2 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سأل فلان فقال : يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ، إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك ، فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله الآيات في سورة النور ، فتلاهن عليه ووعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها . ثم دعاها فوعظها كذلك . قالت : لا ، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله ، ثم ثنى بالمرأة ، ثم فرق بينهما . رواه مسلم . أستمع حفظ
3 - وعنه رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين : ( حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ) . قال : يا رسول الله مالي ؟ فقال : ( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها ) . متفق عليه . أستمع حفظ
4 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها ، وإن جاءت به أكحل جعداً فهو للذي رماها به ) . متفق عليه . أستمع حفظ
5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه . وقال : ( إنها موجبة ) . رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات . أستمع حفظ
6 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال : فلما فرغا من تلاعنهما : قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه . أستمع حفظ
7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، قال : ( غربها ) ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : ( فاستمتع بها ) . رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : قال : ( طلقها ) ، قال : لا أصبر عنها . قال : ( فأمسكها ) . أستمع حفظ
8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين : ( أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولن يدخلها الله جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ) . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه ابن حبان . أستمع حفظ
9 - وعن عمر رضي الله عنه قال : من أقر بولده طرفة عين ، فليس له أن ينفيه . أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف . أستمع حفظ
10 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود . قال : ( هل لك من إبل ؟ ) قال : نعم . قال : ( فما ألوانها ؟ ) قال : حمر . قال : ( هل فيها من أوراق ؟ ) قال : نعم . قال : ( فأنى ذلك ؟ ) قال : لعله نزعه عرق , قال : ( فلعل ابنك هذا نزعه عرق ) . متفق عليه . وفي رواية لمسلم : وهو يعرض بأن ينفيه , وقال في آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه . أستمع حفظ