء لأن الأمر الأول في اعتقادي لا ينبغي أن يكون فيه أي خلاف بين علماء المسلمين، أما أخذ الزيادة مقابل الأجل كما كان يقول الفقهاء قديما أو مقابل التقسيط كما يقول التجار حديثا فهذه مسألة فيها خلاف فعلا قديما وحديثا، ونحن وإن كنا لا نسوغ ارتكاب المخالفة للشرع بحجة أن المسألة خلافية لكنّنا بلا شك من جهة أخرى نرى أن المسألة الخلافية إذا ما أخذ آخذ ما بوجهة نظر طائفة من العلماء فهذا بلا شك أهون شرا من الذي يخالف العلماء اتباعا لرأي مرجوح لا وجه له أو اتباعا لمصلحة شخصية فردية أو هوى متبع، فبيع التقسيط فيه إلى اليوم مع الأسف لا يزال يوجد بعض العلماء يرون جوازه أما نحن فلا نزال نتمسك بحديثين اثنين أو بأكثر من ذلك أولهما ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والآخر ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال أحدهم للراوي " ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا " لهذا ننصح تجار المسلمين كافة أن لا يتعاملوا ببيع التقسيط ذلك خير لهم وأبقى في الدنيا والأخرى، أما في الدنيا فهذا من الأمور التي أتعجب كيف أنه مما يخفى على التجار ذلك لأن من طريقة بيع بعض التجار في بعض المناسبات والأحوال أنهم يعلنون تنزيلات في المئة مثلا عشرة عشرين إعلانات ضخمة لماذا هذا الإعلان؟ لأنه حقيقة يجلب الزبائن إليهم فيبيعون مبيعات كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذا التنزيل فلو أن تاجرا من تجار المسلمين الذين يرغبون أن يتخذوا من وراء تجارته بالبضاعة المادية يرغبون أن يتاجروا بهذه التجارة تجارة أخروية أيضا لو أن أحدهم توجه إلى هذا فأعلن بأنه يبيع بضائعه بسعر النّقد تقسيطا لوجدت الناس تهافتوا إليه لأن الناس كل الناس حتى الأغنياء يرغبون أن يشتروا البضاعة بأرخص الأثمان فإذا ما اشتهر أحد التجار بأنه يبيع بضاعة ما تقسيطا بسعر النقد لتعطلت مبيوعات التجار الآخرين الذين يبيعون بسعر التقسيط أكثر من بيع النقد من سعر النقد وحينئذ يكون هذا التاجر الذي وحد السعر يكون رابحا دنيويا أكثر من الآخرين وأخرويا أيضا لأنه حينما يبيع بضاعة ما لمشترٍ ما بالتقسيط فله أجر على ذلك شرعا وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كما نذكر هذا بمثل هذه المناسبة دائما حضّا للتجار على أن يهتبلوها فرصة ليكتسبوا بتجارتهم المادية أجورا عند الله عز وجل قد لا يحظى بها قائم الليل وصائم النهار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في بعض الأحاديث الصّحيحة ( قرض درهمين صدقة درهم ) قرض درهمين يساوي صدقة درهم فالتاجر إذا أقرض مسلما مئة دينار فكأنه تصدق بنصف دينار، مئتي دينار كأنه تصدق بمئة دينار فتصور تاجرا يبيع بالمئات كل يوم فكم سيسجل له عند الله عز وجل من صدقات ولا ينتبه لها إطلاقا مع أنه يربح ماديا أكثر من التجار الآخرين لذلك أنا أرجو يوم يفيء هؤلاء التجار وأولئك الذين يقومون على إدارة البنوك ويسمونها بالبنوك الإسلامية أنهم يرفعون الربح مقابل التقسيط فإنهم سيكونون رابحين دنيا وأخرى عند الله تبارك وتعالى هذا جواب هذه المسألة التي طالما تكلمنا عليها كثيرا وكثيرا جدا.
السائل : عطفا على هذا السؤال يا شيخنا حيدث ( من باع في بيعة واحدة ) أو الحديث الآخر الذي ذكرته وهو مداره على البيعتين هم يقولون الآن لأنني كنت عندهم بالأمس هم يقولون نحن لا نبيع بيعتين نحن نشتري ببيعة واحدة نشتري نقدا ثم نبيعك إياها تقسيطا ونحوز هذه البضاعة عندنا لمدة خمسة أيام أو ستة أيام أو أسبوع بحسب الحال، أقل من خمسة أيام لا يحوزونها يسجلونها باسمهم مثلا السيارة يشترونها نقدا ثم يضعونها عندهم من خمسة أيام إلى أسبوع ثم يبيعوك إياها بيعة واحدة بالتقسيط بمبلغ كذا تكون نسبة الربح فيه عن نسبة الربا أو نسبة الفائدة يسمى ما يسمى ثمانية في المئة زيادة عن الذي اشتروه هم من الشركة نقدا فيحتجون بأن هذا بيعة واحدة لأنهم اشتروه نقدا وباعوك نسيئة تقسيطا.
الشيخ : معلوم هذا يا أخي بس هذا من باب الحيل الشرعية التي يسمونها لو جاء رجل قال أنا أريد هذه السيارة نقدا بأي سعر يبيعونه؟ بسعر التقسيط؟ قل لا.
السائل : أكيد سيبيعونه أقل.
الشيخ : هذا هو البيعتين، هو حينما قال عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة ) يعني من عرض بضاعة يبيعها على بيعتين إما نقدا وإما تقسيطا يبيع هذه البضاعة بسعرين سعر الأقل هو سعر النقد، سعر الأكثر هو سعر التقسيط فقوله أنا ما أبيع بيعتين هذا من باب إغماض العين والنظر إلى المسألة بعين واحدة، أنا أدري أن بعض الفقهاء المتأخرين يقولون وهذا أيضا من باب النظر إلى الموضوع بعين واحدة يقولون التاجر إذا عرض البضاعة هكذا صراحة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرين يقولون هذا لا يجوز - يرحمك الله - أما إذا قال هذا تقسيطا بمئة وعشرين هذا يجوز لماذا؟ لأنه لم يذكر البيعة الأخرى هي بيعة النقد، سبحان الله! هذه شكلية محضة لأن الشارع الحكيم حينما نهى عن بيعتين في بيعة ما قصد ولا نظر إلى الشكل وإنما نظر - أهلا وسهلا وين أنت غرقتنا هون لا كان تحضر أمام الجمع مكبر الصوت وتحط أنت بدل العروس حطنا نحن - حينما نهى عن بيعتين في بيعة لم ينه عن صورة شكلية وإنما عن مقصد ربوي فحينما يقولون الممنوع أن تعرض صورة بيعتين وإن كان المبيع في النهاية انتهى إلى بيعة واحدة يقولون فإذا أنت عرضت بيعة واحدة فلا شيء عليك هم نظروا إلى اللفظ وما نظروا إلى المعنى المقصود من هذا اللفظ، اللفظُ ( نهى عن بيعتين في بيعة )، اللفظ ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أي له أحد الثمنين الثمن الأقل وهو عادة ثمن النقد والثمن الأكثر وهو عادة ثمن الدين أي التقسيط فإذا البائع رأسا عرض البيعة الثانية أي التي فيها الزيادة وكتم في نفسه هو والشاري صورة البيعة الأولى التي هي أنقص هو حصل المحظور بهذه الصورة اللي هي نص الصورة التي جاء ذكرها في الحديث، هذا الذي عرض البيعة الثانية بالمئة ربح بالمئة عشرين قال مئة وعشرين تقسيطا لو جاء رجل قال أنا أريد أن أشتري هذه نقدا سيقول له بمئة إذا ما فائدة كتمان هذا في نفسه وعدم عرضها في لفظه ما دام المحظور حصل ألا وهو الزيادة مقابل التقسيط؟! هذا يشبه تماما كثيرا من المعاملات التي حذر الشارع من تعاطيها منها مثلا وهذا مع الأسف الشديد يقع في بعض البلاد الإسلامية وهو المعروف عند الفقهاء بنكاح التحليل، نكاح التحليل أخذ هذا الإسم من قوله عليه الصلاة والسلام ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وواضح إن شاء الله عند جميع الحاضرين أن المقصود من هذا الحديث هو أن رجلا يتفق له أنه طلق زوجته الطلقة الثالثة والأخيرة والتي جاء ذكرها في قوله تبارك وتعالى (( فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) هذا الرجل يندم ولات حين مندم، يندم على أن زوجته خرج من حوزته رغم أنفه شرعا فمتى يتمكن من أن يعيدها إلى عصمته حتى تتزوج بزوج آخر كما هو نص الآية المذكورة آنفا وهات حتى هذا الزوج الآخر يقع بينه وبينها خلاف أو شقاق أو نزاع فيطلقها بعد ذلك هو يجوز له أن يتزوجها هذا مما لا يصبر عليه كثير من الناس ولذلك يلعبون بالنص الشرعي ويحتالون عليه فيستعيرون رجلا يعقدون له على المطلقة ليس كما عقد الزوج الأول عليها أي ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وإنما ليحللها إلى الزوج الأول فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله المحلل والمحلل له ) هذا احتيال واضح جدا لأن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) أراد زوجا شرعيا وهذا المحلل ليس زوجا شرعيا ألا يوجد هناك بعض الآراء الفقهية منذ القديم تجيز نكاح التحليل؟ مع الأسف يوجد هذا الرأي، ومع الأشد من الأسف يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أهل العلم بجواز نكاح التحليل بل نحن نعرف بعضهم في دمشق الشام من المفتين بجواز نكاح التحليل من كان يقول لبعض معارفه أنا أحلّل أي إنه لم يستحيي أن يصدق عليه الحديث المعروف ثبوته وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى المحلّل بالتيس المستعار فرضي هذا المفتي والمدعي للعلم رضي لنفسه أن يكون التيس المستعار لم؟ لأنه وجد في مذهبه من أباح له نكاح التحليل وبالتالي يقول أنا أوفق بين الزوجين وأنا أشفق على المطلق الأول فأعيد إلى عصمته زوجته هذا نوع من التلاعب على الأحكام الشرعية وهذا من صنع اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن الكريم حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا بعد أن صبروا مدة طويلة فاحتالوا على هذا الحكم من التحريم للصيد يوم السبت أنهم حصروا السمك في الخلجان واصطادوه يوم الأحد فلعنهم الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في القرآن الكريم هذا أمر معروف عند كثير من المسلمين حتى العامة بأنهم يسمعون القرآن ويذكرون بهذه الحيلة لكن هناك حيلة أخرى لليهود ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح في " البخاري ومسلم " أو على الأقل في أحدهما ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) ما معنى هذا الحديث؟ ربنا عز وجل أيضا ذكر في القرآن الكريم فقال (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) منها الشحوم فكان من الأحكام التي أنزلت في شريعة موسى عليه السلام وعلى قومه اليهود أنهم إذا ذبحوا الشاة الفارهة السمينة حل لهم لحمها الأحمر وحرم عليهم شحمها الأبيض (( بظلم من الذين هادوا )) استمروا على هذا الحكم على مضض مدة من الزمن ثم سوّل لهم الشيطان وزين لهم أن يحتالوا على هذا الحكم فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم المحرمة عليهم أكلها وبيعها وشراؤها فألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فتحولت إلى سائل إلى شكل جديد فبهذا التغيير زين لهم الشيطان وقال لهم هذا شيء آخر فليس هو الشحم المحرم عليهم في شريعتهم فباعوا هذا الشحم وأكلوا ثمنه والشحم هو شحم لكن الصورة تغيرت فلعنهم الله أيضا بالإحتيال المذكور في هذا الحديث المسلمون بعضهم اليوم يقعون في كثير من الأحكام المحرمة شرعا بسبب التغيير للشكل وكما يقال في بعض البلاد تغيير الشكل من أجل الأكل، فالآن حرام أن تقول أبيعك هذه المسجلة بمئة نقدا وبمئة وعشر مثلا تقسيطا هذا ما يجوز أما إذا قلت أبيعك بمئة وعشرة تقسيطا هذا يجوز إيش الفرق؟ النتيجة أنه أخذ العشر مقابل التقسيط أي مقابل عدم صبره على أخيه في الوفاء وفي الأداء فالصورة هنا لا ينظر إليها وإنما ينظر إلى ثمرتها لذلك نحن نقول أن الذين يأكلون الربا وهو من الكبائر بنص القرآن الكريم لأنه معرض لمحاربة الله له والحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن من الكبائر أكل الربا أنا أعتقد أن أكل الربا مع الإحتيال أشد إثما من أكله بدون احتيال لأنه من يأكله مع الحيلة ضم إثما إلى كبيرة فهذا إثمه أكبر من إثم آكل الربا وهو يقول الله يتوب علينا شو بدنا نساوي بدنا نعيش طبعا هذه تعللات لا قيمة لها لكن المهم أنه يعترف بأنه يواقع محرما فهذا يرجى منه يوما ما أن يتوب إلى الله عز وجل أما الذي يقول هذا بيع وشراء ويحتج بقوله تبارك وتعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) هذا لن يتوب من أكله الربا لأنه زين له الشيطان سوء عمله فسوف لا يعود إلى ربه ولا يتوب إليه من هنا قال بعض العلماء بحق أن جرم البدعة أكثر من جرم المحرم من هنا قال بعض العلماء جرم البدعة آثم من جرم المعصية لم؟ قالوا لأن العاصي يرجى له أن يتوب أما المبتدع فلسان حاله يقول رب زدني، رب زدني لأنه يظن أنه ممن يحسب أنه يحسن صنعا وهذا المعنى قد جاء في حديث من غرائب الأحاديث الدقيقة المعنى ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة ) هو الحكم الشرعي أن من تاب تاب الله عليه سواء كان عاصيا أو كان مبتدعا فكيف قال ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة )؟ هنا الإباء إباء كوني أي إنه كونيا هذا المبتدع لا يتوب لأنه ممن زين له سوء عمله كما قال الله عز وجل في الآية المتعلقة بالكفار (( قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه )) فهؤلاء سواء كانوا كفارا أو كانوا مبتدعين هؤلاء وهؤلاء زين لهم سوء عملهم ولذلك لا يرجى أن يتوبوا إلى ربهم فهذا معنى الحديث ( أن الله يأبى أن يقبل توبة صاحب بدعة ) كذلك من يتلاعب على حكم من أحكام الشريعة من الأحكام المحرمة فيزين هذا الحكم بتغييره بسبب تلاعبه المشار إليه فيحتال ويجعله مباحا وهو في واقع أمره محرم شرعا لكن زين له بأن تغيير الشكل والصورة يخرج الحكم من كونه محرما إلى كونه مباحا هذا كالمبتدع لا يرجى لكل منهما أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى من هنا ننصح كل مسلم أن يكون بعيدا كل البعد عن التلاعب بأحكام الشرع من جهة وعن أن يقع في البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة من جهة أخرى خشية أن يزين له سوء عمله فلا يتصور أن يتوب يوما ما إلى ربه وهذا نهاية الجواب عن هذا السؤال.
الشيخ : نحن نرى أن أخذ الزيادة مقابل الأجل الذي يسمى اليوم ببيع التقسيط هذه الزيادة ليست مشروعة بل هي ربا بنص الحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) لكن إذا صح ما ذكرت من أن الجماعة نجوا من المخالفة التي أشرت إليها وبقوا على أخذ الزيادة مقابل الأجل ففي اعتقادي هانت المشكلة بعض الشيء لأن الأمر الأول في اعتقادي لا ينبغي أن يكون فيه أي خلاف بين علماء المسلمين، أما أخذ الزيادة مقابل الأجل كما كان يقول الفقهاء قديما أو مقابل التقسيط كما يقول التجار حديثا فهذه مسألة فيها خلاف فعلا قديما وحديثا، ونحن وإن كنا لا نسوغ ارتكاب المخالفة للشرع بحجة أن المسألة خلافية لكنّنا بلا شك من جهة أخرى نرى أن المسألة الخلافية إذا ما أخذ آخذ ما بوجهة نظر طائفة من العلماء فهذا بلا شك أهون شرا من الذي يخالف العلماء اتباعا لرأي مرجوح لا وجه له أو اتباعا لمصلحة شخصية فردية أو هوى متبع، فبيع التقسيط فيه إلى اليوم مع الأسف لا يزال يوجد بعض العلماء يرون جوازه أما نحن فلا نزال نتمسك بحديثين اثنين أو بأكثر من ذلك أولهما ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والآخر ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال أحدهم للراوي " ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا " لهذا ننصح تجار المسلمين كافة أن لا يتعاملوا ببيع التقسيط ذلك خير لهم وأبقى في الدنيا والأخرى، أما في الدنيا فهذا من الأمور التي أتعجب كيف أنه مما يخفى على التجار ذلك لأن من طريقة بيع بعض التجار في بعض المناسبات والأحوال أنهم يعلنون تنزيلات في المئة مثلا عشرة عشرين إعلانات ضخمة لماذا هذا الإعلان؟ لأنه حقيقة يجلب الزبائن إليهم فيبيعون مبيعات كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذا التنزيل فلو أن تاجرا من تجار المسلمين الذين يرغبون أن يتخذوا من وراء تجارته بالبضاعة المادية يرغبون أن يتاجروا بهذه التجارة تجارة أخروية أيضا لو أن أحدهم توجه إلى هذا فأعلن بأنه يبيع بضائعه بسعر النّقد تقسيطا لوجدت الناس تهافتوا إليه لأن الناس كل الناس حتى الأغنياء يرغبون أن يشتروا البضاعة بأرخص الأثمان فإذا ما اشتهر أحد التجار بأنه يبيع بضاعة ما تقسيطا بسعر النقد لتعطلت مبيوعات التجار الآخرين الذين يبيعون بسعر التقسيط أكثر من بيع النقد من سعر النقد وحينئذ يكون هذا التاجر الذي وحد السعر يكون رابحا دنيويا أكثر من الآخرين وأخرويا أيضا لأنه حينما يبيع بضاعة ما لمشترٍ ما بالتقسيط فله أجر على ذلك شرعا وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كما نذكر هذا بمثل هذه المناسبة دائما حضّا للتجار على أن يهتبلوها فرصة ليكتسبوا بتجارتهم المادية أجورا عند الله عز وجل قد لا يحظى بها قائم الليل وصائم النهار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في بعض الأحاديث الصّحيحة ( قرض درهمين صدقة درهم ) قرض درهمين يساوي صدقة درهم فالتاجر إذا أقرض مسلما مئة دينار فكأنه تصدق بنصف دينار، مئتي دينار كأنه تصدق بمئة دينار فتصور تاجرا يبيع بالمئات كل يوم فكم سيسجل له عند الله عز وجل من صدقات ولا ينتبه لها إطلاقا مع أنه يربح ماديا أكثر من التجار الآخرين لذلك أنا أرجو يوم يفيء هؤلاء التجار وأولئك الذين يقومون على إدارة البنوك ويسمونها بالبنوك الإسلامية أنهم يرفعون الربح مقابل التقسيط فإنهم سيكونون رابحين دنيا وأخرى عند الله تبارك وتعالى هذا جواب هذه المسألة التي طالما تكلمنا عليها كثيرا وكثيرا جدا.
السائل : عطفا على هذا السؤال يا شيخنا حيدث ( من باع في بيعة واحدة ) أو الحديث الآخر الذي ذكرته وهو مداره على البيعتين هم يقولون الآن لأنني كنت عندهم بالأمس هم يقولون نحن لا نبيع بيعتين نحن نشتري ببيعة واحدة نشتري نقدا ثم نبيعك إياها تقسيطا ونحوز هذه البضاعة عندنا لمدة خمسة أيام أو ستة أيام أو أسبوع بحسب الحال، أقل من خمسة أيام لا يحوزونها يسجلونها باسمهم مثلا السيارة يشترونها نقدا ثم يضعونها عندهم من خمسة أيام إلى أسبوع ثم يبيعوك إياها بيعة واحدة بالتقسيط بمبلغ كذا تكون نسبة الربح فيه عن نسبة الربا أو نسبة الفائدة يسمى ما يسمى ثمانية في المئة زيادة عن الذي اشتروه هم من الشركة نقدا فيحتجون بأن هذا بيعة واحدة لأنهم اشتروه نقدا وباعوك نسيئة تقسيطا.
الشيخ : معلوم هذا يا أخي بس هذا من باب الحيل الشرعية التي يسمونها لو جاء رجل قال أنا أريد هذه السيارة نقدا بأي سعر يبيعونه؟ بسعر التقسيط؟ قل لا.
السائل : أكيد سيبيعونه أقل.
الشيخ : هذا هو البيعتين، هو حينما قال عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة ) يعني من عرض بضاعة يبيعها على بيعتين إما نقدا وإما تقسيطا يبيع هذه البضاعة بسعرين سعر الأقل هو سعر النقد، سعر الأكثر هو سعر التقسيط فقوله أنا ما أبيع بيعتين هذا من باب إغماض العين والنظر إلى المسألة بعين واحدة، أنا أدري أن بعض الفقهاء المتأخرين يقولون وهذا أيضا من باب النظر إلى الموضوع بعين واحدة يقولون التاجر إذا عرض البضاعة هكذا صراحة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرين يقولون هذا لا يجوز - يرحمك الله - أما إذا قال هذا تقسيطا بمئة وعشرين هذا يجوز لماذا؟ لأنه لم يذكر البيعة الأخرى هي بيعة النقد، سبحان الله! هذه شكلية محضة لأن الشارع الحكيم حينما نهى عن بيعتين في بيعة ما قصد ولا نظر إلى الشكل وإنما نظر - أهلا وسهلا وين أنت غرقتنا هون لا كان تحضر أمام الجمع مكبر الصوت وتحط أنت بدل العروس حطنا نحن - حينما نهى عن بيعتين في بيعة لم ينه عن صورة شكلية وإنما عن مقصد ربوي فحينما يقولون الممنوع أن تعرض صورة بيعتين وإن كان المبيع في النهاية انتهى إلى بيعة واحدة يقولون فإذا أنت عرضت بيعة واحدة فلا شيء عليك هم نظروا إلى اللفظ وما نظروا إلى المعنى المقصود من هذا اللفظ، اللفظُ ( نهى عن بيعتين في بيعة )، اللفظ ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) أي له أحد الثمنين الثمن الأقل وهو عادة ثمن النقد والثمن الأكثر وهو عادة ثمن الدين أي التقسيط فإذا البائع رأسا عرض البيعة الثانية أي التي فيها الزيادة وكتم في نفسه هو والشاري صورة البيعة الأولى التي هي أنقص هو حصل المحظور بهذه الصورة اللي هي نص الصورة التي جاء ذكرها في الحديث، هذا الذي عرض البيعة الثانية بالمئة ربح بالمئة عشرين قال مئة وعشرين تقسيطا لو جاء رجل قال أنا أريد أن أشتري هذه نقدا سيقول له بمئة إذا ما فائدة كتمان هذا في نفسه وعدم عرضها في لفظه ما دام المحظور حصل ألا وهو الزيادة مقابل التقسيط؟! هذا يشبه تماما كثيرا من المعاملات التي حذر الشارع من تعاطيها منها مثلا وهذا مع الأسف الشديد يقع في بعض البلاد الإسلامية وهو المعروف عند الفقهاء بنكاح التحليل، نكاح التحليل أخذ هذا الإسم من قوله عليه الصلاة والسلام ( لعن الله المحلل والمحلل له ) وواضح إن شاء الله عند جميع الحاضرين أن المقصود من هذا الحديث هو أن رجلا يتفق له أنه طلق زوجته الطلقة الثالثة والأخيرة والتي جاء ذكرها في قوله تبارك وتعالى (( فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) هذا الرجل يندم ولات حين مندم، يندم على أن زوجته خرج من حوزته رغم أنفه شرعا فمتى يتمكن من أن يعيدها إلى عصمته حتى تتزوج بزوج آخر كما هو نص الآية المذكورة آنفا وهات حتى هذا الزوج الآخر يقع بينه وبينها خلاف أو شقاق أو نزاع فيطلقها بعد ذلك هو يجوز له أن يتزوجها هذا مما لا يصبر عليه كثير من الناس ولذلك يلعبون بالنص الشرعي ويحتالون عليه فيستعيرون رجلا يعقدون له على المطلقة ليس كما عقد الزوج الأول عليها أي ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وإنما ليحللها إلى الزوج الأول فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله المحلل والمحلل له ) هذا احتيال واضح جدا لأن الله عز وجل حينما ذكر في الآية السابقة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) أراد زوجا شرعيا وهذا المحلل ليس زوجا شرعيا ألا يوجد هناك بعض الآراء الفقهية منذ القديم تجيز نكاح التحليل؟ مع الأسف يوجد هذا الرأي، ومع الأشد من الأسف يوجد حتى اليوم من يفتي من بعض أهل العلم بجواز نكاح التحليل بل نحن نعرف بعضهم في دمشق الشام من المفتين بجواز نكاح التحليل من كان يقول لبعض معارفه أنا أحلّل أي إنه لم يستحيي أن يصدق عليه الحديث المعروف ثبوته وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى المحلّل بالتيس المستعار فرضي هذا المفتي والمدعي للعلم رضي لنفسه أن يكون التيس المستعار لم؟ لأنه وجد في مذهبه من أباح له نكاح التحليل وبالتالي يقول أنا أوفق بين الزوجين وأنا أشفق على المطلق الأول فأعيد إلى عصمته زوجته هذا نوع من التلاعب على الأحكام الشرعية وهذا من صنع اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن الكريم حينما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فاحتالوا بعد أن صبروا مدة طويلة فاحتالوا على هذا الحكم من التحريم للصيد يوم السبت أنهم حصروا السمك في الخلجان واصطادوه يوم الأحد فلعنهم الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في القرآن الكريم هذا أمر معروف عند كثير من المسلمين حتى العامة بأنهم يسمعون القرآن ويذكرون بهذه الحيلة لكن هناك حيلة أخرى لليهود ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح في " البخاري ومسلم " أو على الأقل في أحدهما ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) ما معنى هذا الحديث؟ ربنا عز وجل أيضا ذكر في القرآن الكريم فقال (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) منها الشحوم فكان من الأحكام التي أنزلت في شريعة موسى عليه السلام وعلى قومه اليهود أنهم إذا ذبحوا الشاة الفارهة السمينة حل لهم لحمها الأحمر وحرم عليهم شحمها الأبيض (( بظلم من الذين هادوا )) استمروا على هذا الحكم على مضض مدة من الزمن ثم سوّل لهم الشيطان وزين لهم أن يحتالوا على هذا الحكم فماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم المحرمة عليهم أكلها وبيعها وشراؤها فألقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فتحولت إلى سائل إلى شكل جديد فبهذا التغيير زين لهم الشيطان وقال لهم هذا شيء آخر فليس هو الشحم المحرم عليهم في شريعتهم فباعوا هذا الشحم وأكلوا ثمنه والشحم هو شحم لكن الصورة تغيرت فلعنهم الله أيضا بالإحتيال المذكور في هذا الحديث المسلمون بعضهم اليوم يقعون في كثير من الأحكام المحرمة شرعا بسبب التغيير للشكل وكما يقال في بعض البلاد تغيير الشكل من أجل الأكل، فالآن حرام أن تقول أبيعك هذه المسجلة بمئة نقدا وبمئة وعشر مثلا تقسيطا هذا ما يجوز أما إذا قلت أبيعك بمئة وعشرة تقسيطا هذا يجوز إيش الفرق؟ النتيجة أنه أخذ العشر مقابل التقسيط أي مقابل عدم صبره على أخيه في الوفاء وفي الأداء فالصورة هنا لا ينظر إليها وإنما ينظر إلى ثمرتها لذلك نحن نقول أن الذين يأكلون الربا وهو من الكبائر بنص القرآن الكريم لأنه معرض لمحاربة الله له والحديث الصريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأن من الكبائر أكل الربا أنا أعتقد أن أكل الربا مع الإحتيال أشد إثما من أكله بدون احتيال لأنه من يأكله مع الحيلة ضم إثما إلى كبيرة فهذا إثمه أكبر من إثم آكل الربا وهو يقول الله يتوب علينا شو بدنا نساوي بدنا نعيش طبعا هذه تعللات لا قيمة لها لكن المهم أنه يعترف بأنه يواقع محرما فهذا يرجى منه يوما ما أن يتوب إلى الله عز وجل أما الذي يقول هذا بيع وشراء ويحتج بقوله تبارك وتعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) هذا لن يتوب من أكله الربا لأنه زين له الشيطان سوء عمله فسوف لا يعود إلى ربه ولا يتوب إليه من هنا قال بعض العلماء بحق أن جرم البدعة أكثر من جرم المحرم من هنا قال بعض العلماء جرم البدعة آثم من جرم المعصية لم؟ قالوا لأن العاصي يرجى له أن يتوب أما المبتدع فلسان حاله يقول رب زدني، رب زدني لأنه يظن أنه ممن يحسب أنه يحسن صنعا وهذا المعنى قد جاء في حديث من غرائب الأحاديث الدقيقة المعنى ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة ) هو الحكم الشرعي أن من تاب تاب الله عليه سواء كان عاصيا أو كان مبتدعا فكيف قال ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة )؟ هنا الإباء إباء كوني أي إنه كونيا هذا المبتدع لا يتوب لأنه ممن زين له سوء عمله كما قال الله عز وجل في الآية المتعلقة بالكفار (( قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه )) فهؤلاء سواء كانوا كفارا أو كانوا مبتدعين هؤلاء وهؤلاء زين لهم سوء عملهم ولذلك لا يرجى أن يتوبوا إلى ربهم فهذا معنى الحديث ( أن الله يأبى أن يقبل توبة صاحب بدعة ) كذلك من يتلاعب على حكم من أحكام الشريعة من الأحكام المحرمة فيزين هذا الحكم بتغييره بسبب تلاعبه المشار إليه فيحتال ويجعله مباحا وهو في واقع أمره محرم شرعا لكن زين له بأن تغيير الشكل والصورة يخرج الحكم من كونه محرما إلى كونه مباحا هذا كالمبتدع لا يرجى لكل منهما أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى من هنا ننصح كل مسلم أن يكون بعيدا كل البعد عن التلاعب بأحكام الشرع من جهة وعن أن يقع في البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة من جهة أخرى خشية أن يزين له سوء عمله فلا يتصور أن يتوب يوما ما إلى ربه وهذا نهاية الجواب عن هذا السؤال.
هل زيادة ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) في حديث عدم قبول توبة المبتدع صحيحة؟
السائل : أليس هناك تتمة لحديث ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) هذه الزيادة في هذا الحديث صحيحة؟
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
3 - هل زيادة ( أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) في حديث عدم قبول توبة المبتدع صحيحة؟ أستمع حفظ
ما فقه حديث ( ما من من أمة إلا وفيها بضعة من النار إلا أمتي فكلها في الجنة ) ؟
السائل : هناك ثلاثة أحاديث نريد مفاهيمها الحديث الأول ( ما من من أمة إلا وفيها بضعة من النار إلا أمتي فكلها في الجنة ) هل هذا الحديث صحيح أولا؟
الشيخ : كيف كيف؟
السائل : ما من أمة ..
الشيخ : مش أمة أمّة.
السائل : ( ما من من أمّة إلا وفيها بضعة من النار إلا أمتي فكلها في الجنة ) الآن فهمنا الحديث الآن طالما الخطأ كان في الأمّة والأمة.
الشيخ : كيف كيف؟
السائل : ما من أمة ..
الشيخ : مش أمة أمّة.
السائل : ( ما من من أمّة إلا وفيها بضعة من النار إلا أمتي فكلها في الجنة ) الآن فهمنا الحديث الآن طالما الخطأ كان في الأمّة والأمة.
ما فقه حديث ( من فعل كذا ، فعضوه بهن أبيه ) وتتمته ؟
الحديث الآخر ( من فعل كذا ، فعضوه بهن أبيه ) نريد تتمة الحديث لأني سمعته ولكني ما عرفت تتمته.
الشيخ : موش فعضوه أيضا، ( فأعضوه ).
السائل : ( فأعضوه بهن أبيه ) نريد تتمة الحديث ومفهومه بارك الله فيكم.
الشيخ : هو هذا تتمة الحديث، لكن أنت تريد أول الحديث
السائل : أول الحديث نعم
الشيخ : إي نعم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من الأحاديث الهامة جدا معرفة فقهه ودلالته في عصرنا الحاضر، العصر الذي يغلب عليه أو بالأحرى على كثير من دعاته الليونة والتسامح في كلّ شيء نحن نعلم أنّ اللّيونة والتّسامح في الدعوة هو الأصل ولكن ليس ذلك أمرا مطّردا دائما وأبدا فقد تتطلّب حكمة الدعوة أحيانا شيئا من الشّدّة والقسوة هذا النّوع من الشّدّة والقسوة في موضعها المناسب لها كثير من الدّعاة اليوم لا يعرفونه لا فقها ولا تطبيقا عمليا، حديثنا هذا يلفت النظر إلى خطأ تطريد الأسلوب الهيّن اللّيّن دائما وأبدا ذلك لأنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تُكنوا ) الهن هو الكناية لأن المقصود به الذكر عضو الرجل ومن تعزّى أي تفاخر بمفاخر الجاهلية فهذه معصية فإذا سمعتم رجلا يتعزّى ويتفاخر ببعض مفاخر الجاهليّة فشدّدوا عليه في النكير وأن تقولوا له عض كذا، كذا أيضا كناية لكنكم نحن لسنا الآن في صدد تصريح لأننا في صدد توضيح الهن الذي أراده الرسول عليه السلام في هذا الحديث فإذًا الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر إذا كان في موقف يتطلّب الشّدّة، الشّدّة هنا هي الحكمة واللين هنا هو خلاف الحكمة لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا ) مش كناية صرحوا بكذا، هذا هو لفظ الحديث وهذا هو فقهه وقد ... إذا أن المقدمة التي قدمتها نحن بحاجة شديدة أن نتعرف عليها في العصر الحاضر لأنّني أسمع كثيرا وكثيرا جدا من بعض من ينتسب إلى أنه داعية أو من بعض عامة الناس يا أخي فلان والله شديد أما أن يكون شديدا مطردا فهذا بلا شك أمر منكر أما أن يكون شديدا أحيانا قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان شديدا أحيانا لا شك أن كثيرا من إخواننا الحاضرين الآن وخاصة منهم طلاب العلم قد قرأوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يخطب ذات يوم قام رجل من أصحابه ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله هذا الرجل قال كلمة بكل بساطة وهي ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقف الرسول؟ لم يكن موقف الداعية الهين الليل هنا ما قال له بارك الله فيك أنت نيتك طيبة لكن كلمتك ما هي جائزة وأنا أعرف أنك ما تريد إلا الخير لا وإنما فجأه عليه الصلاة والسلام بقوله ( أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده ) لو أنّ أحدنا اليوم استعمل هذا الأسلوب في الإنكار الشديد وبصيغة الإستفهام الإنكاري كما يقول علماء اللغة لقيل إنه متشدّد إذا الشدة في موضعها هي الحكمة واللين في موضعه هو الحكمة هذا هو الحديث.
الشيخ : موش فعضوه أيضا، ( فأعضوه ).
السائل : ( فأعضوه بهن أبيه ) نريد تتمة الحديث ومفهومه بارك الله فيكم.
الشيخ : هو هذا تتمة الحديث، لكن أنت تريد أول الحديث
السائل : أول الحديث نعم
الشيخ : إي نعم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من الأحاديث الهامة جدا معرفة فقهه ودلالته في عصرنا الحاضر، العصر الذي يغلب عليه أو بالأحرى على كثير من دعاته الليونة والتسامح في كلّ شيء نحن نعلم أنّ اللّيونة والتّسامح في الدعوة هو الأصل ولكن ليس ذلك أمرا مطّردا دائما وأبدا فقد تتطلّب حكمة الدعوة أحيانا شيئا من الشّدّة والقسوة هذا النّوع من الشّدّة والقسوة في موضعها المناسب لها كثير من الدّعاة اليوم لا يعرفونه لا فقها ولا تطبيقا عمليا، حديثنا هذا يلفت النظر إلى خطأ تطريد الأسلوب الهيّن اللّيّن دائما وأبدا ذلك لأنّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ( من تعزّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تُكنوا ) الهن هو الكناية لأن المقصود به الذكر عضو الرجل ومن تعزّى أي تفاخر بمفاخر الجاهلية فهذه معصية فإذا سمعتم رجلا يتعزّى ويتفاخر ببعض مفاخر الجاهليّة فشدّدوا عليه في النكير وأن تقولوا له عض كذا، كذا أيضا كناية لكنكم نحن لسنا الآن في صدد تصريح لأننا في صدد توضيح الهن الذي أراده الرسول عليه السلام في هذا الحديث فإذًا الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر إذا كان في موقف يتطلّب الشّدّة، الشّدّة هنا هي الحكمة واللين هنا هو خلاف الحكمة لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا ) مش كناية صرحوا بكذا، هذا هو لفظ الحديث وهذا هو فقهه وقد ... إذا أن المقدمة التي قدمتها نحن بحاجة شديدة أن نتعرف عليها في العصر الحاضر لأنّني أسمع كثيرا وكثيرا جدا من بعض من ينتسب إلى أنه داعية أو من بعض عامة الناس يا أخي فلان والله شديد أما أن يكون شديدا مطردا فهذا بلا شك أمر منكر أما أن يكون شديدا أحيانا قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان شديدا أحيانا لا شك أن كثيرا من إخواننا الحاضرين الآن وخاصة منهم طلاب العلم قد قرأوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يخطب ذات يوم قام رجل من أصحابه ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله هذا الرجل قال كلمة بكل بساطة وهي ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقف الرسول؟ لم يكن موقف الداعية الهين الليل هنا ما قال له بارك الله فيك أنت نيتك طيبة لكن كلمتك ما هي جائزة وأنا أعرف أنك ما تريد إلا الخير لا وإنما فجأه عليه الصلاة والسلام بقوله ( أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده ) لو أنّ أحدنا اليوم استعمل هذا الأسلوب في الإنكار الشديد وبصيغة الإستفهام الإنكاري كما يقول علماء اللغة لقيل إنه متشدّد إذا الشدة في موضعها هي الحكمة واللين في موضعه هو الحكمة هذا هو الحديث.
حديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) ما مدى صحته وفقهه؟
السائل : الحديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) مدى صحته وفقهه بارك الله فيكم?
الشيخ : أما حديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) الحديث بهذا التمام ضعيف لا يصح ولكن الطرف الأول منه ( تخيروا لنطفكم ) فهو بمجموع طرقه هو ثابت قوي وحينما يقول قائلنا الحديث الفلاني بمجموع طرقه ثابت أو قوي أو صحيح فإنما يعني أنه ليس له طريق تقوم به الحجة إلاّ أنّ مجموع هذه الطرق هذا المجموع هو الذي أعطى للحديث القوة الطّرف الأول من الحديث وجدنا له طرقا أما الطرف الآخر فإن العرق دساس لم نجد له طرقا تقويه فأبقيناه على أصله ألا وهو الضّعف نقول هذا من حيث الرواية أمّا من حيث المعنى فالواقع أن الطرف الأول هو يؤكد معنى الطرف الآخر فإذا ثبت رواية ودراية قوله صلى الله عليه وسلم ( تخيروا لنطفكم ) كان التعليل هو ما جاء في الطرف الثاني ( فإن العرق دسّاس ) أي إنّ المسلم إذا تزوج مثلا من بيت غير شريف، من بيت معلوم أهله بأنّ أخلاقهم ليسوا على وفق اليسر والسماحة ونحو ذلك فقد يكون أو تكون الذرية الناتجة من هذا الزواج يعود إلى أصله أي العرق دساس وهنا يحسن أن نذكر حديثا في " صحيح مسلم " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزق ولدا من زوجته أسود فرابه أمره وجاء يشكو إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كأنه يدور في ذهنه أن يتهم زوجته من أين جاء هذا الغلام أسود ليس هو بالأسود ولا زوجته بالسوداء فقرّب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بأمر معهود عند العرب الذين هم من أهل الإبل والنوق قال له ( أليس عندك إبل؟ ) قال نعم قال (أليس فيها جمل ) أظن قال أورق قال بلى قال ( من أين جاء ؟) قال نزعه عرق قال ( فكذلك هذا نزعه عرق ) فهذا معنى العرق دساس.
وخلاصة الكلام عن الطرف الثاني من الحديث هو تنبيه إخواننا طلاب العلم أن لا يستلزموا من صحة معنى الجملة صحة مبناها أي صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه لا يلزم وانتبهوا لما أقول جيدا كما أنه لا يلزم من صحة حديث ما صحة الحكم به ولا أقول صحة معناه وأرجو أن يفهم جميع الحاضرين، لا يلزم من عدم صحة حديث ما أو طرف حديث ما أن لا يكون معناه صحيحا موافقا للشرع بل قد وقد قد يكون معناه صحيحا وقد لا يكون معناه صحيحا ولأنّ الأمر دين ولا يجوز لمسلم أن يحكم بالظنّ فطريق أخذ الدين ليس هو أن ترى جملة ما نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبك معنى هذه الجملة فتقول قال رسول الله والجملة لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما عليك أن تتثبت على طريقة علماء الحديث هذه الجملة ثبتت نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا ثبتت قل قال رسول الله، لم تثبت لا تقل قال رسول الله ولو كان المعنى يوجد ما يشهد له كما قلنا نحن في الفقرة الثانية من هذا الحديث، يقابل هذا ما قلته آنفا لا يلزم أيضا من صحة حديث ما أن يصح حكمه شرعا أو أن يصح الأخذ بحكمه شرعا ولا أريد أن أقول كما قد تسمعون من بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر اعتمادا منهم على بعض النقول في المصطلح أنه لا يلزم يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن إياكم حذاري أن تقولوا هذا الكلام أن يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن هذا خطأ، لكن الذين قالوا كابن الصلاح وغيره الذين قالوا هذه القولة إنما قالوه متسامحين بها ذلك لأنهم يعنون قد يكون السند صحيحا ظاهرا لكن عند التحقيق يتبين فيه علة وقد تكون هذه العلة علة خفية فنقول إسناده صحيح لكن في الحقيقة يتبين أن إسناده غير صحيح لأن فيه علة لكن إذا تبيّن أن فيه علة لا يصح حينئذ أن يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن لا، نحن ندين الله تبارك وتعالى بصحة كل متن صح إسناده ما لم يتبين له علة فإذا تبينت له العلة حينئذ لا يقال إسناده صحيح فالحديث الشاذ مثلا وهو من أشهر الأمثلة التي تذكر بهذه المناسبة فالحديث الشاذ هو الذي إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره وما بين كل راو وشيخه لم تجد فيه علة فتقول إسناده صحيح لكن إذا تابعت البحث وتحرّيت وتابعت وتابعت فإذا بك تنتهي إلى القول السّند صحيح لكن المتن شاذ.
الشيخ : أما حديث ( تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس ) الحديث بهذا التمام ضعيف لا يصح ولكن الطرف الأول منه ( تخيروا لنطفكم ) فهو بمجموع طرقه هو ثابت قوي وحينما يقول قائلنا الحديث الفلاني بمجموع طرقه ثابت أو قوي أو صحيح فإنما يعني أنه ليس له طريق تقوم به الحجة إلاّ أنّ مجموع هذه الطرق هذا المجموع هو الذي أعطى للحديث القوة الطّرف الأول من الحديث وجدنا له طرقا أما الطرف الآخر فإن العرق دساس لم نجد له طرقا تقويه فأبقيناه على أصله ألا وهو الضّعف نقول هذا من حيث الرواية أمّا من حيث المعنى فالواقع أن الطرف الأول هو يؤكد معنى الطرف الآخر فإذا ثبت رواية ودراية قوله صلى الله عليه وسلم ( تخيروا لنطفكم ) كان التعليل هو ما جاء في الطرف الثاني ( فإن العرق دسّاس ) أي إنّ المسلم إذا تزوج مثلا من بيت غير شريف، من بيت معلوم أهله بأنّ أخلاقهم ليسوا على وفق اليسر والسماحة ونحو ذلك فقد يكون أو تكون الذرية الناتجة من هذا الزواج يعود إلى أصله أي العرق دساس وهنا يحسن أن نذكر حديثا في " صحيح مسلم " أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزق ولدا من زوجته أسود فرابه أمره وجاء يشكو إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كأنه يدور في ذهنه أن يتهم زوجته من أين جاء هذا الغلام أسود ليس هو بالأسود ولا زوجته بالسوداء فقرّب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بأمر معهود عند العرب الذين هم من أهل الإبل والنوق قال له ( أليس عندك إبل؟ ) قال نعم قال (أليس فيها جمل ) أظن قال أورق قال بلى قال ( من أين جاء ؟) قال نزعه عرق قال ( فكذلك هذا نزعه عرق ) فهذا معنى العرق دساس.
وخلاصة الكلام عن الطرف الثاني من الحديث هو تنبيه إخواننا طلاب العلم أن لا يستلزموا من صحة معنى الجملة صحة مبناها أي صحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه لا يلزم وانتبهوا لما أقول جيدا كما أنه لا يلزم من صحة حديث ما صحة الحكم به ولا أقول صحة معناه وأرجو أن يفهم جميع الحاضرين، لا يلزم من عدم صحة حديث ما أو طرف حديث ما أن لا يكون معناه صحيحا موافقا للشرع بل قد وقد قد يكون معناه صحيحا وقد لا يكون معناه صحيحا ولأنّ الأمر دين ولا يجوز لمسلم أن يحكم بالظنّ فطريق أخذ الدين ليس هو أن ترى جملة ما نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبك معنى هذه الجملة فتقول قال رسول الله والجملة لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما عليك أن تتثبت على طريقة علماء الحديث هذه الجملة ثبتت نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا ثبتت قل قال رسول الله، لم تثبت لا تقل قال رسول الله ولو كان المعنى يوجد ما يشهد له كما قلنا نحن في الفقرة الثانية من هذا الحديث، يقابل هذا ما قلته آنفا لا يلزم أيضا من صحة حديث ما أن يصح حكمه شرعا أو أن يصح الأخذ بحكمه شرعا ولا أريد أن أقول كما قد تسمعون من بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر اعتمادا منهم على بعض النقول في المصطلح أنه لا يلزم يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن إياكم حذاري أن تقولوا هذا الكلام أن يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن هذا خطأ، لكن الذين قالوا كابن الصلاح وغيره الذين قالوا هذه القولة إنما قالوه متسامحين بها ذلك لأنهم يعنون قد يكون السند صحيحا ظاهرا لكن عند التحقيق يتبين فيه علة وقد تكون هذه العلة علة خفية فنقول إسناده صحيح لكن في الحقيقة يتبين أن إسناده غير صحيح لأن فيه علة لكن إذا تبيّن أن فيه علة لا يصح حينئذ أن يقال لا يلزم من صحة السند صحة المتن لا، نحن ندين الله تبارك وتعالى بصحة كل متن صح إسناده ما لم يتبين له علة فإذا تبينت له العلة حينئذ لا يقال إسناده صحيح فالحديث الشاذ مثلا وهو من أشهر الأمثلة التي تذكر بهذه المناسبة فالحديث الشاذ هو الذي إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره وما بين كل راو وشيخه لم تجد فيه علة فتقول إسناده صحيح لكن إذا تابعت البحث وتحرّيت وتابعت وتابعت فإذا بك تنتهي إلى القول السّند صحيح لكن المتن شاذ.
اضيفت في - 2016-07-01