تتمة شرح باب : (( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيره له عند ربه )) .
الشيخ : منفعة دينية ودنيوية، وهذا أولى أن نقول: (( ويذكروا اسم الله )) من باب عطف الخاص على العام، يعني نص عليه لأنه أهم المنافع، أهم المنافع ذكر اسم الله عز وجل. (( ويذكروا اسم الله )) أي يقولوا: باسم الله. (( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) أي على ما أعطاهم، الرزق بمعنى العطاء، كما قال تعالى : (( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيها )) أي: أعطوهم. وقوله : (( من بهيمة الأنعام )) هي الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وسميت بهيمة لأنها عجماء لا تتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( العجماء جبار ). وقوله : (( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) هذا بالإجماع، أي أنه لا يتقرب إلى الله في الهدي إلا ببهيمة الأنعام، وكذلك الأضاحي.
فائدة : الشروط التي يجب أن تتوفر في الهدي والأضاحي .
الشيخ : ولا بد فيها من أن تكون بالغة السن الواجبة، وهي في الإبل خمس، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن نصفها، قال بعضهم: ويعرف بلوغ الضأن نصف السنة بأن ينزل شعره، بدل ما كان واقفا ينزل الشعر إذا بلغ ست أشهر نزل على ظهره، كان في الأول قائماً، فإن صح هذا فهي علامة وقريبة ليست شيئاً مؤكداً. الشرط الثاني: أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي أربع بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء _يعني الهزيلة_ التي لا مخ فيها ) عرفتم؟ أربعة، ما سوى ذلك من العيوب فهو منقص لا مانع من الإجزاء إلا أن يساوي هذه العيوب. وهنا سؤال: لو أن شخصاً أراد أن يهدي أو أن يضحي بعمياء، ما تشوف أبداً، تجزئ أو لا تجزئ؟ لا تجزئ، والعجب أن بعض العلماء قال تجزئ، وعلل تعليلاً يصح أن يكون في أيام الصيف الحارة، وش المعنى؟ بارد جداً، قال: لأن العمياء ما يجيها نقص، لأن مالكها سوف يحضر لها الطعام والشراب، والعوراء يأتيها النقص لأن صاحبها يكلها إلى نفسها، والعوراء ما تشوف إلا من جهة واحدة يفوتها شيء كثير من المرعى، ولكن هذا قول كما قلتم لكم قول باطل. طيب، مقطعة الأربعة ما لها رجلين ويدين تجزئ؟ على قياس الأول تجزئ، لأنه يجيها علف وتأكل ، لكن هذا كله غير صحيح، لولا أنه قيل ما صدق الإنسان أن يقوله عاقل فضلاً عن العالم. طيب، أورد شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مسألة فقال: إنه إذا كان هناك قحط وجدب، والأرض لا تنبت ثم جاء المطر وأنبتت الأرض ورعت المواشي، وكان بالأول المواشي من الهزال ما فيها مخ، لأنها ما ترعى، ثم نزل المطر ونبتت الأرض ورعت وسمنت سمنا ًكبيراً، لكن ما فيها مخ، فهل تجزئ أو ما تجزئ ؟ تجزئ، لأن الحديث العجفاء التي لا مخ فيها، وهذه ليست عجفاء، قال شيخنا: وهذا يقع كثيراً، حدثه بذلك أهل البادية.طيب، إذن (( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام )) لها شروط. بقي لنا الهدي هل له أوقات معلومة كالأضحية؟ الجواب: لا، إلا هدي التمتع والقران، فقد دلت السنة على أن له أوقاتاً معلومة، وهي أوقات ذبح الأضحية، أما هدي التطوع والهدي الواجب لجبران أو لفعل محظور فهذه مقيدة بأوقاتها، حتى لو أحرم الإنسان بالعمرة في نصف السنة، وترك واجباً أو فعل محظوراً فإنه يفدي في وقته. (( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ))، وقوله: (( في أيام معلومات )) الأيام المعلومات هي أربعة أيام، أولها : العاشر من ذي الحجة، وآخرها غروب الشمس ثالث أيام التشريق، وقوله : (( في أيام )) لا يعني أنها لا تصح في الليالي، لأن العرب تطلق الأيام وتريد الأيام والليالي وبالعكس. قال الله عز وجل: (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) كلوا منها أي من هذه البهائم، والأمر هنا للاستحباب عند أكثر العلماء، وذهبت الظاهرية إلى وجوب الأكل منها، قالوا: إذ لا صارف عن هذه الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، وقالوا أيضاً : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من كل بدنة مما أهدى وهي مائة بعير ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فلا يكلف أصحابه بأخذ هذه القطع حتى تجعل في قدر مائة قطعة، ثم يأكل من لحمها ويشرب من مرقها إلا لأن الأمر للوجوب. والقول بأن الأمر للوجوب ليس بعيداً لأنك لا تستطيع لا تعرف صارفاً عن الوجوب، لكن جمهور العلماء على الاستحباب. (( وأطعموا البائس الفقير )) البائس يعني المعدم، الفقير الذي ليس عنده مال، وهما بمعنى متقارب، كما قال الشاعر: " فألفى قولها كذبا ومينا " الكذب والمين بمعنى واحد. طيب، كلوا منها وأطعموا، لو نظرنا إلى ظاهر الآية الكريمة لقلنا: يأكل نصف ويطعم النصف، ولو نظرنا إلى إطلاق الأكل وإطلاق الإطعام قلنا الأمر مطلق، المهم أن يأكل وأن يتصدق، ولا يحتاج إلى التقيد بنصف أو ثلث أو ربع، ولكن كثيراً من السلف يستحبون أن تكون أثلاثاً: ثلث للأكل وثلث للصدقة وثلث للهدية، والأمر في هذا واسع، لكن لو أكلها كلها ماذا يصنع؟ نقول يجب عليه أن يضمن حق الفقير من مثل ما أكل، فمثلاً إذا كان ضأناً يضمن بلحم ضأن، إذا كانت بعيراً يضمن بلحم بعير، ولحم الغنم أطيب. (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ))، ثم أي بعد أن يأكلوا ومعلوم أن هذا النحر، ما يكون تحلل إلا بعد النحر، لأن النحر سيتقدم على الحلق حسب الترتيب الأفضل، فيكون مثلاً الحجاج يرمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق، وحينئذٍ يحل، ولهذا قال: (( ثم ليقضوا تفثهم )) يعني بعد أن يذبحوا ويتصدقوا ويأكلوا ليقضوا تفثهم، التفث يعني إلقاء الأوساخ مثل قص الشارب والظفر وما أشبه ذلك. (( وليوفوا نذورهم )) أي يوفوا نسكهم لأن النسك نذر فإن من تلبس بالنسك فقد أوجب على نفسه أن يتمه، كقوله تعالى : (( فمن فرض فيهن الحج )) فجعل الإحرام فرضاً، ولذلك لا يوجد عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمه أن يتمها وهي نفل إلا الحج والعمرة، وكذلك الجهاد إذا حضر الصف. (( وليطوفوا بالبيت العتيق )) يطوفوا ضعّف الفعل دون أن يقول يطوفوا إما لكثرة الطائفين، لأن الفعل قد يشدد لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل.
الشيخ : انتبهوا لهذه النكتة قد يضعف لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل، ومنه على القول الراجح ما ورد في الحديث : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور )، وفي لفظ: ( زائرات )، لفظ زائرات ما فيه إشكال، لأنه يصدق عليها إذا زارت مرة واحدة. لكن زوارات، بعض العلماء من المتأخرين والمتقدمين يقولون إن هذا ينصب على من تكثر الزيارة، لكن شيخ الإسلام أبطل هذا، وقال: إن الفعل قد يضعف لكثرة الفاعل لا لكثرة الفعل، فيكون لعن زوارات يعني كل زائرة للقبور، وما قاله رحمه الله صحيح، وهو مسلم أيضاً، فإن لم نسلم فترجيح المخفف واضح، ليش؟ لأنك إذا قلت من زارت مرة واحدة فهي ملعونة يكون أخص مما لو قلت إن كررت فهي ملعونة، فتكون اللعنة تحق عليها من مرة واحدة. طيب، (( وليطفوا بالبيت العتيق )) يطوفون به، والبيت العتيق، قيل إن معناه القديم، وقيل معناه المعتق من الجبابرة، لأنه ما قصده جبار إلا قصمه الله، وانظر أصحاب الفيل. طيب، لو قلنا من المعنيين فحسن. وقيل العتيق الغالي في الصدور، فإن الشيء الغالي في الصدور يقاله هذا عتيق، ويقال للحر عتيق، وهذا أيضاً معنى ثالث نضيفه إلى المعنيين السابقين، نسأل الله تعالى أن يحميه من أعدائه الظاهرين والباطنين. (( وليطوفوا بالبيت العتيق ))، وقوله : (( بالبيت )) الباء للاستيعاب، كما هي في قوله تعالى : (( امسحوا برؤوسكم )) الباء هنا للاستيعاب، ولهذا يجب مسح الرأس كله. طيب، أرأيتم لو قال : وليطوفوا في البيت، فهل يجب الاستيعاب؟ لا، لأن في للظرفية. يستفاد من قوله (( بالبيت العتيق )) أن الإنسان لو طاف ودخل من بين الحجر والكعبة القائمة فشوطه غير صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، أي مردود. طيب، اسمعوا قارئ يقرأ: (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ولِيطوفوا بالبيت العتيق )) صحيح أو خطأ؟ الطالب : خطأ. الشيخ : اللهم اهدنا، خطأ؟! ليش؟ لأن المعنى يختلف، لو قال: ثم لِيقضوا صارت اللام للتعليل لا للأمر، لأن الذي يسكن بعد ثم هي لام الأمر، ولذلك يغلط بعض الناس في تلاوة قول الله تعالى : (( هذا بلاغ للناس ولِينذروا به ولِيعلموا أنما هو إله واحد ولِيتذكر أولوا الألباب )) فتجده يسكن اللام، وهذا غلط، إذا جعلناها للتعليل فهي غلط بلا شك، ليش؟ لأن لام التعليل تكسر ولو وليت الحروف، لكن لا أستبعد وأنا لا أدري أن يكون فيها قراءة: (( هذا بلاغ للناس ولينذروا به )) هذه بعيدة أن تكون اللام للأمر، (( وليعلموا )) يمكن أن تكون اللام للأمر، وكذلك (( وليتذكر )) لكن ما أدري هل فيها قراءة بالسكون أو لا. الطالب : قوله : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )) فيها قراءة للتعليل. الشيخ : للتعليل، إذا كسرت فهي للتعليل. قال الله تعالى : (( ذلك )) يعني ذلك حكم الله، أي ذلك المذكور هو حكم الله عز وجل وشريعة الله. (( ومن يعظم حرمات الله فهو خيره له عند ربه )) من شرطية، ويعظم فعل الشرط، فهو خير له جواب الشرط، وكلمة حرمات الله عامة في حرمات الحرم المكي وفي حرمات الشريعة كلها من يعظمها ويحترمها إن كانت مأموراً بها عظمها فلا يخل بها، وإن كانت منهياً عنها عظمها فلا ينتهكها، فهو خير له عند ربه، ولا شك أن قول الله تعالى يستلزم أن يحث الإنسان نفسه على تعظيم حرمات الله عز وجل.
قوله تعالى (( وإذ بوأنا لإبراهيم )) يقولون أن الله بين لإبراهيم بلسان السحابة حتى وقفت على هذا البيت و ظللته هل هذا القول صحيح ؟
السائل : قوله تعالى : (( وإذ بوأنا لإبراهيم )) بعضهم يقول بأن الله بوأ لإبراهيم بإرسال السحابة حتى وقفت على موضع البيت وظللت، هل هذه الروايات صحيحة يا شيخ؟ الشيخ : يجب أن تعلموا أن ما أبهمه الله ولم ترد السنة ببيانه فالواجب إبهامه، لم يبين الله كيف بوأه له، فالواجب أن نقول بوأه الله له بأي سبب، إما بكونه أكمة، كما قيل إنها أكمة مرتفعة عما حولها ، وإما بغير ذلك. ولا حاجة أن نعرف لأن هذا المقصود أن الله بوأه وهيأه له وأنه عليه السلام لم يتجاوز ما بينه الله عز وجل فلم يزد ولم ينقص ولم يغير.
هل أول من بنى البيت إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ؟
السائل : مسألة البيت يا شيخ في خصوصية لإبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ الشيخ : من أي ناحية؟ السائل : خصوصية على الأنبياء كلهم لأن إبراهيم هو الذي أعمره ومحمد صلى الله عليه وسلم ... . الشيخ : على القول الراجح أول من بناه إبراهيم، وفي قول أنه مبني من قبل بناه آدم وأنه من قبل بنته الملائكة فهذا لا دليل عليه يعتمد. السائل : إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ : إبراهيم وإسماعيل لا تنساه، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أنقذه من المشركين.
هل من أراد التمتع وأحرم بالعمرة متمتعاً ثم بعد ذلك بدا له أن يسوق الهدي لا بنية الإقران بل يسوق الهدي مطلقاً هل له أن يتمتع أم لا بد أن يقرن ؟
السائل : هل من أراد التمتع وأحرم بالعمرة متمتعاً ثم بعد ذلك بدا له أن يسوق الهدي، لا بنية أنه هدي التمتع، وإنما هدياً مطلقاً هل له أن يتمتع أم لا بد أن يقرن؟ الشيخ : إذا فعل مثل من؟ مثل ابن عمر اشتراه من الطريق قبل أن يبدأ الطواف فلا بأس يكون قارناً. السائل : لا، له أن يتمتع ؟ الشيخ : كيف له التمتع وهو معه الهدي ؟ السائل : ساق الهدي لكنه قرن بعد أن أحرم بالعمرة. الشيخ : ما يمكن.
السائل : الهدي لا يصح مطلقاً ويصح معيناً؟ الشيخ : بلى. السائل : طيب، لماذا لا نتركه على إطلاقه حتى يستفيد..؟ الشيخ : ما يستقيم، إذا ساق الهدي فلا يمكن أن يحل.
أمر الله إبراهيم أن يؤذن بالناس هل أذن و كيف كان الأذان ؟
السائل : بارك الله فيكم، أمر الله إبراهيم أن يؤذن بالناس، فهل أذن؟ و كيف كان تأذينه؟ الشيخ : ما ندري، الله أعلم، أذانه في الناس إما أنه كما قيل إنه أذن بالحج وسمعه الناس كلهم حتى أنه بعضهم بالغ وقال إنه سمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وإما أنه أذن أعلم بما ورث عنه من الوحي. السائل : في قوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) هل فيه إشارة إلى أن المحرم ممنوع من تقليم الأظافر؟ الشيخ : ما يدل على هذا، لأن أمرهم بهذا على سبيل الاستحباب.
بالنسبة للطواف أنه عبادة خاصة لله تعالى و الذين يطوفون بالقبور هل هذا شرك أكبر ؟
السائل : أحسن الله إليكم، بالنسبة للطواف، الطواف بالبيت خاص بالله تعالى، كيف الذين يطوفون بالقبور وما أشبه ذلك هذا يكون شرك أكبر؟ الشيخ : الطائف بالقبور إذا نوى أنه يتعبد لهذا المقبور كما يتعبد الطائف لله فهذا شرك أكبر لا شك. وإن كان يطوف على القبور يظن أن هذا أقرب للإجابة وأن الذي يطاف له ويسأل هو الله فليس شركاً أكبر، حسب نيته، إذا كان يقول أنا أرجو من هذا النفع والضرر والثواب والعقاب فهو كافر.
السائل : يا شيخ يشكل أحياناً التفريق بين من الموصولة والشرطية؟ الشيخ : أنت قلت مِن السائل : بين مَن الشيخ : طيب لأن أحياناً حتى الموصولة يجزم ما بعدها، الشيخ : مثل؟ السائل : الآن ما أستحضر لكن يمر هذا كثيراً ونقول هذا بسبب العموم ... الشيخ : هذا بالنسبة للعام لما ذكرت ارتباط الفاء بالخبر في الموصولة، قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم، فهمت؟ الفرق الواضح أن مَن الشرطية إذا كان مضارعاً جزء... . السائل : ... الشيخ : هذه أن ... يبقى الجواز ليس إشكال يعني أنه لك أن تجعلها موصولة، ولك أن تجعلها شرطية إذا لم يوجد ما يدل على تعين أحدهما. السائل : طيب، هل فيه فرق جوهري كما يقولون في المعنى؟ الشيخ : لا لا ما في فرق من حيث الحكم، لكن من حيث التأثير، الشرطية أبلغ، لأن ترتب الشيء على الشيء أبلغ من الخبر بأن هذا الشيء يكون بعد هذا الشيء.
السائل : هل يشترط في هدي التطوع سن معتبر؟ الشيخ : إي نعم، إلا ما قصد به التقرب بالصدقة به، إن كان مقصودك التطوع بالصدقة به فهذا يجزئ فيه حتى الدجاجة والبيضة كما جاء في حديث صلاة الجمعة. وأما إذا كان قصدك التقرب بذبحه فلا بد من الذي ذكرنا. السائل : حتى لو كان تطوعاً ؟ الشيخ : حتى لو كان تطوعاً، فهمت؟ لكن أحياناً تكون المواشي هزيلة ما ترعى ويذهب مخها، تبقى هزيلة، ثم يأتي الربيع بسرعة وتأكل ثم تسمن قبل أن يصل أثر الشحم إلى عظامها، فتكون سمينة وليس فيها مخ، ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله: ما يستطيع يقوم، إذا ربضت لازم تقوم، علشان إيه؟ ضعيفة ليس فيها مخ.
السائل : المخ يا شيخ المراد به ماذا؟ الشيخ : ما تعرف المخ، ما عمرك كسرت ساق البهيمة؟ السائل : المخ اللي .. الشيخ : مر علينا إن شاء الله تعالى في منى ونوريك، نكسر عظم ونوريك إياه. صحيح عمرك ما رأيت هذا؟ السائل : لا والله، أنا فكرت المخ اللي في العقل. الشيخ : لا لا، المخ اللي في الأعضاء، فهمت الآن. وافهم أيضاً فهما جيداً أنه لا عقل في البهائم لا السمينة ولا غير السمينة. السائل : أحسن الله إليكم، قلنا إنه يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه شرعاً أو حساً قلنا أن الشيء هذا لا يؤثر بنفسه، متى ينكر على من ينسب الشيء إلى سببه متى ينكر عليه هل ...؟ الشيخ : ما ينكر عليه، إذا عرف أن السبب صحيح. مثل واحد حصل له حادث، قال: لولا أن السيارة انضجعت على حجر وارتفع عني لهلكت، ما في هذا شيء. السائل : ... ان هو اعتقد أنها تؤثر بذاتها الشيخ : يعني بمعنى أنها مستقلة عن الله ما هو التي قدرها الله. السائل : يعني متى ... ؟ الشيخ : متى اعتقد هذا، الطبائعيون الآن لا يرون الأسباب مؤثرة بتأثير الخالق، بكونها تؤثر بأمر الخالق، بل بذاتها.
في قولنا أن الجزار لا يعطى من الهدي شيء إذا قال قائل أن الجزار إذا أعطيناه شيء و لو كان فقيراً و الأصل بالجزار أنه فقير فما الصارف من النهي أن نخرج الفقير من عموم المنع ؟
السائل : إذا قال قائل: قلنا أن الجزار الشيخ : إذا قال قائل قلنا، إيش معنى هذا يا شيخ؟ السائل : في قولنا أحسن الله إليك أن الجزار لا يعطى من الهدي شيء، إذا قال قائل: إن الجزار إذا أعطيناه شيئ ، ولو كان فقيراً والأصل في الجزار أنه فقير، إذا أعطيناه شيئا استثنينا الفقير من عموم الجزار، فما الصارف من النهي أن نخرج الفقير من عموم المنع؟ الشيخ : أحسنت. النهي عن أن يعطى الجزاز منها شيئاً لئلا يقتطعه الإنسان من الأجرة، هذا هو السبب، وهو لا يجوز أن يقتطع منه الأجرة وقد أخذ الشاة لله عز وجل.
باب : ما يأكل من البدن وما يتصدق . وقال عبيد الله : أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل مما سوى ذلك . وقال عطاء : يأكل ويطعم من المتعة .
القارئ : باب : ما يأكل من البدن وما يتصدق . وقال عبيد الله : أخبرني نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ، ويؤكل مما سوى ذلك ). وقال عطاء : " يأكل ويطعم من المتعة " . الشيخ : هذا واضح، جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنه كفارة فلا يأكل منها الإنسان شيئاً، وإنما يهدى لأهل الحرم حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيه أهل الحرم، وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات، المحظورات تؤدى في مكان المخالفة، لكن الصيد جزاؤه لازم يصل إلى مكة لقول الله تبارك وتعالى : (( هدياً بالغ الكعبة )). طيب، كذلك أيضاً النذر، النذر لا يأكل منه شيئاً إذا نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا يأكل منه شيئاً، ولكن الصحيح في الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الذبح فقط، أما الأكل فيكون كمن لم ينذر، بمعنى أنه يأكل ويتصدق ويهدي، لأن الناذر ناذر الأضحية لا يريد أنه لا يأكل، هو نذر أضحية، والمشروع في الأضحية إيش؟ الأكل والإطعام صدقة وهدية. أما المتعة فكما قال ... عطاء يقول : " يأكل من دم المتعة "، ونقول: صحيح، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدي القران. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب، وبين دم المتعة والقران، وكلاهما واجب؟ فالجواب: قال أهل العلم لأن دم المتعة والقران من باب شكر الله تعالى على النعمة، وهي نعمة التمتع، أما الدم الواجب لترك الواجب أو فعل المحظور فهو جزاء وفدية.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاءأنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ( كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا ) قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا .
القارئ : حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، حدثنا عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : ( كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا ، فأكلنا وتزودنا، قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا ) الشيخ : كل هذا جائز، يعني دم المتعة والقران لك أن تأكله في مكة، ولك أن تأكل بعضه، وتحمل بعضه إلى بلدك لأنه ملكك تقربت به إلى الله، وأباح الله لك أكله. القارئ : عندي الحديث كنا نأكل الشيخ : كنا لا نأكل صحح
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه .
القارئ : حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثني يحيى، قال: حدثتني عمرة، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت، ثم يحل ، قالت عائشة رضي الله عنها: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ). قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: " أتتك بالحديث على وجهه ".
هل يجوز تقديم السعي للمتمتع وطواف الحج للقارن و المفرد قبل أن ينزل إلى منى ؟
السائل : أحسن الله إليكم، هل يجوز تقديم السعي للمتمتع وطواف الحج للقارن والمفرد؟ الشيخ : لا، لا يجوز إلا إذا كان تريد أنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف يوم النحر، هذا لا بأس. السائل : قبل أن ينزل إلى منى يطوفون ويسعون؟ الشيخ : لا بأس السائل : حتى يكون متمتع الشيخ : ... متمتع ، لأن الطواف والسعي هذا للحج، وسيأتينا الآن إن شاء الله .
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا هشيم أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج )
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا هشيم، أخبرنا منصور بن زاذان، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال : لا حرج، لا حرج ). الشيخ : الحمد لله الحمد لله.
حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج ) وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
القارئ : حدثنا أحمد بن يونس، أخبرنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ( قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال : لا حرج . قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج . قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج )، وقال عبد الرحيم الرازي: عن ابن خثيم، أخبرني عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان: أراه عن وهيب، حدثنا ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد: عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ : هذا ما فيه إشكال إلا قوله : " ذبحت قبل أن أرمي " فإن ظاهر هذا أنه ذبح مبكراً، والفقهاء يقولون لا يذبح إلا إذا مضى قدر صلاة العيد. أنظر الكلام عليه.
" قراءة من فتح الباري لابن حجر " القارئ : " قوله: باب الذبح قبل الحلق أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له أن السؤال عن ذلك دال على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه. وقد أورد حديث ابن عباس من طرق، ثم حديث أبي موسى. فأما الطريق الأولى لحديث بن عباس فمن طريق منصور بن زاذان عن عطاء عنه بلفظ سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، والطريق الثانية من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس فذكر فيه الزيارة قبل الرمي والحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي، وعُرف به المراد بقوله: في رواية منصور ونحوه." القارئ : ما فيه شيء. الشيخ : ما ذكر الفوائد؟ القارئ : الطرق. طرق الحديث السائل : ... جاءه آخر قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج الشيخ : بس هل نقول هذا ظاهره أنه لا بأس أن ينحر ولو في الليل، لأن الرمي يجوز في آخر الليل للضعفاء، ويجوز أن يرمي من حين تطلع الشمس لغيرهم، فهل نقول بأنه يجوز النحر ويكون هذا مستثنى من أجل التسهيل على الخلق، لأنه معروف أن الأضاحي لا يصح ذبحها قبل الصلاة، وإذا ذبحت قبل الصلاة فهي شاة لحم، هذا يحتاج إلى تحرير، من لنا به؟
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج )
القارئ : حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج ، قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج ). الشيخ : نصوص واضحة، يعني ما فيها إشكال، أنه سواء كان الإنسان متعمداً أو غير متعمد، جاهلاً أو عالماً، ناسياً أو ذاكراً، الأمر فسيح ولله الحمد.
الشيخ : قال بعض أهل العلم: وفي قوله " بعد ما أمسيت " دليل على جواز الرمي في الليل، يعني في الحادي عشر والثاني عشر، لأن المساء يطلق على آخر النهار ويطلق على أول الليل، فيكون فيه دليل على جواز الرمي ليلاً. والبيان الذي ظهر من هيئة كبار العلماء فيما سبق يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم حدّد أول الرمي وهو بعد الزوال، ولم يحدد آخره، فدل هذا على أنه مطلق. وينبني على هذه المسألة مسألة مهمة، وهي: إذا تعجل الإنسان في الثاني عشر، وتأهب ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس قبل أن يرمي، فهل نقول: ارم واستمر، أو نقول ارم وبت في منى؟ الأول، نقول ارم واستمر ولا يلزمك البقاء لأنك تعجلت ورميت في وقت الرمي.
" قراءة من كتاب " القارئ : "وأما إذا ذبح قبل أن يرمي فقال مالك وجماعة من العلماء لا شيء عليه، لأن ذلك نص في الحديث، والهدي قد بلغ محله وذلك يوم النحر كما لو لم ينحر المتمتع هدياً ساقه قبل أن يطوف بعمرة. انتهى." الشيخ : ما استفدنا القارئ : قول مالك الشيخ : مالك يقول إنه يجوز فقط، لكن هل يجوز قبل أن تطلع الشمس، هذا محل الإشكال.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأةً من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله )
القارئ : حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: ( قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ ، قلت: نعم، قال: بما أهللت؟ ) الشيخ : بم أهللت ، لأن ما الاستفهامية إذا جرت بالباء أو بعلى تحذف ألفها. القارئ : ( قال ( بم أهللت؟ ) قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( أحسنت، انطلق، فطف بالبيت، وبالصفا والمروة )، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت: رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس، حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.)