كتاب الأيمان والنذور.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية: ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
قال المؤلف: " كتاب الأيمان والنذور " جمع بينهما لأن في كل منهما التزامًا، فالحالف يتلزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما نذر، فلهذا جمع المؤلف بينهما، والأيمان جمع يمين وهو القَسَم وهو تأكيد الشيء بذكر معظّم سواء كان خبرًا عن ماضٍ أو مستقبلٍ، والنذور جمع نذر وهو إلزام المكلَّف نفسه شيئًا غير واجب، سواء كان عبادة أو غير عبادة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام، ثم اعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لقول الله تبارك وتعالى: (( واحفظوا أيمانكم )) فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثروا اليمين وهذا حسن، ولأن إكثار اليمين فيه شيء من التهاون بالمحلوف به فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين، ولا ينبغي أيضًا أن يحلف إلا على شيء مهم، واعلم أيضًا أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول إن شاء الله لتستفيد في ذلك فائدتين، الفائدة الأولى: تسهيل أمرك، والفائدة الثانية: رفع الكفارة عنك فيما لو حنثت، كذا يا كمال؟ وش قلنا؟
الطالب : قلت تستفيد من أمرين إذا قرنا الحلف بالمشيئة، الأول: أنه لا يكون حرج على الإنسان في حال إذا الكفارة الثاني هذا الكفارة لا تكون عليه كفارة ثم سمعت صوتًا.
الشيخ : هذا المشكل كيف تلتفت إلى صوت تسمعه وعندك صوت المعلم؟
الطالب : لأنه ليس من الأدب أنه الشيخ يتكلم وغيره يتكلم.
الشيخ : وأنت لا بأس تلتفت والشيخ يتكلم.
الطالب : شيخ ما التفت.
الشيخ : طيب قلنا إن الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئان، الفائدة الأولى: تسهيل الأمر، والفائدة الثانية: أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة، دليل الأول: أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه حلف أن يطوف ليلة من الليالي على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله لكنه لم يقل اعتمادًا على جزمه عليه الصلاة والسلام لا استهانة بالاستثناء، لكن اعتمادًا على أنه جازم فلم يقل إن شاء الله، فطاف على تسعين امرأة في ليلة واحدة فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان، سبحان الله! ليتبين لجميع الخلق وعلى رأسهم الأنبياء أن الأمر أمر الله، وأن الإنسان مهما كان في عزيمته على شيء فلابد أن يعترف بأن الأمر بيد الله عز وجل، ولهذا ( لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدًا، ولكنه امتنع الوحي توقف الوحي إلى خمسة عشر يومًا لم ينزل عن خبرهم شيء وفي ذلك قال الله تعالى: (( ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله )) ) أما دليل الثاني وهو أنه لو حنث لم تجب عليه الكفارة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) لذلك ينبغي أن يقرن الإنسان يمينه دائمًا بإن شاء الله أو إلا أن يشاء الله ولا يكفي أن يمرها على قلبه، بل لابد من النطق بها، وهل يشترط أن تكون مساوية لليمين في الجهر والإسرار أو يجوز أن يسر بها ولو كان اليمين جهرًا؟ الجواب الثاني يجوز أن يذكرها سرًّا ولو كانت اليمين جهرًا، وهذه تنفع الإنسان فيما إذا حلف على شخص ولم يقل إن شاء الله جهرًا فإن مخاطبه يظن أنه لم يستثن فلا يحنثه، لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الآن فلا حنث عليك وأنا لن أفعل، كذلك أيضًا من مباحث هذا الباب أن اليمين أو الحلف بغير الله محرم وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده، وستأتي إن شاء الله الكفارة فيما أظن في المستقبل، ما أدري ذكرها المؤلف ولا لا ما ذكرها، الكفارة لا تجب إلا بشروط، الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة وهي أي اليمين المنعقدة التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن لم يقصد عقدها لم تكن منعقدة وليس عليه الكفارة، لكن إن كان صادقًا فقد بر وإن كان كاذبًا فعليه إثم الكاذبين، لكنه يتضاعف عليه الإثم لأنه قرن كذبه باليمين بالله، وهل هذه اليمين الغموس؟ قيل: إنها يمين غموس، وقيل: لا، والصحيح أنها ليست يمينًا غموسًا، وأن اليمين غموس هي التي يقسم بها ليأكل بها مالًا بالباطل، وأما هذه فهو كاذب عليه إثم الكاذبين مع مضاعفة الإثم لكونه حلف وأقسم وإذن على أمر مستقبل، الحلف على الماضي ليس فيه كفارة فإما صادقًا وإما كاذبًا، مثل أن يقول: والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل، فما الحكم؟ هل عليه الكفارة؟ لا، لأن ذلك على أمر ماضٍ، طيب ولكن نقول الآن هو بين أمرين إما آثم وإما إيش؟ سالم إن كان صادقًا فهو سالم، إن كان كاذبًا فهو آثم، وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضٍ؟ الجواب: نعم يجوز ذلك أن يحلف على غلبة ظنه، لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك، وقولنا قصد عقدها ضده إيش؟ ما لم يقصد ذلك ما لم يقصد عقدها، فإذا لم يقصد عقدها فلا حنث عليه لقول الله تعالى: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين )) إلى آخره، فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تأتي في مجرى الكلام بلا قصد، مثل أن يقال له أتذهب إلى فلان يقول لا والله ماني برايح ثم يروح فهذا ليس فيه كفارة، لماذا؟ لأنه لم يقصد عقدها، وهذه تقع كثيرًا تقول مثلًا المرأة أو الأب لابنه والله لئن خرجت إلى السوق لأكسرنّ رجليك، هذه قصد عقدها أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليش؟ ما هو مكسر رجليه أبدًا، لكن هذه من لغو اليمين فهذه وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل، والمستحيل إذا حلف على إيجابه فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن يوجده، أو ليس عليه شيء؟ لأن هذا من باب اللغو والهذيان مثل أن يقول والله لأبنين بيتًا في القمر، ما تقولون؟
الطالب : مستحيل هذا.
الشيخ : هذا مستحيل، مستحيل أن يبني بيتًا في القمر، فهل نقول إن عليك الكفارة من الآن؟ لأنك ما يمكن أن تصل هذا أو نقول إن هذا كلام لغو وهذيان فليس فيه كفارة، فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، ولو ألزمناه بالكفارة تأديبًا له عن هذا الكلام اللغو لكان حسنًا، يعني من باب التأديب، كم ذكرنا من مبحث؟
الطالب : كثير.
الشيخ : لا ما هو كثير الرؤوس.
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : أولًا: ألا يكثر الأيمان، وثانيًا: أن يقرنه بالمشيئة، وثالثًا: اليمين الذي تجب فيه الكفارة هذه هي ثلاثة مباحث رئيسية ننتقل إلى النذور إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها نعم.
الطالب : ...
الشيخ : إيه الحنث لابد يبي يجينا بالأحاديث، لكن اللي ذكرناه لم يكن موجودًا في الحديث قال عن نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) متفقٌ عليه.
2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث: ( ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ... ).
الطالب : يجوز.
الشيخ : بالرحيم؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : إذن قال: ( فليحلف بالله ) لأن هذا هو العَلَم الذي لا يسمى به غير الله عز وجل، وعلى هذا فجميع أسماء الله يجوز الحلف بها، والحلف بصفاته جائز أيضًا لو قال وعزة الله وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا فهو جائز، ومنه فيما يظهر قول إبليس لرب العالمين: (( فبعزتك لأغوينهم أجمعين )) فإن هذا من الحلف بصفة الله، ومنه على رأي بعض العلماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( يا مقلب القلوب ) فإن تقليب القلوب من صفاته الفعلية، وعلى كل حال نقول: الصحيح أن الحلف بصفات الله جائز ومنعقد، الحلف بآيات الله؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : فيه تفصيل، إن كان مراد الحالف بآيات الله الكونية فهذا لا يجوز ولا ينعقد به اليمين، مثل أن يقول: والشمس والقمر والليل والنهار فهذا كله حرام مع أنها من آيات الله، لكنها من آيات الله الكونية فلا يجوز الحلف بها، أما إذا كانت من آيات الله الشرعية كالقرآن فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله فيجوز الحلف بذلك، ولهذا ينبغي أن نسأل العامي إذا سمعناه يحلف بآيات الله كما هو كثير الآن وشائع نقول ماذا تريد بآيات الله، قد يقول أنا لا أعرف من آيات الله إلا الليل والنهار والشمس والقمر، نقول إن أردت ذلك فالحلف بها حرام ولا يجوز، فإذا قال أنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن قلنا هذا لا بأس به، لكن بشرط أن يريد بالمصحف القرآن لا الورق والجلد نعم.
هل الأعجمي إذا حلف بلغته يقع يمينه ؟
الشيخ : إيه يؤاخذ بذلك إذا حلف بلغته فكالعربي.
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم، نعم؟
السائل : ... المصحف ويحلف.
الشيخ : إيش؟
ما حكم الحلف بالمصحف ؟
الشيخ : نعم.
السائل : يجوز الحلف.
الشيخ : هذا.
السائل : يريد القرآن.
الشيخ : لا لا يحلف بالله.
السائل : يقول وكتاب الله.
الشيخ : إيه نعم، لا إذا قال وكتاب الله وأراد به القرآن الذي هو المكتوب فصحيح نعم.
هل للنية أثر في كون هذا الشيء يمين أم لا كقول القائل في ذمتي هذا العهد ؟
الشيخ : نعم، لا هو قوله ذمتي مثلًا أو في ذمتي هذا عهد الذمة هي العهد لقوله تعالى: (( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ))
السائل : بشرفي؟
الشيخ : هاه؟
السائل : بشرفي كذلك؟
الشيخ : هاه؟
السائل : بشرفي، بذمتي؟
الشيخ : لا لا، بشرفي الظاهر أنها يمين، الظاهر إنه يمين بشرفي على ... الظاهر أنهم يقصدون بذلك اليمين بالشرف لأن أغلى شيء عند الإنسان شرفه.
السائل : شيخ بارك الله فيك الذي يحلف بالطلاق ولا يقصد طلاق الزوجة؟
الشيخ : إيش؟
الذي يخلف بالطلاق على زوجته وهو لا يقصد الطلاق فهل يقع يمين ؟
الشيخ : يعني تقصد إنه حرام هذا؟
السائل : هل يترتب عليه مثلًا كفارة أو حنث؟
الشيخ : إيه، هذا حكمه حكم اليمين وليس يمينًا، لكنه حكمه حكم اليمين إذا لم يقصد الزوجة وإنما قصد الامتناع عن الشيء وتأكيد الامتناع.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فيه بعضهم يقول بحق لا إله إلا الله وهذه الأقوال
ما حكم الحلف بحق لا إله إلا الله ؟
السائل : وحياة كتاب الله.
الشيخ : وحياة؟
السائل : وحياة كتاب الله.
الشيخ : وحياة؟
السائل : وحياة.
الشيخ : حياة إيه ما هو حق لا إله إلا الله؟
السائل : هم يقولون ذلك بعضهم ممكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله
الشيخ : وأنت إيش تعرف من معناها؟
السائل : لا معبود بحق إلا الله.
الشيخ : لا، هل هذا حق لا إله إلا الله؟
السائل : معنى لا إله الله ما يفهم من ...
الشيخ : لكن هل الذي يقول وحق لا إله إلا الله أنهم يريدون حق لا إله إلا الله يعني معناها، المهم إذا قصد اليمين فهذا حرام، لأننا لا نعلم حق لا إله إلا الله إلا شيئًا مخلوقًا وهي أن الله تعالى يثيبه.
ما حكم الحلف بكتاب الله أو بحياة كتاب الله ؟
الشيخ : أما حياة كتاب الله أيضًا لا يجوز لأن كتاب الله تعالى لا يوصف بالحياة لكن الله سماه روحًا فقال: (( وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا )) لكن قد يقول إذا ظن الظآن وحياة كتاب الله أن هذا الكتاب مخلوق يحيى ويموت.
السائل : شيخ ربما يقصدون عليك.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم الحلف بالسنة.
الشيخ : إيش؟
السائل : الحلف بالسنة.
الشيخ : إيش؟
ما حكم الحلف بالسنة ؟
الشيخ : السنة؟
السائل : إيه نعم على أنها وحي؟
الشيخ : لا يجوز، لا يجوز أبدًا، نعم؟
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : عندنا الأعاجم الله
ما حكم حلف الأعجام بلفظ خداي ؟
السائل : خدا.
الشيخ : خدا.
السائل : هل يحنث به عندهم؟
الشيخ : إيه يحنث به معلوم، لكن هم يقولون خدا على كل حال معناه الله.
السائل : والله يمكن يعلمنا هداية الله.
الشيخ : اصبر هو يعلمنا عن خدا.
السائل : خداي.
الشيخ : وش معنى خدا؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟ لا خدا؟
السائل : ...
الشيخ : يعني الله.
السائل : فيحلف به يا شيخ؟
الشيخ : والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا،
أقول ماذا قلت في خدا؟
السائل : شيخ ما هو خدا؟
الشيخ : ما هو خدا؟
السائل : خداي.
الطالب : خداي.
الشيخ : خداي يعني؟
السائل : خداي يعني ... لا يسمى به أحد ...
الشيخ : يعني مثل الله، مثل الله يعني؟
السائل : لا يسمى به أحد.
الشيخ : إيه يقول خداي لأصومن.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : ...
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : إيه تكون يمينًا إذا قال خداي لأفعلن صارت يمينًا
السائل : وعندنا حلف بخداي.
الشيخ : هاه أما سؤالك عن السماء ذات البروج فهذا لا يجوز لأن الحالف بها هو الله عز وجل.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا، لا يجوز أن نحلف بها لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء، أما نحن فنحن مربوبون عابدون لله ما أباحه الله لنا فعلناه وما حرّم علينا اجتنبناه.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الحلف بالأحاديث السماوية غير القرآن الكريم ...
ما حكم الحلف بصفات الله تعالى ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : الحلف بالأحاديث السماوية غير القرآن الكريم ...
الشيخ : لا بأس الحلف بشيء من صفات الله كله جائز، ولكننا إذا قلنا جائز ليس معناه أن نقول للناس افتحوا أبوابًا مثل هذه الأبواب، لأننا إذا قلنا احلف بالتوراة، احلف بالإنجيل، احلف بالزبور فتحنا على العامة أبوابًا نحن في غنى عنها وصار الناس يتخبطون، لكن باعتبار أنكم طلبة علم نقول الحلف بأي صفة من صفات الله جائز.
إذا حلف شحص على شخص ألا يفعل هذا الأمر ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يمكنه الرجوع ؟
السائل : إذا حلف شخص على شخص ألا يفعل هذا الأمر
الشيخ : ألا؟
السائل : ألا يفعل هذا الأمر ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يتمكن من الرجوع هل تنعقد يمين الحالف؟
الشيخ : إذا كان قصده باليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه.
السائل : وإذا قصد؟
الشيخ : وإذا كان عارفًا بذلك وحلف ألا يتمه نعم فإنه يحنث.
السائل : الفعل يحنث جملة واحدة ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : جملة واحدة لا يمتنع يا شيخ.
الشيخ : إيه قال والله لا تضربوا فلانًا وقد ضربه من قبل.
السائل : لا في أثناء الكلام أو من قبله بقليل بحيث إنه ما يتمكن الفاعل من الرجوع.
الشيخ : ... بين ووقوعها على الرأس.
السائل : لأن الحالف.
الشيخ : المهم دعونا من الأشياء اللي ما تقع.
السائل : هذه وقعت يا شيخ.
الشيخ : وقعت يعني بين أن يقول كذا وتصل يده إلى رأس الرجل هذاك يحلف.
السائل : نعم يقول.
الشيخ : ما أدري والله، على كل حال إذا كان قد مضى فإنه لا شيء عليه، لأن اليمين إنما تكون في المستقبل.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم
السائل : أحسن الله إليكم.
13 - إذا حلف شحص على شخص ألا يفعل هذا الأمر ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يمكنه الرجوع ؟ أستمع حفظ
هل تجب الكفارة على الفور ؟
الشيخ : لا تجب على الفور كل الواجبات على الفور إلا بدليل، انتهى الوقت.
السائل : بدل للشيخ.
الشيخ : إيه.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
نقل المصنف رحمه الله تعالى : " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية: ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلم، وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: ( فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) وفي رواية لأبي داود: ( فكفر عن يمين ثم ائت الذي هو خير ) وإسنادهما صحيح ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
مناقشة ما سبق.
الطالب : حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
الشيخ : حديث ابن عمر هاه؟
الطالب : أن النبي أدرك عمر في ركب وهو يحلف بأبيه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ).
الشيخ : نادى الرسول نادى وقال: ( إلا إن الله )؟
الطالب : ( ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ).
الشيخ : طيب لو حلف بجده يا عباس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لو حلف بجده؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لماذا؟
الطالب : أولًا الجد بمنزلة الأب يكون والجد أب.
الشيخ : والجد أب.
الطالب : ثانيًا.
الشيخ : لأن الجد أب ثانيًا؟
الطالب : وثانيًا من حيث المعنى.
الشيخ : نعم.
الطالب : هو لا فرق بين أن يحلف بأبيه وبين أن يحلف بجده.
الشيخ : بين إيش؟
الطالب : بين أن يحلف بأبيه وبين أن يحلف بجده.
الشيخ : طيب لأنه إذا حرم بالأب مع أنه يجب توقيره أعظم من غيره فمن دونه من باب أولى، طيب أخذ العلماء من هذا شرطًا لانعقاد اليمين عقيلي؟
الطالب : شرطًا لانعقاد اليمين؟
الشيخ : نعم.
الطالب : قلنا ... شروط انعقاد اليمين هي ثلاثة.
الشيخ : طيب
الطالب : أن يحلف اليمين على أمر مستقبل ممكن.
الشيخ : إيه هذه واحدة، لكن أخذ العلماء من هذا الحديث شرطًا من شروط انعقاد اليمين.
الطالب : أن يكون ...
الشيخ : إيه نعم أن تكون اليمين ... طيب وجه الدلالة يا شرافي
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ...
الشيخ : طيب وجه الدلالة؟
الطالب : البحث ... والذي يقتضي.
الشيخ : لقوله: ( من عمل عملًا ).
الطالب : ...
الشيخ : طيب أحسنت، وعلى هذا فلو قال قائل: وأبي لأفعلن كذا ثم فعل فلا حنث عليه، لأن نص اليمين غير منعقدة لكن عليه ... ما الذي يفيده قول الرسول ( من كان حالفًا فليحلف بالله ) يحيى؟
الطالب : من أراد أن يحلف فليحلف بالله.
الشيخ : لكن ماذا تفيد هذه الجملة ( من كان حالفًا )؟
الطالب : تفيد العموم.
الشيخ : إلى الآن ما وصلت ما أريد.
الطالب : عدم الحلف بغير الله.
الشيخ : لا إيه نعم.
الطالب : يا شيخ أن الحلف يكون فيما يستقبل يعني.
الشيخ : نعم.
الطالب : الحض على عدم الإكثار من الحلف.
الشيخ : نعم صحيح ( من كان ) يعني معناه إذا كان ولابد أن تحلف نعم فلتلحف بالله أو لتصمت، نعم طيب الحديث الثاني أظن ما شرحناه.
الطالب : لا.
طالب آخر : لا الرواية.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ).
16 - وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون ). أستمع حفظ
تتمة فوائد حديث: ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ... ).
الطالب : أربعة.
الشيخ : نعم، الخامس: أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ( ثكلتك أمك يا معاذ ) وكقوله: ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) كلمات تقال على الألسن ولا يراد معناها، وهذا أيضًا فيه نظر، لأن الحلف بالآباء مما يجري على الألسن في عادة الجاهلية، ومع ذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه فأشمل الأجوبة في ذلك أن يقال: إن هذه الكلمة شاذة ولم ... ولا يبقى إشكال، وأما القول بأنها ... فهو أيضًا وجه سادس قيل به وفيه نظر ويقول الأصل أفلح والله إن صدق، لكنهم كانوا فيما سبق لا يعربون الكلمة ولا ينقطونها ولم يرفعوا اللامات أو اللامين أبيه إذا حذفت النقط ورفعت النبرة صارت والله وهذا تحريف فتكون الكلمة محرفة، ولكن هذا أيضًا غير صحيح باطل، لأن الحديث يروى بالنقل بالمشافهة وبالنقل بالمكاتبة وأكثر المحدثين يحدثون بالمشافهة، فلو سلمنا جدلًا أن هناك تصحيفًا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة، فهذه الأقوال في هذه المسألة ولكن أقرب الأقوال أنها شاذة والشذوذ قد يقع من بني آدم، ومن فوائد هذا الحديث: النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق لقوله: ( ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) وتحت هذا أمور أو أحوال، الحال الأولى: أن يعلم أنه صادق، والحال الثانية: أن يعلم أنه كاذب، والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه صادق، والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب، والحال الخامسة: أن يشك يتردد أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين وقد تكون اليمين مطلوبة فيما لو أراد أن يقنع شخصًا في أمر يحسن إقناعه فيه واضح، مثل أن يحلف على الفرض على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هذا يعلم أنه صادق والحالة الثانية ضده أن يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه محرمة حرام، وإذا تضمنت أكلًا لمال الغير بالباطل صارت يمينًا غموسًا من كبائر الذنوب، والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف فهذا لا بأس به لا بأس به، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في رمضان حيث قال: " والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني " فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، طيب لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوز، لأن أكل مال الغير محترم، أو لأن مال الغير محترم لا يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين، الرابع: أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام ولا يجوز، والخامس: أن يشك فهو حرام أيضًا حتى يعلم أو يغلب على ظنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ( إلا وأنتم صادقون ) فخرج بذلك إيش؟ كل الأحوال الأربعة الباقية، أن يعلم أنه كاذب، أو يغلب على ظنه أنه صادق، أو يغلب على ظنه أنه كاذب، أو يشك، لأن قوله: ( إلا وأنتم صادقون ) أي: عالمون بأنكم صادقون، فيقال: نعم هذا أعلى الحالات لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلمٌ.
18 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) وفي رواية ( اليمين على نية المستحلف ) أخرجهما مسلمٌ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ).
الطالب : ينام على جبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : فينام على جبل.
الشيخ : إيه نعم ثم نام على جبل، وأرجو ألا تتكلم بعد اليوم بمثل هذا لا تسبق المعلم كل يعرف إنك عالم إن شاء الله تعالى، كذلك أيضًا هذا الذي قال والله لا أنام إلا على وتد ثم ذهب فنام على الجبل نقول هذه نيته، واللفظ يحتمله أو لا؟ يحتمله، طيب فإن قال والله لا آكل اليوم خبزًا ثم أكل خبزًا وقال أردت بذلك التمر فهل تقبل نيته؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمله إذن حجة رقم واحد يرجع بالإيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) أي على حسب ما عقدتموها، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وكذلك هذا الحديث فإن لم يكن له نية رجعنا إلى السبب، السبب الذي هيج اليمين وأثار اليمين، لماذا حلف هذا الرجل؟ نرجع إلى السبب، مثال ذلك: قال له رجل من الناس إن فلانًا يقرر البدعة قال صحيح قال نعم يقرر البدع، قال والله لا أكلمه، ثم تبين أن النقل خطأ وأن الذي يقرر البدعة غير فلان الذي ذكره لصاحبه ثم كلمه فهل يحنث؟
الطالب : لا.
الشيخ : أنتم فاهمين المثال؟ قيل له إن عمراً يقرّر البدعة قال صحيح؟ قيل له نعم، قال والله لا أكلم عمرًا، بناء على إيش؟ بناء على أنه يقرر البدعة ثم تبين الخطأ وأن الذي سمعه الناقل يسمى زيدًا لا عمرًا حينئذ نقول إذا كلمه فلا حنث عليه، اعتمادًا على إيشظ على السبب، كذلك أيضًا لو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على منكرات ذكرت في هذا البلد قال والله لن أدخل هذا، ثم تبين ألا منكرات وأن ما نقل له من المنكرات في هذا البلد ليس بصحيح فهل يدخلها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخلها لماذا بناء على سبب اليمين، نعم ومثل ذلك رجل رأى امرأته تكلم إنسانًا فقال أنت طالق بناء على أن هذا الإنسان من غير محارمها، ثم تبين أنه محرم لها فلا تطلق بناء على السبب، فإن لم يوجد سبب لا نية ولا سبب يرجع إلى التعيين، وهي المرتبة الثالثة يرجع إلى التعيين يعني إلى ما عينه الحالف، كيف ما عينه الحالف؟ قال والله لا آكل لحم هذا الحمل، الحمل الجذع من الضأن والله لا آكل لحم هذا الحمل عيّن، ليش ما تأكله؟ قال بس ما آكل لحمه هذا الحمل، ثم إن الحمل كبر صار ثنيًّا أو رباعيًّا وأكل منه فهل يحنث أو لا؟ يحنث لأنه عيّن قال هذا الشيء إلا إذا ما دام حملًا فعلى نيته، لكن نحن قلنا ما في نية ما في إرادة فهنا نرجع إلى التعيين، كذلك لو قال والله لا ألبس هذا الثوب وجعله سراويل وكان في حالته عليه قميصًا فهل يحنث أو لا؟ نعم يحنث، بناء على إيش؟ بناء على التعيين، فإن لم يوجد تعيين وإنما علّق اليمين بالمعاني لا بالأعيان، ولم يوجد نية ولا سبب رجعنا إلى ما يتناوله اللفظ، يعني إلى معنى اللفظ إلى معنى اللفظ، وحينئذ ننظر ما معنى هذا اللفظ وما حقيقة هذا اللفظ، فالحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية عرفتم ولا فيها الآن أول ما نرجع إلى إيش؟
الطالب : السبب.
الشيخ : لا أول أول ما نرجع النية ثم السبب ثم التعيين، فإذا لم يحصل شيء من ذلك رجعنا إلى مدلول اللفظ فنرجع إلى الحقائق الثلاث الشرعية والثانية اللغوية والثالثة العرفية، وحينئذ تجدون الألفاظ منها ما تتفق فيه الحقائق الثلاث كالسماء مثلًا السماء لغة وشرعًا وعرفًا معناهما واحد، لكن المشكل إذا اختلفت الحقائق فإلى أي الحقائق نرجع نشوف ننظر قال رجل: " والله لا أصلي " والله لا أصلي ثم قام وصلى قلنا كفّر، قال كيف أكفّر الصلاة كلها الدعاء هذه صلاة شرعية، نقول أنت هل نويت الدعاء إن كنت نويت الدعاء فعلى نيتك إذا كان قد نوى الدعاء بقوله لا أصلي رجعنا إلى إيش؟ إلى النية أول شيء ولا نجادله في هذا، لكن إذا قال ما عندي نية نقول لا نحملها على المعنى الشرعي، لأن هذا هو المعروف عند المسلمين، عرفت يا ابن عوض؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب رجل آخر قال: والله لأبيعن اليوم وأعقد عقدا عقد بيع ثم ذهب وباع خمرًا غربت الشمس ما رأينا الرجل قد باع، قلنا كفّر لأنك قلت والله لأبيعن ولا بعت، فقال: قد بعت خمرًا وهو بيع بمقتضى اللغة العربية، فهل نطيعه بأنه بيع بمقتضى اللغة العربية؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يا جماعة إذا قال هو بيع باللغة العربية هل نطيعه على هذا؟ لكنك مسلم فنحمل البيع الذي حلفت عليه على الشرعي، وبيع الخمر ليس شرعيًّا فلا يعتبر ونلزمه بالكفارة، لكنه لو قال أردت هذا هاه؟
الطالب : يرجع إلى نيته.
الشيخ : يرجع إلى نيته طيب بقي عندنا الحقيقة الشرعية والعرفية في درس آخر إن شاء الله نعم.
لو حلف ألا يصلي ثم صلى ألا نلزمه بالكفارة على كل حال لأن الصلاة فيها دعاء ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ألا نلزمه بالكفارة على كل حال لأن الصلاة فيها دعاء لأنه يقول رب اغفر لي؟
الشيخ : ماهي بمعروفة هذه ما هي بمعروفة فيها دعاء لا شك لكنها ليست بمعروفة.
السائل : يا شيخ حرمة ما سبق وبيان ... شيخ إذا كان يحلف بغير ذلك يقول والله مثلًا ما عندي لك إلا مئة ريال.
الشيخ : لا إذا إمكن أن تكون المئة معك ما أمكن أن تكون بمعنى الذي إذا قال إلا خلاص صارت ما نافية.
السائل : الحلف يجوز الحلف يعني ... حرم الحلف لعله يا شيخ يترتب على ذلك ...
الشيخ : وهو كاذب في هذا يعني وله عنده مثل.
السائل : لا هو ورى ...
الشيخ : إيه لكن ما يجوز لأن توريته هذه توجب إسقاط حق الطالب.
السائل : طيب يا شيخ إذا لم يكن فيه إسقاط حق؟
الشيخ : مثل إيش؟
السائل : الذي قال والله لا أنامن اليوم إلا على فراشي.
الشيخ : لا أنام إلا على فراشي فنام على الأرض نعم.
السائل : يا شيخ لماذا هذا هذه التورية يا شيخ هل لها فائدة؟
الشيخ : لا ما لها فائدة كبيرة لكن ربما يمتحن أصحابه في ... نعم الكلام.
السائل : التورية يا شيخ والمعاريض تدخل في الحلف؟
الشيخ : التورية والمعاريض هذه عبارة عن نية المتكلم سواء إن قرنها باليمين أو لا.
السائل : ما يضر ذلك؟
الشيخ : ما يضر لكن كلامنا على هل في ذلك أكل للمال بالباطل فتحرم من هذه الناحية نعم.
السائل : يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : إذا قال بعض الفقهاء شيء آخر قال لا يحرم ... إذا قال ... أن هذا يا شيخ حلف ثم أكد ... لا يحلف ما تقول في هذا
الشيخ : أو لا يضر به لا يحنث به إذا حلف ألا يأكل حلف ألا يأكل من هذا الحجر وأكل، لا فيه ناس يأكلون أحجار.
السائل : حجر حجر؟
الشيخ : حجر حجر، فيه ناس يأكلون الطين، فيه ناس يأكلون الفحم.
السائل : ...
الشيخ : على كل حال موجود المرأة إذا في أول الحمل تغرم بأكل التراب تأكل التراب.
السائل : التراب شيء آخر.
الشيخ : اسمع وتغرم أيضًا بأكل الأحجار تكسر الحجر وتأكله، تغرم بأكل الفحم سبحان الله! عندنا هذا ما أدري يسمونه عندكم إيش؟
الطالب : وحم.
الشيخ : وحم هذا وحم معروف، ألم يكن لكم نساء هكذا؟
السائل : يأكلون ...
الشيخ : هذا ... من هذا نعم
لو أكثر رجل على آخر بأمره بالصلاة فحلف ألا يصلي فهل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق به الآمر ؟ وهل يلزم بالكفارة إذا صلى ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني لو أكثر عليه في أمره.
الشيخ : فقال والله.
السائل : والله لا أصلي.
الشيخ : لا أصلي.
السائل : ضيقًا بهذا الذي يأمره.
الشيخ : وأراد لا أدري.
السائل : لا لا هو يريد أنه لا يصلي.
الشيخ : إيه.
السائل : لكنه يعني الذي هيجه على هذا المثل أنه ضاق ذرعًا بآمره.
الشيخ : كيف ما يجوز هذا كيف تحلف أن تعصي ربك من أجل هذا.
السائل : هذا يحدث يا شيخ.
الشيخ : لا غلط غلط.
السائل : لكن ما الحكم؟
الشيخ : الحكم أن يؤدب، يؤدب.
السائل : لكن هل يلزم بالكفارة؟
الشيخ : من.
السائل : هذا.
الشيخ : إذا صلى.
السائل : إيه.
الشيخ : نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة نعم، يالله آدم؟
السائل : الحديث يا شيخ عام سواء طلب منه أن يحلف أو هو كان في نيته أن ينشأ الحلف ...
الشيخ : كيف؟
السائل : نية اليمين.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : كنية هذا يا شيخ طلب للقاضي ...
الشيخ : لا ماهو لازم الحديث عام سواء كانت المحاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك عام.
السائل : شيخ إذا أنشأ الحلف من عنده.
الشيخ : هذا الحلف حتى لو كانوا يتكلمون في مجلس وقال والله ما عندي لك شيء فالأمر على نية المستحلف.
الطالب : انتهى.
الشيخ : انتهى؟
الطالب : إيه.
الشيخ : طيب خالد بن حامد.
21 - لو أكثر رجل على آخر بأمره بالصلاة فحلف ألا يصلي فهل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق به الآمر ؟ وهل يلزم بالكفارة إذا صلى ؟ أستمع حفظ
في بعض نسخ بلوغ المرام توجد فيه جملة ( ولا تحلفوا إلا بالله ) بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ... ) وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي فوجدت هذه الجلمة ثابتة فيهما ؟
السائل : ( ولا تحلفوا إلا بالله ) ( ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون )
الشيخ : إيه طيب كل ... ثلاث.
السائل : ...
الشيخ : إيه.
السائل : ...
الشيخ : هو في أبي داود والنسائي، إذن نلحقها نلحقها بعد قوله: ( ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله )، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
22 - في بعض نسخ بلوغ المرام توجد فيه جملة ( ولا تحلفوا إلا بالله ) بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ... ) وقد راجعت سنن أبي داود وسنن النسائي فوجدت هذه الجلمة ثابتة فيهما ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
الطالب : شيخ المراد مسماه فلو حلف بـ ...
الشيخ : المراد مسماه، طيب توافقه؟ طيب ما الفرق بين قوله المراد الاسم أو المراد مسماه؟
الطالب : إذا قلنا إن المراد الاسم لا يصح إلا بهذا اللفظ.
الشيخ : نعم إذن يبقى اللفظ.
الطالب : إذا قلنا إن المراد قياس اشتباه ... أو أسماء الله.
الشيخ : أو أي اسم من أسماء الله تمام صح، ما معنى قوله: ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك )؟
الطالب : أن المعتبر في النية ما يفهمه المستحلف من الحالف ولا عبرة بنيته التي لم يظهرها للمستحلف لا عبرة بنية الحالف.
الشيخ : وهذا خاص في الخصومة أو عام؟
الطالب : لا هذا خاص في الخصومة، لكن إذا حلف على.
الشيخ : رضيت خاص في الخصومة يعني لو أن إنسانًا حلف لإنسان سأله عن شيء ما فقال هو كذا قال ماهو صحيح احلف فحلف.
الطالب : الحلف هنا على نية المستحلف.
الشيخ : طيب إذن هل هو خاص في الخصومة أو لا؟ الآن ما في خصومة.
الطالب : الخصومة في الحديث.
الشيخ : الحديث مافيه خصومة.
الطالب : أنا لا أقصد الحديث الخصومة في الكلام بينهما يعني لكن لو كان يحلف مشاحة من صاحبه فلا بأس على.
الشيخ : إنسان سألك فقال هل ... فلان أمس قلت نعم قال هذا ماهو صحيح لا اذهب فقلت والله إنه قادر وأنت تريد إنه قادر خبر من أخباره ولا هو ما قدر.
الطالب : لا هنا على نية المستحلف.
الشيخ : طيب إذن هذا هل صار هذا الحديث عامًّا أو خاصًا بالخصومة؟ نعم؟
الطالب : الحديث عام.
الشيخ : هاه؟
الطالب : في الخصومة وغيرها.
الشيخ : عام في الخصومة وغيرها حتى أنت الآن لما حكمت بهذا صار عامًا في الخصومة وغيرها الخصومة معناه تخاصم اثنان عند القاضي فيوجه اليمين إلى أحدهما فيحلف، ذكرنا بالأمس أن الأيمان يرجع فيها إلى أربعة أمور مرتبة نعم.
الطالب : شيخ أولها.
الشيخ : لا اللي ورى نعم.
الطالب : أولًا النية.
الشيخ : النية قبل كل شيء.
الطالب : نعم.
الشيخ : ماهو الدليل؟
الطالب : ( إنما الأعمال بالنيات )..
الشيخ : ومن القرآن؟
الطالب : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )).
الشيخ : نعم ... عقيدة الإنسان طيب هل يشترط لهذا شرط شرافي في قولنا يرجع لنية الحالف هل يشترط شرط؟
الطالب : كيف شرط؟
الشيخ : هل نقول مطلقًا لنيته أو نقول هناك شرط نعم إيه نعم
الطالب : يشترط أن يحتمله اللفظ.
الشيخ : يشترط أن يحتمله اللفظ إيه نعم، أفهمت؟ طيب فأين نحملها؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : إيه نعم أنت.
الطالب : فلا عبرة في النية.
الشيخ : فلا عبرة في النية، مثّل لما لا يحتمله اللفظ؟
الطالب : والله لا آكل خبزًا ثم أكل خبرًا فقال قصدت الخبر.
الشيخ : إيه صح هذا لا يحتمله اللفظ، فما الذي يحتمله؟
الطالب : مثال لما يحتمله اللفظ فقال والله لأنام الليلة على وتد ثم نام على جبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذه يحتملها اللفظ.
الشيخ : يحتملها اللفظ.
الطالب : نعم.
الشيخ : مع أن ظاهر اللفظ؟
الطالب : أنه يريد وتدًا ...
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك ثانيًا علي؟
الطالب : ... إذا لم يكن له نية يرجع إلى السبب المخير في هذه اليمين.
الشيخ : إلى السبب الذي من أجله حلف اليمين الذي حمله على.
الطالب : نعم.
الشيخ : مثاله؟
الطالب : مثاله أن يحلف على ألا يدخل هذا المسجد فكان لأنه قيل له إنه مسجد بدعة وإمامه مبتدع فغضب فقال والله لا أدخل هذا المسجد.
الشيخ : نعم.
الطالب : فثم تبين بعد ذلك أنه ليس هذا مسجد بدعة وليس هذا المسجد يعني بدعة فيرجع.
الشيخ : ويدخل المسجد.
الطالب : ولا يخرج.
الشيخ : قال والله لا أدخل هذا المسجد حيث ظن أن هذا مسجد أهل البدع، ثم تبين أنه ليس إياه فهنا نقول ادخل ولا كفارة عليك، لماذا؟ لأن السبب الذي جعله يحلف هو ظنه أنه مسجد بدعة، ثالثًا نعم النية ثم السبب ثم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : السبب و
الشيخ : هي أربعة بارك الله فيك أخذنا اثنين النية والسبب نسيت لا تنس لا تنس لا نحب أن تقول نسيت، نعم يحيى؟
الطالب : التعيين يا شيخ.
الشيخ : التعيين طيب مثاله؟
الطالب : مثاله إذا عيّن ثوبًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقال لا ألبس هذا الثوب.
الشيخ : نعم.
الطالب : ثم جعله سروالًا فلبسه.
الشيخ : فلبسه.
الطالب : نعم.
الشيخ : فيحنث؟
الطالب : نعم يحنث.
الشيخ : طيب قال والله لا ألبس هذا القميص ثم جعله سراويل ولبسه.
الطالب : يحنث.
الشيخ : يحنث.
الطالب : نعم.
الشيخ : في التعيين.
الطالب : لأنه عيّن.
الشيخ : طيب لكن لو نوى أنه لا يلبسه ما دام على هذه الصفة ما دام قميصا أو ما أشبه ذلك.
الطالب : هذا يرجع إلى النية.
الشيخ : الآن نرجع إلى النية لأنها الأصل طيب عبد الله؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الرابع.
الطالب : أن يرجع إلى معنى اللفظ.
الشيخ : إلى ما يدل عليه اللفظ طيب وهل المعتبر الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية؟
الطالب : إذا كانت تدل عليها فلا إشكال.
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كانت تدل الحقائق.
الشيخ : نعم إذا اجتمعت الحقائق على شيء فلا إشكال، مثل؟
الطالب : مثل لفظة السماء.
الشيخ : السماء الأرض الشمس القمر النجوم كلها متفقة على هذا، طيب لو قال والله لا أشاهد الليلة قمرًا ثم خرج إلى البراد وجعل يطالع في القمر يحنث.
الطالب : نعم.
الشيخ : على كل الحقائق لأن القمر هو القمر عند الجميع طيب زين إذا اختلفت الحقائق فإلى أي شيء نرجع؟ نعم؟
الطالب : المعنى الشرعي.
الشيخ : المعنى الشرعي مثاله؟
الطالب : كون من حلف ألا يصلي ثم صلى فهنا يحنث.
الشيخ : كيف؟
الطالب : فمن حلف ألا يصلي فتحمل الصلاة على المعنى الشرعي فهنا يحنث ...
الشيخ : يحنث إذا قال لا يعني.
الطالب : لا ...
الشيخ : لا يحنث قال والله لا أصلي الليلة فصلى العشاء يحنث.
الطالب : لا يحنث.
الشيخ : لا يحنث لماذا؟
الطالب : لأنه حلف على معصية.
الشيخ : لا.
الطالب : يحنث.
الشيخ : اللي ورى إيه؟
الطالب : يحنث يا شيخ.
الشيخ : يحنث؟
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : لأنه؟
الطالب : نحملها على الحقيقة الشرعية.
الشيخ : فإذا قال أنا أريد الدعاء أنا أريد أشخاص لهم الدعاء.
الطالب : كذا نقول له لا تحمل على الحقيقة الشرعية.
الشيخ : تحمل على الشرعية إيه نعم أما عاد إذا نوى فقد تقدم أن المدار على النية، طيب نأخذ الدرس الليلة إن شاء الله الدرس الجديد قال: " وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ) ".
الطالب : الحقيقة اللغوية والعرفية.
الشيخ : طيب اللغوية والعرفية إذا تعارضت اللغوية والعرفية فإنه يحمل على اللغة العرفية، يعني يحمل كلام الناس على أعرافهم، مثل لو قال: " والله لأذبحن الآن شاة " فأخذ تيسًا فذبحه هل يحنث؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يحنث قال الشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، ماذا نقول؟ نقول: لكن العرف العرف أن الشاة هي الأنثى من الضأن، ولا نقبل كلامك إلا إذا قال نعم أنا نويت هذا نويت الحقيقة اللغوية فعلى ما نوى.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ للبخاري ( فائت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك ) وفي رواية لأبي داود ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ ) وإسنادها صحيحٌ.
الطالب : الثاني أحسن.
الشيخ : الثاني أحسن أن يعان عليها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للإمارة العافية خير والسلامة أسلم، اللهم إلا إذا كان القائم عليها ليس أهلًا لها فحينئذ لا بأس أن يسألها كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) وهذه وإن لم تكن إمارة، إمارة سلطة لكنها إمارة وزارة مالية لأنه قال: (( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )) ثم بعد ذلك ترقى حتى صار ملك مصر، أما الولاية فلا بأس أن يسألها من هو أهل لها كقول عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: " يا رسول الله اجعلني إمام قومي " قال: ( أنت إمامهم ) ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول ألا يجيب السائل إذا لم يكن أهلًا مطلقًا سواء في الإمارة أو في الولاية، وكلامنا نحن هنا فيمن طلب الإمارة أو الولاية لا فيمن أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم للعمل من غيره، فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، إذا ولى أحدًا على أمر وفيه من هو خير منه فهذه خيانة.
24 - وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ للبخاري ( فائت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك ) وفي رواية لأبي داود ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ ) وإسنادها صحيحٌ. أستمع حفظ