تحت باب الشهادات.
تتمة شرح حديث: ( أبي بكرة رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور من أكبر الكبائر ) متفقٌ عليه في حديثٍ طويلٍ.
2 - تتمة شرح حديث: ( أبي بكرة رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور من أكبر الكبائر ) متفقٌ عليه في حديثٍ طويلٍ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أبي بكرة رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور من أكبر الكبائر ).
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه أن ما رتبت عليه العقوبة الخاصة فهو كبيرة لأنه خصّ بذكر العقوبة، وما ذكر التحريم فيه أو الكراهة بدون أن تذكر له العقوبة فهو من الصغائر، ومن فوائد هذا الحديث: أن الكبائر أيضًا تختلف ففيها كبائر دون الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ) ومن فوائد هذا الحديث: أن شهادة الزور من أكبر الكبائر كما ذكر المؤلف وذكرناه أيضًا، لكن أعدناها لما يترتب عليها من التحذير من شهادة الزور، فإذا قال قائل: هل يجوز أن أشهد بما دلت القرينة عليه أو أشهد بالقرينة فقط؟ الجواب: أشهد بالقرينة فقط، يعني لو أن إنسان رأى شخصًا صاحب دين وخلق ادعى على شخص فاسق بأنه سرق بيته فهنا القرينة تدل على أن الدعوى صحيحة، لأن المدعي ثقة وأمين وصاحب دين، والثاني بالعكس هل يجوز أن تشهد بأنه سرق بيته؟ لا، لكن يجوز بل يجب أن تشهد بالقرينة تقول أنا أشهد بأن هذا الرجل المدعي رجل ثقة وأمين ولا يمكن أن يدعي ما ليس له، وأما الثاني فهو رجل فاجر يمكن أن يحصل منه ما شهد به عليه، فالمهم أن ما ثبت بالقرائن لا يجوز الجزم به شهادة، ولكن يشهد به على الوجه الذي يعلمه الشاهد بمعنى أنه يشهد بالقرينة والأمر بعد ذلك إلى من إلى الحاكم إلى القاضي نقف على هذا، للأسئلة نعم.
الطالب : بالشهادة.
الشيخ : إذا؟
الطالب : يقوم بالشهادة.
الشيخ : إذا؟
الطالب : طلب منه شهادة.
الشيخ : طلب نعم.
الطالب : في امرأة أرملة مطلقة وكذا ... ولكن يا شيخ عاد ...
3 - فوائد حديث : ( أبي بكرة رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور من أكبر الكبائر ). أستمع حفظ
هل يجوز الإشهاد على من ادعى أنه طلق أنه طلق ؟
الشيخ : لا، لا تشهد إلا إذا سمعت أنه طلق، أما إذا ادعى أنه طلق ولكن لم تسمعه أنت ولكن باعتبار ثقتك به فلا تشهد نعم.
لماذا لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة القروي على البدوي ؟
الشيخ : الاتهام ذكرنا لكم كلها اللي ذكرها الرسول الخائن وذي الغمر على أخيه كله التهمة.
السائل : يعني يا شيخ المشهور عن البدو الخيانة.
الشيخ : لا لا الشهرة أن عندهم عصبية على أهل القرى نعم.
قلنا إن الكبائر ما رتب عليه عقوبة خاصة فهل الكبائر أكبر من الصغائر ؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل نقول أن الكبائر أكثر من الصغائر؟
الشيخ : ما أظن ما تستطيع تحصر الصغائر.
السائل : عند الترتيب يعني.
الشيخ : ما يخالف أنا أطلب منك الآن ولك مهلة أسبوع أن تسرد لي كل محرّم وتكتب عليه عقوبة خاصة حتى نشوف قل إن شاء الله.
السائل : إن شاء الله.
الشيخ : طيب.
في حديث أبي بكرة هل فيه دليل على أن شهادة الزور أعظم من الشرك ؟
الشيخ : إيه نعم هذا واضح، قد يقول قائل: إن هذه أعظم لكنها أشد ضررًا وأكثر وقوعًا، لأن الشرك يندر أن المسلم يشرك لكن يكثر أن مسلمًا يشهد بالزور، فلقوة الداعي في شهادة الزور عظّمها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك أرجح، إيه نعم.
السائل : شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : إنما.
شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه هل تقبل ؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : إنما.
الشيخ : شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه هل تقبل؟ أما شهادته عليه فهي مقبولة بنص القرآن: (( ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين )).
وأما شهادته له فقد اختلف فيها العلماء والجمهور على أنها لا تقبل، وذلك لقوة التهمة في حق الأب مع ابنه أو الابن مع أبيه، ولكن القول الراجح أنه إذا كان الشاهد مبرّزًا للعدالة وأمينًا ولا يمكن أن يشهد لأبيه بما لا يستحق، لأنه يعلم أنه إذا شهد لأبيه بما لا يستحق، فهذا من أعظم العقوبة إذ أنه ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا ) فإننا نقبل شهادته لأن الشروط موجودة والمانع هو التهمة، والتهمة قد لا توجد بين الأبوة والبنوة في بعض الأحوال هاه ...
الطالب : ثلاثة عشر عندي.
الشيخ : هاه؟
الطالب : عندي ثلاثة عشر.
الشيخ : اثنى عشر لا لا وش اللي عندك؟
الطالب : هنا قال نعم أنها تقبل لاسيما في الأماكن التي يوجد فيها أحد من المسلمين وهي؟
الشيخ : التي لا يوجد.
الطالب : إيه نعم.
الشيخ : صح هذا؟
الطالب : صح.
الشيخ : صح طيب التي لا يوجد مسلمون هذا هو لا فيه فيه صفحة أربعة وأربعين سطر عشرة قال تقبل شهادتهم، صفحة أربعة وأربعين سطر عشرة.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : سطر.
الشيخ : لا من فوق سطر عشرة قال تقبل شهادتهم والظاهر أنها لا تقبل شهادتهم.
الطالب : نعم.
الشيخ : صح هذا الظاهر أنها لا تقبل شهادتهم، صفحة خمسة وأربعين سطر واحد من أسفل يقول أنه يخلع غترته.
الطالب : صح.
الشيخ : هاه؟
الطالب : والعادة أنه يخلع غترته وهي الصحيح أن العادة لا يخلع غترته.
الشيخ : إيه الظاهر أنه لا يخلع غترته.
الطالب : نعم.
الشيخ : مكتوبة عندك مصححة ولا.
الطالب : أنا مصححها.
الشيخ : والظاهر أنه لا يخلع غترته هو حاطه يخلع وط بالطاء عندكم بالطاء؟
الطالب : نعم بالطاء.
الشيخ : لا الصواب بالتاء صفحة خمسة وأربعين سطر خمسة من أسفل يقول يكون مخالف، والظاهر أنه يكون مخالفًا بالنصب هذا الكتاب وحدة اللي كاتب هذا واحد.
الطالب : يقول الورقة اللي فيها التعديلات لو تعطى أن يطبع على أساس يعدلها على الكمبيوتر.
الشيخ : إيه.
الطالب : أحد الطلبة يراجع الدرس قبل أن يطبع فهذه الأخطاء تأتي بعد المراجعة.
الشيخ : إيه، أنت لو عندك الكمبيوتر؟
الطالب : نعم ولكن ...
الشيخ : دق شوف.
الطالب : ...
الشيخ : عدلته أنت؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ولكن سبحان الله شيء.
الطالب : لا هو الدرس يطبع قبل أن يعدل ...
الشيخ : إيه طيب اللهم اجعلنا ... الذي وفقته.
الطالب : آمين.
الشيخ : تسميع ولا درس جديد؟
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
مناقشة ما سبق.
الطالب : أولًا الخيانة.
الشيخ : الخيانة طيب الخيانة هل هي تؤثر في العدالة أو في الضبط أو في ماذا؟
الطالب : تؤثر في العدالة.
الشيخ : في العدالة أحسنت، وما ضابط الخيانة إبراهيم؟
الطالب : الخيانة.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : ضد الأمانة.
الشيخ : إيه نعم وهي الغدر في محل الائتمان، طيب هل من الخيانة يا عبد الله ألا يزوج الأب ابنته إذا خطبها كفؤ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من الخيانة؟
الطالب : لأن البنت عند الأب وإذا لم يزوجها بكفؤ فقد خان الأمانة.
الشيخ : هنا هذا الإخلال أو هذا المانع يعود إلى العدالة أو إلى أي شيء؟
الطالب : نعم العدالة.
الشيخ : إلى العدالة لأن الخيانة تثلم العدالة، طيب بس إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في مسألة منع تزويج الولية إذا تكرر صرفه لأنه ربما يكون في أول مرة بسبب يراه ولا يعلم به، طيب منع شهادة ذي الغمر والقانع لأهل البيت يعني التابع له محمد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل يعود إلى العدالة أو إلى شيء آخر؟
الطالب : نعم إلى العدالة.
الشيخ : كيف؟
الطالب : لأن ذي الغمر يحمله حقده على أن يشهد بخلاف ما يعرف.
الشيخ : نعم.
الطالب : فلو كان عبدًا ... بما لا يعرف ...
الشيخ : إيه، وكذلك التابع لأهل البيت، إذن هو الحقيقة أنها تتركز هذه على التهمة، فالذي في قلبه غمر على أخيه هذه تهمة أن يشهد عليه بما لم يكن، والتابع أن يشهد لهم بما لم يكن، طيب إذا كثر أن الشاهد مفرط في الأداء وفي قلبه حقد أو كانت هذه على أهل البيت فهل تقبل منه؟
الطالب : على الصحيح نعم.
الشيخ : على القول الراجح تقبل.
الطالب : المذهب فلا.
الشيخ : أما المذهب فلا، والقول الراجح أنها تقبل، هل عقد ... يا خالد وهو الصداقة البالغة تمنع من قبول الشهادة؟
الطالب : لا تمنع من قبول الشهادة.
الشيخ : لا تمنع ما فيها تهمة؟
الطالب : التهمة محله يعني بعض والأصل هو تقبل شهادته إلا إذا.
الشيخ : يعني أن الأصل أن الصداقة لا تمنع من قبول الشهادة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وإلا لقلنا للناس كونوا أعداء حتى تقبل شهادتكم، طيب لكن ما يمكن أن يقال إذا كانت الصداقة قوية وكان هذا الرجل غير مفرط في الدين والأمانة فربما نرد شهادته؟
الطالب : لا نرد شهادته لمجرد صداقته إلا إذا كان هناك قرينة على أنه يعني يأتي منه خيانة.
الشيخ : أنت تقول لا نقبل ولا نرد؟
الطالب : لا نرد.
الشيخ : نعم.
الطالب : لا نرد إلا إذا كان وجدنا معه قرينة تدل على الخيانة أو يعني شبهها.
الشيخ : إذن فيه تفصيل، يعني إذا كانت الصداقة قوية مع ضعف الدين بالنسبة لهذا الصديق فإننا نرد شهادته، طيب اللهم إلا أن يوجد قرائن تدل على صدقه فهذا شيء آخر.
لماذا جاء في الحديث على ما فيه من كلام: ( لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية ) نعم عبد الله لماذا جاء في الحديث: ( لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية )؟
الطالب : لأن البدوي متهم صاحب القرية وهي العداوة.
الشيخ : كثيرًا ما يكون بين أهل القرى والبادية عداوات، طيب إذن نقول ولا تقبل شهادة صاحب قرية على بدوي ما دامت التهمة قائمة.
بارك الله فيك في حديث أبي بكرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عدّ أكبر الكبائر كان متكئًا فجلس لماذا يا فؤاد ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب؟
الطالب : ليبين عظم الفعل عندما بينه بقوله.
الشيخ : إيه لماذا بيّن أو فعل أو قال ما يدل على عظم هذه المسألة مع أن ما قبلها أعظم منها؟
الطالب : أولًا: لأن شهادة الزور أثرها أعظم من الشرك في بعض الأحيان، وثانيًا: لأن الداعي إلى فعلها بين المسلمين ممكن.
الشيخ : إيه لقوة الداعي لها طيب ولأن آثارها المترتبة على ذلك تكون أعظم لأنها تكون متعدية، فقد يكون فيها استباحة الأموال والأنفس والأعراض وغير ذلك طيب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: ( ترى الشمس؟ ) قال: نعم، قال: ( على مثلها فشاهد أو دع )أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيفٍ وصححه الحاكم فأخطأ.
يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ( ترى الشمس؟ قال: نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع ) قال لرجل ترى الشمس من هذا الرجل نقول هذا لا يعنينا أن نعرفه المهم معرفة القضية والحكم، وأما تعيين الرجل فلا شك أنه زيادة علم لكنه ليس ضروريًّا في ثبوت الحكم، ولهذا يأتي مثل هذا كثيرًا.
وقوله: ( ترى الشمس ) من المعلوم أن الرسول يعلم أنه يرى الشمس لأنه مبصر، لكن قال ذلك ليبني عليه ما بعده وهو قوله: ( على مثلها فاشهد ).
وقوله: " نعم " حرف جواب، وقوله: ( على مثلها فاشهد ) الجار والمجرور متعلق بقوله: ( اشهد ) والفاء هنا مزيدة لتحسين اللفظ ولو حذفت لاستقام الكلام بدونها لو قال على مثلها اشهد استقام الكلام، لكنها زيدت لتحسين اللفظ كزيادتها في قوله تعالى: (( فإياي فارهبون )) والأصل إياي ارهبون، و... أيضًا إعرابات أخرى لكن أتيت بها على سبيل التنظير.
قال: ( على مثلها اشهد أو دع ) يعني إن ظهر لك الأمر جليًّا كما ترى الشمس فاشهد وإلا فلا تشهد دع.
يقول المؤلف: " أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ " فالمؤلف رحمه الله جزم بأن هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكنه مع ضعف إسناده متنه صحيح كما يدل على ذلك قول الله تعالى: (( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون )) ولأن الشهادة هي الإخبار عن يقين، فلابد فيها من علم من علم متيقن كما يتيقن الإنسان الشمس إذا رآها.
فالحديث سنده ضعيف كما قال المؤلف ونحن نقلد المؤلف في هذا، ولكن متنه صحيح ولابد من أن يؤخذ به.
في هذا الحديث على تقدير صحته أنه ينبغي للإنسان أن يقرر الأحكام بالأمور المحسوسة لقوله: ( ترى الشمس ) وذلك لأن تقريب المعقول بذكر المحسوس من حسن صناعة التعليم كما قال الله تعالى: (( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )) ومن فوائد الحديث.
10 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: ( ترى الشمس؟ ) قال: نعم، قال: ( على مثلها فشاهد أو دع )أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيفٍ وصححه الحاكم فأخطأ. أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: ( ترى الشمس؟ ) ... ).
ومن فوائده: أنه لا تجوز الشهادة بغلبة الظن وإن قوي، وقد سبق لنا أنه إذا رأى شيئًا يقوى به غلبة الظن أو تقوى به غلبة الظن فإنه إيش؟ يشهد بما رأى والحاكم له أن يتصرف، ومثلنا لذلك برجل خرج من دكان وفي يده سرة لكنه لا يعلم الذي فيها، وادعى صاحب الدكان أنه حق لهذا الرجل الذي بيده السرة قضاه، فهل يشهد بذلك؟ مع أن ظاهر الحال والقرينة أنها هي الدراهم التي عليه، لكن نقول لا يشهد ولكن يشهد بما رأى.
ومن فوائد الحديث تعظيم أمر الشهادة وأنه يجب فيها التثبت ولاسيما إذا كانت في أمر خطير، فإنه كلما عظم الخطر في المشهود به تعيّن التثبت أكثر مع أن الأمر اليسير له حقه في التحريم أي تحريم الشهادة على ما لم يعلم ( وما أسكر كثيره فقليله حرام ) يعني الإنسان ربما يشهد بالشيء اليسير ويقول هذا أمر بسيط أنا باشهد وإذا ضمن المشهود عليه فالأمر يسير نقول لكن هذا يجره إلى إيش إلى الشهادة بما هو أكبر.
11 - فوائد حديث : ( ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ: ( ترى الشمس؟ ) ... ). أستمع حفظ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينٍ وشاهدٍ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنسائي وقال: إسناده جيدٌ.
12 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينٍ وشاهدٍ ) أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنسائي وقال: إسناده جيدٌ. أستمع حفظ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
قضى بشاهد واحد ويمين، قضى بمعنى حكم، والقضاء هنا قضاء شرعي.
وقوله: ( بشاهد ) ( يمين وشاهد ) بيمين ممن من المدعي وشاهد على ما ادعاه، شاهد أي شاهد واحد، وهذا يقتضي أن يكون ذكرًا لأن شاهد اسم فاعل مذكّر، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بيمين ورجل واحد.
وهذا الحديث اختلف العلماء في تخريجه أما صحته فصحيح لأنه أخرجه مسلم وجوده النسائي فهو صحيح، لكن حكمه فقال بعض أهل العلم إنه غير مقبول لأنه خبر آحاد والقرآن ظاهره يعارضه لقوله تعالى: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )) ولم يقل: رجل ويمين رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وعلى هذا فيكون غير مقبول لمعارضته للقرآن، ولكن الصحيح أن الحديث صحيح السند والمتن وأنه يجب العمل به وأن هذا القضاء موافق للقياس تمامًا، وذلك لأنه إذا شهد مع المدعي شاهد واحد قوي جانبه قوي جانبه بلا شك، لكن الشاهد الواحد لا يقوى على قوة الحكم، فأكد ذلك بيمين المدعي واليمين إنما تكون في جانب أقوى المتداعيين، ليست على المدعى عليه دائمًا بل قد تكون في جانب المدعي إذا قوي جانبه، وهذا المدعي الذي أقام شاهدًا قوي جانبه أو لا؟ قوي جانبه فلما قوي جانبه بدعواه أكّدت هذه القوة باليمين، كما أن المدعى عليه فيما لو ادعى شخص على آخر بشيء وأنكره فإننا نحكم ببراءة المدعى عليه بماذا؟ بيمين، وذلك لأن جانبه أقوى حيث إن الأصل عدم ثبوت ما ادعاه المدعي، فيكون هذا الحديث موافقًا تمامًا للقياس.
وأما إذا أقام المدعي شاهدين فإنا نحكم له بذلك وإن لم يحلف، لأنه لا يحتاج إلى اليمين لما تم النصاب.
وخلاصة القول أن هذا الحكم مطابق للأصول تمامًا، وجه المطابقة أن المدعي لما أقام الشاهد قوي جانبه، والقياس أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه، واضح؟ ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام اليمين على المنكر إذا لم يقم المدعي به، لماذا؟ لقوة جانبه بالأصل، فإن الأصل عدم صحة ما ادعي عليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأيمان في القسامة في جانب من في جانب المدعيين، لأن جانبهم قوي للعداوة التي كانت بينهم وبين المدعى عليه والقسامة مرت علينا أظن.
الطالب : نعم.
الشيخ : مرت علينا أن يدعي قوم على قبيلة أخرى أنهم قتلوا صاحبهم، وبين القبيلتين عداوة فهنا إذا حلف خمسون من المدعين على عين المدعى عليه حكم بشهادتهم، حكم بأيمانهم بدون أن يقيموا أدنى بينة.
فإذا قال قائل: كيف نجيب عن الآية؟ نقول: إن الآية ليست في الحكم الآية في الاستشهاد، فالمطلوب من الإنسان إذا استشهد أن يستشهد برجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان حتى لا يحتاج فيما بعد إلى اليمين، لأنه لو استشهد واحدًا احتاج إلى أن يحلف معه ليثبت ما ادعاه، لكن إذا استشهد اثنين لم يحتج إلى يمين، فالآية في الابتداء أي في الاستشهاد وليست في الأداء أي بأداء الشهادة، ولما انفكت الجهة انفك التعارض فلم يكن بين الآية وبين الحديث أي تعارض، لأن كل واحد منهما إيش؟ له جهة فالإنسان عند إثبات الحقوق نقول له اختر أعلى المراتب وهي أن تستشهد شاهدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين.
ألم تروا إلى الرهن إذا كان الإنسان في السفر ولم يجد كافلًا وأراد أن يأخذ رهنًا يوثّق دَينه، قال الله تعالى: (( فرهان مقبوضة )) لأنه لا يتم توثيق الدَّين إلا إذا قبض الرهن، فلذلك أرشد الله تعالى إلى أعلى الحالين وهي الرهن المقبوض مع أن الرهن يثبت ويلزم وإن لم يقبض على القول الراجح.
فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمينٍ وشاهدٍ )
وهل هذا الحكم في الأموال وغير الأموال؟ يعني في كل شيء حتى لو ادعى عليه ما يوجب القصاص؟ يقول العلماء: هذا في الأموال فقط أما ما يوجب القصاص فلا بد فيه من التحري وأن يكون ذلك بشهادة رجلين.
وبمناسبة هذا الحديث ينبغي أن نبين أن البينات في الشهود تنقسم إلى أقسام، الأول: ما يشترط فيه أربعة رجال عدول وذلك في الزنا واللواط والإقرار بهما، لابد من أربعة رجال شهود عدول كما قال الله تعالى: (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )) وعلى هذا فلو شهد أربع نساء على زنا رجل أو امرأة لم تقبل شهادتهم، ثمان نساء لا تقبل، ثمانين امرأة لا تقبل لابد من أربعة رجال عدول (( والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء )) فلا بد.
الثاني: ما يشترط فيه ثلاثة ثلاثة رجال وهو من سأل لعسرته بعد اشتهاره بالغنى، رجل مشهور بالغنى ثم جاء يسأل من الزكاة فإننا لا نقبل منه حتى يأتي بثلاثة شهود، شهادة ثلاثة شهود رجال عقلاء ممن يعرفون حاله كما جاء في حديث قبيصة: ( حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه ) هذا ثلاثة الثالث رجلان وذلك في الحقوق غير المالية وما يقصد به المال، كحد السرقة مثلًا حد القذف القصاص وما أشبه ذلك، هذا لا بد فيه من رجلين.
وهل تقوم المرأتان مقام رجل؟ لا، أو أربعة مقام رجلان؟ لا، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: إن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شهادة ما عدا الزنا والإقرار به واللواط والإقرار به.
طيب كم هذه؟
الطالب : الثالث.
الشيخ : ثلاثة، الرابع: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، هذا أوسع الشهادات، رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعين وهذا في المال وما يقصد به المال في المال، كما لو ادعى شخص على أن فلانًا في ذمته له ألف ريال مثلا أتى برجلين يحكم له بذلك؟
الطالب : نعم.
الشيخ : برجل وامرأتين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : برجل ويمينه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يحكم له بذلك هذا في المال ما يقصد به المال كالرهن مثلًا ادعى شخص أن فلانًا رهنه بيته في دين عليه وأقام شاهدين يثبت الرهن، شاهدًا وامرأتين؟ يثبت الرهن، شاهدًا ويمين المدعي؟ يثبت الرهن، وكذلك لو ادعى أنه اشترط الخيار في البيع أو ما أشبه ذلك، هذا المال وما يقصد به المال.
الخامس: أن يكتفى فيه بواحد من رجل أو امرأة، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبًا كالولادة واستهلال الحمل إذا سقط، وكذلك ما ذكره الفقهاء ما يحصل في العرف من سرقة أو غيرها أو نعم من إتلاف أموال السرقة من الحدود، لكن من إتلاف أموال أو شبهها قالوا: إن هذا يكفي فيه امرأة واحدة والرجل أولى بالقبول من المرأة، وكذلك الرضاعة لو شهدت امرأة أنها أرضعت هذا الطفل أو أن فلانة أرضعت هذا الطفل يقبل فيه امرأة واحدة، والاستهلال أن تشهد القابلة التي تولت توليد المرأة بأن الحمل استهل صارخًا فتقبل شهادتها، لأجل أن يستحق إيش من الميراث.
السادس: اليمين المجردة مع القرائن اليمين المجردة مع القرائن، وذلك فيما إذا قوي جانب المدعي كما في القسامة وكما لو ادعى شخص على آخر أن الغترة التي معه له، يعني رأينا رجلين أحدهما هارب والثاني طالب الهارب عليه غترة وبيده غترة والطالب ليس عليه شيء، الطالب يقول هات غترتي ويقول ليست لك هي بيدي، فهنا نقبل دعوى المدعي ولكن باليمين لقوة جانبه.
الطالب : ...
هل المرأتان تقومان مقام الرجل في الشهادة ؟
الشيخ : لا، إلا على رأي من يرى أن المرأتين تقومان مقام الرجل في كل شيء ما عدا الحكم، لأن فيه رأي في هذا المعنى بهذا القول، نعم.
سؤال عن بعض أحكام قبول الشهادة ؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : وفي أي شيء تكون؟
الشيخ : في الأمور التي جرت العادة بالاستفاضة مثلًا أنت اسمك؟
السائل : أنس النهدي.
الشيخ : هاه؟
السائل : أنس.
الشيخ : أنس ابن؟
السائل : ابن عبد الله النهدي.
الشيخ : والقبيلة؟
السائل : النهدي.
الشيخ : النهدي الآن الإخوان كلهم يشهدون بأنك ... اللي يعرفونك لكن هل يعني حضروا الولادة وعلموا أن الإنسان المشهود عليه ولد على فراش أبيه؟
السائل : لا لكن سمعوا.
الشيخ : إيه سمعوا إيش استفاضة يؤتى بالجنازة يقول هذه فلان الله يغفر له ويرحمه مات، مع أنه ما رأى وجهه حضر زواج أين تذهب إلى القصر الفلان مين اللي تزوج قال فلان يشهد فما جرت العادة أنه يشهد بالاستفاضة فيه يشهد فيه.
السائل : لكن شيخ قول الله سبحانه وتعالى: (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر )) كيف نرد؟
الشيخ : هذا علم هذا علم بالاتفاق، كل الأمة الإسلامية الآن تشهد على فلان أنه مات إذا جاؤوا بجنازته وقالوا إنه مات أو بأنه تزوج فلانة، لكن الشهادة على العقد نفسه لا ما تشهد على العقد نفسه إلا إذا حضرت مثل عقد النكاح.
السائل : شيخ ما ... الحالة الثالثة التي يقبل يها رجلان فقط والحالة الرابعة التي يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأة.
الشيخ : نعم الرجلان فقط التي ليست بمال ولا ... مثل سرقة شرب الخمر قطع الطريق، نعم؟
السائل : أحسن الله إليك من المعلوم أن رواية الحديث بالمعنى بأنه ... وإن هذا المعنى هو معنى الحديث الذي رواه ابن عباس.
الشيخ : نعم.
السائل : وتصحيحه للحديث إنما هو على قول ابن حبان مع أن الرواية فيه والشهادة ...
الشيخ : إيه نعم لأن الشهادة حق خاص، والحديث عام للمسلمين كله، فكان فيما سبق من الأحاديث أنه ينبغي للمتكلم أن يستعمل الأساليب التي يكون فيها انتباه المخاطب، إبراهيم؟
مناقشة ما سبق.
الطالب : حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ( ترى الشمس ) قال نعم فقال ( على مثلها تشهد ).
الشيخ : طيب ونريد حديث أصح منه؟
الطالب : ما يحضرني.
الشيخ : نبي حديث أصح منه؟
الطالب : ما أحفظه الآن.
الشيخ : ما تحفظه.
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ الكبائر فقال وكان متكئًا فجلس فهذا يدل على أهمية ...
الشيخ : وكررها يعني؟
الطالب : كررها.
الشيخ : إيه نريد أيضًا غيرك.
الطالب : ... تخبرني أفلا أخبركم.
الشيخ : فلا أخبركم.
الطالب : أفلا ...
الشيخ : للتنبيه يعني، طيب هل يمكن أن يقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يعد مثلًا يرفع صوته إذا وصل إلى ما يحتاج إلى التنبيه نعم وش تقولون؟ نعم بماذا لأنها قاعدة مهمة وهي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا قاعدة مهمة يحصل فيها ثواب وغيره.
الطالب : الانتقال.
الشيخ : الوسائل؟
الطالب : لها أحكام المقاصد.
الشيخ : إيه نعم الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن الوسائل لا تتعين بشيء معين كل ما كان وسيلة إلى شيء مقصود لكنه ليست حراما فإنه لا ينهى عنه.
طيب كيف نجمع بين حديث عمرن بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني؟
الطالب : شيخ أنه هناك غير ... في الجمع منها أن يحكم حديث زيد بن خالد الجهني على ما كان في حق الله تعالى.
الشيخ : على ما كان؟
الطالب : في حق الله.
الشيخ : طيب.
الطالب : والحديث الآخر على ... بخصوص العبادة حديث عمران بن حصين.
الشيخ : طيب.
الطالب : والمسألة الأخرى أن يحمل الأول على إذا كان المدعي ... أو يخبره أو ... ألا يخبره والجمع الثالث ... أول هذا إنما ذكر لبيان ...
الشيخ : طيب سمعتم الثلاثة أوجه، الوجه الأول: أن حديث زيد بن خالد فيما كان من حق الله وهذا يعني أنه بالحسبة فقط وحديث عمران فيما كان من حقوق الآدميين، والثاني: أن الأول فيما إذا لم يكن عند المشهود له علم فيشهد هذا قبل أن يستشهد، والثالث: وأما الثاني فيما إذا كان المشهود له عنده علم والوجه الثالث أن الأول كناية عن المبالغة في إيجابة الشهادة إذا دعي إليها نعم.
طيب هل السِّمَن مذموم؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إن كان الحامل عليه هو ... والمطاعم فهو مذموم أما إن كان يحصل إطلاقًا فليس مذمومًا.
الشيخ : إيه سمعتم كلامه يقول إذا كان بسبب الشره وكثرة الأكل وتنويعه وليس للإنسان هم إلا بطنه فإنه مذموم، أما إذا كان من عند الله فليس بمذموم لأنه لا طاقة للإنسان به طيب.
لماذا لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية؟ أنت يحيى لأنك قرأته أيضًاز
الطالب : شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... يعني إذا كان بين البادية وبين القرى بينهم مشاكل ...
الشيخ : طيب لأن الغالب.
يعني طيب وهل تجوز شهادة القروي على البدوي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لماذا هل هذا عدل؟
الطالب : لأن الرسول قاله.
الشيخ : سمعا وطاعة لكلام الرسول، لكن نريد تعليل الذي يزيدنا طمأنينة.
الطالب : شيخ شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : شيخ من ... مخالفة يعني.
الشيخ : طيب ما هو مخالفة أيضًا بوصف ليس هذا لقبًا حتى نقول.
الطالب : يا شيخ معروف أن البدوي هو الذي يحمل على صاحب القرية أما صاحب القرية فلا يحمل على البدوي هذا المتعارف عليه.
الشيخ : طيب.
الطالب : يجوز إذا ما كان أن ... الحقد ...
الشيخ : لا دعنا من هذا حتى يعني مسألة التهمة لو كان قرويًّا على قروي أو بدويًّا على بدوي.
الطالب : شيخ.
الشيخ : محمد.
الطالب : الغالب يا شيخ أن أهل الحاضرة أصدق ...
الشيخ : نعم وأقرب إلى الإيمان بالله والخوف منه كما قال تعالى: (( الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )) طيب هذا هو السبب لكن مع ذلك ذكرنا أن المدار كله على التهمة، فإذا انتفت التهمة في بدوي على قروي قبلت وإذا وجدت التهمة في قروي على بدوي ردت.
طيب في حديث أبي بكرة المؤلف رحمه الله اقتصر اقتصارًا غير مرضي اقتصر اقتصارًا غير مرضي في كونه حذف بعض الحديث الذي لا علاقة له بالشهادة وهذا لا يعد تقصيرًا لكنه حذف مما يتعلق بالشهادة أمرًا مهما فيعتبر هذا تقصيرًا منه عفا الله عنه ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : حكمه على ( ألا وشهادة الزور ).
الشيخ : وأيضًا؟
الطالب : ... قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ).
الشيخ : لا هذه الشرك والعقوق، لكن غيره يعني هل هو لم يعظم شهادة الزور إلا بكونه متكئًا فجلس.
الطالب : لا كرر.
الشيخ : هذا التكرار، التكرار الطويل الذي قالوا ليته سكت عليه الصلاة والسلام وهذا أمر ينبغي أن يذكر لأنه مهم جدًّا، فحذف المؤلف رحمه الله إياه اختصارًا فيه إخلال بالمقصود، فنسأل الله أن يعفو عنه.
طيب حديث ابن عباس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( هل ترى الشمس ) ضعيف وقد خطّأ المؤلف رحه الله الحاكم حيث صححه، علي؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طه هل هو ضعيف سندًا وصحيح متنًا؟
الطالب : نعم هو سنده ضعيف لكن الحكم المأخوذ منه صحيح يا شيخ.
الشيخ : نعم الحكم المأخوذ منه وهو أن الإنسان لا يشهد إلا على شيء تيقنه كما يرى الشمس، طيب ما هو الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟
الطالب : قول الله تعالى: (( ولا تقف ما ليس لك به علم )).
الشيخ : إيه.
الطالب : والذي يسهل بالظن يقف ما ليس له به علم.
الشيخ : وقوله: (( إلا من شهد بالحق )).
الطالب : وقوله: (( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون )).
الشيخ : نعم فهذا هو الذي يقبل، طيب دائمًا نتعرض وغيرنا بقولنا إنه ضعيف سندًا صحيح متنًا فهل يعني ذلك أنه يصح أن نعزو هذا المتن إلى الرسول؟
الطالب : لا، لا يصح عزو المتن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام
الشيخ : حتى وإن صح معنى؟
الطالب : لا ... لكن ينسب ... معنى.
الشيخ : يعني يقال هذا نحن الآن لا نقول إن الرسول قال للرجل هذا حتى وإن كان معناه صحيحًا، ولكن نقول هذا المعنى تشهد له الأدلة أما أن ننسبه إلى الرسول ولو كان المتن صحيحًا فلا يجوز، لأن هذا من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب ذكرنا أن الشهادة قسمها العلماء إلى أقسام، الأول؟
الطالب : ما ذاكرت.
الشيخ : سامي طيب الأول؟
الطالب : ما يشترط فيه أربعة.
الشيخ : ما هم؟
الطالب : الزنا واللواط والإقرار بها.
الشيخ : طيب الثاني؟
الطالب : ... وهو كالذي ... صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وأن يدعي الإنسان فقرًا بعد أن كان معروفًا بالغنى طيب ليأخذ من الصدقة، طيب دليله يا رشاد ما دليله؟
الطالب : الذي ادعى الفقر؟
الشيخ : إيه نعم الذي ادعى الفقر ليأخذ من الصدقة بعد أن كان معروفًا بغناه، لابد من ثلاث شهود دليله؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه طيب صالح؟
الطالب : ... أن رسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول ثلاثة ذي الحجا.
الشيخ : أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الصدقة فقال له إن الصدقة لا تحل.
الطالب : لغني إلا لغني إلا لثلاثة ...
الشيخ : إيه نعم منها؟
الطالب : رجل أصابته جائحة في أحد ماله فلا تحل له حتى يقوم ثلاثة ذو الحجا.
الشيخ : حتى يشهد ثلاث من ذوي الحجا من قومه أن فلانًا أصابته جائحة طيب، نعم؟
الطالب : ما يشهد به رجلان وهو.
الشيخ : اصبر اصبر.
الطالب : ما يشهد به رجلان.
الشيخ : ما يقبل فيه الرجلان فقط ولا مدخل للنساء فيه ما هو؟
الطالب : كالحقوق المالية والقصاص والقتل وغيره.
الشيخ : إيه الحدود غير الزنا واللواط وكذلك الحقوق غير المالية مثل مثل مثّل؟
الطالب : الحقوق غير المالية.
الشيخ : إيه.
الطالب : مثل الشهادة على ...
الشيخ : لا يا أخي الآن نحن في مرتبة ما لا يقبل فيه إلا رجلان أنت ذكرتها يا أخي.
الطالب : مثل القصاص.
الشيخ : طيب الجنايات على النفس كلها سواء أوجبت القصاص أوجبت الدية أو غيره طيب هذه لابد يأتيها من؟
الطالب : من رجلين.
الشيخ : من رجلين طيب.
الطالب : ما يشترط فيه رجل وامرأتان أو رجل أو رجلين.
الشيخ : أو رجل أو رجلين هاه؟
الطالب : ما يشترط فيه رجلين أو رجلان أو رجل وامرأتان.
الشيخ : يعني ما فيه خلاف إلا بس بالإعراب فقط.
الطالب : ما يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأتان.
الشيخ : وامرأتان طيب أو رجل؟
الطالب : لا لا أخطأت.
الشيخ : لا أو رجل ويمين المدعي.
الطالب : لا هذا يختلف يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يختلف.
الشيخ : طيب أعد أعد ما لا يقبل فيه إلا رجلان.
الطالب : ما يشترط فيه رجل.
الشيخ : يعني ما لا يقبل فيه إلا رجلان، هاه أو؟
الطالب : أو رجل وامرأتان.
الشيخ : أو رجل وامرأتان وش بعد؟
الطالب : أو غيرهم لكنني ...
الشيخ : خالد؟
الطالب : أو رجل ويمين المدعي.
الشيخ : أو رجل ويمين المدعي ما هو هذا؟
الطالب : في حق الأموال وما يقصد به الأموال.
الشيخ : في الأموال وما يقصد به المال طيب تمام.
ما هو الدليل على أنه يقر فيه رجلان أو رجل وامرأتان خالد؟
الطالب : قوله تعالى: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء )).
الشيخ : طيب وما هو الدليل على شاهدي ويمين؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم: ( قضى بشاهد ويمين ).
الشيخ : حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بشاهد ويمين ) طيب.
هذا الحديث يا عقيل أنكره بعض العلماء وقال إنه مخالف للقرآن القرآن ليس فيه إلا رجلان ورجل وامرأتان فهذا الحديث غير مقبول، ماذا تقول؟ لا تقلّب الصفحات أجب أجب بالنفي أو بالإثبات أو بلا أعلم ما في مانع.
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : لا تعلم طيب، نعم؟
الطالب : شيخ حديث الأخ ظاهره مخالف للقرآن ولكن ... بعض العلماء بالقياس.
الشيخ : كيف ما هو بصحيح ليس هذا هو الجواب يالله عبد الله؟
الطالب : نقول هذا الحديث فيه زيادة على ما في القرآن وليس مخالفًا لما في القرآن، وقد وردت في السنة أحكام يعني ليس منصوصًا عليها في القرآن وهذه مثلها.
الشيخ : وجهكم صحيح هذا كلام جيد لا شك وأن السنة قد يكون فيها زيادة على مافي القرآن، لكن الله قال: (( استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )) ولو كان هناك رجل ويمين لذكرها الله لأن الجملة الشرطية معناه إنه يتعين فيها ما ذكر.
الطالب : لكن هذا ثبت في السنة وما ...
الشيخ : هم يقولون ما ثبت.
الطالب : ليش ما ثبت ما أخرجه مسلم؟
الشيخ : إيه وهو مسلم ما يخرج شيء شاذ؟
الطالب : هاه؟
الشيخ : يمكن يخرج شيء شاذ.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : أحمد؟
الطالب : لا ... رجلين وأما الحديث في الأداء.
الشيخ : أحسنت هذا الجواب هذا الجواب جيد وهو أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن نستشهد رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لأن هذا أكمل بحيث لا يحوج المدعي إلى يمين، لأن عنده شاهدين أو شاهدا أو امرأتين، نعم؟
الطالب : الوجه الآخر أن نقول أن هذا موافق للقواعد العامة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أن الشاهد واحد لا يقوى على إثبات الحق ولكنه يقوي جانب المدعي فأكد باليمين واليمين لا تكون في جانب المدعى عليه إنما تكون في جانب أقوى المتداعيين ...
الشيخ : أحسنت، أيضًا هذا نقول هو مخالف ... فهمنا الآن أنه غير مخالف للقرآن، لأن القرآن مما هو في الابتداء وهذا في الأداء، وأما الأصول فهو غير مخالف، لأن هذا المدعي لما أتى بشاهد قوي جانبه فيرجح بإيش؟ باليمين، واليمين إنما تكون في أقوى المتداعيين جانبًا لا في جانب المدعى عليه دائمًا، سليم؟
الطالب : نعم أقول يا شيخ هو موافق للسنة وموافق للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى: (( فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )).
الشيخ : أحسنت صحيح، وهذا هو معنى جواب الأخ عبد الله عوض، طيب بقي علينا يا لله يا سمير؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : رجل وامرأة.
الشيخ : رجل وامرأة.
الطالب : أو امرأة.
الشيخ : رجل أو امرأة طيب.
الطالب : مثل ما لا يطلع عليه إلا النساء مثلًا الرضاعة.
الشيخ : ما لا يطلع عليه النساء مثل الرضاعة يعني لو شهدت امرأة بأن فلانا رضع من فلانة تقبل امرأة.
طيب لو أنكرت المرضعة قالت أن فلانة أشهد أنها أرضعت هذا الرجل خمس رضعات وأنكرت المرضعة ما تقول؟
الطالب : ...
الشيخ : اجزم اجزم.
الطالب : اليمين.
الشيخ : وش اليمين؟ ما فيها أيمان هذه ألست تقول إن المرأة الواحدة تقبل شهادتها بالرضاع ويثبت، طيب هات يعني شهدت بأن فلانة أرضعت هذا الرجل خمس رضعات بالتأكيد فقالت المرضعة ما أرضعته.
الطالب : لا تقبل ...
الشيخ : من يعني شهادة المرأة فيه ما تقبل.
الطالب : لالتقاء.
الشيخ : يعني المرضعة إنكارها لا يقبل لماذا؟
الطالب : لأن شهادة المرأة معتبرة.
الشيخ : إيه.
الطالب : وتقبل
الشيخ : طيب نشوف عبيد الله؟
الطالب : القيد الأصل.
الشيخ : وهو؟
الطالب : عدم الرضاعة.
الشيخ : عدم الرضاعة.
الطالب : يقبل قول الشاهد.
الشيخ : نقبل قول الشاهد.
الطالب : نعم لأنه مثبت ومقدم على النافي ولأنها أيضًا قد تنسى المرضعة.
الشيخ : نعم هذا هو يا أمين تقبل شهادة الشاهد ولو أنكرت المرضعة لأنها مثبتة وتلك نافية هذا من وجه، وجه آخر أن المرضعة لا شك يطرؤ عليها النسيان وهذه مثبتة، نعم؟
الطالب : شيخ حديث عقبة بن عامر.
الشيخ : نعم.
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم: ( كيف وقد قيل ).
الشيخ : نعم.
الطالب : ألا يدعم أن الأصل قول المرضعة؟
الشيخ : إيه نعم بس حديث عقبة ما فيه أنها أنكرت.
الطالب : بس يا شيخ نعرف أن الحق عن طريق المرضعة.
الشيخ : إيه لكن مافي إنكار كلامنا على الإنكار.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم نعم باقي.
الطالب : ... اليمين المجردة عن القرائن.
الشيخ : يمين مجردة.
الطالب : نعم عن قرائن.
الشيخ : يمين مجردة لكن بالقرائن طيب مثل؟
الطالب : القسامة.
الشيخ : القسامة، أتدري ما القسامة؟ ما هي؟
الطالب : أن تدعي على قبيلة أخرى بأنه قتل فيها شخص وكان من ... فيقوم خمسين ...
الشيخ : عندك فيها دليل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : عبد الله؟
الطالب : عبد الله.
الشيخ : فهد.
الطالب : عبدالله بن فهد.
الشيخ : إيه.
الطالب : فأتى ... والله قتلتموه قالوا ما قتلناه فالنبي صلى الله عليه وسلم ... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : لا قالوا نحلف ولم نره.
الطالب : نحلف ولم نره.
الشيخ : نعم.
الطالب : فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( تبرئكم يهود ).
الطالب : تبرئكم يهود.
الشيخ : ( بخمسين رجل منكم ) فقالوا؟
الطالب : فقالوا ...
الشيخ : يعني فلا نقبل كلامك طيب أحسنت، فهمتم هذه؟ هذه القسامة تكون بين قبيلتين عداوة فيقتل واحد من القبيلتين من إحدى القبيلتين فتدعي القبيلة التي قتل منها المقتول أن القبيلة الأخرى قتلته وتنكر يقال للمدعين احلفوا خمسين يمينًا بأن فلانًا قتل صاحبكم، عرفتم؟ أجيبوا؟
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : طيب إذا حلفوا استحقوا القتل أن يقتل المحلوف عليه وإن أبوا ترد اليمين إلى المدعى عليهم ويحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوا، وحينئذ يبرئون لكن هنا إشكال، كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا والحلف ليس بالسهل؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن، كما حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب تكرار الأيمان ولم يكتف بيمين واحد لعظم الأمر المدعى وهو القتل فلا يستباح بيمين واحدة كونها خمسين هذا محل توقف لا نعلم لماذا خصت بخمسين، أما المدعى عليهم إذا لم يحلف المدعون فإنهم لابد أن يدفعوا هذه الدعوى بكم بخمسين يمينًا فإن مثلو قضي عليهم هذه ثبت فيها الحق باليمين المجردة بدون شهادة، طيب القذف أيوب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بماذا يثبت؟
الطالب : شيخ ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، نعم؟
الطالب : يثبت بأربعة شهداء.
الشيخ : أربعة شهداء يثبت القذف بأربعة شهداء، الدليل؟
الطالب : شيخ؟
الشيخ : توافقون على حكمه؟
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : لا، لا نوافقه القذف لابد من أربعة شهود.
الطالب : رجلين.
الشيخ : يكفي فيه رجلان صح.
الطالب : نعم.
الشيخ : وأما ما ذهب إليه وهم الأخ فإنما ذلك في الزنا (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )) السرقة آدم؟
الطالب : شاهدين.
الشيخ : لا بد فيها من شاهدان طيب شهد رجل وامرأتان على السرقة أن فلانًا سرق من دكان فلان رجل وامرأتان فماذا نصنع؟
الطالب : لا تقبل.
الشيخ : لا تقبل، طيب السرقة تضمنت شيئين حد وهو قطع اليد وضمان المال وهو رد المسروق إلى صاحبه وهنا الشهادة رجل وامرأتان ألا يمكن أن يتبعض الحكم لماذا يثبت المال؟
الطالب : شيخ.
الشيخ : برجل وامرأتين أو برجلين أو برجل ويمين المدعي عندنا الآن رجل وامرأتان وقلنا السرقة تضمنت شيئين قطعًا وضمان المال والذي حصل رجل وامرأتان ما تقول؟
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : طيب لا تعلم، عبد السلام؟
الطالب : ... لا تقام ويقام عليه الحد.
الشيخ : يعني يضمن المال ولا يقطع يضمن المال لأنه وجد شرط قبوله قبول الشهادة، ولا يقطع لعدم تمام النصاب في شهادة القطع لأنه لابد من رجلين وهنا تبعّض الحكم وتبعّض الأحكام هذا ثابت في الشرع أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى.
طيب نبدأ بدرس جديد ولا؟
الطالب : يا شيخ بارك الله فيكم يعني ما رأيكم لو قيل في مسألة المرضعة التي أنكرت يعني نلحقها بما قعد أهل الحديث في باب المصطلح في باب من حدّث ونسي؟
الشيخ : نعم.
الطالب : فإنهم قالوا أن من إذا كان كل من الشيخ والراوي ثقتان وجزم الشيخ بالإنكار فإنه لا يعتبر الحديث، وأما إذا كان لم يجزم بالإنكار وشك فإنه يقبل قول الراوي.
الشيخ : إيه.
الطالب : ولولا لم يذكر شيء.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : ما رأيك يا شيخ؟
الشيخ : لا ليس بصحيح لأن هذا حكم متعلق بثابت ثم إن القول الراجح في مسألة إنكار الشيخ أنه يقبل.
الطالب : حتى مع الجزم؟
الشيخ : حتى لو جزم.
الطالب : ... قبول ... إن كان جازمًا.
الشيخ : لا لا الصحيح لا تفصيل لأن دائمًا الإنسان يدنو من الشيء وهو ناسي، أما لو قال لا أذكر واضحة دليل طيب لو قال خاص ولا عام؟
الطالب : عام.
الشيخ : طيب سمع عبد الرحمن.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال رحمه الله تعالى: " باب الدعاوى والبينات نقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) متفق عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح: ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ).
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري ".
باب الدعوى والبينات.
قال المؤلف رحمه الله: " باب الدعاوى " ويجوز الدعاوِي ينفع فعلى يجمع على فعالى وفعالي كالفتاوى والفتاوي الصحارى والصحاري وما أشبه ذلك.
يقول: " الدعاوي " وهي جمع دعوى، والدعوى أن يضيف الإنسان لنفسه حقًّا على غيره هذه الدعوى، أن يضيف الإنسان إلى نفسه حقًّا على غيره وعكسه الإقرار، والإقرار أن يضيف الإنسان حقًّا لغيره إيش؟ على نفسه وبقيت الشهادة وهي أن يضيف الإنسان حقًّا لغيره على غيره.
وهذه القسمة ثلاثية إما أن تضيف حقًّا لنفسك على غيرك وهذه دعوى، أو حقًّا لغيرك على نفسك إقرار، أو حقًّا لغيرك على غيرك شهادة.
أما البينات فهي جمع بينة، والبينة هي ما يظهر به الحق ويبين به الحق، وهي أقسام: إما بينات خارجية، وإما بينات حالية كالقرائن، وإما بينات على البراءة الأصلية كإنكار المنكر، المهم أن البينات جمع بينة وهي ما يبين به الحق سواء كانت شهودًا أو إقرارًا أو إنكارًا أو غير ذلك، المهم أنه كل ما بان به الحق فهو بينة، ومن ذلك العمل بالقرائن كما عمل شاهد يوسف بالقرينة، فقال إن كان قميصه قدّ من قبل فإيش؟ فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ) متفقٌ عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ).
وقوله: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال أموالهم ) قال: ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) والمدعي؟ بيّنه بالحديث الذي بعده وهو بإسناد صحيح: ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ).
وقوله: ( لو يعطى الناس بدعواهم ) اعلم أن الدعوى تنقسم إلى قسمين: دعوى مستحيل يعني دعوى شيء مستحيل، وهذه لا تسمع أصلًا ولا يلتفت لها القاضي ويصرف المدعي فورًا دون أن يطالبه ببينة أو غيرها، وهو أن يدّعي شيئًا مستحيلًا مثل أن يدّعي أن هذا ابنه، والمدعي له عشرون سنة والمدعى به له خمسة عشرة، فهنا إيش؟ لا تسمع الدعوى أصلًا ولا يشكل القاضي لها جلسة ولا يلتفت إليها.
والقسم الثاني: دعوى شيء ممكن لكن الأصل عدمه هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ادعى شخص على آخر دمًا أو مالًا أو حقًّا من الحقوق فإننا نقول للمدعى عليه أولًا هل تقر بهذا؟ إن قال نعم فلا إشكال، وإن قال لا قلنا للمدعي ألك بينة؟ إن قال نعم قلنا أحضرها وإن قال لا قلنا للمدعى عليه إيش؟ احلف فإذا حلف انتهت القضية انتهت القضية، ولكن ليس معنى هذا الحلف أنه لو تبين فيما بعد أن هناك بينة فإنه لا يحمّل المدعى عليه بل إن اليمين لقطع الخصومة الحاضرة فقط، فلا يكون للمدعي دعوى على من أنكر إذا حلف لكن لو تبين فيما بعد أن الحق مع المدعي ببينة أو غير ذلك فإن اليمين لا تكون مزيلة للحق، إذن نرتب الدعوى حضر رجلان إلى القاضي فقال أحدهما إنني أطالب هذا الرجل بألف ريال هذا مدعي، ماذا يعمل القاضي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، يسأل المدعى عليه يقول أتقر بهذا؟ إن قال نعم انتهت القضية وحكم بإقراره، لكن هذا في الغالب لا يكون في الغالب لا يكون إلاحيلة لشيء ما مثل أن يكون المدعي عليه ديون لبعض الناس عليه ديون فيريد أن يتفق مع صاحب له ويقول أنا سأدعي عليك بدين وأقرّ به أنت لأجل أن يزاحم من الغرماء الآخرين وإلا ليس من المعقول أن يحضر مدعٍ ومدعى عليه، ثم بمجرد ما يقول أطلبه مئة درهم يقول نعم صدق هذا بعيد جدًّا، لكن في الغالب ربما تكون حيلة لكن على كل حال إذا أقر انتهت القضية وحكم بالدعوى أو بالإقرار يحكم بالإقرار نعم، وإن قال لا ليس بصادق ولا حق له عندي رجعنا للمدعي وقلنا ألك بينة؟ إن قال لا رددنا بلا المدعى عليه وقلنا له احلف أن فلانًا ليس له حق عليك، فإذا حلف برئ وخلي سبيله، طيب إن أقام المدعي بينة بعد ذلك فهل تقبل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لا، نعم.
الطالب : تقبل.
الشيخ : ما تقبل، نقول إن كان قد قال لا أعلم لي بينة ثم أقامها تقبل يا إخواني تقبل، إذا قال لا أعلم فهل لك بينة عليه قال لا أعلم لي بينة فإنها تقبل إذا أقامها بعد، لأنه من الجائز أن تكون البيّنة شهدت وهو لا يعلم أو شهدت بإقرار المدعى عليه وهو لا يعلم بذلك أو كان نفيه، المهم أنه إذا نفى العلم وانتبهوا لهذا إذا نفى العلم بالبينة ثم أقامها بعد تقبل، لأنه لا منافاة بين نفي العلم وبين إقامة البينة، وأما إذا قال ليس لي بينة ثم أقام بعد ذلك بينة فإنها لا تقبل، وعلل الفقهاء ذلك بأن إقامتها بعد نفيها تناقض فيكون كلامه الثاني مكذبًا لكلامه الأول فلا يقبل، ولكن هذا القول متوجه فيما إذا كان المدعي يعرف الفرق بين قوله لا أعلم وبين قوله ليس لي بينة، وغالب العامة لا يفرقون بين قولهم لا أعلم لي بينة وقولهم إيش ليس لي بينة وكونه له بينة لا يعلمها يكون كثيرًا هذا يرد كثيرًا إما أن تكون البينة تسمع إقرار هذا المدعى عليه وهم لا يعلمون بها أو تكون شهدت على إقراره بغير حضور المدعي أو ما أشبه ذلك.
طيب وقوله: ( اليمين على المدعى عليه ) ظاهر الحديث أن ذلك في كل دعوى يعني بمعنى أننا نوجه اليمين على كل مدعى عليه سواء كان للرجوع إليه من الأمور المالية أو التي يقصد بها المال أو من الأمور الدموية أو من الحقوق، فإن اليمين على المدعى عليه.
طيب إذا أبى قال لا أحلف إما أن يأتي ببينة وإلا أنا لا أحلف، لأنه قد يكون هذا الرجل يغير على الناس يغير على الناس ويحضرهم إلى القاضي ويهدم شرفهم، ثم يقول الرجل أنا لا أحلف، قال العلماء: إذا لم يحلف قضي عليه بالحكم، لأننا نقول له لماذا تمتنع من اليمين احلف إن كنت صادقًا فإن اليمين لا يضرك، وإن كنت كاذبًا فعليك الإثم، وكونك تمتنع عن اليمين يدل على أن المدعي إيش؟ صادق وإلا فما يضرك لا يضرك شيء، لكن الفقهاء رحمهم الله خصصوا هذا العموم فيما إذا كان الأمر مما يقضى فيه بالنكول، وأما إذا كان لا يقضى فيه بالنكول فإنه لا يلزم المدعى عليه الحلف، مثاله: لو أن رجلًا ادعى على امرأة أنها زوجته قال هذه زوجتي، فقالت: لا، ليست بزوجة له، فعلى ظاهر الحديث نقول للمدعي إيش؟ نقول للمدعي البينة، لأن المرأة أنكرت قال ليس عندي بينة، أو قال عندي بينة وماتت أو فقدت أو جنت أو ما أشبه ذلك، ماذا نعمل؟ نوجه على ظاهر الحديث نوجه الدعوى إلى المرأة ونقول احلفي أنه ليس زوجك، إذا أبت وقالت لا أحلف هل يقضى عليها بالنكول؟ لا، لكن ظاهر الحديث أنه يقضى عليها بالنكول لأن الرسول جعل اليمين هي التي تنفي الدعوى وهذا فيه نظر، أعني أن نجعل الحديث عامًّا لأن في هذا مفاسد كثيرة، قد تكون بعض النساء تتحرج أو تتورع أن تحلف وإن كانت صادقة، فيحصل بذلك شر كثير ولهذا خصص الفقهاء رحمهم الله بما إذا كانت الدعوى لا يقضى فيها بالنكول، فإذا كان لا يقضى فيها بالنكول فإنه إذا نكل المدعى عليه لم يحكم عليه بمقتضى دعوى المدعي.
البينة ذكرنا أنها كل ما بان به الحق سواء كنت بينة منفصلة كالشاهدين مثلًا، أو بينة بالقرائن والأحوال وهو كذلك، وقد مرّ علينا مثال من هذا وهو القضاء بالشاهد واليمين قلنا الشاهد وحده لا يكفي، لكنه إيش؟ عزز بماذا؟ باليمين، ولهذا لما رجح جانب المدعي بالشاهد صار اليمين مقررًا لدعواه.
19 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ) متفقٌ عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ). أستمع حفظ
فوائد حديث : ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم ... ).
ثانيًا: ظاهر الحديث أن الدعوى مقبولة بأي حال كان، وقد ذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا كانت الدعوى إيش؟ ممكنة، فأما دعوى المستحيل فإنها لا تصلح، وضربنا لذلك مثلًا، ولكن هل من المستحيل ما يستحيل عادة بحسب مقام المدعى عليه؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم إذا فرضنا أن رجلًا من الناس قال إن الملك اشترى مني حزمة علف نعم هذا هل يمكن عادة؟ نعم يعني جاء بالملك عند القاضي قال له هذا اشترى مني حزمة علف بربع ريال نعم هو على كل حال الظاهر أن الملك يبي يقرض ماهي بمشكلة يعطيه ربع ريال ويمشي لكن فرضًا هل نقول إن المستحيل ما استحال عادة وواقعًا يرى الإمام مالك رحمه الله أن الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذا الشيء الطفيف لا تقبل، لكن لو ادعى عليه بأنه أخذ أرضًا له مساحتها ألف متر تقبل أو لا؟
الطالب : تقبل.
الشيخ : ليش؟ لأن هذا ممكن وليس مستحيلًا عادة أن يستولي الأمير أو الوزير أو ما أشبه ذلك على مثل هذا، وما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب، لأننا لو قبلنا سماع الدعوى على مثل هؤلاء بمثل هذه الأشياء الزهيدة لحصل في ذلك مضرة، كل إنسان يدعي على إنسان ذي شرف وجاه ويريد أن يحطم شرفه وجاهه يدعي عليه بمثل هذه الدعوى ويحضّره إلى القاضي وربما إذا امتنع أرسلوا إليه إيش الشرط يحضرونه وهذه مشكلة، فما ذهب إليه الإمام مالك في هذا لا شك أنه قول قوي جدًّا.
من فوائد الحديث: أن كل دعوى فلا بد فيها من بينة وهذا وإن كان في الخصومات بين الناس، لكن يشمل حتى في الأحكام الشرعية أي إنسان يدعي أن هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب، فإننا نقول هات البينة هات البينة وما الذي ينافي التحليل والتحريم والإيجاب؟ الأدلة، والأدلة أربعة القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ما هو كل قياس، القياس الصحيح فلا بد لكل مدعٍ من بينة.
ومن فوائد هذا الحديث: أن البينة هنا مطلقة ولكنا ذكرنا أنها ما يدين به الحق على حسب ما رتّب في الشرع فمثلًا بينة الزنا كم؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة شهداء، بينة مدعٍ فقر بعد الإيثار ثلاثة، بينة السرقة من أجل القطع شاهدان، ومن أجل ضمان المال شاهدان، أو شاهد وامرأتان، أو شاهد ويمين، حسب ما ذكرنا سابقًا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري.
الطالب : يقول هنا.
الشيخ : ما في.
الطالب : رواه أبو داود تمام الحديث ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن رجلين اختصما في متاع ليس معهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ) هذا اللي عندي يا شيخ.
الشيخ : خلاص هذا شرح الحديث.
الطالب : فقط هنا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري، يفسره ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: ( أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ) قال الخطابي: ومعنى الاستهام هنا الاقتراع يريد أنهم يقترعان فأيهما صادق له القرعة حلف وأخذ ما ادعى.
وروي مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع فقال رجل هذا نعلي لم أبع ولم أهب وقرع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين قال الراوي فقال علي رضي الله عنه: " إن فيه قضاء وصلحًا وسوف أبين لكم ذلك أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه ".