لو أن رجلاًجامع في نهار رمضان قلنا لانعفيه مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهلا ؟
السائل : لو أن رجلاً جامع في نهار رمضان قلنا لا نعفيه مما يترتب على الجماع من كفارة ولو كان جاهلاً؟ الشيخ : لا، ولو كان جاهلاً بالكفارة لا بتحريم الجماع. السائل : ما اتضح؟ الشيخ : وش نسوي لك عاد. هذا رجل يعرف أن الجماع في حال الصيام حرام، هل هو جاهل أو عالم؟ السائل : عالم الشيخ : لكن لا يدري أنه يترتب عليه هذه الكفارة، فيكون جاهلاً بما يترتب على على العمل غير جاهل في حكم العمل، واضح الآن؟ طيب. ومثله الزاني إذا زنى المحصن يعرف أن الزنا حرام، لكن لا يدري أنه يترتب عليه أن يرجم، ولو علم أنه يترتب عليه الرجم ما زنى، فهل نرجمه أو لا نرجمه؟ الطالب : نرجمه، نعم.
إذا أرسلنا الدراهم إلى بلاد الخارج يحرم الأخذ من الشعر و الأظافر حتى يتيقن من الذبح فكيف نجمع بينه وبين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قلدها وأرسلها ... ) ؟
السائل : أمس قلنا إذا أرسل الدراهم إلى بلاد الخارج يعني الحكم في تحريم أن يأخذ من شعره وأظفاره موجود حتى يتيقن من الذبح، فكيف نجمع بينه وبين الحديث؟ الشيخ : أي حديث؟ السائل : حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قلدها وأرسلها ما حرم من شيء حل منه )؟ الشيخ : هذا هدي، ليست أضحية.
ما معنى قول "يطعن في شق سنامها الأيمن بالشفر ة ووجهها قبل القبلة باركة " ؟
السائل : أحسن الله إليك، ... ابن عمر يا شيخ يقول: " البعير باركة ووجها قبل القبلة "؟ الشيخ : هو كونها باركة هذا أضمن لشرطها يعني شق السنام. وأما كونها مستقبلة القبلة فلا أعلم في هذا نصاً، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينحر هديه في منى مستقبل القبلة، لكن لعل ابن عمر قال إنها طاعة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقال: كل طاعة فالأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، حتى قالوا: ينبغي لمن يتوضأ أن يستقبل القبلة حال وضوئه إلا بدليل. كم المقرر من الأسئلة ؟.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت ( قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أحل من الحج )
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، رضي الله عنهم قالت: ( قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال : إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج ).
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم ). الشيخ : قولها رضي الله عنها، حفصة : ( فلا أحل حتى أحل من الحج ) أكثر الرواة : ( حتى أنحر ) فعلى هذا يكون من ساق الهدي لا يحل إلا بالنحر، وأما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق وإن لم ينحر حل التحلل الأول. أنظر( حتى أحل من الحج )؟ القارئ : يقول : سبق في باب التمتع والقران. الشيخ : سبق، خلاص ما في إشكال.
السائل : لم يجز ولد الناقة ؟ الشيخ : وش معنى لم يجز ؟ السائل : ينتفع به. الشيخ : لم يجز ما معنى لم يجز؟ السائل : يتجوز الشيخ : ...ما يخالف أجاز أو جوز أو لم ولكن وش معناها؟ السائل : يعني لم يجوز لمن أهدى البدنة ان ينتفع بابن الناقة؟ الشيخ : هل هذا الولد انفصل قبل أن يهديها؟ السائل : لا هو أشعرها وولدت بعد أن أهداها. الشيخ : يعد، يدخل معها. السائل : ما يعتبر انفصالاً ؟ الشيخ : لا ما يعتبر، لأنه في بطنها.
من حصل دراهم هل يشتري الهدي من الحل أم من الميقات ؟
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، من أرسل دراهم ليذبح له هدي في مكة هل يساق ما اشتراه للهدي من الحل أم يسوقه من الميقات؟ الشيخ : كيف؟ السائل : من أرسل دراهم مع واحد من الحجاج ليذبح له هدي؟ الشيخ : يجوز أن يشتري في مكة ويذبح، ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل، ويجوز من الميقات، حسب ما يتيسر. السائل : أن يجمع له بين الحل والحرم؟ الشيخ : كيف؟ السائل : يعني يخرجه إلى الحل ثم يدخله إلى الحرم.. الشيخ : هذا السياق ما يحتاج، إذا قلنا يسوق الهدي يعني أنه يأتي به من الحل هذا أدنى شيء.
السائل : شيخ أحسن الله إليك، من ساق الهدي هل له الحلق قبل النحر؟ الشيخ : هذه مشكلة عويصة، كررت هذا في هذا المجلس أكثر من مرة. السائل : خاص بمن ساق الهدي ؟ الشيخ : قلت هذا أكثر من مرة، أن التحلل الأول يحصل برمي العقبة والحلق، إلا من ساق الهدي فلا بد من النحر. السائل : ... الشيخ : إشكال، ما هو ؟ السائل : الصحابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : إني حلقت قبل أن أنحر، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل سقت الهدي أو لم تسقه؟ الشيخ : الأصل عدم السوق، وما دام عندي نص صريح أن من ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، ما يرد هذا الإشكال.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ( فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل )
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ( فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل ).
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ( ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي )
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته : ( أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ). قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ( ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي ). الشيخ : قوله : ( حتى نحر الهدي ) ليس المعنى ثم لما نحره حرم عليه، بل المراد استمرار هذا الحكم إلى نحر الهدي فقط.
" قراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : " قوله : ( مع أبي ) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة، تريد بذلك أباها أبا بكر الصديق، واستفيد من ذلك وقت البعث وأنه كان في سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس. قال ابن التين: أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة، ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حج في العام الذي يلي حجة الوداع، لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها: ( فلم يحرم عليه شيء كان له حل ) حتى نحر الهدي أي: وانقضى أمره ولم يحرم، وترك إحرامه بعد ذلك أحرى وأولى، لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفاء الشبهة أولى ". الشيخ : هذه فائدة قد تكون عزيزة، لأن هذا الحديث يمر كثيراً، ولم يبين فيه متى كان بعثه، وهذا كما قال الحافظ رحمه الله يدل على أن ذلك كان في سنة تسع من الهجرة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق أميراً على الحاج في تلك السنة. السائل : ... الشيخ : لأن بعد الرمي والحلق تحلل التحلل الأول، فيخف التحريم. السائل : ... الشيخ : بعد الرمي إذا قال إنه لا يحل إلا بالحلق مع الرمي، لأنه ما بعد تحلل التحلل الأول. السائل : ... الشيخ : عام كل الهدي، في الحديبية قلد الرسول وأشعر، في الحديبية ليس في الحج.
حدثنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً )
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالاً ).
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر ح و حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ( كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالاً )
القارئ : حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، حدثنا منصور بن المعتمر، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها، ثم يمكث حلالاً ).
حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ( فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم )
القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم - تعني القلائد - قبل أن يحرم ). الشيخ : هذا غير الأول، لأن قوله قبل أن يحرم، يدل على أنه كان في عمرة أو حج، وأما ما سبق فإنه يدل على أنه كان يبعث بالهدي من المدينة ويبقى في المدينة. السائل : يقول لغيره افتل القلائد لكي يقلدها هو بنفسه؟ الشيخ : لا بأس، لكن بشرط أن يكون له يعني ميانة عليه حتى لا يسأل الناس، وعائشة معلوم أنها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم.
هل إرسال الهدي والرجل حلال هل الهدي نفس الاضحية أم هي صدقة ؟
السائل : إرسال الهدي والرجل حلالاً هل هي نفس الأضحية أم هي؟ الشيخ : لا لا، هدي، الأضحية لا تكون إلا في أيام العيد عيد الأضحى، يرسل الهدي إلى مكة يذبح هناك ويوزع على الفقراء. السائل : يعني صدقات ؟ الشيخ : إي نعم.
الآن يحمل الهدي السيارات وهي مغلقة لايراها الفقراء فهل نقول أن هذه السنة باقية ؟
السائل : تقليد الهدي سنة، الآن الناس يأتون بالهدي في سيارات مغلقة، لا يرى الفقراء أن الهدي مقلد، هل يزال هذا الحكم يا شيخ؟ الشيخ : هذا السؤال جيد، يقول: يحمل الهدي في السيارة وهي مغلقة لا يراها الفقراء، فهل نقول إن هذه السنة باقية أو لا؟ هذه لها نظر، مثلا: الميكرفون الآن يؤذن المؤذن فيه فهل يلتفت يميناً وشمالا ًكما ما لو أذن بدون ميكروفون، أو نقول هذه سنة فات محل بمعنى أنه لا يوجد لها محل؟ ما يلتفت، لأنه لو التفت صار أخفض لصوته. لكن الهدي أرى أنه يقلدها ولو كانت في السيارة لأنها لا بد أن تنزل يوماً ما، أفهمت؟ قل نعم أو لا. السائل : نعم
لو تركنا الإ لتفات في الأذان يمكن أن تموت هذه السنة ؟
السائل : شيخ لكن لو قلنا في الأذان ما يلتقت ربما تموت هذه السنة، لأنه غالب المؤذنين يؤذنون بالمكبرات، فكونه ينخفض صوته هو فقط في أربع جملة، والباقي موجود، والسنة قد تموت؟ الشيخ : لا ما تموت إن شاء الله. طيب، ووضع اليدين في الأذن؟ يضعها لأن هذا أندى للصوت وأجمع للصوت.
حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ( فتلت قلائدها من عهن كان عندي )
الشيخ : نعم سم الله القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب القلائد من العهن. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ( فتلت قلائدها من عهن كان عندي ). الشيخ : ما هو العهن ؟ الطالب : الصوف الشيخ : الصوف، يعني الحبل اللي يقلد به فتلته عائشة رضي الله عنها من هذا الصوف.
حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاًيسوق بدنةً قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها ) تابعه محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : باب تقليد النعل، حدثنا محمد هو ابن سلام، أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، قال: اركبها، قال: إنها بدنة قال: اركبها قال: فلقد رأيته راكبها، يساير النبي صلى الله عليه وسلم، والنعل في عنقها، تابعه محمد بن بشار ). حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب : الجلال للبدن . وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام ، وإذا نحرها نزع جلالها ، مخافة أن يفسدها الدم ، ثم يتصدق بها .
القارئ : "باب : الجلال للبدن" . ( وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام ، وإذا نحرها نزع جلالها ، مخافة أن يفسدها الدم ، ثم يتصدق بها ).
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها )
القارئ : حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها ). الشيخ : قوله رحمه الله: باب جلال البدن، الجلال ما تُجلّل به البعير أي تغطى به، يغطونها إما عن الشمس وإما عن البرد، ويفتحون للسنام حتى يبقى الجلال لا يسقط، لأنهم لو جللوها بدون أن يفتحوا للسنام سقطت، لكن السنام يمنعونها، فكانوا يجلونها. هذا الجلال إذا ذبحت البدنة فإنه يتصدق به تبعا لها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يتصدق بجلال الإبل التي أهداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي توقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدم لئلا يتلطخ به الجلال احتمالان: الاحتمال الأول أنه يخشى من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس لا إشكال فيه، لقول الله تعالى : (( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه )) كمل يا أحمد؟ ما حفظت؟ كمل يا محمد جاره؟ الطالب : إلا دماً مسفوحاً الشيخ : غلط الطالب : أول الآية يا شيخ؟ الشيخ : قل لا أجد الطالب : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً أو لحماً مسفوحا.. الشيخ : اسكت، لحماً مسفوحاً! الطالب : (( إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله )) الشيخ : تمام طيب قوله عز وجل (( إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس )) أي: هذا المطعوم نجس. الدم المسفوح هو الذي يسيل عند النحر أو الذبح، فيحتمل أن الجلال الذي جلل بها عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بدنته واسعة يصل إلى حد المنحر. ويحتمل أنه أراد رضي الله عنه أن لا يتلوث الجلال بالدم الطاهر، لأن الدم الذي يبقى بعد زهوق النفس في كل مذكى أو منحور طاهر، انتبه لهذا، حتى لو أنك لما طبخته ظهر لون الدم في القدر فإنه طاهر، لماذا؟ لأن المذكاة أو المنحورة لما تفرغ الدم صار الباقي كاللحم طاهر حلال حتى الكبد وحتى دم القلب حلال، مع أن دم القلب كثير لكنه حلال طاهر.
تتمة شرح حديث التصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها . .
الشيخ : أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرتها وبجلودها ) هو نحر رضي الله عنه كم؟ سبعاً وثلاثين بدنة، لأن الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بعير، انتبه، مائة بعير، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق، أهدى مائة بعير ونحر ثلاثاً وستين بيده الكريمة، وأعطى علي بن أبي طالب وكله أن ينحر الباقي، كم الباقي؟ سبعاً وثلاثين بدنة. قال أهل العلم رحمهم الله: في هذا إشارة أو موافقة بدون قصد لعمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن عمره كان ثلاثاً وستين سنة. أمره أن يتصدق بجلالها وجلودها، أما الجلال فينفع، ماذا يتخذ؟ يتخذ لباساً، يتخذ فراشاً، يتخذ أكياساً يحفظ فيها الطعام أو ما أشبه ذلك. وأما الجلود أيضاً فظاهر أنه ينتفع بها مدبوغةً أو غير مدبوغة. كان الناس في هذه البلاد قبل أن تنفتح علينا الصناعات المتنوعة كانوا ... النعل من جلود الإبل لأنها قوية، فلذلك كان يأمر بأن يتصدق بجلودها. أرأيتم لو أن الإنسان لم يتصدق بالجلود ولكن تصدق باللحم، يجوز؟ نعم يجوز من باب أولى، لأن اللحم في الغالب أغلى عند الناس من الجلد.
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال : أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذاً أصنع كما صنع أشهدكم أني أوجبت عمرةً حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد جمعت حجةً مع عمرة وأهدى هدياً مقلداً اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : "باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها". حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال: ( أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال: (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة ، وأهدى هدياً مقلداً اشتراه حتى قدم، فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه، الأول ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم ).
فوائد حديث : أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما
الشيخ : في هذا الحديث ما سبق من فوائده لكن فيه تعيين الحجة متى كانت، وذلك يوم حج الحرورية، والحرورية نسبة إلى مكان يقال له حرورا بظاهر الكوفة، اجتمع هؤلاء الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتاله. والخوارج قوم أشداء في القتال، أشداء في الأعمال، صبارون عليها، حتى إن أحدهم ليصلي الصلاة يحقر الصحابة صلاتهم عند صلاته وقراءتهم عند قراءته، ولكن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن القرآن لا يتجاوز حناجرهم، اللهم أعذنا من هذا، وهذا الإنسان كلما قرأه خاف نفسه، يخشى أن يكون علمه على لسانه فقط وقراءته على لسانه فقط، اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين، المسألة خطيرة، ربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في الحق وصوم وصلاة وصدقة ولكن لا يصل إلى القلب، أعوذ بالله، لأنه ما عنده ذاك الإيمان الذي يصلح به نفسه أولاً، يريد من الناس أن يصلحوا وأما نفسه فقد أهملها. هؤلاء القوم عندهم جلد وعندهم صبر، حجوا أيام ابن الزبير رضي الله عنهما، وخاف الناس أن يكون قتال، وابن عمر رضي الله عنهما كما تعلمون صحابي جليل، عنده من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحتاج الناس إليه، فخافوا إذا حصل قتال أن يقتل هذا الحبر العالم فأشاروا عليه أن لا يحج، لكنه رضي الله عنه صمم أن يحج، والحمد الله وقاه الله إلا شيئاً يسيراً حصل على قدمه، فأوجب العمرة أولاً ثم بدا له أن يقرن ويسوق الهدي، ففعل، قرن وساق الهدي، واشتراه من قديد كما مر، وقدم مكة وطاف وسعى ولكن لم يحل إلا يوم النحر، في هذا السياق يقول إنه حلق ونحر، والواو لا يلزم منها الترتيب، ويجوز أن يكون الترتيب على ظاهر الحديث ويكون ابن عمر فعل الرخصة، لأنه يجوز أن يحلق قبل أن ينحر، لكن قوله : " هكذا فعل النبي " ظاهره أنه قدم النحر على الحلق، مع أنه يجب أن تعلموا أنهم أحياناً يقولون: هكذا فعل النبي أو هكذا صلاة النبي ومرادهم في الجملة لا بالتفصيل.
بالنسبة لفعل ابن عمر رضي الله عنه عندما أوجب العمرة هل أراد العمرة لوحدها أم أراد التمتع ؟
السائل : بالنسبة لفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه أوجب عمرة، هل أراد العمرة وحدها أو أراد التمتع؟ الشيخ : هو مريد التمتع، لأنه كل من اعتمر في أشهر الحج وهو يريد الحج فهو متمتع، هو جاي للحج. نعم ربما يكون الإنسان ذهب في أشهر الحج يريد العمرة فقط ولا على باله أن يحج، ثم طرأ له أن يحج، هذا نقول إنه مفرد. نعم يا سليم. السائل : بالنسبة لعمل ... الشيخ : هذه غيرة معهم لكنها غيرة هوجاء، وتشدد في الدين، فلذلك لم يسري إليهم الإيمان الذي هو غاية السعادة. السائل : ما الذي يسوق الإنسان إلى العمل الشيخ : يسوق الإنسان إلى العمل إرادة وجه الله لكن قد يضل، أليس النصارى ابتدعوا رهبانية ما كتبت عليهم.
لم يتضح الفرق بين كلامنا قبل قليل وقول أن الإنسان اعتمر ولم يطرأ على باله الحج ثم بدا له أن يحج بسفرة واحدة فهو مفرد أم لا تشترط النية للتمتع ؟
السائل : شيخ بارك فيكم، لم يتضح لي الفرق بين كلامنا قبل قليل وهو أن الإنسان اعتمر ولم يطرأ على باله الحج ثم بدا له أن يحج بسفرة واحدة فهو مفرد، مع أنه جاء به في سفرة واحدة في أشهر الحج، وبين كون النية ليست شرطاً في التمتع؟ الشيخ : يعني لا يشترط أن يقول نويت التمتع. هذا المعنى، يعني بعض الناس يظنون أن التمتع لا بد أن تقول بلسانك أو بقلبك: نويت التمتع، فنحن نقول: ما حاجة نقول نويت التمتع، هو بمجرد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج وهو ناوِ للحج متمتع، لأن بعض الناس يظنون أن معنى قول العلماء: أن ينوي التمتع معناه أن ينوي العمرة ناوياً أيضاً التمتع، وهذا ما حاجة، هو إذا نوى العمرة وأحل منها فقد تمتع.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه .
القارئ : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخمس بقين من ذي القعدة، لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل ، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) ، قال: يحيى، فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه. الشيخ : المعنى أنها ضبطت. وهذا أمره واضح، إذا ذبح الرجل عن أهله بدون علمهم فإنه يجزئه لأنه هو راعيهم والمسؤول عنهم، وهم آذنون له في الواقع. لكن ما تقولون لو أن رجلاً ضحى عن شخص بدون إذنه وأمره، وليس بينه وبينه صلة كصلة الرجل مع أهله، فهل يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول: إن ذبحه ناوياً عنه يعني ناوٍ أن هذه الأضحية عن الأول كوكيل عنه فهذا لا يصح إلا على قول من يرى جواز التصرف الفضولي، وأما نوى الثواب له الثواب لمن ذبح له لا أنه كالمنفذ الوكيل فهذا لا بأس به، فهمتم الفرق؟ أجيبوا. هذا إنسان ذبح أضحية عن شخص كأنه وكيل عنه ليذبح له بدون وكالة، هذا نقول إنه لا يصح لأنه عبادة لم يؤذن له فيها، إلا إذا قلنا بجواز تصرف الفضولي، يعني التصرف الذي يتوقف على إجازة من تصرف لهم وهو الصحيح، فإنه يجزئ، أما إذا ذبحها على أنه هو المضحي لكن نوى ثوابها لفلان فهنا لا يشترط إذنه ولا إشكال فيه. لايشترك معه في الأجر إنما يكون له أجر الإحسان فقط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي رفعت بيدها الصبي قالت: ألهذا حج؟ قال: ( نعم، ولك أجر ) ولم يقل: لك أجر الحج، لأن أجر الحج لمن نوي له، لكن هذا يؤجر أجر المحسن. تقرأ علينا الحديث هذا؟
" قراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : " قوله: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. أما التعبير بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر فإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح، وسيأتي بعد سبعة أبواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ونحر البقر جائز عند العلماء إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى : (( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ))، وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها " الشيخ : الذي استحب نحرها كأنه قاسها على الإبل التي تجزئ عن سبع، ولكن القياس في غير محله، والفرق ظاهر، الفرق أن عنق الإبل قوية فلو ذبحت من عند الرأس لشق ذلك مشقة عظيمة عليها لأنه يبقى سيل الدم طويلاً فتتألم، لكن إذا نحرها في أسفل الرقبة فهو قريب من القلب، بمجرد أن يضخ القلب أول مرة يندفع الدم، ولهذا كان موت الإبل أسرع من موت الشاة، لماذا؟ لأن المسافة بين القلب وبين ذبح الشاة طويلة نسبياً، وأما النحر فهو قريب جداً من القلب، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الإبل تنحر وما سواها يذبح.
الشيخ : وهذا من حكمة الله عز وجل أن الإبل تنحر وما سواها يذبح. " تتمة القراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : " وأما قوله: من غير أمرهن فأخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها، ولو كان ذبحه بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام، لكن ليس ذلك دافعا للاحتمال، فيجوز أن يكون علمها بذلك تقدم بأن يكون استأذنهن في ذلك، لكن لما أدخل اللحم عليها احتمل عندها أن يكون هو الذي وقع الاستئذان فيه وأن يكون غير ذلك فاستفهمت عنه لذلك. قوله: " عن عمرة " في رواية سليمان المذكورة: حدثتني عمرة، قوله: لا نرى بضم النون أي لا نظن، وقوله إلا الحج تقدم القول فيه في الكلام على باب التمتع والإفراد والقران، وقوله فدخل علينا بضم الدال على البناء للمجهول، قوله بلحم بقر، قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، ولا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة، وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره اهـ. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضاً ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال: " ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة ". وروى النسائي أيضاً من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن "، صححه الحاكم، وهو شاهد قوي لرواية الزهري. وأما ما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : " ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة " أخرجه النسائي أيضا فهو شاذ مخالفٌ لما تقدم، وقد رواه المصنف في الأضاحي ومسلم أيضاً من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر " ولم يذكر ما زاده عمار الدهني، وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ: " أهدى " بدل ضحى. والظاهر أن التصرف من الرواة، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية، فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمّن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى، وتبين أنه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله: لا ضحايا على أهل منى، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية، والله أعلم. واستدل به على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه، وتعقب باحتمال الاستئذان كما تقدم في الكلام على الترجمة. وفيه جواز الأكل من الهدي والأضحية، وسيأتي نقل الخلاف فيه بعد سبعة أبواب ". الشيخ : هو فيه إشكال من جهة أن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنّ تسعة، والبقرة لا تجزئ إلا عن سبع، ولكن قد يقال إن الثنتين الباقيتين ذبح عنهما شاة شاة، وهذا سهل، والإجابة عن هذا سهل.
بعض الناس يقول أن الأضحية بالبقرة أفضل من البدنة ؟
السائل : أخذ من هذا الحديث بعض الناس قال إن التضحية بالبقرة أفضل من البدنة؟ الشيخ : إن السائل : الأضحية بالبقرة أفضل من بدنة الشيخ : لا حجة فيه، لأن هذه ليست أضحية، هذا هدي، وأما لفظ ضحى كما قال ابن حجر من تصرف الرواة، لأن هذا الذبح وقع في الضحى فتصرف بعض الرواة وقال: ضحى، وإلا فهو هدي.
هل الهدي و الأضحية لاتذبح إلا بعد طلوع الفجر إذا دفع إلى منى فإنه لا يحل إذا كان ساق الهدي إلا بالنحر هل يبقى إلى طلوع الشمس حتى ينحرها إذاً ماذا استفاد من الدفع ؟
السائل : الهدي والأضحية ما تذبح إلا بعد طلوع الشمس، لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس، من بكر أحسن الله إليكم إلى منى فإنه لا يحل إذا كان ساق الهدي إلا بنحره، هل يبقى إلى طلوع الشمس حتى ينحرها، إذن ما استفاد من التعجيل الشيخ : إذن السائل : ما ستفاد من هذا الدفع قبل الناس ؟ الشيخ : استفاد الرمي، النحر ما في إشكال لأن النحر ينحر الإنسان بأي مكان لو على سفوح الجبال، لكن المشكلة الرمي لأنه محصور في مكان معين.
السائل : النحر الآن محصور بمكان مثل الرمي؟ الشيخ : الآن يعني ؟ السائل : نعم. الشيخ : الآن معلوم، لمصلحة، لأنه لو بقيت كل إنسان ينحر أو يذبح هديه عند خيمته لحصل ضرر عظيم ونحن أدركنا بعضه، لما كان الناس كل ينحر ويذبح عند خيمته حصل رائحة كريهة ما يقدر الإنسان يبقى بمنى ولا يومين ويحصل أوبئة، لكن الآن والحمد لله كما ترون. السائل : ما يذبح للحاجة؟ الشيخ : ما يذبح للحاجة.، أنت تريد أن تأكل اللحم مبكرا.
السائل : شيخ جزاكم الله خيراً، ما الذي يجوز إلقاؤه من الدماء التي يتقرب بها إلى الله ؟ الشيخ : إلقاؤه الشيخ : إلقاؤه يعني رميه من الدماء التي يتقرب بها إلى الله الشيخ : ما يجوز، يجب على الإنسان أن يأكل ويطعم، إلا إذا كان المساكين حوله وقال يا جماعة خذوا فلا بأس. أولاً: الجلود والأكارع وما أشبه ذلك مشقة على الناس الآن، فيقول أخليها إما أن تشتغل بها الحكومة أو الفقراء يأتون ويأخذونها. السائل : لو رماها عليه حرج؟ الشيخ : هو يخليها في الشبك، كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر، إذا كان لا ينتفع به، وإذا كان ينتفع به فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخوا جلد الشاة الميتة.