1 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في كل سائمة إبل : في أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وصححه الحاكم ، وعلق الشافعي القول به على ثبوته . أستمع حفظ
2 - وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كانت لك مائتا درهم ، وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) . رواه أبو داود ، وهو حسن ، وقد اختلف في رفعه . أستمع حفظ
3 - وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : من استفاد مالاً ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . والراجح وقفه . أستمع حفظ
4 - وعن علي رضي الله عنه قال : ليس في البقر العوامل صدقة . رواه أبو داود والدار قطني ، والراجح وقفه أيضاً . أستمع حفظ
5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ولي يتيماً له مال ، فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) . رواه الترمذي والدار قطني ، وإسناده ضعيف ، وله شاهد مرسل عند الشافعي . أستمع حفظ