تتمة شرح أقسام النذر.
تتمة شرح حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) متفقٌ عليه.
الطالب : أن أتصدق.
الشيخ : إيه نعم لا بعضهم يكون فقيه ما يجيب الصدقة لكن يجيب شيء آخر أصوم أصوم شهرين أصوم ثلاثة أشهر، ثم إذا نجح جاء إلى عتبة كل عالم يسأل يتخلص، مشكلة نقول يا أخي إذا أراد الله أمرًا فإن النذر لا يأتي به، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إنه لا يأتي بخير ) وإنما قال ذلك لأنه كما قلت لكم أكثر الناذرين أو كثير منهم ينذر لحصول مطلوب أو زوال مكروه، فيقول الرسول النذر ليس يأتي بشيء الذي يأتي بالخير ويصرف الشر هو الله عز وجل، أما النذر فلا حتى لو فرض أنه صادف أن شفي من مرضه حين نذر، نقول: إن هذا الشفاء حصل عند النذر لا بالنذر، لماذا لا نقول بالنذر؟ لأن الرسول يقول: ( لا يأتي بخير ) ولم يفصّل لا يأتي بخير، فإذا قدّر أنه شفي عند النذر قلنا هذا حصل عنده لا به، كما يكون مشرك يدعو الصنم لحصول مطلوبه أو زوال مكروه، ثم يحصل مطلوبه أو يزول مكروهه ويقول هذا من الصنم، نقول: غلط هذا ليس من الصنم، ولكن حصل الشيء عند دعائك الصنم لا بدعائك إياه، لأن الله يقول: (( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين )) ويقول عز وجل: (( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم )) كيف يجيب الصنم لداعيه لا هذا غير ممكن فإذا قدّر أنه حصل الشيء فنقول هذا حصل عنده لا به، ولا يقال إن هذا هو رأي الأشعرية الذين ينكرون تأثير الأسباب في مسبباتها، لأننا نحن نقول اعتمدنا على أدلة من القرآن والسنة، إذن النذر لا يأتي بخير لا يرفع مكروهًا ولا يجلب محبوبًا، وإنما قال: ( لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) لأن البخيل لا ينفق معروف البخيل لا ينفق، أليس كذلك؟ طيب لكنه إذا اضطر إلى الإنفاق حينئذ ينذر يقول إن شفى الله مريضي أو شفاني من المرض لأتصدقن بمئة ألف ريال، نعم هنا استخرج الدراهم من البخيل بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لولا هذا ما نذر، وربما أيضًا إذا حصل مطلوبه ربما لا يوفي أيضًا ربما تغلبه نفسه الشحيحة ولا يوفي، وحينئذ يصدق عليه قول الله عز وجل: (( فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )).
2 - تتمة شرح حديث : ( ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ).
الطالب : جزاك الله خير القسم الخارج من النذر.
الشيخ : نعم.
الطالب : من الكتاب.
الشيخ : نعم.
الطالب : هذا القسم ذكرنا عليه كفارة اليمين.
الشيخ : نعم.
الطالب : مع أنه ...
الشيخ : اصبر جزاك الله خير يبي يجينا بالكتاب نعم
الطالب : توفيت امرأة وعليها نذر.
الشيخ : عليها إيش؟
الطالب : نذر نذرت أن تصوم شهرين ثم توفيت قبل أن توفي.
الشيخ : إيه.
الطالب : فهل لأوليائها أن يقضوا عندها؟
3 - فوائد حديث :( بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ). أستمع حفظ
سؤال عن قضاء الصوم عمن مات وعليه صوم نذر ؟
الشيخ : عليها إيش؟
السائل : نذر نذرت أن تصوم شهرين ثم توفيت قبل أن توفي.
الشيخ : إيه.
السائل : فهل لأوليائها أن يقضوا عندها؟
الشيخ : الصحيح أن ما أدركته يقضى عنها وما لم تدركه لا يجب عليها، مثل لو نذرت أن تصوم شهرين وشرعت بالصيام في الحال لكن ماتت بعد شهر فلا يلزمها قضاء لا يقضى عنها الشهر الثاني.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم؟
السائل : ... بقية من قال أن هناك تلازم شديد بين الجبن والبخل وبين الشجاعة والكرم، فكل كريم بماله يعني نجده شجاعًا وكريمًا بنفسه وجوادًا بها.
هل كل بخيل بماله نجده جبانا بنفسه ؟
الشيخ : ما هو صحيح هذا لا تلازم.
السائل : شيخ ألم يقل هذا شيخ الإسلام؟
الشيخ : ما أدري والله لكنه ما هو بصحيح في ناس كرماء في المال جبناء في النفوس وبالعكس نعم.
السائل : شيخ هل يجوز التراجع عن النذر قبل الوقوع؟
الشيخ : سؤال مهم هذا.
ما حكم من قال إن شفا الله مريضي لأصومن شهرين ثم تراجع عن هذا ؟
الشيخ : سؤال مهم هذا.
الشيخ : يعني إنسان قال إن شفا الله مريضي فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين ثم تراجع فهل يصح؟ لا يصح التراجع لأنه عاهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه، ونظير هذا من بعض الوجوه استطرادًا لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدًا فأنت طالق، ثم أحب أن يتراجع ندم وقال أبى أهون هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقًا على شرط محض ما هو على فعل، وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، والمسألة عندي فيها احتمال أن يكون هذا القول قويًّا وصحيحًا.
السائل : هل لهذا نطقًا أو صيغة معينة؟
الشيخ : هاه؟
هل هناك صيغة خاصة بالنذر ؟
الشيخ : لا ما هو شرط.
السائل : ألفاظه؟
الشيخ : هاه؟
السائل : ألفاظه يا شيخ؟
الشيخ : ألفاظه كل ما دل على الالتزام فهو نذر ولهذا قال: (( منهم من عاهد الله )) ما هو بصيغة النذر.
السائل : والقسم؟
الشيخ : القسم ما يفيد الالتزام.
السائل : والله.
الشيخ : إيه بس مافي نوع الزام ولكن ربما يقول القسم يريد به الالتزام، وهنا الفرق الناذر ملزم نفسه يقول لابد أن يفعل والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون إلزام، نعم؟
السائل : يا شيخ بالنسبة للنذر هل يجوز التعلق بالمشيئة أيضًا كأحكام القسم؟
الشيخ : إيه نعم.
هل إذا علق النذر بالمشيئة يكون كالقسم في عدم وجوب الكفارة ؟
الشيخ : إيه نعم.
الشيخ : مثل القسم إذا علقه بالمشيئة فإن شاء أو فهو إن شاء على المنذر، خالد؟
ما حكم تعليق النذر على المعصية ؟
الشيخ : لا حول ولا قوة إلا بالله ما لقيت إلا هذا المثال يا خالد؟ نقول أولًا لا تحصل المعصية ننهاه عن ذلك.
السائل : وإن حصلت؟
الشيخ : هذه الظاهر لي أنه قصده اليمين، مثل أن يقول: والله لا أسرق، لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين.
السائل : أن تكون يعني.
الشيخ : نقول هذه يمين هذه يمين.
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم صارت يمين.
السائل : شيخ بارك الله فيك ...
الشيخ : إيش؟
السائل : الحلف القسم بالشيء.
الشيخ : نعم.
السائل : بغير الله أنه لا ينهى.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ليس يعني الباب واحد ...
الشيخ : لا ليس الباب واحدًا، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم، فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظّم هذا لا يصح التعظيم.
السائل : وإذا نذر المعصية يا شيخ يجوز؟
الشيخ : لا ما في يمين لكن ألزم نفسه بالمعصية.
السائل : شيخ؟
الشيخ : نعم.؟
السائل : هل يقع ...
الشيخ : إيش
السائل : ...
الشيخ : يبي يجينا إن شاء الله يبي يجينا إن شاء الله، يا عبد الله غيرها
هل طه من أسماء الرسول ؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا الاسم من أسماء الرسول؟
السائل : ما في نص به.
الشيخ : إيش؟
السائل : ليس فيه نص أنه من أسماء الرسول.
الشيخ : أنا أقول (( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى )) خاطبه بذلك.
السائل : من الحروف المقطعة مثل (( آلم )) وغيرها.
الشيخ : بس هذه صريح (( طه ما أنزلنا عليك )) يعني يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
السائل : ما أدري والله.
الشيخ : نعم.
السائل : لا أدري يا شيخ.
الشيخ : ما سماك أهلك بهذا لأجل أنه اسم الرسول؟
السائل : لعلهم يعني لو كنت معهم سأعرف.
الشيخ : طيب على كل حال هو ليس من أسماء الرسول، نبهنا على هذا لأن بعض العلماء في كتبهم ذكروه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح والخطاب كقوله: (( يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين )) هل للرسول اسم ياسين؟ (( ن * والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون )) هل اسمه نون سبحان الله! ثم اعلم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معنى يعني هي أعلام وأوصاف، ما فيه اسم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحمل المعنى والصفة، كأسماء الرب عز وجل أعلام وأوصاف، نعم؟
السائل : كيف نجمع بين كون نذر عبادة وبين كونه محرمًا أو مكروهًا؟
الشيخ : كيف؟
كيف نجمع بين كون النذر عبادة و بين كونه محرما في نفس الوقت ؟
الشيخ : ومين قالك إنه عبادة الوفاء به عبادة لأنك عاهدت الله فلابد أن توفي كما لو عقدت بيع مع إنسان فلابد أن توفي.
السائل : ... تقييد من نذر لغير الله فقد أشرك وأن ...
الشيخ : لا هذا نذر له ليتقربوا به إليه، مثل أن ينذر أن يذبح للقبر أو للولي تقربًا وتعظيمًا، ففرق بين المنذور له وبين النذر، نذر العبادة لا يكون إلا لله، نعم يحيى؟
السائل : أحسن الله إليك.
ما حكم ما إذا نذر على شيء مستحيل ؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : هل هذا يكون لغو؟
الشيخ : لا هذه من جنس اليمين فهذه يمين، نقول إذا لم يصعد وليس بصاعد إلا إذا قصد الصعود ولو بوسيلة كالطائرة فهو يأخذ تذكرة ويطير، وإذا كان لا يقصد هذا نقول عليك كفارة يمين، نعم؟
السائل : شيخ ...
الشيخ : نعم.
السائل : شرط ...
الشيخ : طيب ما يخالف.
السائل : ... فإن قال قائل: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ بعض النازلين على ما نذر ... أنهم فعلوا شيء محرم الرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله على نبيه أن اعتكف ... وجعله هنا ...
إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله مكة أصلي في بيت المقدس فقال صل هاهنا وهذا بعد الفتح ؟
الشيخ : هذا إيراد جيد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال ( صلّ ها هنا ) وهذا بعد السنة الثامنة، السنة بارك الله فيك مرتبط بعضها ببعض فإذا سكت الرسول على الإنكار مع هؤلاء فقد نهى عنه في حديث آخر، فهي مرتبطة بعضها ببعض، نعم؟
السائل : شيخ بارك الله فيك ما رأيك فيمن يقع في نفسه أن الله تبارك وتعالى محتاج إلى هذا النذر.
13 - إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إني نذرت إن فتح الله مكة أصلي في بيت المقدس فقال صل هاهنا وهذا بعد الفتح ؟ أستمع حفظ
هل من يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا كافر ؟
الشيخ : لا هذا كفر أي إنسان يعتقد أن الله محتاج إلى عملنا فإنه كافر مكذب للقرآن، لأن الله قال: (( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) (( إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر )) وكيف يستطيع أن يقول قائل بلسانه إن الله محتاج إلى عبادتي؟ الله أكبر!!
السائل : في نفسه يا شيخ؟
الشيخ : حتى في نفسه قد يكون الاعتقاد أشد من القول قد يقول الإنسان بلسانه ما يجري على لسانه بلا قصد لكن القصد (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان )) عقيدة القلب هي الأصل.
الطالب : انتهى يا شيخ.
الشيخ : انتهى الوقت؟
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور: " عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل ) متفق عليه ".
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مناقسة ما سبق.
الطالب : هو إلزام المكلف نفسه شيئًا لم يكن عليه.
الشيخ : نعم مثاله؟
الطالب : أن يقول لله عليّ نذر أن أصوم شهرين.
الشيخ : طيب الأخ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حكم النذر؟
الطالب : حكم النذر منهي عنه.
الشيخ : منهي عنه، الدليل؟
الطالب : الدليل أن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر.
الشيخ : أحسنت، النهي هنا يا عقيل للكراهة أو الإرشاد أو التحريم؟
الطالب : الراجح أنه للكراهة.
الشيخ : طيب ما الذي أخرج النهي عن أصله؟
الطالب : قول الله تعالى.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... على قولين الأول: أنه للكراهة النية ... قلت الثاني ... للوجوب.
الشيخ : للوجوب ولا للتحريم؟
الطالب : للتحريم وقلنا إنه قول قوي.
الشيخ : نعم أحسنت، ما الذي يؤيد أنه للتحريم يا شرافي؟
الطالب : قوله تعالى: (( ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين )).
الشيخ : وجه الدلالة؟
الطالب : وجه الدلالة أنه لما التزموا ولم يوفوا عاقبهم الله بالنفاق على قلوبهم.
الشيخ : طيب هذا فيمن لم يوفوا.
الطالب : وفيه أيضًا ...
الشيخ : لا نفس الآية ترى هذه بس تأملها أن الإنسان يعرّض نفسه
الطالب : لهذا.
الشيخ : لهذه العقوبة لأنه لا يأمن من نفسه أن يغفر، طيب هذا دليل، دليل آخر؟
الطالب : قول الله عز وجل: (( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرًا )).
الشيخ : فامتدحهم على التحريم امتدحهم على التحريم كذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟ لا إله إلا الله! كيف؟
الطالب : يعني قول الله عز وجل.
الشيخ : كلمة (( يوفون بالنذر )) هل هي مدح ولا قدح؟
الطالب : مدح.
الشيخ : طيب نريد الدليل على تحريم النذر أن الدليل على أن النهي للتحريم؟
الطالب : ولكن هذه الآية نحملها على العبادات.
الشيخ : على إيش؟
الطالب : على العبادات الواجبة لأن الله.
الشيخ : لكن هذه الآية ما تدل على التحريم هذه تدل على الثناء على من أوفى بالنذر.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : إيه نحن نريد تحريم النذر ابتداء، نعم؟
الطالب : الدليل على التحريم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقوله: ( إنه لا يأتي بخير ).
الشيخ : زين يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه، والتنفير لا يكون إلا عن شيء محرم، نعم؟
الطالب : شيخ وكذلك قوله تعالى: (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم )).
الشيخ : نعم.
الطالب : (( قل لا تقسموا طاعة معروفة )).
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنها ...
الشيخ : لأنها ... (( قل لا تقسموا طاعة )).
الطالب : فهذا فيه يعني مشى ...
الشيخ : على كل حال لا شك أنه القول بأنها حرام قوي جدًّا، ولهذا نرى كثيرًا من الناس الآن يسألون كثيرًا كثيرًا ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخرجًا، والإنسان في ... طيب ما وجه قوله: ( وإنما يستخرج به من البخيل )؟
الطالب : أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا إذا اضطر إليه.
الشيخ : نعم.
الطالب : فهذا الناذر لم يفعل ما نذره إلا إذا اضطر إليه واحتاج إليه أن يدفع به شرًّا أو يجلب به خيرًا لنفسه.
الشيخ : يعني كأنه يحمله على الإنفاق ( وإنما يستخرج به من البخيل ) لأن البخيل لا ينفق، لكن إذا حاول أن يدفع الإنفاق ذهب ينذر طيب، أظن قرأنا حديث عقبة بن عامر؟
الطالب : ما قرأناه.
الشيخ : ما قرأناه؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب أقسام النذر.
الطالب : أقسام النذر خمسة.
الشيخ : نعم.
الطالب : نذر مباح ونذر معصية.
الشيخ : إيش؟
الطالب : نذر طاعة.
الشيخ : طاعة معصية.
الطالب : مباح.
الشيخ : مباح.
الطالب : نذر يمين.
الشيخ : يمين.
الطالب : نذر لم يسم.
الشيخ : لم يسم كم هذه؟
الطالب : خمسة.
الشيخ : خمسة أقسام، طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعة الأخ؟ إيه نعم.
الطالب : وجب منه أن ...
الشيخ : لا لا ما أريد المثال حدد الجواب حكم الوفاء بنذر الطاعة؟
الطالب : واجب عليه الوفاء به.
الشيخ : واجب الوفاء به واجب الدليل أو ما وصلنا؟
الطالب : ذكرناه يا شيخ.
الشيخ : ذكرناه؟ طيب الدليل يا ابن عوض؟
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ).
الشيخ : نعم طيب، لو قال قائل: هذا الأمر ليس للوجوب فهل يمكن أن ندفع هذا القول؟
الطالب : ندفعه بالآية التي ذكرناها: (( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه )).
الشيخ : ندفعه بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة، بارك الله فيك طيب قالوا إن نذر الطاعة ينقسم إلى اثنين، علي؟
الطالب : مقيد.
الشيخ : مطلق ومقيد، طيب المقيد مقيد بإيش؟
الطالب : بشرط.
الشيخ : شرط مثاله؟
الطالب : قوله لله عليّ الله
الشيخ : لله عليّ نذر إن شفى الله مريضي والمطلق؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب لله عليّ نذر أن أصوم ثلاثة أيام، الثاني النذر المحرم عبدالرحمن حكمه؟
الطالب : ...
الشيخ : حكم الوفاء به حكم الوفاء بالنذر المحرم؟
الطالب : يحرم.
الشيخ : يفعل؟!
الطالب : يحرم .
الشيخ : يحرم الوفاء به الدليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ).
الشيخ : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) مثاله؟
الطالب : إذا قال لله علي نذر أن أشرب الخمر.
الشيخ : مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر نقول لا تشرب وسيأتي إن شاء الله هل يجب عليه الكفارة أو لا، الثالث؟
الطالب : المباح.
الشيخ : نعم.
الطالب : كأن يقول لله علي نذر ...
الشيخ : نعم حكمه؟
الطالب : حكمه إن شاء أوفى بنذره وإن شاء كفّر والأولى أن يوفي بنذره.
الشيخ : نعم إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفّر والأولى أن يوفي بالنذر يعني حكمه حكم اليمين تمامًا، فالذي قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لألبسن هذا الثوب، نقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفّر، الرابع نعم كمال؟
الطالب : نذر اليمين.
الشيخ : نذر اليمين.
الطالب : وهو ما ارتبط بيمين.
الشيخ : مثل ما ارتبط دائمًا يكون مرتبط بيمين؟
الطالب : يعني يكون يمينًا يعني كأن يقول والله لأفعلن كذا.
الشيخ : لا، سميع؟
الطالب : مثل قوله لا أكلم فلانًا لو كلمت فلانًا لله علي أن أصومن كذا فعلّق النذر بفعل وليس قصده الطاعة.
الشيخ : إيه يعني معناه أن ينذر شيئًا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه.
الطالب : عن فعله.
الشيخ : عن فعله أو عن تركه، لأن هذا معناه معنى اليمين، مثاله؟
الطالب : مثل أن قول لله علي نذر ألا أكلم فلانًا مثلًا ثلاثة أيام.
الشيخ : لا، هذا الأول.
الطالب : ... ثاني إذا كان
الشيخ : هو نذر طاعة لكن حكمه حكم إيه المنذور طاعة ماهو بشيء مباح.
الطالب : إذا كان.
الشيخ : هذا ما يصلح اللي قلت هذا هو القسم الثالث.
الطالب : لا أكلم فلانًا.
الشيخ : ما حضرت الظاهر؟
الطالب : لا، حضرت.
الشيخ : هذه يمكن إنك مريض ذيك الليلة ولا شيء، نعم؟
الطالب : إن كلمت فلانًا فلله علي نذر أن أصوم شهرين.
الشيخ : مثل أن يقول إن كلمت فلانًا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، هو ما أراد الصيام أراد أن يمنع نفسه، فهذا هو الفرق بينه وبين الثالث أما الحكم فهو واحد إنه يخيّر بإيش؟
الطالب : يخيّر بأن يفعل المنذور أن يصوم شهرين أو يكفّر كفارة يمين.
الشيخ : نعم يخيّر بين فعل المنذور أو يكفّر كفارة يمين، الخامس موسى؟
الطالب : نذر لم يسم.
الشيخ : مثل؟
الطالب : ...
الشيخ : وش يقول؟
الطالب : يقول في نفسه.
الشيخ : مثل نفسه؟
الطالب : ... يقول لله علي نذر.
الشيخ : مثاله أن يقول لله علي نذر فقط ويقف حكمه؟
الطالب : كفارة يمين.
الشيخ : نعم كفارة يمين بارك الله فيك نقرأ من مبتدأ درس الليلة إن شاء الله يقول نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ... الحكم أنه مخير ...
الشيخ : لا لأنه ما سمى حتى نقول الفعل الذي نذر عليه ما سمى أصلًا.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلمٌ، وزاد الترمذي فيه ( إذا لم يسم ) وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعاً ( من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) وإسناده صحيحٌ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
الطالب : لا ينتظر.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنه لا يطاق.
الشيخ : لأنه لا فائدة من الانتظار هذا شيء مستحيل ( ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) هذه ثلاثة نذور، الأول: الذي لم يسم، والثاني: المعصية، والثالث: النذر الذي لا يطاق كلها كفارتها كفارة يمين، وكفارة اليمين بيّنها الله تعالى بيانًا شافيًا كافيًا في سورة المائدة في قوله تعالى: (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) هذه ثلاثة على التخيير (( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة )) كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فتكون الثلاثة الخصال الأولى على التخيير، ويبدأ بماذا؟ يبدأ بالأسهل كما بدأ الله به، بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل إطعام عشرة مساكين، ثم في الكسوة لأنها أصعب، ثم بعتق الرقبة لأنها أشق، فإن قال قائل: كيف يعادل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بعتق الرقبة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول: أنه قد يأتي زمان تكون الرقبة رخيصة والطعام والكسوة غالية، ثانيًا: أنه لا شك أن الغالب في كل زمان أن قيمة الرقبة أعلى وأغلى، فيقال: إن في هذا إشارة إلى أن الذي انتهك حرمة اليمين لابد أن يفدي نفسه بمثلها وهو عتق الرقبة، لكن من نعمة الله أن خفف على عباده وجعل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بمنزلة عتق الرقبة، أما إذا لم يقدر فيصوم ثلاثة أيام متتابعة.
16 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كفارة النذر كفارة يمين ) رواه مسلمٌ، وزاد الترمذي فيه ( إذا لم يسم ) وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعاً ( من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ) وإسناده صحيحٌ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسم ).
وللبخاري من حديث عائشة: ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). ولمسلم من حديث عمران ( لا وفاء لنذر في معصيةٍ ).
18 - وللبخاري من حديث عائشة: ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ). ولمسلم من حديث عمران ( لا وفاء لنذر في معصيةٍ ). أستمع حفظ
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لتمش ولتركب ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ، ولأحمد والأربعة فقال: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ).
الطالب : قال ...
الشيخ : ما الذي أقرّه من هذا النذر المشي ما نذرت أن تمشي.
الطالب : حافية.
الشيخ : نعم.
الطالب : الذهاب إلى بيت الله الحرام.
الشيخ : صحيح الذهاب إلى بيت الله الحرام أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأوصاف الأخرى لا، فقال: ( لتمش ولتركب ) لتمش ولتركب اللام هنا لام الأمر لا شك، ولكن هل هو للوجوب أو للإباحة؟ أما قوله: ( لتركب ) فهو للإباحة لأنها نذرت أن تمشي حافية، وأما قوله: ( لتمش ) فهو مطابق للنذر، لكن يمكن أن نقول إن اللام هنا للإباحة في موضعين بمعنى أنه يباح لها أن تمشي ويباح لها أن تركب، ويمكن أن يقال إنها للطلب في الموضعين أيضًا، يعني تركب أحيانًا ولتمش أحيانًا ويكون ركوبها عند الحاجة ومشيها عند عدم الحاجة، بمعنى إذا احتاجت إلى الركوب فلتركب لأن هذا النذر لا يطاق وإذا لم تحتج فإنها تمشي، فقال: ( لتمش ولتركب ) متفق عليه، ولأحمد: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمر ولتركب ) لتختمر ما ذكرت في اللفظ الأول، اللي ذكر أنها تمشي حافية لكن كأنه والله أعلم أنه حذف من أحد اللفظين ما يدل عليه اللفظ الآخر، فحذف من الأول أنها تمشي حاسرة الرأس وذكر جوابه بقوله: ( ولتختمر ) وذكر في الأول أنها تمشي حافية ولم يذكر حكمه في اللفظ الثاني لكنه لا شك أنه نظير إيش؟ لا شك أنه نظير حسر الرأس، بمعنى أنها تمشي ناعلة ولا شيء عليها، ولكن قال: ( ولتصم ثلاثة أيام ) صوم ثلاثة أيام لأجل ما تركت مما نذرت، وهي الآن تركت ثلاثة أشياء هي؟
الطالب : أن تمشي حافية وحاسرة الرأس.
طالب آخر : وأنها لا تركب.
الطالب : وحاسرة الرأس وتمشي حافية.
الشيخ : طيب هذه تركتها مما نذرت، وحكم النذر إذا لم يوف أن فيه كفارة يمين، لكن هنا قال: ( ولتصم ثلاثة أيام ) نقول هذا ليس حكمًا عامًّا، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال المرأة أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، وقال بل تصم ثلاثة أيام، في هذا الحديث فوائد إن شاء الله نذكرها في المستقبل، نعم؟
19 - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لتمش ولتركب ) متفقٌ عليه واللفظ لمسلمٍ، ولأحمد والأربعة فقال: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ). أستمع حفظ
قوله ( لا يطاق ) هل الإطاقة هنا يعني في المستحيل أو يمكن أن يدخل فيها المشقة الشديدة ؟
الشيخ : الظاهر المشقة الشديدة تدخل في هذا.
السائل : تدخل؟
الشيخ : نعم.
السائل : هذا المرأة نذر على نفسها الصلاة بس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... يعني ...
الشيخ : ما وصلنا الفوائد جزاك الله خير الفوائد لم نصلها.
السائل : ...
الشيخ : أقول إيه اجلس، نعم؟
20 - قوله ( لا يطاق ) هل الإطاقة هنا يعني في المستحيل أو يمكن أن يدخل فيها المشقة الشديدة ؟ أستمع حفظ
سؤال عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ( كفارة النذر كفارة يمين إذا لم يسم ) ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : ما الفائدة من هذا القيد ( إذا لم يسم ) مع أن الجميع فيه كفارة يمين؟
الشيخ : إيه لا لأنه إذا سمي على حسب ما سمي نذر الطاعة لابد أن تفعله.
ما حكم الرجل ينذر كل سنة أنه إذا حصل له كذا أن يتصدق بكذا ؟
الشيخ : نعم إذا كان هناك سبب في عين الشهر فلا بأس، وأما إذا لم يكن سبب فإنه من البدع تخصيص زمن أو مكان بغير دليل شرعي أو سبب شرعي بدعة، نعم يا سليم؟
السائل : عفا الله عنك يا شيخ بخصوص النذر هنا صاحب النذر كأنه يتقرب من الله سبحانه وتعالى ... كأنه إفهام للناذر.
الشيخ : كيف؟
السائل : لأن النذر كأنه يتقرب إلى الله بعمل يرضي سبحانه وتعالى.
الشيخ : نعم.
السائل : وشكله هالنذر إنه إذا كان ...
ما حكم النذر ؟
السائل : يا شيخ النذر الذي لا يطاق؟
النذر الذي لا يطاق هل يدخل في الأقسام السابقة ؟
السائل : النذر الذي لا يطاق هل نقول إنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين؟
الشيخ : إيش؟
السائل : النذر الذي لا يطاق هل نقول إنه قسم سادس؟
الشيخ : لا لا.
السائل : أو يدخل يا شيخ؟
الشيخ : لا لا يدخل أدخله المؤلف في نذر المعصية، نعم؟
السائل : شيخ من نذر صيام ثلاثة أشهر متتابعة ...
الشيخ : ثلاثة أشهر متتابعة؟
السائل : ... فهل تكفيه كفارة؟
الشيخ : كفارة اليمين إيه نعم.
السائل : ...
الشيخ : يدخل في هذا يدخل في هذا ولو قال قائل نقول صمها ولو متفرقة حسب قدرتك، لأن تفريقها مقدور عندك فافعل المقدور وكفّر عما لا تقدر، كما أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأن تركب وتمشي لو قيل بهذا لكان له وجه.
السائل : ...
الشيخ : لا ما يمكن إلا إذا قلنا كفارة يمين، كفارة اليمين ... أن فيها طعام.
السائل : ...
الشيخ : نعم؟
السائل : ... ثلاثة أيام أن يصومها.
الشيخ : كيف؟
السائل : مثلًا لا يصوم شهر مثلًا يصوم شهر وشهرين ...
الشيخ : لا ... ما يصلح نعم، يالله حيان؟
من قال لله علي نذر أن أحج وهو لا يستطيع فهل إذا عين تجب عليه كفارة يمين؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يدخل هذا؟
الشيخ : هل عيّن؟
السائل : نعم قال أحج.
الشيخ : هذا العام؟
السائل : ما عيّن.
الشيخ : إذن مثل ما قال يحج.
السائل : إذا عيّن؟
الشيخ : إذا عيّن وفات فهو يجب عليه كفارة يمين، نعم؟
السائل : ... إذا نذر وقال إن شاء الله.
الشيخ : ما عليه شيء كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء عليه.
من نذر أن يصوم يوما فهل يجوز أن يجعله من رمضان ؟
الشيخ : قضاء يعني؟
السائل : بنية رمضان ما قيّد ما قال اليوم الفلاني.
الشيخ : يعني إذا قال أول يوم عن رمضان عن هذا ما يصلح ما يجوز.
السائل : لكن ما عيّن؟
الشيخ : ما يخالف نقول يصوم أي وقت لكن كونك تجعل الفريضة الواجبة ... الشرع هذا غير صحيح، إلا إذا كان من نيته قال لله عليّ نذر أن أصوم يومًا يعني في رمضان نوى فالأعمال بالنيات، نعم؟
السائل : شيخ قوله في الحديث: ( يكفر ثلاثة أيام ) لجميع ...
الشيخ : ما وصلنا للفوائد نعم إيه نعم هاللي رافع يده.
السائل : ... شيخ.
الشيخ : ما وصلنا للفوائد.
السائل : شيخ شيخ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : بارك الله فيكم بعض الناس تلزمه الكفارة.
بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادرا على الإطعام وما حكم ما إذا تكرر منه ذلك وهو جاهل بالحكم ؟
السائل : أقول بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادرًا على الإطعام فما حكم هذا الفعل؟
الشيخ : حكمه أنه لا يجزئه يكون تطوعًا وعليه الكفارة الواجبة.
السائل : وإن ... لكن كان جاهلًا لا يدرك.
الشيخ : أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامح عنه إن شاء الله كما فعل عمار حينما تمرغ في الصعيد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة.
السائل : إذا نذر نذرًا معينًا... ولم يستطع ما استطاع أن يوفي بحمل ذلك المنذور
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله، نعم؟
السائل : جزاكم الله خير يا شيخ.
27 - بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادرا على الإطعام وما حكم ما إذا تكرر منه ذلك وهو جاهل بالحكم ؟ أستمع حفظ
من شك في نذره هل نذر أم لا ؟
الشيخ : وش الأصل؟
السائل : عدم النذر.
الشيخ : وش الأصل يا أخي السائل؟
السائل : أصله وش الأصل أصله يعني هل نذر ولا ما نذر شك يعني.
الشيخ : إيه وش الأصل نذر ولا ما نذر؟
السائل : يعني أصله هو شك.
الشيخ : شاك الآن لكن هل الأصل أنه ناذر ولا إنه ما نذر؟
السائل : ما نذر.
الشيخ : ما نذر ابنِ على الأصل مر علينا هذا في القواعد شرحناها لكم، نعم؟
السائل : شيخ إذا تعارض الوفاء بالنذر.
إذا تعارض الوفاء بالنذر مع طاعة الوالدين كالجهاد ثم لم يأذن له والداه فهل يلزم الوفاء ؟
السائل : إذا تعارض الوفاء بالنذر لطاعة الوالدين نذر أن يذهب إلى الجهاد ثم لم يأذن له والداه؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل يلزمه الوفاء؟
الشيخ : الظاهر أنه يلزمه الوفاء لأن الوفاء بالنذر واجب، إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه فهنا بر الوالدين أوجب يدع الجهاد ويكفر كفارة يمين، نعم؟
29 - إذا تعارض الوفاء بالنذر مع طاعة الوالدين كالجهاد ثم لم يأذن له والداه فهل يلزم الوفاء ؟ أستمع حفظ
هل هناك فرق بين من يقول نذرت لله أن أصوم شهرا وبين قول ثلاثين يوما ؟ وهل يلزمه متتابعا ؟
الشيخ : إيه بينهما فرق الأول لو بدأ الشهر من أول ليلة وصار تسعة وعشرين يوما كفاه، والثاني لابد أن يصوم ثلاثين يومًا.
السائل : بالتتابع يا شيخ مثلًا ثلاثين يوما متتالية ويمكن في الشهر أن يقوم.
الشيخ : ثلاثين متتابعة يبدأ من حين ما نذر ويتابع.
السائل : الشهر هل يلزم أن يكون متتابعًا؟
الشيخ : نعم؟
السائل : ولا الأفضل أن يصوم؟
الشيخ : إذا نذر أن يصوم شهرًا فإن كان الشهر معينًا لزم التتابع لضرورة التعيين وإن كان غير معين فعلى حسب نيته، إن كان له نية في التتابع تابع وإلا فهو حر إن شاء تابع وإن شاء فرّق، نعم؟
30 - هل هناك فرق بين من يقول نذرت لله أن أصوم شهرا وبين قول ثلاثين يوما ؟ وهل يلزمه متتابعا ؟ أستمع حفظ
رجل يدرس في الجامعة وقال إن نجحت فلله علي ذبيحة وأراد أشخاصا معينين ثم بعد التخرج تخرج هؤلاء الطلاب وذهبوا إلى بلدهم فهل يلزمه الوفاء ؟
الشيخ : إيش؟
السائل : رجل يدرس في جامعة ومعه طلاب قال إن نجحت لله علي أن أذبح ذبيحة وأراد أشخاصًا معينين، ثم بعد التخرج يا شيخ تخرج معه أيضًا الطلاب الذين كانوا معه ورجع كل منهم إلى بلاده ماذا يفعل في هذه الحالة؟
الشيخ : إيش؟
السائل : رجل يدرس.
الشيخ : أنا فهمت فهمت لكن تقول لما نجح.
السائل : لما نجح يا شيخ قبل النتيجة تخرج أيضًا الطلاب الذين كانوا موجودين قبله رجع كل منهم إلى بلاده.
الشيخ : آه يعني أن الذين نذر لهم.
السائل : رجعوا إلى بلادهم.
الشيخ : رجعوا إلى بلادهم نعم ليس عليه شيء لأنه تعذر الوفاء وعليه كفارة يمين.
الطالب : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : وهذا هداية الله الأفغاني.
31 - رجل يدرس في الجامعة وقال إن نجحت فلله علي ذبيحة وأراد أشخاصا معينين ثم بعد التخرج تخرج هؤلاء الطلاب وذهبوا إلى بلدهم فهل يلزمه الوفاء ؟ أستمع حفظ
من حلف ثم حنث ثم حلف على شيء غيره ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث فهل عليه صوم تسعة أيام أو ثلاثة أيام ؟
السائل : هذا المراد.
الشيخ : هذا مرادك.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : مرادك عليه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات، إيه يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الأيمان فعليه كفارة واحدة، ويقيس هذا على ما إذا تعددت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد، أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام خمسة هذه لكنه يكفيه وضوء واحد، ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا كفاهم كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددًا فعليه بعدده، عرفت وأنت لم تفصل تقول حلف ثم حنث بعدين أنا فصلت قلت على شيء غيره فيكون عليه ثلاث كفارات أفهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا أحوط وش طويل هذا وش خلاصته إيش؟
السائل : ... حرمة ...
32 - من حلف ثم حنث ثم حلف على شيء غيره ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث فهل عليه صوم تسعة أيام أو ثلاثة أيام ؟ أستمع حفظ
بيان حكم النذر وهل هو حرام أو مكروه ؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : حديث قتادة.
الشيخ : إيه يقول ويقويه ما ذكر في سبب نزول الآية، وش سبب النزول؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلّتين فمرة قال: ( إنما يستخرج به من البخيل ) ومرة قال: ( إنه لا يرد قضاء ) وهذا يدل على أن النذر المعلق اللي إن شفى الله مريضي أو ما أشبه ذلك هو المنهي عنه، لأنه لا يرد قضاء لا يجلب خيرًا ولا يدفع شرًّا، والقاعدة تقتضي أن القول بالتحريم قوي سواء بالمال أو بغيره، لكن الجزم بالتحريم الإنسان لا يكاد يجزم به.
السائل : المطلق يا شيخ؟
الشيخ : مطلقًا.
من لم يعلم بالقول الثاني ومشى على القول الأول الذي هو إذا تعددت الإيمان فله كفارة واحدة قياسا على نواقض الوضوء ؟
الشيخ : القول أيهم؟
السائل : الذي هو إذا تعددت الأيمان.
الشيخ : عليه كفارة واحدة.
السائل : فعليه كفارة قياسًا على.
الشيخ : فعليه كفارة واحدة طيب ما عليه ما دام استفتى أو ظن ذلك فلا عليه شيء.
السائل : ولا عليه أن يرجع.
الشيخ : ولا عليه أن يرجع لأنه أبرأ ذمته، عندنا الآن ليلة واحدة.
السائل : فيه ... يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما فيه ...
الشيخ : إيش بحث؟
السائل : نحفظه أن الدعوة خاصة.
الشيخ : لا لا وش هي دعوة سبحان الله أنا قلت عذرتكم.
34 - من لم يعلم بالقول الثاني ومشى على القول الأول الذي هو إذا تعددت الإيمان فله كفارة واحدة قياسا على نواقض الوضوء ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق.
فيما سبق مر علينا حكم التوكيل في الاستفتاء أهو جائز أم لا محمد؟
الطالب : يجوز التوكيل في الاستفتاء.
الشيخ : الدليل؟
الطالب : حديث عقبة بن عامر أن أخته نذرت.
الشيخ : هل تحفظ قصة أخرى مثلها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هي؟
الطالب : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلًا مذَّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت المقداد فسأله.
الشيخ : تمام طيب من نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام حافيًا فما حكمه؟
الطالب : الحكم أنه إذا يعني كان المشي طبعًا فيه مشقة فيمشي ويركب ويكون له ... عند الحاجة يمشي ويركب.
الشيخ : يقول يمشي ويركب ولكن؟
الطالب : ولكن يكفر يصوم ثلاثة أيام.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يصوم ثلاثة أيام.
الشيخ : كيف يكفر؟
الطالب : أقول له اركب وامش.
الشيخ : هاه؟
الطالب : وكفر كفارة يمين.
الشيخ : طيب كفّر كفارة يمين كذا؟
الطالب : يذهب إلى المسجد الحرام يعني يوفي بالمسجد في الذهاب إلى المسجد الحرام.
الشيخ : إيه لكن هل يمشي حافيًا أو يمشي ويركب وينتعل؟ هذا السؤال والإخوان أجابوا جواب صحيح، لكن محمد تقاصر قال تصوم ثلاثة أيام كما هو في لفظ الحديث، والمراد أنها تكفر كفارة يمين لكن كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حالها أنها لا تستطيع أن تكفر بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق،
نبدأ درس جديد الآن قال: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها ) متفق عليه ".
الطالب : فوائد الحديث ...
الشيخ : ما أخذنا فوائده إيه طيب ما يخالف.
فوائد حديث : ( عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ... ).
فوائد حديث عقبة: جواز التوكيل في الاستفتاء لأن أخته أمرته أن يستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها: أنه ينبغي لمن استفتي ألا يطلب الأصل، بمعنى ألا يقول لمن سأل عن غيره هاته هو الذي يستفتي، إلا إذا كان الأمر هامًّا أو خاف من سوء الفهم، فهنا يحتاج إلى أن يستدعي الأصل فيقول أحضره، أما إذا كان أمره واضحًا ولا إشكال فيه فإنه لا يحتاج إلى أن يقول لا أفتي إلا الأصل، أما وجه كونه لا يحتاج إلى ذلك فلهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من عقبة إحضار أخته، وأما كونه في الأمر الهام أو إذا اقتضت المصلحة ذلك فلأن الناس ولاسيما في زمننا قد يوردون السؤال على غير وجهه، فيكون إجابة المفتي على حسب السؤال، وقد يوردونه على وجهه ويفهمون خلاف ما يريد المجيب المفتي فيحصل بذلك خطأ كبير ولاسيما في مسائل الطلاق التي يختلف حكمها باختلاف نية المطلّق، ومن فوائد هذا الحديث: أن من نذر نذرًا لا يطيقه بوصفه فليفعل أصله وليكفّر عن وصفه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تأتي إلى البيت الحرام لكن على غير الوجه الذي نذرت، وأمرها أن تمشي وتركب فهنا وجب الوفاء بالأصل وكفّر عن إيش عن الوصف، ومن فوائد هذا الحديث: مطابقته لقول الله تعالى: (( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم )) يؤخذ من قوله: ( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا ) لأن الله تعالى لا يريد من عباده الشقاء أو الإعنات والحرج بل يريد منهم خلاف ذلك (( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )) ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الاختمار لقوله: ( فلتختمر ) وهذا قد ينازع فيه إذ أن الأمر بعد الاستفتاء يراد به الإباحة، فإذا كان يريد به الإباحة لم يستقم القول بأن هذا دليل على وجوب الاختمار، لكن وجوب الاختمار يؤخذ من أدلة أخرى أن المرأة عليها أن تختمر فتغطي رأسها، وكذلك على القول الراجح تغطي الوجه والكفين، وهل يستفاد من هذا جواز ركوب المرأة على الراحلة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لقوله: ( ولتركب ) وهل نقول وإذا جاز أن تركب الراحلة جاز أن تقود السيارة لأنها توجه الراحلة فكذلك توجه السيارة؟ الجواب: أن يقال: الأصل جواز هذا الأصل جواز قيادة المرأة السيارة، لكن نمنع منه من أجل ما يترتب عليه من المحاذير العظيمة والفتنة الكبيرة، وإلا فالأصل الجواز، لو أن امرأة مثلًا في بستان لها بعيدة عن نظر الرجال وبعيدة عن الفتنة وأرادت أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله أو من شماله إلى جنوبه مثلًا، فإننا لا نقول إن هذا حرام، ولكننا نحرم ذلك بناء على السياقة العامة أو قيادة السيارة العامة، لما في ذلك من الفتنة والشر والفساد، ومن فوائد هذا الحديث: قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل لقوله: ( لا يصنع ) وقد قال الله تعالى: (( صنع الله الذي أتقن كل شيء )) فيجوز أن يوصف الله بالصنع وبأنه صانع، ولكن لا يسمى به لأن الأسماء كلها حسنى وصفها أنها ليست متمحضة للحسن، بل الصانع يصنع الخير ويصنع الشر.
36 - فوائد حديث : ( عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته ... ). أستمع حفظ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: ( اقضه عنها ) متفقٌ عليه.
سعد بن عبادة رضي الله عنه هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس وكلا السعدان لهما منزلة عالية، ولكن سعد بن معاذ أفضل من سعد بن عبادة وكلاهما ممن له منزلة عالية في الإسلام، ويقول: استفتى أي: طلب منه الفتوى، لأن السين والتاء زيادتهما تدل على الطلب، يقال: استفتى أي طلب الفتيا، استغفر أي: طلب الاستغفار، وقد يراد بهما المبالغة مثل استكبر ليس المعنى طلب الكبر، ولكن المعنى أنه تكبر وزاد في كبريائه، وقوله: " استفتى في نذر كان على أمه " هنا لم يبين النذر هل هو صيام عتق حج لأن تبيينه ليس بذاك الضرورة فإن تبين فهذا لا شك أنه زيادة علم وإن لم يتبين فلا يضر توفيت قبل أن تقضيه أي أن تقضي هذا النذر فقال: ( اقضه عنها ) متفق عليه، كلمة اقضه فعل أمر لكنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة الثاني هو الأقرب يعني لا بأس أن تقضيه، لأنه جواب عن سؤال يظن السائل أن ذلك ممنوع فرخّص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأننا لو قلنا بوجوب لزم التأثيم بالترك، وهذا يخالف قول الله تعال:ى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )).
37 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال: ( اقضه عنها ) متفقٌ عليه. أستمع حفظ
فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ... ).
38 - فوائد حديث :( ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ... ). أستمع حفظ
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ( هل كان فيها وثنٌ يعبد؟ ) قال: لا، قال: (فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟( فقال: لا، فقال: ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهدٌ من حديث كردمٍ عند أحمد.
يقول ثابت بن الضحاك: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلًا ببوانة، بوانة اسم مكان، والرجل مبهم وكما كررنا كثيرًا بأن إبهام صاحب القصة لا يضر ينحر إبلًا ببوانة، لكن لماذا خصّ هذا المكان؟ هل هو لفضل المكان أو لحاجة أهله أو لأن فيه أقارب لهذا الرجل؟ الله أعلم لكن فضل المكان ليس لفضل المكان قطعًا، لأن هذا المكان ليس له فضيلة في حد ذاته، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون هذا الرجل الذي عيّن هذا المكان أنه لحظ كونه فيه أوثان أو أنه عيد من أعياد الكفار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في ذهنه كيف يخصص هذا المكان لأي شيء؟ فسأل عن المحذور دون السبب الموجب، فقال: ( هل كان فيها عيد؟ ) هل كان عليه؟
الطالب : ...
الشيخ : هل كان عليها هل كان فيها عيد من أعيادهم هل كان فيهال الوثن يعبد قال لا، والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو صنم أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، قال: لا، ( قال: فهل كان فيها وثن يعبد؟ ) هل هذا قيد لبيان الواقع أو قيد احترازي؟ الظاهر أنه لبيان الواقع إذ لا نعلم أن أوثانًا تنصب ولكنها لا تعبد، ولكن هذا لبيان الواقع طيب قال: ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ) أي: من أعياد المشركين يحيث يترددون إلى هذا المكان ويحيونه كل سنة على وجه معتاد، قال: لا، قال: ( فأوف بنذرك ) أوف بنذرك الأمر هنا الظاهر أنه للإباحة إذا قصد بذلك المكان المعيّن، أما إذا قصد مطلق النذر فهو للوجوب، طيب فقال: ( أوف بنذرك ) ثم أبدل فقال: ( إنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) ولو كان هذا المكان فيه الوثن أو فيه عيد من أعياد المشركين لكان النذر نذر معصية نعم ( ولا في قطيعة رحم ) بأن يقول: لله علي نذر إن لم يأت قريبي بكذا وكذا ألا أكلمه هذه حرام، لأنه في قطيعة رحم، ومَن هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ هم قرابة الإنسان من الجد الرابع فأنزل، كما ذكر العلماء هذا في كتاب الوقف أنه لو وقّف على قرابته فإنه يكون من الجد الرابع وما نزل ( ولا فيما يملك ابن آدم ) فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعًا أو لا يملكها قدرًا، فلو نذر شيئًا مستحيلًا قلنا لا نذر هنا، ولكن هل يجب عليه كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه.
39 - وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ( هل كان فيها وثنٌ يعبد؟ ) قال: لا، قال: (فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟( فقال: لا، فقال: ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحمٍ ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهدٌ من حديث كردمٍ عند أحمد. أستمع حفظ