الشيخ : كل ما لا ينتفع به فلا بأس بإلقائه ورميه في البر، إذا كان لا ينتفع به، وإذا كان ينتفع به فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلخوا جلد الشاة الميتة ويدبوغه وينتفعوا به. السائل : هل الأضحية يا شيخ حفظكم الله تجب على كل مسلم بالغ؟ الشيخ : سنة مؤكدة، ولكن أهل البيت يكفيهم واحد. السائل : الولد ما يصير يضحي عني؟ الشيخ : لكن إذا كنت عنده في البيت يضحي عنك وعن زوجتك. السائل : أما إذا خرجت أضحي عني؟ الشيخ : عن نفسك وعن زوجتك. السائل : لكن هو واجب يا شيخ أن أضحي أو ما هو واجب؟ الشيخ : قلت لك سنة مؤكدة. السائل : جزاك الله خير الشيخ : وإياك.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
القارئ : " باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى". حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع : ( أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك .
القارئ : حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: ( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجاج فيهم الحر، والمملوك ). الشيخ : لا شك أنه إذا أمكن النحر في منحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أفضل، لكنه إذا كان في المكان هذا ضرر فينحر في المكان الذي ليس فيه ضرر كما هو معمول به الآن.. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( نحرت هاهنا ) ويشير إلى مكان نحره، ( ومنى كلها منحر ).
هل يجوز أن ننحر في مكة وأيهما أفضل في مكة أو منى ؟
الشيخ : وهل يجوز أن ينحر في مكة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله : " مكة ومنى واحد" يعني أنه يجوز أن ينحر في مكة، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فجاج مكة طريق ومنحر ). وعلى هذا فلك أن تنحر في مكة. وهل الأفضل في مكة أو في منى؟ عندنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: منحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثانية: منى، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ومنىً كلها منحر ). الثالث: مكة. فأيها أفضل ؟ نقول : الأفضل ما كان أنفع وأقرب للمقصود، ومعلوم أن مكان نحر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لا يمكن النحر به، لكن منى في المكان المعد للنحر يمكن، إلا أنه إذا كان نحرك في منى أو ذبحك يتضمن التعب والمشقة وعدم التصرف باللحم كما ينبغي، وبمكة أهون وتجد فقراء تعطيهم كما تريد فهنا نقول: الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل من الفضل المتعلق بمكانها، ولهذا كان كثير من الناس الآن الذين لهم معارف في مكة يوكلونهم بأن يذبحوا هديهم، ويقول: اذبحوا الهدي عنا وادخروا لنا ما نأكل من هذا الهدي فيفعلون، فيحصل بهذا راحة للجميع، ويطمئن الإنسان إلى الانتفاع باللحم كله.
السائل : هل يجزء خارج الحرم ؟ الشيخ : وين في مكة خارج الحرم؟ السائل : ... الشيخ : الأولى أن لا يخرج عن الحرم، لأن العلماء يقولون إن هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم، ولهذا انتبهوا لمسألة فعلها بعض الناس وذهبت عليهم هدراً، ذبحوا في عرفة قالوا: لأنه أوسع وأحسن، ذبحوا بعرفة وجاؤوا اللحم، هؤلاء لا يصح هديهم، الهدي حلال يؤكل، لكن لا يصح، لأنه في غير المكان، وإلا لجاز أن يوصي الإنسان أهله في أقصى الدنيا ويقول اذبحوا هدياً عندنا، وهذه نقطة يجب التنبه لها. بناء على هذا نقول: الذين خارج الحرم، في التنعيم، يعني خارج الحرم هؤلاء لا يذبحون هديهم في مكانه، يذبحونه في منى أو في أي طريق آخر. السائل : ... يعني ... في الحق وليس على الإيمان هل هذا صحيح الشيخ : إي نعم، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول : ( إنه لا يتجاوز حناجرهم )، ويقول: ( إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية )، ... على حسب السنة، أما على الهوى لا، ولهذا تجد الآن الخوارج استباحوا دماء الصحابة استحلوها، ولهذا يقول شيخ الإسلام أظن أو بعض العلماء: هؤلاء استحلوا دماء المسلمين وامتنعوا عن دماء المشركين. السائل : ... الشيخ : ...، يأخذ يداً بجنبها وامش، مع أني أقول لك حسب ما سمعنا: يقولون إذا خرجت من المجزرة ومعك اللحم، لا تخطو خطوات إلا والفقراء كلهم أخذوها منك، هكذا سمعت، وعلى هذا استعن بالله واحملها على ظهرك، والدم طاهر والحمد لله.
هل النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الهدي والأضاحي ؟
السائل : وفعل الرسول صلى الله عليهوسلم واجب أو مستحب الشيخ : ايش؟ السائل : من كل بعير أكل؟ الشيخ : الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس امتثالاً لأمر الله، وقد قال الله تعالى : (( كلوا منها ))، وما هو مثلنا إذا جاء الأمر نقول هو للوجوب أو للاستحباب، كلوا كلوا. السائل : ... الشيخ : أنا أرى أنك إذا أردت السلامة فخذ ولو في كيس صغير، مع أني قلت الآن في ناس يقولون لي: الآن إذا خرجت من المجزرة ما نمشي خطوات إلا وقد أخذت كلها. والرسول أمر أن يؤخذ من بدنة بضعة.
حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ( ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصراً )
القارئ : باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، - وذكر الحديث - قال: ( ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين ) مختصراً. الشيخ : شف هذا الذبح هل هو في الحديبية أو في أي مكان؟ القارئ : يقول : سيأتي بعد باب بتمامه. الشيخ : طيب، ننتظر.
حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قيامًا مقيدةً سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال شعبة عن يونس أخبرني زياد .
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير، قال: ( رأيت ابن عمر رضي الله عنهما، أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم )، وقال: شعبة عن يونس، أخبرني زياد. الشيخ : هذه الإبل الأفضل أن ينحرها وهي قائمة مقيدة، في أي اليدين؟ عبد الله المطرفي؟ الطالب : اليد في اليسرى. الشيخ : التي تعقل اليد اليسرى؟! الطالب : اليسرى. الشيخ : اليسرى أو اليمنى ؟ تأكد ؟ الطالب : اليسرى. الشيخ : وش تقول يا جمعة؟ الطالب : صحيح. الشيخ : وش تقول يا آدم؟ اليمنى. محمد؟ الطالب : يعتمد على الذابح إن كان أيمن يعقل اليسرى وإن كان أيسر يعقل اليمنى الشيخ : على كل حال الذي ذكره العلماء رحمهم الله أنه يعقل اليسرى من أجل أن يأتيها من الجانب الأيمن ويضربها بيده بالحربة وتسقط من هناك، ما تسقط عليه، لأن المعقولة يكون السقوط من جهتها. لكن إذا كان أعسر يعني لا يعرف إلا باليد اليسرى، في ناس الآن ما يعرفون يأخذون ولا يعطون ولا يرمون بل ولا يكتبون إلا باليد اليسرى، أليس كذلك يا يحيى؟ في ناس ما يكتبون إلا باليسرى، من هم؟ مثل من؟ طيب، على كل حال هذا الذي لا يعرف أن يعمل إلا باليسرى أيسر له وللناقة أن يأتيها من الجانب الأيسر ويعقل اليمنى. نظير ذلك الشاة تضجع على أي الجنبين؟ على الجانب الأيسر، لأنه إذا أضجعها وطأ بقدمه على العنق ثم ذبحها باليمنى. وإذا كان أعسر؟ بالعكس، يضجعها على الجانب الأيمن، لا يتسنى له إلا هكذا، فيضع رجله على صفحة عنقها ويذبحها. وهنا سؤال: لو أن الإنسان ذبح البعير باركة هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن المسألة على السنية، ثم هي على السنية إذا كان الإنسان يعرف كيف ينحرها قائمة، لأن بعض الناس لا يعرفون أن ينحروها قائمة، أبداً، ولا يستطيعون إلا وهي باركة، هؤلاء نقول: بركوها. طيب، هذه واحدة. ثانياً: إذا ذبحنا الشاة، هل الأفضل أن نجعل قوائمها تتحرك وتضطرب أو نمسك بقوائمها؟ الأول، بخلاف ما يظنه بعض الناس الآن، نقول دعها اجعل قدمك على صفحة العنق ودعها، لأنها إذا قامت تضطرب بقوائمها فهو أريح لها من جهة، وأسرع لتفرغ الدم منها من جهة أخرى، فدعها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن حسب ما نسمع وقد رأينا تجد يقوم الرجل النشيط يمسك يدها ورجليها ويبرك عليها بروكاً، فهذا غلط، ورأيت بعض الناس إذا أراد أن يذبح يأخذ بيده اليسرى ويلويها على ظاهر العنق، علشان ما تضطرب يدها فتلطخه بالدم، هذا أيضاً غلط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ). ... لكن الأفضل أنك تضع رجلك على العنق وتذبحها. ... وبعض الذاباحين أيضاً ضعيف.
بعض الحجاج إذا ذبح الشاة يسوي لها خرم في يدهاى و يبدأ بالنفح حتى يتفرق الجلد عن الحم وفي أثناء النفخ يضربها فهل هذا يجوز ؟
السائل : بارك الله فيك، بعض الحجاج إذا ذبح الشاة يسوي لها خرم في يدها ويبدأ بالنفح حتى يتفرق الجلد عن اللحم، وفي أثناء النفخ يضرب الشاة، فهل هذا جائز؟ الشيخ : هذه لا تجوز، لا سيما التي تباع، يباع لحمها، لأن هذا النفخ يبهي اللحم، إذا رآها الإنسان قال هذه لحمها سمينة وطيبة، ولذلك يعتبر عندنا غشا، أما إذا كان من أجل أن يسهل السلخ، فهذا لا بأس به، ولكنها لا تنفخ إلا بعد أن تموت. السائل : لكن شيخ الآن معروف في بعض البلدان هذا النفخ، يعني يستحيل أن تذبح الآن الشاة في هذه البلدان إلا ويعرفون أن السلخ بعد النفخ. الشيخ : طيب، إذن ما صار في غش ما دام معروف عند الناس، ليس فيه غش، مع أن تركه أحسن، لأن بعض الناس ما يعرف يسلخ ، رأيت رجلاً رأيته بعيني لكن ما شاهدت فعله، في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة والخطبة يذبح عشرين شاة قبل الظهر ويتممها كلها، وهذا غريب، أنا لو أذبح شاة من صلاة العيد إلى أذان الظهر، ومع ذلك الجلد ما يسلم من الشقوق.
الآن أكثر الغنم خصوصاً بالمغرب أو الإستيرالية يكون غز لها قصير جداًً إذا سلخوه مثل ما يسلخون عندنا في الجزيرة يذهب كثير من اللحم مع الجلد فينفخونها حتى ينعزل الجلد و يسهل ونجد بعض الغنم البربرية التي لون رأسها أسود وهي صغير ة الجسم فهل يجزي ذلك ؟
السائل : حفظك الله، بالنسبة للأخ عبد الحفيظ الآن أكثر الغنم خصوصاً بالمغرب أو الإستيرالية يكون غزلها قصير جداً ، إذا سلخوه مثل ما يسلخون عندنا في الجزيرة يذهب كثير من اللحم مع الجلد، فينفخونها حتى ينعزل الجلد ويسهل على من كان يسلخ، أنا رأيت هذا بنفسي، وهذا موجود في المسالخ الحديثة، ولكن الآن يا شيخ الله يغفر لك في الحج في الهدي نجد بعض الغنم البربرية البيضاء التي لون رأسها أسود وهو الموجود، فالإنسان قد يأتي يريد الهدي النجدي أو الحري ولا يجد، لا يجد إلا هذا البربري وهو صغير الجسم، فهل يجزي ذلك؟ الشيخ : تبلغ ستة أشهر؟ إذا كان من الضأن يكفي ستة أشهر ، من المعز سنة. السائل : شكله صغير يا شيخ الشيخ : ما يضر. السائل : أحياناً نجد واحد كبير سليم ولكن يكون فيه مرض مريض أو تعبان. الشيخ : المريض لا يجزئ، إذا كان بين المرض لا يجزئ.
حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين )
القارئ : حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعاً، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنٍ قياماً، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين ).
حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين ) وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ( ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة )
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين ). وعن أيوب، عن رجل، عن أنس رضي الله عنه: ( ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح، ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة ). الشيخ : يمكن هذا الباب الذي يشير إليه ابن حج سبع بدنات. القارئ : أحال. الشيخ : أحال إلى أين إلى ما سبق؟ القارئ : يقول سيأتي في الباب الذي بعده. الشيخ : بعد باب؟ القارئ : لا الباب الذي بعده ذكر أنه نحر مائة. الشيخ : على كل حال إن كان هذا اللفظ محفوظاً فأنس ما ذكر إلا ما رأى.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها )
القارئ : حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها ).
قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها . )
القارئ : قال سفيان: وحدثني عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه، قال: ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها ). الشيخ : يعني لا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً من الأجرة من اللحم، فمثلاً إذا كان هذا الجزار ينحر البعير ويقسم لحمه بمائة وأعطيناه لحماً يساوي خمسين، وخمسين ريالاً، فهذا لا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل، وهو كالعود في الصدقة. أما لو أعطاه هدية فلا بأس، أو أعطاه صدقة فلا بأس، وعلامة ذلك أن يكون قد أعطاه أجرة الجزارة تامة بدون نقص، فحينئذٍ لا بأس أن يعطيه هدية أو صدقة. السائل : هل هذا خاص بما يتقرب به إلى الله عز وجل أم في جميع الذبائح؟ الشيخ : خاص فيما يتقرب فيه إلى الله، وأما إذا كان للحم فله أن يعطيه من اللحم مقابل الأجرة أو بعضها.
إذا وكل أحد أن يذبح جزور لسبعة نفر هل يذكر أسماءهم حينما ينحر ويقول فلان وفلان ؟
السائل : إذا وكل أحد أن يذبح البدنة لسبعة هل يذكر أسماءهم جميعاً أو واحد يكفي؟ الشيخ : ما يحتاج، تكفي النية، ويقول بلسانه: اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عمن وكلني بنحرها، وإن فصّل فحسن. السائل : الأضحية هل ينيب الإنسان إذا حج يجعل إخوانه يذبحون عنه الأضحية أم الهدي يكفي عنه؟ الشيخ : إذا حج إنسان وله أهل في البلد فإنه يوكلهم أن يضحوا وهو يهدي.
الجزارين لايأخذون أجرة و الحجاج يتركون الذبيحة عندهم ثم إنهم يبعونها غلى أهل مكة ؟
السائل : أحسن الله إليك، الحين في منى أكثر الجزارين لا يأخذون أجرة ويذبحون ثم هذا الهدي يتركه الناس الحجاج عندهم ثم هم يبيعونه على أهل مكة؟ الشيخ : لكن الأجرة على الحكومة الظاهر؟ السائل : لا ليست على الحكومة الشيخ : ما هي على الحكومة الجزارين؟ الطالب : في بعض المسالخ على الحكومة ...وفي مسالخ تدفع للجزار الشيخ : إذا ذبح لك الجزار فلا بد أن تعطيه الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس. السائل : هم يبيعونها؟ الشيخ : ما في بأس أن يبيعونها، كما أن الرجل الذي تعطيه من الأضحية له أن يبيع اللحم لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما يشاء، كما في حديث بريرة : ( هو لها صدقة ولنا هدية ). السائل : هل يكفي الذبح فقط أو... ؟ الشيخ : حسب الشرط، فإن لم يكن شرط فحسب العرف، والظاهر لي أنا أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلخ والتقطيع وكل شيء.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهداً أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا رضي الله عنه أخبره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئاً )
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري، أن مجاهداً، أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علياً رضي الله عنه أخبره: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئاً ).
حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهداً يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علياً رضي الله عنه حدثه قال ( أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها )
القارئ : حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن أبي سليمان، قال: سمعت مجاهداً، يقول: حدثني ابن أبي ليلى، أن علياً رضي الله عنه حدثه قال: ( أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها، فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها ).
السائل : لما قال إنهم يعطونها الجزار ويتركونها، فهذه مجزئة الله يحفظك؟ الشيخ : بس، فاته الأكل فقط، والجزار، غالب الجزارين فقراء. السائل : أكثر الجزارين ما أحكم عليهم كلهم، الغالب منهم يقول أنا أقسمها ثم إذا راح صاحب الهدي، صار يبيع الهدي على الناس؟ الشيخ : ... ما في بأس.
بالنسبة لمن أراد الأضحية ثم خرج حاجاً هل الأفضل أن يكون قارناً ؟
السائل : بالنسبة لمن أراد الأضحية ثم خرج حاجاً هل نقول الأفضل أن يكون قارناً حتى لا يأخذ من شعره؟ الشيخ : لا، الأفضل أن يكون متمتعاً، وتقصيره بعد العمرة لا يضر لأنه نسك
السائل : بعض الجزارين يأخذ أجرة السلخ ثم يأخذ معها الجلد جلد الشاة، ولو قلت أعطني الجلد ما رضي؟ الشيخ : هذه يخشى أن يكون عده من الأجرة، مشكلة، لكن هل يأخذه بناءً على أنه من الأجرة أو هكذا؟ إذا كان بناءً على أنه من الأجرة فهو ما يجوز
موضوع الجزارين فيه إشكال أنهم يأخذون الأجرة إ نهم إذا أخذ صاحب الهدي اللحم سألوه عن الأجرة و إذا تركه لم يسألوه ؟
السائل : موضوع الجزارين فيه إشكال؟ الشيخ : وهو؟ السائل : الإشكال أنهم يأخذون الأجرة ممن أخذ اللحم ليقسمه، أما من ترك اللحم فلا يسألوه عن الأجرة؟ أنا كان عندي هدي ذبحه واحد ولما خرجت أخذ يبيعه قلت له لا تبيعه أريد أن أقسمه قال خلاص تعطني الأجرة فكل من أراد أن يقسم اللحم ينفق الأجرة الشيخ : وتكون بدال الأجرة السائل : تكون بدال الأجرة الناس يخافون من دفع الأجرة يتركون لهم اللحم خوفاً من سؤال الأجرة الشيخ : ما يجوز السائل : ... الشيخ : لا هذا ما يجوز، هذا حرام، أعطه الأجرة، وإن يسر الله وأخذته فهو المطلوب،وإن لم تأخذه فبذمته، يكون غاصباً.
بعض الحملات خصوصاً العامة يسمعون أنه لا بد أن يأكل منها ثم الحملة يأكلون كل اللحم ولا يوزع منها شيء ؟
السائل : شيخنا حفظك الله، بعض الحملات وهذا أمر شاهدته أنا بنفسي، يسمحون خصوصاً العامة أنه لا بد أن يأكل منها، فيذبحون الهدي ثم يأكلونها في الأيام كلها، الحملة تأكل ثلاثمئة خروف أو مئتين خروف ما داموا في مكة ما يوزعون شيء؟ الشيخ : لعلهم يقولون كل واحد منا يهدي للآخر، ومنا فقراء تكون لهم صدقة. لا، هذا ما يجوز، وفي الواقع سمعت أفظع من هذا، هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله أنه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة أو التحلل منها قياساً على الصيام، لأن صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي يجوز من حين أن يحرم بالعمرة، وقد أفتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل أن تأتي المسالخ الحديثة هذه، وجاء الناس يسألون قالوا نحن ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان أو فلان فأفتيناهم أنه لا حرج ما دام أنهم مستندين إلى فتوى عالم وهم فرضهم أن يسألوا أهل العلم فلا حرج. السائل : يوم الأضحى هو الأفضل... الناس يسهل ... ؟ الشيخ : ما يجوز. السائل : لا ما هو أضحية صدقة فقط الشيخ : طيب، حتى لو تصدق قبل عرفة هذا خير، لكن أن يجعلوه هدياً أو يجعلوه أضحية ما يجوز. السائل : إن كانت صدقة تضاعف يوم عرفة كما تضاعف الحسنات؟ الشيخ : هو على كل حال عرفة خارج حدود الحرم فلا يتناوله التضعيف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم، لكن المعروف كله خير.
السائل : أحسن الله إليك الآن الذبح خارج الحرم كعرفة قلتم الأولى أن لا يفعل؟ الشيخ : ما هو الأولى، لا يجزئ أصلاً، فمن ذبح هناك قلنا أعد، أعد الذبح مثل ما ذبحت. السائل : ... الشيخ : ما يصلح، لأنه في الحقيقة المقصود هو الذبح، ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم إلى الخارج فلا بأس.
باب : (( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيره له عند ربه )) .
القارئ : باب : (( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيره له عند ربه )) . الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى: باب (( وإذ بوأنا لإبراهيم )) يعني هذا باب في هذه الآيات، فهو خبر مبتدأ محذوف، ولا يضاف إلى ما بعده لأنه مستقل. (( وإذ بوأنا لإبراهيم )) أي اذكر يا محمد (( إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت )) أي هيأناه له وبيناه له، والمراد بالبيت الكعبة. (( أن لا تشرك بي شيئاً )) يعني أن هذا التبويء مبني على التوحيد (( أن لا تشرك بي شيئاً ))، وليس لإقامة أحجار تعبد من دون الله، ولكن للتوحيد، وقوله (( أن لا تشرك بي شيئاً )) نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي؟ النهي، بدليل أنها جزمت أن لا تشرك، جزم الفعل فيدل على أن لا ناهية وليست نافية. (( أن لا تشرك بي شيئاً )) لا ملكاً مقرباً ولا نبيا مرسلاً ولا حجراً ولا شمساً ولا وقمراً ولا شيئاً، أما في العبادة فلا يستثنى من هذا شيء، لا يجوز للإنسان أن يعبد أحداً بأي عبادة كانت تطوعاً كانت أو واجباً. وأما فيما يتعلق بالربوبية فلا بأس أن ينسب الشيء إلى مخلوق إذا صح أنه قائم به، مثل : إضافة الأشياء إلى أسبابها بشرط أن يعتقد الإنسان أن هذا السبب من عند الله عز وجل وليس مستقلاً بالتأثير في المسبب، ولهذا يجوز للإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ويجوز للإنسان أن ينسب الشيء إلى سببه المعلوم حساً أو شرعا، فمثلا ينسب الشفاء إلى العسل، لأنه معلوم شرعاً وحساً، ينسب الشفاء إلى دواء لم يذكر في القرآن لكنه مؤثر يصح، لكن بشرط أن يكون عند الإنسان عقيدة بأن هذه الأسباب إيش؟ لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودعه الله فيها من القوى. ويدخل في قوله : (( أن لا تشرك بي شيئاً )) النهي عن تمثيل المخلوق بالخالق في الأفعال أو في الأوصاف، ولهذا قال الله تعالى : (( فلا تضربوا لله الأمثال )) فلا يحل لأحد أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى مماثل لأحد من المخلوقين، ولا أن أحداً مماثل لله. (( وطهر بيتي )) أضافه الله إليه تشريفاً وتكريماً كما أضاف الناقة إليه كذلك تشريفاً وتكريماً في قوله (( ناقة الله ))، وليس المراد أنه بيت يسكنه، حاشا وكلا، فإن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو في السماء على العرش، كذلك الناقة، ليس المعنى أنها ناقة الله التي يركبها، كلا وحاشا، ولكن هذه الإضافة من باب التشريف. (( بيتي )) إلى آخره، إضافة هذا البيت إلى الله يوجب أن يتعلق به المسلم وأن يعظمه،لأن الله عظمه بإضافته إليه، وقد قال الله تعالى عن إبراهيم : (( فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ))؟ (( للطائفين والقائمين والركع السجود )) بدأ بالطائفين لأن الطواف أخص عبادة تتعلق بهذا البيت، لا يطاف بغيره، لا يطاف إلا بهذا البيت فقدمها، لأنها أخص عبادة تتعلق به، ويذكر أن بعض الخلفاء نذر أن يتعبد لله عبادة لا يشاركه فيها أحد فسأل كثيراً من العلماء، وقالوا: لا يمكن، إن صليت فلعل غيرك يصلي، إن صمت فلعل غيرك يصوم، إن تصدقت فلعلى غيرك يتصدق، ففتح الله على بعضه وقال له: يخلى لك المطاف، يعني امنع الناس من الطواف وطف وحدك حينئذٍ لا يشاركه أحد ،لأن الطواف خاص بالبيت. وقوله (( والقائمين )) أي المقيمين فيه، ويحتمل القائمين في الصلاة بقرينة قوله : (( الركع السجود ))، وفي آية أخرى : (( والعاكفين )) بدل القائمين، فإذا قلنا القيام بمعنى المكث صارت الآيتان بمعنى واحد، وإذا قلنا القيام يعني القيام في الصلاة، اختلف المعنى ويكون تطهير البيت للطائف والمعتكف والقائم في الصلاة والراكع والساجد. (( وأذن في الناس بالحج )) يعني أعلمهم به على وجه الإعلام والإبانة، (( بالحج )) يعني إلى هذا البيت. (( يأتوك رجالاً )) سبحان الله، (( يأتوك )) هذه مجزومة وش اللي جزمها؟ لأنها جواب الأمر، يعني كأنه قال: إن تأذن يأتوك، ولهذا ذهب بعض النحويين إلى أن الجزم هنا لشرط محذوف معلوم من السياق، والتقدير: إن تأذن يأتوك، لكننا نركب السهل في خلاف النحو، وأيهما أسهل؟ عدم التقدير، فنقول هي جواب الأمر، والمعنى واحد، أذن بالناس في الحج يأتوك، وهذا يدل على أن أذان إبراهيم عليه السلام سيؤثر في الناس. (( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر )) رجالاً أي يمشون على أرجلهم، وهي حال، لأنها وإن كانت اسماً جامداً لكنها بمعنى المشتق إذ المعنى يأتوك راجلين، (( وعلى كل ضامر )) يعني ويأتوك أيضاً على كل ضامر، (( يأتين من كل فج عميق )) الله أكبر، الضامر الناقة المضمرة التي يخف لحمها وشحمها وتكون مستعدة تماماً للسير، وهذا معنى تضمير الإبل، الناقة المضمرة في عهد الإبل كالسيارة التي تسمى في الوقت الحاضر الشبح، أحسن السيارات وأسوقها وقوله (( من كل فج عميق )) أي من كل ناحية بعيدة، كان الناس من أقصى الصين، ومن أقصى إفريقيا، قبل أن تفتح قناة السويس، كانت إفريقيا وآسيا ملتحمة بعضها مع بعض، ثم حفرت القناة من اجل أن يسهل عبور هذه القناة من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر، لكن يأتي هؤلاء على كل ضامر من كل فج عميق، وشاهدناهم يعني قبل، يأتون على أرجلهم من الهند والباكستان وما وراء ذلك، يأتون على أرجلهم، يمشون ستة أشهر من بلادهم إلى مكة، كلما مروا ببلد بقوا فيها ما شاء الله أن يبقوا، ومنهم من يكون لديه صناعة يستأجر دكان صغير ويصنع، أذكر أنهم يصنعون لنا شيئاً مثل اللعبة كذا، ويجر الحبل ويبدا يبترم ويبيعون علينا، ويبيعون أيضاً أشياء حاويات صغيرة للفناجين وغيرها، المهم أنهم يمشون من بلادهم ويتكسبون في البلاد التي يتوقفون فيها حتى يصلوا إلى البيت، ثم يرجعون كذلك ستة أشهر، أنظر سبحان الله القلب هو الذي يمشي الإنسان. بعيد على كسلانَ أو ذي مَلالة *** فأما على المشتاق فهو قريب (( ليشهدوا منافع لهم )) اللهم لك الحمد، بدأ بنصيبنا قبل نصيبه عز وجل (( ليشهدوا منافع لهم )) أي يحضروها بأيش؟ بالبيع والشراء والتكسب، كما قال الله عز وجل : (( ليس عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات ))، كذلك أيضا من المنافع معرفة المسلمين لأحوال إخوانهم وما يلزم نحوهم، وكذلك من المنافع الإلفة والمودة والمحبة وشكاية الأحوال إلى الآخرين، المهم أن كلمة منافع كل يعرف أنها صيغة منتهى الجموع فتشمل منافع عظيمة جداً. (( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات )) بعض العلماء يقول كما أشرت إليه أولاً إن هذا دليل على أن فوائد الحج العامة يعني أهم من ذكر اسم الله وهو النحر ولكن عندي أننا نقول : ويذكروا اسم الله من باب عطف الخاص على العام، لأن ذكر اسم الله عز وجل على بهيمة الأنعام منفعة دينية ودنيوية.